حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630775946

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630775946

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630775946 تاريخ 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630775946 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-9-1445هـ ولم يحضر ممثل المدَّعى عليها والذي تعذر تبليغه بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم: (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة هكذا ادعت وقد سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها نظرتها الدائرة برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وعشرون هللة ٢- تسليم أجور العمل أثناء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مائة وثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنتا عشرة هللة ٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه وذكر أن ما أورده المدعي في دعواه السابقة من بدء العلاقة العمالية والمسمى الوظيفي والأجر فصحيح قد صدر حكم الدائرة في الدعوى بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من أجر العمل الإضافي في أيام الأعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وثمان وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدرها (411110.40) أربعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وعشرة ريالات وأربعون هللة ثانيًا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي على الحكم وصدر من الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبتأييد حكم دائرة الدرجة الأولى كما أقام دعوى أخرى نظرتها الدائرة برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم تعويض عن إنهاء العلاقة العمالية وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة ٢- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة ريالات وست وعشرون هللة ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هللة وصدر حكم الدائرة بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة 3- أجر الإجازات وقدره (475555) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: أولاً: تأييد الفقرتين (1) و (2) من حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445هـ من الدائرة العمالية التاسعة في المحكمة العمالية بالدمام فيما قَضَى به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة) ثانياً: نقض الفقرة (3) من منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى من الصك المشار إليه أعلاه والحكم مجدداً برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمة العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعية وكالة دعواها ونص الحاجة منه: " أولاً: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى في تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يعمل بمهنة قائد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م بأجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعة عمل موكلي بأداء العمل يومياً على الحفار لمدة متصلة تصل إلى/ وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه بإجازة سنوية وفق ما ورد بالعقد الأخير المعتد به من قبل المدعية والذي ينص على (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمدة 28 يوم عمل مقابل 28 يوم إجازة متصلة كما هو موضح بالعقد الأساسي دون حصوله على إجازة سنوية نهائيا)، الأمر الذي يتأكد معه مخالفة المدعى عليها لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المئة من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحة اسبوعي بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية. والجدير بالذكر، هو أن المدعى عليها، قد سبق لها أن أصدرت اقراراتها القضائية التي تضمنت صراحةً ان الأيام اللاحقة تتمثل بإجازة سنوية متقطعة -دون تضمين أيام الراحة ضمن تلك الفترات- إذ ذكرت التالي (وحيث أن المستأنف ضده يعمل بنظام الورديات لمدة قدرها 28 يوم يلي ذلك إجازة مدفوعة الأجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابة على أن يعمل لمدة 12 ساعة، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين على ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوم مدفوع الأجر..) و (فلا يستقيم شرعاً أو نظاماً أو عقلاً اعتبار أيام الاجازة والراتب التي كان يقضيها المستأنف ضده ولمدة 28 يوم مدفوعة الراتب إلا أن تكون إجازة سنوية) الأمر الذي يتأكد معه إقرار المدعى عليها صراحةً بأن ما سبق للمدعي التمتع به هو إجازة سنوية فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي أثناء أيام الراحة المستحق عنها كامل الأجر والموضحة أدناه بواقع 12 ساعة: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 أغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 أكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 أغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 أكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 أغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 أغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 أكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعة، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 أكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 أغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 أكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 أغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 أكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعة، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعى عليها على صرف أجر يوم الجمعة لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملاً إضافياً أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً؛ وحيث أن عقد العمل نص على كونها إجازة سنوية (وليست أيام راحة مجمعة)، فيطلب موكلي تسليمه أجر الساعات الإضافية عن عمله أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً. ثانياً: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم موكلي التالي: أجر الساعات الإضافية بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعة." انتهى ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوى وما سبق تقديمه أجابت قائلة: إن الدعويين السابقتين تقمنا بطلب إلزام المدعى عليها بفروقات أجر العمل الإضافي أما هذه الدعوى فهي طلب أجر عمل موكلي الإضافي في أيام الراحة نظرًا لكون المدعى عليها تمسكت أن طبيعة عمل موكلي هو المناوبة وفي الأيام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من إجازة وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. الوقائع: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-9-1445هـ ولم يحضر ممثل المدَّعى عليها والذي تعذر تبليغه بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (786180607) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة هكذا ادعت وقد سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها نظرتها الدائرة برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وعشرون هللة ٢- تسليم أجور العمل أثناء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مائة وثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنتا عشرة هللة ٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه وذكر أن ما أورده المدعي في دعواه السابقة من بدء العلاقة العمالية والمسمى الوظيفي والأجر فصحيح قد صدر حكم الدائرة في الدعوى بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من أجر العمل الإضافي في أيام الأعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وثمان وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدرها (411110.40) أربعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وعشرة ريالات وأربعون هللة ثانيًا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي على الحكم وصدر من الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبتأييد حكم دائرة الدرجة الأولى كما أقام دعوى أخرى نظرتها الدائرة برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم تعويض عن إنهاء العلاقة العمالية وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة ٢- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة ريالات وست وعشرون هللة ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هللة وصدر حكم الدائرة بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة 3- أجر الإجازات وقدره (475555) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: أولاً: تأييد الفقرتين (1) و (2) من حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445هـ من الدائرة العمالية التاسعة في المحكمة العمالية بالدمام فيما قَضَى به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة) ثانياً: نقض الفقرة (3) من منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى من الصك المشار إليه أعلاه والحكم مجدداً برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمة العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعية وكالة دعواها ونص الحاجة منه: " أولاً: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى في تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يعمل بمهنة قائد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م بأجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعة عمل موكلي بأداء العمل يومياً على الحفار لمدة متصلة تصل إلى/وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه بإجازة سنوية وفق ما ورد بالعقد الأخير المعتد به من قبل المدعية والذي ينص على (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمدة 28 يوم عمل مقابل 28 يوم إجازة متصلة كما هو موضح بالعقد الأساسي دون حصوله على إجازة سنوية نهائيا)، الأمر الذي يتأكد معه مخالفة المدعى عليها لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المئة من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحة اسبوعي بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية. والجدير بالذكر، هو أن المدعى عليها، قد سبق لها أن أصدرت اقراراتها القضائية التي تضمنت صراحةً ان الأيام اللاحقة تتمثل بإجازة سنوية متقطعة -دون تضمين أيام الراحة ضمن تلك الفترات- إذ ذكرت التالي (وحيث أن المستأنف ضده يعمل بنظام الورديات لمدة قدرها 28 يوم يلي ذلك إجازة مدفوعة الأجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابة على أن يعمل لمدة 12 ساعة، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين على ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوم مدفوع الأجر..) و (فلا يستقيم شرعاً أو نظاماً أو عقلاً اعتبار أيام الاجازة والراتب التي كان يقضيها المستأنف ضده ولمدة 28 يوم مدفوعة الراتب إلا أن تكون إجازة سنوية) الأمر الذي يتأكد معه إقرار المدعى عليها صراحةً بأن ما سبق للمدعي التمتع به هو إجازة سنوية فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي أثناء أيام الراحة المستحق عنها كامل الأجر والموضحة أدناه بواقع 12 ساعة: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 أغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 أكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 أغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 أكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 أغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 أغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 أكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعة، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 أكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 أغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 أكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 أغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 أكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعة، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعى عليها على صرف أجر يوم الجمعة لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملاً إضافياً أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً؛ وحيث أن عقد العمل نص على كونها إجازة سنوية (وليست أيام راحة مجمعة)، فيطلب موكلي تسليمه أجر الساعات الإضافية عن عمله أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً. ثانياً: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم موكلي التالي: أجر الساعات الإضافية بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعة." انتهى ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوى وما سبق تقديمه أجابت قائلة: إن الدعويين السابقتين تقمنا بطلب إلزام المدعى عليها بفروقات أجر العمل الإضافي أما هذه الدعوى فهي طلب أجر عمل موكلي الإضافي في أيام الراحة نظرًا لكون المدعى عليها تمسكت أن طبيعة عمل موكلي هو المناوبة وفي الأيام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من إجازة وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. الأسباب: فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق ولما كان من المقرر في المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها والمادة التاسعة والثمانين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن أحكام حجية الأمر المقضي تسري على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم لما كان ذلك ولأن الحكم الصادر من الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 انتهى إلى حكم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الدعوى إذ نص في أسبابه أن المدعي قد دخل على علم بطبيعة عمل المنشأة و مواقيت العمل فإنه لا حجة له في المطالبة ببدل الإجازات وثبت للدائرة أنه كان يتمتع بإجازة 28 يوماً بعد عمل 28 يوماً ولا يصح اعتبار الإجازة التي تمتع بها المدعي هي الراحة الأسبوعية مجموعة له وأنها ليست من الإجازة السنوية ؛ لأن النظام نص في المادة (104) أن الراحة الأسبوعية هي يوم واحد (يوم الجمعة) ، وبناء على المادة (105) يجوز تجميعها لمدة أربعة أسابيع وعليه فإن الراحة الأسبوعية المجموعة 4 أيام فقط ، والمدعي كان يتمتع بأكثر من ذلك بكثير ، وأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده التاسع على (جدول العمل المطبق هو 28 يوماً من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوماً مدفوعة الأجر ... طوال السنة فإن نظام العمل العادي يضمن للموظفين 50% من الإجازات والتي تعتبر بمثابة التعويض لهم عن كافة عطلات نهاية الأسبوع والإجازة السنوية والعطلات الرسمية وأيام العيد الوطني ...)، كما نص البند (11) من العقد (الإجازة السنوية لا يحق للموظف الحصول على أية إجازة مدفوعة الأجر تحت أية ظروف) والمدعي وقع على هذا العقد ووافق عليه بتاريخ 28/4/2014م بينما هو في مطالبته يطالب بأجر الإجازات التي كانت في عام 2014 وما بعدها فأسس الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أن ما كان يتمتع به المدعي هو شامل لإجازاته وأيام راحته وعليه فإن هذا الحكم له حجية على هذه الدعوى لانتهائه إلى تمتع المدعي بما يستحقه من أيام الراحة الأسبوعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رد الدعوى. الحكم: رد الدعوى.المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-9-1445هـ ولم يحضر ممثل المدَّعى عليها والذي تعذر تبليغه بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم: (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة هكذا ادعت وقد سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها نظرتها الدائرة برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وعشرون هللة ٢- تسليم أجور العمل أثناء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مائة وثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنتا عشرة هللة ٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه وذكر أن ما أورده المدعي في دعواه السابقة من بدء العلاقة العمالية والمسمى الوظيفي والأجر فصحيح قد صدر حكم الدائرة في الدعوى بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من أجر العمل الإضافي في أيام الأعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وثمان وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدرها (411110.40) أربعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وعشرة ريالات وأربعون هللة ثانيًا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي على الحكم وصدر من الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبتأييد حكم دائرة الدرجة الأولى كما أقام دعوى أخرى نظرتها الدائرة برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم تعويض عن إنهاء العلاقة العمالية وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة ٢- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة ريالات وست وعشرون هللة ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هللة وصدر حكم الدائرة بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة 3- أجر الإجازات وقدره (475555) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: أولاً: تأييد الفقرتين (1) و (2) من حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445هـ من الدائرة العمالية التاسعة في المحكمة العمالية بالدمام فيما قَضَى به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة) ثانياً: نقض الفقرة (3) من منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى من الصك المشار إليه أعلاه والحكم مجدداً برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمة العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعية وكالة دعواها ونص الحاجة منه: " أولاً: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى في تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يعمل بمهنة قائد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م بأجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعة عمل موكلي بأداء العمل يومياً على الحفار لمدة متصلة تصل إلى/وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه بإجازة سنوية وفق ما ورد بالعقد الأخير المعتد به من قبل المدعية والذي ينص على (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمدة 28 يوم عمل مقابل 28 يوم إجازة متصلة كما هو موضح بالعقد الأساسي دون حصوله على إجازة سنوية نهائيا)، الأمر الذي يتأكد معه مخالفة المدعى عليها لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المئة من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحة اسبوعي بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية. والجدير بالذكر، هو أن المدعى عليها، قد سبق لها أن أصدرت اقراراتها القضائية التي تضمنت صراحةً ان الأيام اللاحقة تتمثل بإجازة سنوية متقطعة -دون تضمين أيام الراحة ضمن تلك الفترات- إذ ذكرت التالي (وحيث أن المستأنف ضده يعمل بنظام الورديات لمدة قدرها 28 يوم يلي ذلك إجازة مدفوعة الأجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابة على أن يعمل لمدة 12 ساعة، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين على ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوم مدفوع الأجر..) و (فلا يستقيم شرعاً أو نظاماً أو عقلاً اعتبار أيام الاجازة والراتب التي كان يقضيها المستأنف ضده ولمدة 28 يوم مدفوعة الراتب إلا أن تكون إجازة سنوية) الأمر الذي يتأكد معه إقرار المدعى عليها صراحةً بأن ما سبق للمدعي التمتع به هو إجازة سنوية فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي أثناء أيام الراحة المستحق عنها كامل الأجر والموضحة أدناه بواقع 12 ساعة: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 أغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 أكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 أغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 أكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 أغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 أغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 أكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعة، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 أكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 أغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 أكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 أغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 أكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعة، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعى عليها على صرف أجر يوم الجمعة لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملاً إضافياً أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً؛ وحيث أن عقد العمل نص على كونها إجازة سنوية (وليست أيام راحة مجمعة)، فيطلب موكلي تسليمه أجر الساعات الإضافية عن عمله أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً. ثانياً: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم موكلي التالي: أجر الساعات الإضافية بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعة." انتهى ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوى وما سبق تقديمه أجابت قائلة: إن الدعويين السابقتين تقمنا بطلب إلزام المدعى عليها بفروقات أجر العمل الإضافي أما هذه الدعوى فهي طلب أجر عمل موكلي الإضافي في أيام الراحة نظرًا لكون المدعى عليها تمسكت أن طبيعة عمل موكلي هو المناوبة وفي الأيام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من إجازة وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. الوقائع: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في 22-9-1445هـ ولم يحضر ممثل المدَّعى عليها والذي تعذر تبليغه بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (786180607) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة هكذا ادعت وقد سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها نظرتها الدائرة برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وعشرون هللة ٢- تسليم أجور العمل أثناء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مائة وثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنتا عشرة هللة ٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه وذكر أن ما أورده المدعي في دعواه السابقة من بدء العلاقة العمالية والمسمى الوظيفي والأجر فصحيح قد صدر حكم الدائرة في الدعوى بالصك رقم 4431073288 في 29-12-1444 القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1- المتبقي من أجر العمل الإضافي في أيام الأعياد وقدره (71911.68) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وثمان وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدرها (411110.40) أربعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة وعشرة ريالات وأربعون هللة ثانيًا: رد ما عدا ذلك من طلبات وقد اعترض المدعي على الحكم وصدر من الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4530122787 في 8-2-1445 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبتأييد حكم دائرة الدرجة الأولى كما أقام دعوى أخرى نظرتها الدائرة برقم 4571260782 في 21-10-1445 طالب فيها بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم تعويض عن إنهاء العلاقة العمالية وقدره (٢٨٤,٨٥٨.٣٠) مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة ٢- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٥٦,٥٠٦.٢٦) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة ريالات وست وعشرون هللة ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٤٨٣,٠٨١.٦٨) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي وثمان وستون هللة وصدر حكم الدائرة بالصك رقم 4531074615 في 11-11-1445 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي ما يلي: 1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك 2- فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة 3- أجر الإجازات وقدره (475555) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك وقد صدر حكم الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 القاضي بما يلي: أولاً: تأييد الفقرتين (1) و (2) من حُكم محكمة الدرجةِ الأولى الصادر به الصك رقم (4531074615) وتاريخ 11/11/1445هـ من الدائرة العمالية التاسعة في المحكمة العمالية بالدمام فيما قَضَى به؛ ونصهما: (1-التعويض وقدره (170337.65) مائة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمس وستون هللة ورد ما زاد عن ذلك. 2-فروقات أجر العمل الإضافي وقدره ( 40,654.12) أربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا واثنتا عشرة هللة) ثانياً: نقض الفقرة (3) من منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى من الصك المشار إليه أعلاه والحكم مجدداً برد طلب المدعي وقد صدر قرار المحكمة العليا رقم 7598451 في 15-6-1446 القاضي بعدم قبول الاعتراض وقد شرحت المدعية وكالة دعواها ونص الحاجة منه: " أولاً: الوقائع تتلخص وقائع الدعوى في تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يعمل بمهنة قائد القسم البحري، بعقد عمل محرر وغير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ 01/06/2014م بأجر شهري قدره 58,953.14 ريال. تتمثل طبيعة عمل موكلي بأداء العمل يومياً على الحفار لمدة متصلة تصل إلى/وتزيد عن 28 يوم، ثم يلي ذلك خروجه بإجازة سنوية وفق ما ورد بالعقد الأخير المعتد به من قبل المدعية والذي ينص على (الموظف يعمل في البحر بعقد بحري لمدة 28 يوم عمل مقابل 28 يوم إجازة متصلة كما هو موضح بالعقد الأساسي دون حصوله على إجازة سنوية نهائيا)، الأمر الذي يتأكد معه مخالفة المدعى عليها لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المئة من نظام العمل والتي توجب استحقاق العامل ليوم راحة اسبوعي بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية. والجدير بالذكر، هو أن المدعى عليها، قد سبق لها أن أصدرت اقراراتها القضائية التي تضمنت صراحةً ان الأيام اللاحقة تتمثل بإجازة سنوية متقطعة -دون تضمين أيام الراحة ضمن تلك الفترات- إذ ذكرت التالي (وحيث أن المستأنف ضده يعمل بنظام الورديات لمدة قدرها 28 يوم يلي ذلك إجازة مدفوعة الأجر قدرها 28 يوم ...). و (تم الاتفاق كتابة على أن يعمل لمدة 12 ساعة، حيث نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين على ما يلي "جدول العمل: المطبق هو 28 يوم من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوم مدفوع الأجر..) و (فلا يستقيم شرعاً أو نظاماً أو عقلاً اعتبار أيام الاجازة والراتب التي كان يقضيها المستأنف ضده ولمدة 28 يوم مدفوعة الراتب إلا أن تكون إجازة سنوية) الأمر الذي يتأكد معه إقرار المدعى عليها صراحةً بأن ما سبق للمدعي التمتع به هو إجازة سنوية فقط. في ضوء ما سبق، وحيث عمل موكلي أثناء أيام الراحة المستحق عنها كامل الأجر والموضحة أدناه بواقع 12 ساعة: عدد 14 يوم في عام 2014م بواقع 168 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4، 11، 18، 25 بشهر يوليو، وبتاريخ 29 أغسطس، وبتاريخ 5، 12، 19 سبتمبر، وبتاريخ 24، 31 أكتوبر، وبتاريخ 7، 14 نوفمبر، وبتاريخ 19، 26 ديسمبر. عدد 26 يوم في عام 2015م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 2، 9 بشهر يناير، وبتاريخ 13، 20، 27 بشهر فبراير، وبتاريخ 6 مارس، وبتاريخ 10، 17، 24 بشهر ابريل، وبتاريخ 1 مايو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 بشهر يونيو، وبتاريخ 31 يوليو، وبتاريخ 7، 14، 21 أغسطس، وبتاريخ 5 سبتمبر، وبتاريخ 2، 9، 16 أكتوبر، وبتاريخ 20، 27 نوفمبر، وبتاريخ 04، 11 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2016م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 15، 22، 29 يناير، وبتاريخ 5 فبراير، وبتاريخ 11، 18، 25 مارس، وبتاريخ 1 ابريل، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 مايو، وبتاريخ 1، 8، 15، 22 يوليو، وبتاريخ 26 أغسطس، وبتاريخ 2، 9، 16 سبتمبر، وبتاريخ 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 ديسمبر. عدد 24 يوم في عام 2017م بواقع 288 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2018 بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6 يناير، وبتاريخ 10، 17، 24 فبراير، وبتاريخ 3 مارس، وبتاريخ 7، 14، 21، 28 ابريل، وبتاريخ 2، 9، 16، 23 يونيو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 22، 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13 أكتوبر، وبتاريخ 17، 24 نوفمبر، وبتاريخ 1، 8 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2019م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 4 يناير، وبتاريخ 8، 15، 22 فبراير، وبتاريخ 1 مارس، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 ابريل، وبتاريخ 26 يوليو، وبتاريخ 2، 9، 16 أغسطس، وبتاريخ 20، 27 سبتمبر، وبتاريخ 4، 11 أكتوبر، وبتاريخ 15، 22، 29 نوفمبر، وبتاريخ 6 ديسمبر. عدد 22 يوم في عام 2020م بواقع 264 ساعة، حيث عمل بتاريخ 10، 17، 24، 31 يناير، وبتاريخ 31 مارس 2020، وبتاريخ 3، 10 ابريل، وبتاريخ 5، 19، 26 يونيو، وبتاريخ 3، 10، 17 يوليو، وبتاريخ 4، 11 سبتمبر، وبتاريخ 16، 23، 30 أكتوبر، وبتاريخ 6 نوفمبر، وبتاريخ 11، 18، 25 ديسمبر. عدد 23 يوم في عام 2021م بواقع 276 ساعة، حيث عمل بتاريخ 28 يناير، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 فبراير، وبتاريخ 26 مارس، وبتاريخ 30 ابريل، وبتاريخ 21، 28 مايو، وبتاريخ 04، 11، 18، 25 يونيو، وبتاريخ 2 يوليو، وبتاريخ 13، 20، 27 أغسطس، وبتاريخ 3، 10، 17 سبتمبر، وبتاريخ 29 أكتوبر، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 نوفمبر. عدد 26 يوم في عام 2022م بواقع 312 ساعة، حيث عمل بتاريخ 7، 14، 21، 28 يناير، وبتاريخ 4 فبراير، وبتاريخ 18، 25 مارس، وبتاريخ 1، 8، 15 ابريل، وبتاريخ 27 مايو، وبتاريخ 3، 10، 17، 24 يونيو، وبتاريخ 5، 12، 19، 26 أغسطس، وبتاريخ 2 سبتمبر، وبتاريخ 14، 21، 28 أكتوبر، وبتاريخ 4، 11 نوفمبر، وبتاريخ 30 ديسمبر. عدد 27 يوم في عام 2023م بواقع 324 ساعة، حيث عمل بتاريخ 6، 13، 20 يناير، وبتاريخ 3، 10، 17، 24، 31 مارس، وبتاريخ 12، 19، 26 مايو، وبتاريخ 2، 9 يونيو، وبتاريخ 21، 28 يوليو، وبتاريخ 4، 11، 18 أغسطس، وبتاريخ 29 سبتمبر، وبتاريخ 6، 13، 20، 27 أكتوبر، وبتاريخ 8، 15، 22، 29 ديسمبر. يوم واحد بعام 2024م بواقع 12 ساعة، حيث عمل بتاريخ 5 يناير. وحيث اعتادت المدعى عليها على صرف أجر يوم الجمعة لمنسوبيها ممن يعملون في الحفارات وماثل حالهم حال موكلي؛ باعتباره عملاً إضافياً أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً؛ وحيث أن عقد العمل نص على كونها إجازة سنوية (وليست أيام راحة مجمعة)، فيطلب موكلي تسليمه أجر الساعات الإضافية عن عمله أثناء يوم الراحة المستحق نظاماً. ثانياً: الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم موكلي التالي: أجر الساعات الإضافية بمبلغ 645,868.8 ريال المستحق عن عدد 2,880 ساعة." انتهى ما قدمت وبسؤالها عن الفرق بين هذه الدعوى وما سبق تقديمه أجابت قائلة: إن الدعويين السابقتين تقمنا بطلب إلزام المدعى عليها بفروقات أجر العمل الإضافي أما هذه الدعوى فهي طلب أجر عمل موكلي الإضافي في أيام الراحة نظرًا لكون المدعى عليها تمسكت أن طبيعة عمل موكلي هو المناوبة وفي الأيام التي لا يناوب فيها هو يتمتع بما يستحقه من إجازة وصدر الحكم بذلك هكذا اجابت. الأسباب: فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق ولما كان من المقرر في المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها والمادة التاسعة والثمانين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن أحكام حجية الأمر المقضي تسري على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم لما كان ذلك ولأن الحكم الصادر من الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 انتهى إلى حكم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الدعوى إذ نص في أسبابه أن المدعي قد دخل على علم بطبيعة عمل المنشأة و مواقيت العمل فإنه لا حجة له في المطالبة ببدل الإجازات وثبت للدائرة أنه كان يتمتع بإجازة 28 يوماً بعد عمل 28 يوماً ولا يصح اعتبار الإجازة التي تمتع بها المدعي هي الراحة الأسبوعية مجموعة له وأنها ليست من الإجازة السنوية ؛ لأن النظام نص في المادة (104) أن الراحة الأسبوعية هي يوم واحد (يوم الجمعة) ، وبناء على المادة (105) يجوز تجميعها لمدة أربعة أسابيع وعليه فإن الراحة الأسبوعية المجموعة 4 أيام فقط ، والمدعي كان يتمتع بأكثر من ذلك بكثير ، وأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده التاسع على (جدول العمل المطبق هو 28 يوماً من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوماً مدفوعة الأجر ... طوال السنة فإن نظام العمل العادي يضمن للموظفين 50% من الإجازات والتي تعتبر بمثابة التعويض لهم عن كافة عطلات نهاية الأسبوع والإجازة السنوية والعطلات الرسمية وأيام العيد الوطني ...)، كما نص البند (11) من العقد (الإجازة السنوية لا يحق للموظف الحصول على أية إجازة مدفوعة الأجر تحت أية ظروف) والمدعي وقع على هذا العقد ووافق عليه بتاريخ 28/4/2014م بينما هو في مطالبته يطالب بأجر الإجازات التي كانت في عام 2014 وما بعدها فأسس الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أن ما كان يتمتع به المدعي هو شامل لإجازاته وأيام راحته وعليه فإن هذا الحكم له حجية على هذه الدعوى لانتهائه إلى تمتع المدعي بما يستحقه من أيام الراحة الأسبوعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رد الدعوى. الحكم: رد الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630924013 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة: ففي هذا اليوم الخميس 19/10/1446هـ فتحت الجلسة في موعدها المحدد للنطق بالحكم حيث جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630775946 وتاريخ 19/8/1446هـ ، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدم المدعي بدعواه يدعي فيها قائلا : إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة هكذا ادعت وقد سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها نظرتها الدائرة برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وعشرون هللة ٢- تسليم أجور العمل أثناء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مائة وثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنتا عشرة هللة ٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن رد الدعوى وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترضت عليه وكيلة المدعي وطلب تدقيقه، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً. الوقائع: ففي هذا اليوم الخميس 19/10/1446هـ فتحت الجلسة في موعدها المحدد للنطق بالحكم حيث جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4630775946 وتاريخ 19/8/1446هـ ، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدم المدعي بدعواه يدعي فيها قائلا : إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة قائد القسم البحري بموجب عقد عمل ، محرر غير محدد المدة، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠١م الموافق ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٥٨,٩٥٣.١٤) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وأربع عشرة هللة، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٩م الموافق ١٤٤٥/٠٧/١٧هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية أجرة ساعات إضافية وعددها (٢,٨٨٠) ألفان وثمان مئة وثمانون ساعة في شهر (٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٤م، وعام ٢٠١٥م كاملاً ، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٦م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٧م، وشهر (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٨م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠١٩م، وشهر (١، ٣، ٤، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٠م، وشهر (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠٢١م، وشهر (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من عام ٢٠٢٢م، وشهر (١، ٣، ٥) من عام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٦٤٥,٨٦٨.٨٠) ست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانون هللة هكذا ادعت وقد سبق للمدعي إقامة دعوى ضد المدعى عليها نظرتها الدائرة برقم 4471186627 في 16-12-1444 طالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم أجور الساعات الإضافية وقدرها (٤٤٥,٧٠٨.٢٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وعشرون هللة ٢- تسليم أجور العمل أثناء إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى وقدرها (١٠٨,٩٨٧.١٢) مائة وثمانية آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي واثنتا عشرة هللة ٣- تسليم المكافأة السنوية وقدرها (٥١٣,٤٤٢) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: رد الدعوى وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية اعترضت عليه وكيلة المدعي وطلب تدقيقه، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، فيما ذكره في أسباب الحكم ونصه "ولما كان من المقرر في المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها والمادة التاسعة والثمانين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن أحكام حجية الأمر المقضي تسري على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم لما كان ذلك ولأن الحكم الصادر من الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة الحكم بالصك رقم 4630066764 في 20-1-1446 انتهى إلى حكم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الدعوى إذ نص في أسبابه أن المدعي قد دخل على علم بطبيعة عمل المنشأة و مواقيت العمل فإنه لا حجة له في المطالبة ببدل الإجازات وثبت للدائرة أنه كان يتمتع بإجازة 28 يوماً بعد عمل 28 يوماً ولا يصح اعتبار الإجازة التي تمتع بها المدعي هي الراحة الأسبوعية مجموعة له وأنها ليست من الإجازة السنوية ؛ لأن النظام نص في المادة (104) أن الراحة الأسبوعية هي يوم واحد ( يوم الجمعة ) ، وبناء على المادة (105) يجوز تجميعها لمدة أربعة أسابيع وعليه فإن الراحة الأسبوعية المجموعة 4 أيام فقط ، والمدعي كان يتمتع بأكثر من ذلك بكثير ، وأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده التاسع على (جدول العمل المطبق هو 28 يوماً من العمل المتصل بدون انقطاع وبدون عطل نهاية أسبوع يحصل بعدها العامل على إجازة 28 يوماً مدفوعة الأجر ... طوال السنة فإن نظام العمل العادي يضمن للموظفين 50% من الإجازات والتي تعتبر بمثابة التعويض لهم عن كافة عطلات نهاية الأسبوع والإجازة السنوية والعطلات الرسمية وأيام العيد الوطني ...)، كما نص البند (11) من العقد (الإجازة السنوية لا يحق للموظف الحصول على أية إجازة مدفوعة الأجر تحت أية ظروف) والمدعي وقع على هذا العقد ووافق عليه بتاريخ 28/4/2014م بينما هو في مطالبته يطالب بأجر الإجازات التي كانت في عام 2014 وما بعدها فأسس الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أن ما كان يتمتع به المدعي هو شامل لإجازاته وأيام راحته وعليه فإن هذا الحكم له حجية على هذه الدعوى لانتهائه إلى تمتع المدعي بما يستحقه من أيام الراحة الأسبوعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رد الدعوى" وتنتهي إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولاً على أسبابه، لذا. الحكم: قررنا قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وحكمنا بتأييد حكم دائرة الدرجة الأولى الصادر به الصك المشار إليه أعلاه فيما قضى به من حكم ونصه "رد الدعوى" وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث