حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530928609
أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة٢٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057220/1445
رقم الحكم:4530928609
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057220 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530928609 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٧٢٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها؛ أنه سبق أن تقدمت المدعيتان الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذُكر فيها أنه تتقدم المدعية بصفتها مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٣.٣%)، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تقصير المدعى عليهم وعدم تنفيذهم لبنود العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب الغش وعدم التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (شراكة) بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ على مطبوعات (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) والمبرم بين ((...) - (...)) وبين ((...)-(...)-(...)) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف. ٢- عقد التأسيس برقم(...)بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ. ٣- شهادة تسجيل شركة مهنية برقم (٤٠٣٠٤٥٢١٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٣هـ. ٤- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢١٣٠٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ في القضية رقم(٤٤٧١١٠٥٧٠١) الصادر من (الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليهما عن دعواهما أجابتا قائلتين: نتقدم إليكم بلائحة هذه الدعوى بصفتي المدعي الأول (...) ترخيص محاماة رقم (...) تاريخه ٣ /٦ /١٤٤٣هـ (شريك مهني متمثل في العمل فقط)، والمدعي الثاني (...) ترخيص محاماة رقم (...)) تاريخه ١٢ /٢ /١٤٤٢هـ (شريك مهني متمثل في العمل فقط)...نفيد فضيلتكم أنه في يوم الأربعاء تاريخ ٤ /٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٣١ /٨ /٢٠٢٢م تم إبرام عقد شراكة (مرفق١) بين كل من المدعي الأول والمدعي الثاني مع المدعي عليه شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) والذي يمثلها بموجب عقد الشراكة هما: ١- (...) سجل مدني رقم (...) بصفته شريك غير مهني والمالك الأول برأس المال. ٢-(...) سجل مدني رقم (...) بصفته شريك غير مهني والمالك الثاني برأس المال. وبموجب عقد الشراكة المبرم بين الأطراف المذكورين أعلاه تضمن العقد البنود الآتية: أولاً: ذكر في تمهيد العقد أن الأطراف ((...)و(...)) هما ملاك شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ورغبا الطرفان في عمل شراكة مع (شركاء مهنيين يحملون ترخيص مزاولة مهنة المحاماة). ثانياً: تضمن العقد المبرم على تحديد نسب كل طرف ويتم توضيحها لفضيلتكم على النحو الاتي: ١- نسبة (...) (٢٥%) (البند الثاني من العقد)،نفيد فضيلتكم أن (...)هو الان متدرب في مجال المحاماة حتى الان لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة وبالرجوع الى العقد المبرم يتضح لكم أن نسبة (...) ستكون (٦٥%) وذلك بعد حصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة (البند الثالث من العقد). ٢- نسبة (...)(٥%) ونسبته ثابته لم تتغير (البند الثالث من العقد). ٣- نسبة (...) (٢٣%) وبعد حصول (...) على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ستكون نسبتها(١٠%)(البند الثاني والثالث من العقد). ٤- نسبة(...)(٢٣%) وبعد حصول (...) على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ستكون نسبتها(١٠%)(البند الثاني والثالث من العقد). ثالثاً: يلتزم كل من(...) و(...) استئجار الموقع وتجهيز الشركة وتحمل جميع رواتب العاملين والمصروفات الخاصة بالإيجار والمرافق وغيرها (البند الرابع من العقد) ، نفيد فضيلتكم بناء على ماورد في الفقرة الثالثة من لائحة الدعوى أن الأطراف (...) و(...) قاموا بتوفير مقر للشركة لكن تبين بعد ذلك أن المقر سكني وليس تجاري ولا يخفى على فضيلتكم أنه من شروط مقر مزاولة مهنة المحاماة أن يكون المقر (تجاريا) وهذا ما نص عليه نظام المحاماة واتضح لنا بعد ذلك عدم قدرتهم على استئجار موقع تجاري وتم مخاطبتهم عدة مرات مما أدى الأمر بعد ذلك الى عدم عمل الشركة حيث أنها لم تبدأ في العمل على الاطلاق. الرضا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزماً ، ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشريكة ، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد (م ق د): (٣٢٨/٦) ، (٥/٦/١٤٢٠) ومن ناحية أخرى فإن الطرف الأول والثاني وهم ((...) و(...)) يتحملون جميع رواتب العاملين وقد تم الاتفاق على تعيين (...) (مدير تنفيذي للشركة) مصري الجنسية يحمل إقامة نظامية رقم (...) براتب شهري قدره عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠) وسكن وسيارة و(٢٠%) من صافي الأرباح السنوية للشركة يتحملها الطرف الأول والثاني نهاية كل شهر ميلادي وقد نص البند الثامن من العقد صراحة على ذلك ، (مرفق٢: لكم عقد المدير التنفيذي) ، ونوضح لفضيلتكم أن عقد المدير التنفيذي تم إبرامه في يوم الأربعاء تاريخ ٤ /٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٣١ /٨ /٢٠٢٢م أي ذات التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد الشراكة، من التزم أمرًا فإنه لا يملك الرجوع عنه إذا لم يكن محرماً شرعاً ، لكن لا يسري التزامه إلاٌ عليه ، وعلى من جاء عن طريقه. (م ق د): (١٤٠/٣) ، (١٦/٢/١٤١٧). فضيلة القاضي اثابه الله ووفقه نفيدكم أنه في تاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٥هـ صدر حكم قضائي رقم الصك (٤٥٣٠٢١٣٠٨٠) ضد شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية يقضي الحكم بإلزام الشركة أن تدفع لـ(...) مستحقات عمالية والحكم القضائي شمل جميع ممثلين الشركة (الشركاء المهنيين والشركاء الغير مهنيين) مما أدى إلى وقوع الضرر على الشركاء المهنيين لأنهم فقط شركاء مهنيين بالعمل ولا يقع على عاتقهم أي التزامات مالية بحسب ما نص عليه العقد والذي يتحمل جميع مصاريف العاملين في الشركة هم الطرف الأول والثاني ((...) و(...))(مرفق: ٣ لكم الحكم القضائي) والحكم الان في محكمة التنفيذ بجده رقم طلب التنفيذ (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٢٠٣٠٤) وقد صدرت عليه أيضاً تكاليف قضائية قيمتها (٦,٧٠٠) ستة آلاف وسبع مئة ريال ولأن الأطراف المتسببين والملتزمين بحسب ما نص عليه العقد في هذا الأمر هما الطرف الأول والثاني ((...) و(...)) رابعا: أن مدة عقد الشراكة المبرم ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ ٣١ /٨ /٢٠٢٢م وتنتهي في تاريخ ٣٠ /٨ /٢٠٢٥م (البند السادس من العقد)، وكما ذكرنا سابقاً لفضيلتكم بأن الشركة لم تعمل حتى الآن على الإطلاق مما تسبب بضرر بالغ للأطراف المهنيين وضياع فرص عملهم. فضيلة القاضي حتى الان العقد مازال ساري ولم ينتهي والشركة لم تعمل على الاطلاق ونخشى من وقوع أضرار على الشركاء المهنيين المتمثلة مهمتهم في العمل فقط ونرغب في تصفية الشركة التي لم تعمل حتى الان وذلك باتباع الإجراءات النظامية الخاصة في وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال ولكن بسبب الحكم القضائي المقدم في محكمة التنفيذ بجده لم نتمكن من عمل إجراءات تصفية الشركة. فضيلة القاضي في تاريخ ٤ /٥ /٢٠٢٣م تم إرسال إخطار بريد إلكتروني إلى (...)و(...) عبر الايميلات الرسمية المعتمدة المدونة في العقد المبرم يتضمن البريد على طلب خروجنا من عقد تأسيس الشركة وفض الشراكة لكن دون أي جدوى سوى المماطلة وتعطيل المصالح والحاق الأضرار بنا ولهم الآن قرابة سنة واكثر ومازالت المصالح متعطلة(مرفق٤: الاخطار المرسل من المدعي الأول (...)). أيضا نفيدكم أنه في تاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٢م تم إرسال إخطار لهم يتضمن طلب خروج المدعي الثاني (...) من عقد تأسيس الشركة، وقد تمت الموافقة الشفهية (مرفق ٥: إخطار بالرغبة من الخروج بالشركة ). خامسا: بالرجوع إلى العقد المبرم بين الأطراف يتضح لكم فضيلة القاضي في البند الرابع عشر والذي ينص على لا يجوز لأي من الطرفين ان يخل ببنود هذا العقد والرجوع في التعاقد لأي سبب ومن يخالف ذلك يتحمل تعويض الضرر (البند الرابع عشر من العقد) نفيدكم بسبب عدم التزام (...) و(...) تنفيذ بنود العقد بالرغم من اخطارهم شفهيا العديد من المرات وكتابيا لكن دون أي فائدة فبالتالي يقع على عاتقهم تعويض الأطراف المهنيين عن الأضرار التي لحقت بهم. الأصل في الشروط الصحة مالم تخالف نصاً أو قاعدة شرعية (م ق د): (٤٤٢/٤) ، (١٣/٧/١٤١٩) بناء على ما تم ذكره في اللائحة من مخالفة الشركاء لبنود عقد الشراكة وبناء على أن الشركة لم تعمل حتى الآن ولا يوجد لها مقر ولا يتم التواصل بين الشركاء فأننا نأمل من فضيلتكم إنصافنا بما يلي: طلبات الدعوى : بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: إلزام المدعي عليهم (...) و(...) بفسخ عقد الشراكة المبرم معهم وفض الشراكة فوراً. ثانيا: إلزام المدعي عليهم تحمل تكاليف التعويض عن الاضرار بحسب ما تقدره لجنة الخبراء. الأســانــيــد: لدينا ما يثبت ذلك بموجب ما يلي: أولا: عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة. ثانيا: عقد الشراكة المبرم بين الأطراف. ثالثا: الحكم القضائي العمالي رقم الصك (٤٥٣٠٢١٣٠٨٠). رابعا: عقد المدير التنفيذي. خامسا: الاخطارات المرسلة إليهم . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ وفيها قررت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، والنطق بالحكم المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن المدعيتين قد طلبتا بفض الشراكة مع المدعى عليهما لقاء ما تذكره وعدم مباشرة الشركة لأعمالها، ولم تقم بينة موصلة لمحل دعواها، ولما أن الشركة مؤقتة بين الأطراف مدة ثلاث سنوات ميلادية، كما جاء هذا موضحا في البند السادس من عقد الشراكة المقدم من قبل المدعيتين، كما لم يقيما موجبا ظاهرا للفسخ، ولما أن البينة على المدعي، لذا فإن الدائرة تقرر رفض دعوى المدعيتين وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعيتين (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.