حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430426358

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430426358

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470196338 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430426358 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٩٦٣٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى حسب ما تفصه به الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها الزام المدعى عليه بدفع أرباح موكله في الشراكة التي بين موكله والمدعي عليه،ودفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفه الدعوى، وحصر طلبه بندب خبير محاسبي وذلك لتحديد أرباح موكله منذو بداية العلاقة بينهما، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: بأنه لا توجد شراكة بينهما، وإن كان هناك شراكة فليقدم بينة على ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي البينة على وجود الشراكة؟ فطلب مهلة لذلك، فأجابته الدائرة لذلك وأمهلته لتقديم ما لديه من مستندات خلال (١٠) أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات، وللمدعى عليه مثل هذه المدة للاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي والرد عليه، وبناء على ذلك جرى رفع الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٤هــ تضمنت أن موكله تقدم بالدعوى رقم (٤٢١٦٠١٦٥٢) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢هـ أمام المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته العمالية، غير أنها أصدرت الحكم رقم (٤٣١٩١١٣٥٦) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ، والذي قضى برفض طلبات موكلي، تأسيساً على أنه كان مديراً تنفيذياً ومسؤولاً مباشراً عن المطعم المدعى عليه، وليس له حصة في رأس المال، وكيَّفت المحكمة علاقة موكلي بالمدعى عليه بأنها (شركة مضاربة) باعتبار أن موكلي كان يدير المطعم مقابل مبلغ مقطوع والقائم على سداد ايجار المحل، وعليه فإن المحاكم التجارية هي المختصة بنظر النزاع، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وهو الأمر الذي تقدمنا على إثره بهذه الدعوى بناءً على الحكم المذكور، وأرفق صك الحكم الصادر من المحكمة العمالية. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة رد على وكيل المدعي تضمنت أن وكيل المدعي لم يقدم أي مستند أو بينة أو دليل يثبت قيام الشراكة بيني و بين موكله و أن كل ما ذكره مجرد كلام مرسل بفتقر الي البينة،وطلب رد الدعوي. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، و قد قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب تعين محاسب قانوني لتحديد أرباح موكله في الشراكة التي ادعى قيامها مع المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بدفع تلك الأرباح، وبما أن المدعى عليه قد أنكر تلك الشراكة ودفع بعدم وجود بينة على الشراكة حتى يجاب موكل المدعي لطلبه، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على المستندات المقدمة من وكيل المدعي وهي الصك الصادر من المحكمة العمالية - والذي يستند فيه وكيل المدعي إلى تكييف المحكمة العمالية للعلاقة التي بين موكله والمدعى عليه على أنها شركة مضاربة - فقد وجدت الدائرة أن تكييف العلاقة بين الطرفين من المحكمة العمالية كان مبنيا على دعوى المدعي، كما أنه نُص في الحكم على أن تكييف العلاقة هو بمثابة إفهام لوكيل المدعي بذلك وليس بحكم، عليه فإن هذا الإفهام غير ملزم لهذه الدائرة، كما أن المستند المقدمة من وكيل المدعي وهو التعريف بالراتب مستند لا يدل على قيام الشراكة بين طرفي الدعوى حيث تم النص فيه على أن المدعي يعمل لدى المدعى عليه بوظيفة مدير مطعم ويتقاضى راتب لذلك، ولم يتم النص فيه على أن المدعي شريك للمدعى عليه في المطعم الذي يملكه ؛ عليه فإن مستند التعريف بالراتب يناقض دعوى المدعي بالشراكة، وبما أن وكيل الدعي لم يقدم بينة سوى ما تم تقديمه وإرفاقه، وبما أن الشراكة تقوم على أركان منها أن تتجه نية أطرافها إلى التعاقد على الشراكة وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى وذلك أن المدعي قد أقام دعواه لدى المحكمة العمالية باعتباره عاملا لدى المدعى عليه وليس باعتباره شريكا، كما أن من الأركان أيضا تحديد نسبة الأرباح والخسائر بين أطرافها وهو ما لم يوجد في الشراكة المدعى بها، وبما أن المطالبة بالأرباح لا تتأتى إلا بعد ثبوت الشراكة ؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث