حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430310975
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439485708/1444
رقم الحكم:4430310975
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485708 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430310975 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439485708 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين طرفي الدعوى بتاريخ 1438/01/15هـ على أن تقوم بتوكيله في القصية رقم 5214 / 1 / ق لعام 1439هـ، والقضية رقم 1063 لعام 1439هـ بالمحكمة التجارية في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (18947) وتاريخ 1438/07/29هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة بشأن مطالبة مالية متمثلة في قيمة أدوية ضد المدعى عليه/ (...) بمبلغ قدره (2,049,511.75 ريال) مليونان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، لصالح (...)، حسب الشرط التالي: بموجب اتفاق مع المدعى عليها تم توكيل المدعي في المرافعة والمدافعة في القصية رقم 5214 / 1 / ق لعام 1439هـ بالمحكمة التجارية بالرياض ضد شركة (...)، والقضية رقم 8947 / 1 / ق لعام 1438هـ بالمحكمة التجارية بالرياض ضد (...) بموجب الوكالة الصادرة من قبل (...) والصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض رقم 3886866 في 15 / 1 / 1438هـ، مقابل أتعاب قدرها (100,000) مائة ألف ريال، بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال عن كل قضية تدفع عن الحكم، وقد تم المرافعة والمدافعة في القضيتين وانتهت بصدور أحكام قضائية، ولم تسلم المدعى عليها المدعي أتعابه المتفق عليها و المستحقة في ذمتها حتى الآن ؛ على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال متى عند صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) صاحب مؤسسة (...) أن يدفع للمدعي مبلغ قدره (2,049,511.75) مليونان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وذلك حسب الصك رقم (18947) وتاريخ 1439/05/14هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (100,000) مائة ألف ريال, وقدم سندًا لطلبه صور الأحكام. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي كان يعمل في هذه الفترة لدى المدعى عليها (...) بمهنة معقب ومراجع للدوائر الحكومية ويستلم راتب وأجر عن تلك المهنة والأعمال. ولذا ما قام به من حضور الجلسات هو من صميم عمله كمعقب لدى المدعى عليها يتقاضى مقابله أجر شهري. ثانيا ذكر المدعي وجود اتفاق وتعاقد على الترافع مقابل مائة الف ريال لكل قضية خمسون الف ريال كأتعاب متفق عليها حسب ادعاءه وهذا غير صحيح فلا يوجد عقد محاماة أو ترافع ولا يوجد اتفاق على مبلغ أو أي امر وتطلب المدعى عليها منه البينة على ذلك ولن يستطيع، والأمر كما ذكرت المدعى عليها أنه كان يؤدي عمله كمعقب لديها، نوع الدعوى اتعاب محاماة او وكلاء وأن المدعي ليس محامي وليس محامي متدرب وانما هو موظف لدى المدعى عليها في تلك الفترة، حتى هذي اللحظة وبتاريخ اليوم ما زال الحكمان لدى محكمة التنفيذ ولم يتم سداد أي مبلغ منهما، بناء على ما سبق وما تم ذكره تطلب المدعى عليها الحكم برد الدعوى واخلاء سبيلها منها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/28هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، بعرضها على وكيل المدعى عليها قدم رده عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/11هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وبعرض جواب المدعى عليها على المدعي أقر بصحة العلاقة بينهما أنه عقد عمل وأنه ممثل للمدعى عليها مسؤول علاقات حكومية فجرى سؤاله هل بينك وبين المدعى عليها عقد أتعاب بخصوص القضية السابقة فأجاب بأن هناك أن هناك اتفاق أنه في حال صدور حكم مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال وعن الفاتورة وعليه يستحق مبلغ (100,000) مائة ألف ريال وبسؤاله البينة ذكر بأنها الاحكام الصادرة من المحكمة العمالية برواتب تسعة وحكم ونهاية خدمة وكون الاحكام متضمنة لإسمه وبسؤاله مزيد بينة ذكر بأن لديه الوكالة الصادرة وأنه تضمن الاحكام الصادرة للمدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (100,000) مائة ألف ريال مقابل أتعاب في قضايا سابقة لدى الدائرة، وبما أن المدعى عليها أجملت إجابتها في: أن المدعي كان يعمل في هذه الفترة لدى المدعى عليها (...) بمهنة معقب ومراجع للدوائر الحكومية وعليه فانه لا يستحق ما يطالب به، وبما أن المدعي قد أقر بصحة علاقته بالمدعى عليها وأنها عمالية، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة استنادا على ما جاء في نظام الاثبات في مادته الثالثة التي ذكرت أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كانت الدعاوى المندرجة تحت تصنيف أتعاب محاماة أو وكلاء، وضعت لطائفة معينة وهم المحامين والوكلاء وبالاطلاع على العلاقة التي كانت تحكم طرفي الدعوى والتي صادقا عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينة على ما يستحق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم استحقاق المدعي لما يطلب ورفض الدعوى وفق لما يرد في المنطوق أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430310975 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439485708 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 2/3/1444هـ، ومفادها: المطالبة بأتعاب ترافع في القضيتين رقم (1/5214/ق لعام1439هـ) و (1/8947/ق لعام 1438هـ). وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها برفض الدعوى. وقدم المستأنف لائحة اعتراضية جاء فيها: بشأن جواب المدعى عليها المتضمن: أن المدعي كان يعمل في هذه الفترة لدى المدعى عليها (...) بمهنة معقب ومراجع للداوئر الحكومية، ويستلم راتب وأجر عن تلك المهنة والأعمال، ولذا ما قام به من حضور الجلسات هو من صميم عمله كمعقب لدى المدعى عليها، ويتقاضى مقابله أجر شهري. والرد على ذلك: أنني أعمل لدى (...) بمهنة مسئول علاقات حكومية في تلك الفترة، واستلم راتب شهري عن تلك المهنة والأعمال المتعلقة ب(...) فقط، ولذا فما قمت به من رفع الدعوى في القضيتين و حضور الجلسات هو ليس من صميم عملي لدى (...) وأن مرافعتي ومدافعتي (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (18947) وتاريخ 1438/07/29 والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة بشأن مطالبة مالية متمثلة في قيمة أدوية ضد المدعى عليه/ (...) بمبلغ وقدره(2,049,511.75) والقضية رقم 5214/1/ق لعام 1439 بالمحكمة التجارية بالرياض ضد شركة (...) والقضية رقم 8947/1/ق لعام 1438 بالمحكمة التجارية بموجب الوكالة الصادرة من قبل مؤسسة (...) والصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض رقم: 3886866 في 1438/1/15 مقابل أتعاب وأجر مقابل توكيلي في المدافعة والمرافعة وقدره (100,000) خمسون الف عن كل قضية تدفع عن الحكم وقد تمت المرافعة والمدافعة في القضيتين وانتهت بصدور أحكام قضائية لصالح مؤسسة (...) والتي نظرت في الدائرة السابعة سابقاً. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها، ولصلاحية الفصل في القضية أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 2/ 3/ 1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى.محمولا على أسبابه.