حكم غير معروف — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630415829
أحكام محكمة الاستئنافغير معروفالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670186500/1446
رقم الحكم:4630415829
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186500 لعام 1446هـ محكمة الاستئناف المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630415829 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وقيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة إنه بتاريخ 1436/02/17هـ الموافق 2014/12/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اسمنت) عدد (1) (اسمنت سائب على حسب الكميات المطلوبة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1436/02/17هـ الموافق 2014/12/09م بثمن إجمالي قدره (9,992,180.35) تسعة ملايين وتسع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(9,992,180.35) تسعة ملايين وتسع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ1446/02/3هـ الموافق 2024/08/07م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب يبين حركة الدائن و المدين ومطابقة رصيد عن عام 2021).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,992,180.35) تسعة ملايين وتسع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله وفي جلسة 28/3/1446هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى افاد ان لديه تحرير للدعوى ولكن لم يستطع ارفاقها في محادثة الاتصال المرئي فأفهمته الدائرة بتقديمها في الطلبات وبسؤالها عن مبلغ المطالبة افاد ان قل المبلغ بسبب سداد المدعى عليها ليكون المبلغ 9818139.33ريال وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية ولدي مرفقات سأضيفها في تحرير الدعوى في الطلبات الالكترونية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وتوجد مساع للصلح أمهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديم المدعي التحرير خلال 5 أيام ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بذات المدة ثم لكل طرف تقديم مذكرة ختامية، وتفهم الدائرة الأطراف في حال تقديم مستندات أن يبين وجه الشاهد منها، كما عرضت الدائرة على الأطراف الصلح، وعليه تم تأجيل الجلسة , ثم استكملت الدائرة النظر في هذه القضية بعدد من الجلسات بالإمهال في الصلح وفي جلسة 27/4/1446هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فأفاد ان الاتفاقية الخاصة بالصلح صحيحة وأفاد الطرفان الى توصلهما الى الصلح بما تخول وكالتهما من حق الصلح وسألت الدائرة الطرفين عما يودان التصالح عليه فاتفاقا على ان يتصالحا على منطوق التالي يتعلق موضوع هذه الاتفاقية والصلح بتسوية المستحقات المالية القائمة بين أطرافها والذي ينحصر في مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني بمبلغ وقدره (8,818,139.33) ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة سعودي فقط لا غير، بموجب كشوفات سحب العميل من الاسمنت ومطابقة الرصيد عن عام (2021) – وهو مقابل شراء الاسمنت قام الطرف الأول بتوريدها للطرف الثاني، المادة الثالثة: (الإلزامية) بعد أن يتم اعتماد هذه الاتفاقية والصلح وتوقيعها من جميع الأطراف تأخذ صفة الإلزام في جميع بنودها وتفاصيلها وتكون حجة على كل طرف وقع عليها أو على ملحقاتها من آليات عمل أو من تعهدات، المادة الرابعة:(التسوية) اتفق الطرفين على التسوية المتفق على تنفيذها في هذه الاتفاقية والصلح لحل الخلاف محل الاتفاقية هذه تتمثل في سداد المبلغ المطلوب وقدره (8,818,139.33) ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة سعودي فقط لا غير، على أن يتم دفع دفعة مقدمة وقدرها (2,000,000) اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير لكي يصبح أصل المطالبة (6,818,139.33) ست ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة سعودي فقط لا غير، على ست دفعات تندفع كل ربع سنة أي (كل ثلاثة أشهر دفعة بمجمل ست دفعات تدفع خلال مدة زمنية وقدرها عام ونصف)، أو سداد القيمة مقابل شراء كميات من الاسمنت (5000) طن شهرياً مدفوعة القيمة بإضافة (%20) من اجمالي المدفوعات وفقاً للجدولة التالية:(1) 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير تندفع في تاريخ2025/01/01، (2) (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير تندفع في تاريخ 2025/04/01 (3) (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير تندفع في تاريخ 2025/07/01 (4) (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير تندفع في تاريخ 2025/10/01 (5) (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير تندفع في تاريخ 2026/01/01 (6) (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير تندفع في تاريخ2026/04/01 (7) (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير تندفع في تاريخ 2026/07/01.كما اتفق الطرفين على أن تتحمل شركة الكفاح لمواد البناء ذات المسؤولية المحدودة التكاليف القضائية الخاصة بالدعوى في حال تم طرح هذه التكاليف وبعد المداولة وحيث افهمت الدائرة الطرفين بتقديم شرح واضح وجلي عن مقصود مفهوم منطوق البند " أو سداد القيمة مقابل شراء كميات من الاسمنت (5000) طن شهرياً مدفوعة القيمة بإضافة (%20) من اجمالي المدفوعات " تقديم شرح عن بند كميات الاسمنت والمقصود من سداد القيمة ومدفوعة القيمة وما المقصود من 20% من اجمالي المدفوعات فأي مدفوعات بالضبط فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسة 4/5/1446 افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،حضر طرفا الدعوى وبسؤال الطرفين عن الاستفسار التي طلبت منهم الدائرة تقديم إجابة عليها بموجب المحضر السابق فأجاب وكيل المدعي بتعديل ذلك "أو تلتزم شركة (...) بسحب كميات من الاسمنت من شركة (...) بشكل شهري حسب الطلب المطلوب من قبلهم على أن تكون مدفوعة القيمة علاوةً على دفع (20%) من أصل السحب المسحوب تذهب لصالح المديونية على أن يتم إقفال المديونية وفقاً للجدولة التالية:" ووافق على ذلك وكيل المدعى عليها كما اتفق الطرفان على ان يكون هذا الصلح ملغي لجميع المسودات والاتفاقات السابقة وان تحل هذه الاتفاقية بدلا عنها كما ارفق في الدردشة وكيل المدعية اتفاقية الصلح الجديدة المؤرخة في 2/5/1446هـ الموافق 4/11/2024م كما ارفق وكيل المدعية الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في الطلبات ، افهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال نسخة نصية من الاتفاقية فأرسلها وهي على النحو التالي : تمت صياغة هذه الاتفاقية بناءً على التواصل مع طرفي الموضوع وقد روعي في صياغتها شمولية جميع مراكز الخلاف بين الأطراف وبكيفية تمكنهم من الوصول إلى حل مرضي بينهم يتم من خلاله مراعاة ما لدى كل طرف من بيانات ومستندات أولية، ويتم تطبيق كافة مبادئ الصلح في حل المنازعات كوسيلة احترافية ومعتمدة ومقبولة لدى الجهات المهنية المختصة. بعون الله تعالى، في تمام يوم (الاثنين) تاريخ 02/05/1446 هـ الموافق 04/11/2024م تم الاتفاق بين كلاً من: 1) الطرف الأول/ شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) وبموجب الرقم الوطني الموحد للمنشأة ( ... )، وعنوانه منطقة (...)-مدينة (...)- الرمز البريدي (...) - وبريده الإلكتروني: (...) ويمثل في توقيع هذا الصلح مدير الشركة "(...)" (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... )، ويشار إليه في هذه الاتفاقية والصلح بــ (الطرف الأول). 2) الطرف الثاني/ شركة (...)- بسجل تجاري رقم ( ... )، وبموجب الرقم الوطني الموحد للمنشأة ( ... ) وعنوانه (...)- الرمز البريدي ( ... ) - ص.ب ( ... ) -وبريده الإلكتروني (...) ويمثل في توقيع هذا الصلح والاتفاقية "(...)"، (...)الجنسية بموجب اقامة نظامية رقم ( ... ) بصفته مدير الشركة "شركة (....) لمواد البناء ذات المسؤولية المحدودة" ويشار إليه في هذه الاتفاقية والصلح بــ (الطرف الثاني). التمهيد حيث أنه قد نشأ تعامل سابق ما بين أطراف هذه الاتفاقية والصلح، ولما كانت علاقة الأطراف الطيبة تستوجب الوصول لحلول لهذه المواضيع وبدون أن يكون لها أثر على علاقتهم التجارية و الشخصية وبما يرضيهم ويحقق المصالح المشتركة بينهم، واتباعاً وإيمانناً بقوله تعالى: (وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين) و قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون) تم إبرام هذه الاتفاقية والصلح بين أطرافها الآنف ذكرهم و تحريرها لضمان تسوية النزاع محل هذه الاتفاقية والصلح ودياً بما يرضي الله، ولهذا فقد التقت إرادة الأطراف وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً ونظاماً لإبرام هذه الاتفاقية والصلح لتسوية جميع المستحقات المالية محل هذه الاتفاقية والصلح بما يرضي جميع الأطراف. المادة الأولى: (التمهيد) يسمى هذا المستند بــ (اتفاقية صلح)، ويعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ منها. المادة الثانية: (الموضوع)يتعلق موضوع هذه الاتفاقية والصلح بتسوية المستحقات المالية القائمة بين أطرافها والذي ينحصر في مطالبة الطرف الأول للطرف الثاني بمبلغ وقدره (8,818,139.33) ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة سعودي فقط لا غير، بموجب كشوفات سحب العميل من الاسمنت ومطابقة الرصيد عن عام (2021) – وهو مقابل شراء الاسمنت قام الطرف الأول بتوريدها للطرف الثاني. المادة الثالثة: (الإلزامية) بعد أن يتم اعتماد هذه الاتفاقية والصلح وتوقيعها من جميع الأطراف تأخذ صفة الإلزام في جميع بنودها وتفاصيلها وتكون حجة على كل طرف وقع عليها أو على ملحقاتها من آليات عمل أو من تعهدات. المادة الرابعة: (التسوية)اتفق الطرفين على التسوية المتفق على تنفيذها في هذه الاتفاقية والصلح لحل الخلاف محل الاتفاقية هذه تتمثل في سداد المبلغ المطلوب وقدره (8,818,139.33) ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة سعودي فقط لا غير، على أن يتم دفع دفعة مقدمة وقدرها (2,000,000) اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير لكي يصبح أصل المطالبة (6,818,139.33) ست ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة سعودي فقط لا غير، على ست دفعات تندفع كل ربع سنة أي (كل ثلاثة أشهر دفعة بمجمل ست دفعات تدفع خلال مدة زمنية وقدرها عام ونصف)، أو تلتزم شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة بسحب كميات من الاسمنت من شركة (...) بشكل شهري حسب الطلب المطلوب من قبلهم على أن تكون مدفوعة القيمة علاوة على دفع (%20) من أصل السحب المسحوب تذهب لصالح المديونية على أن يتم اقفال المديونية وفقاً للجدولة التالية: 1 (2,000,000) اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير م2025/01/01 2 (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير 2025/04/01 3 (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير 2025/07/01 4 (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير 2025/10/01 5 (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير 2026/01/01 6 (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير 2026/04/01 7 (1,136,356.56) مليون ومائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة فقط لا غير 2026/07/01- اتفق الطرفين على أن تتحمل شركة (...)لمواد البناء ذات المسؤولية المحدودة التكاليف القضائية الخاصة بالدعوى في حال تم طرح هذه التكاليف. المادة الخامسة: (وسيلة التواصل) تم اعتماد تطبيق الواتساب والايميل الرسمي كوسيلة تواصل رسمية بين طرف الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالمستندات والمراسلات والتقارير وتعتبر قد وصلت بمجرد ارسالها في الواتس – آب والايميل الرسمي وتمثل حجة معتمدة بين الأطراف ولا يحتج بأي وسيلة أخرى على أن يشعر أي طرف الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على حسابه في التطبيق بما يمثل معه علمهم النافي للجهالة. المادة السادسة: (الاخلال بالالتزامات): 1. أي عمل من شأنه عرقلة أو إبطاء تنفيذ التسوية.2. أي عمل من شأنه أن يضغط مادياً أو معنوياً على أحد أطراف هذه الاتفاقية، ويتم مراعات الجدولة حسب الاتفاقية بين الأطراف الموضح بالجدول في البند (الرابع). 3. أي عمل من شأنه تغيير التسوية الموضحة في المادة الرابعة المقررة في هذه الاتفاقية. المادة السابعة: (أحكام عامة) 1) تعد هذه الاتفاقية بكل ما تحتويه ملزمة لجميع الأطراف، وتجبّ ما قبلها من خلاف بين الأطراف حول ذات موضوعات في الاتفاقية والصلح. 2) تعبر هذه الاتفاقية عن الرضا التام لجميع الأطراف وعلى إحاطتهم الكاملة بجميع الظروف والأحوال والتفاصيل المتعلقة بجميع الأطراف وجميع الخلافات القائمة مسبقاً بين الأطراف. 3) تعد هذه الاتفاقية بكل بنودها نافذة منذ تاريخ توقيعها. 4) اتفق الطرفين على أن تكون المطالبة كل ثلاثة أشهر "ربع سنوي" على أن يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الفواتير شهرياً ويقوم الطرف الثاني بالمصادقة خلال أسبوع من تسليم الفاتورة عبر الايميل الرسمي أو الواتساب. المادة الثامنة: (الشرط الجزائي) يلتزم الطرف الثاني بالتسوية المتفق عليها في المادة الرابعة وفي حال تعثره يحق للطرف الأول رفع قضية جديدة وذلك بسبب عدم الالتزام بالصلح والاتفاقية ومطالبته قضائياً بعد تعثره بالسداد أو بنود المادة الرابعة خلال (60) ستون يوماً من التعثر. المادة التاسعة (نسخ الاتفاقية) وافق الطرفان على جميع ما ذكر من بنود الاتفاقية بعد أن تليت عليهما وقررا علمهما بمنطوقها ومفهومها علماً ينفي الجهالة والغرر والتدليس والغبن وكل ما يطعن في سلامة هذا العقد من قبل أيٍ من الطرفين وقد تم تحرير هذه الاتفاقية من مكتب المحامي (...)، محامياً ووكيلاً عن شركة (...)، ومواد هذه الاتفاقية والصلح (9) وعدد النسخ أصلية (2) باللغة العربية وبعد التوقيع عليها تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. والله الموفق والهـادي إلى سواء السبيل.. كما اتفق الطرفان على ان يكون هذا الصلح ملغي لجميع المسودات والاتفاقات السابقة وان تحل هذه الاتفاقية بدلا عنها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,992,180.35) تسعة ملايين وتسع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله تمثل قيمة اسمنت ولم تسدد المدعى عليها ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ بموجب اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين تاريخ 02/05/1446 هـ الموافق 04/11/2024م الممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها وبما تخول وكالة وكيلي المدعية والمدعى عليها من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى:" والصلح خير" وقال سبحانه:" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس "؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها وفقا للاتفاقية المفصلة في محضر جلسة 4/5/1446 هـ،