حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630366954
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630366954
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٦۷۰٤۲۸۷۱٦ وتاريخ ۱٤٤٦/۰٤/۱۷ المحكمة العمالية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630366954 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي المرافعة وقد تم عقد هذه الجلسة عن طريقة خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05/10/1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20/07/1441هـ، وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم/ (...), وحضر وكيل المدعى عليها (محامي)/ (...) هوية وطنية رقم/ (...) بموجب الوكالة رقم/ (...) الصادرة الكترونياً بتاريخ 13/2/1446هـ, وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فقد أحال ذلك لما ورد في صحيفة الدعوى ونصه: "إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة مدير إدارة الموارد البشرية بموجب عقد عمل عادي، محرر ومحدد المدة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ ويتجدد تلقائياً، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ، على أجر فعلي قدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٤م الموافق ١٤٤٦/٠١/٨هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ وبقي في العقد (١٢) اثنا عشر شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحققت تعويضاً مقداره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- مكافأة نهاية الخدمة لعملي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ، وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٣- أجور محسومة حيث تم حسم مبلغ (١,٢٥٠.٠٠) ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٧م الموافق ١٤٤٦/٠١/٢١هـ. ٤- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٢.٠٠) اثنا عشر يوماً من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٥- شهادة خدمة عن فترة عملي من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ. ٦- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٧) سبعة أيام من عام ٢٠٢٤م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله. الطلبات إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي . ٣- تسليم المبالغ المحسوم وقدرها (١,٢٥٠.٠٠) ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٤- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٥- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/٨هـ. ٦- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله" ا.هـ وقد ارفق المدعي عقد عمل الكتروني يتضمن تعاقد المدعى عليها (طرف أول ) مع المدعي ( طرف ثاني ) في تاريخ 20/ 02/ 2024م بعقد مدته سنة يبدأ من تاريخ 13/ 08/ 2023م ويتجدد لمدة مماثلة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الأخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء العقد ، بأجر فعلي قدره 12500 ريال ، ومقدار الإجازة السنوية 21يوم هكذا تضمن . وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : ما ذكره المدعي من العمل في المهنة ومقدار الأجر وبداية ونهاية العمل صحيح وما ذكره من سبب ترك العمل غير صحيح والصحيح أنه تم إشعار المدعي بعدم الرغبة بتجديد العقد في تاريخ 14/ 07/ 2024م وفق للمادة 74 من نظام العمل ، وما ذكره من طلب التعويض فغير مستحق لما ذكر من سبب الإنهاء ، وما ذكره من الأجر المحسوم فالصحيح أنه تم خصمه مقابل سلف ولا يستحقه ، وما ذكره من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والأجر المتأخر وشهادة نهاية الخدمة فهو صحيح ولا مانع من تسليمه هكذا أجاب . وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : ما ذكرته المدعى عليها من أن الأجور محسومة لأجل سلف فلا مانع من اعتماد ما ذكرته المدعى عليها بخصوص هذا الطلب ، وأما بخصوص طلبي للتعويض فالصواب أن إنهاء المدعى عليها غير مشروع كون العقد تضمن أن مدة الإشعار قبل الإنهاء تكون 60 يوم والمدعى عليها لم تلتزم بذلك مما يكون معه الإنهاء غير مشروع والعقد قد تجدد واستحق معه التعويض هكذا أجاب . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : صحيح لم نلتزم في مدة الإشعار ولكن المدعي يستحق الفترة المتبقية من الإشعار فقط هكذا أجاب . وبسؤال الطرفين ألديكما إضافة لما سبق ضبطه أجابا بالنفي وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية. الوقائع وقد تم عقد هذه الجلسة عن طريقة خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05/10/1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20/07/1441هـ، وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم/ (...), وحضر وكيل المدعى عليها (محامي)/ (...) هوية وطنية رقم/ (...) بموجب الوكالة رقم/ (...) الصادرة الكترونياً بتاريخ 13/2/1446هـ, وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فقد أحال ذلك لما ورد في صحيفة الدعوى ونصه: "إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة مدير إدارة الموارد البشرية بموجب عقد عمل عادي، محرر ومحدد المدة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ ويتجدد تلقائياً، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ، على أجر فعلي قدره (١٢,٥٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٤م الموافق ١٤٤٦/٠١/٨هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ وبقي في العقد (١٢) اثنا عشر شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحققت تعويضاً مقداره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- مكافأة نهاية الخدمة لعملي خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ، وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٣- أجور محسومة حيث تم حسم مبلغ (١,٢٥٠.٠٠) ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٧م الموافق ١٤٤٦/٠١/٢١هـ. ٤- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٢.٠٠) اثنا عشر يوماً من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٤م، بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٥- شهادة خدمة عن فترة عملي من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٨هـ. ٦- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٧) سبعة أيام من عام ٢٠٢٤م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله. الطلبات إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي . ٣- تسليم المبالغ المحسوم وقدرها (١,٢٥٠.٠٠) ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٤- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٥- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/٨هـ. ٦- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله" ا.هـ وقد ارفق المدعي عقد عمل الكتروني يتضمن تعاقد المدعى عليها (طرف أول ) مع المدعي ( طرف ثاني ) في تاريخ 20/ 02/ 2024م بعقد مدته سنة يبدأ من تاريخ 13/ 08/ 2023م ويتجدد لمدة مماثلة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الأخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء العقد ، بأجر فعلي قدره 12500 ريال ، ومقدار الإجازة السنوية 21يوم هكذا تضمن . وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : ما ذكره المدعي من العمل في المهنة ومقدار الأجر وبداية ونهاية العمل صحيح وما ذكره من سبب ترك العمل غير صحيح والصحيح أنه تم إشعار المدعي بعدم الرغبة بتجديد العقد في تاريخ 14/ 07/ 2024م وفق للمادة 74 من نظام العمل ، وما ذكره من طلب التعويض فغير مستحق لما ذكر من سبب الإنهاء ، وما ذكره من الأجر المحسوم فالصحيح أنه تم خصمه مقابل سلف ولا يستحقه ، وما ذكره من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والأجر المتأخر وشهادة نهاية الخدمة فهو صحيح ولا مانع من تسليمه هكذا أجاب . وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : ما ذكرته المدعى عليها من أن الأجور محسومة لأجل سلف فلا مانع من اعتماد ما ذكرته المدعى عليها بخصوص هذا الطلب ، وأما بخصوص طلبي للتعويض فالصواب أن إنهاء المدعى عليها غير مشروع كون العقد تضمن أن مدة الإشعار قبل الإنهاء تكون 60 يوم والمدعى عليها لم تلتزم بذلك مما يكون معه الإنهاء غير مشروع والعقد قد تجدد واستحق معه التعويض هكذا أجاب . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا : صحيح لم نلتزم في مدة الإشعار ولكن المدعي يستحق الفترة المتبقية من الإشعار فقط هكذا أجاب . وبسؤال الطرفين ألديكما إضافة لما سبق ضبطه أجابا بالنفي وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية . الأسباب فبناء على ما تقدم إيراده وبعد دراسة القضية وتأملها وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بما جاء في دعواه ومن ثم فإن الدعوى الماثلة داخلة في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالية استنادا إلى المادة (و/34) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 في 22/1/1435هـ ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى ولكون المدعي يطالب بالأجر المتأخر والأجر المحسوم ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وشهادة الخدمة ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الأجر المحسوم غير مستحق كونه خصم مقابل سلف ، وأقر وكيل المدعى عليها بباقي الطلبات المذكورة ، وبما أن المدعي صادق على عدم استحقاق الأجر المحسوم ، ولأن الإقرار حجة كافية للحكم بها كما هو متقرر فقهاً وقضاءً, ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ولما جاء في المادة السابعة عشر من نظام الإثبات ونصها " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه " ا.هـ ولأن العقد ملزم لطرفيه ، واستنادا للمادة 64 و 84 و 111 من نظام العمل عليه فإن الدائرة تنتهي للحكم للمدعي بما أقرت به المدعى عليها بخصوص هذه الطلبات ورد ما زاد عنه . وأما عن طلب المدعي للتعويض عن الإنهاء الغير مشروع ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بإنهاء عقد المدعي ودفع بمشروعية الإنهاء كونه تم إشعار المدعي بعدم الرغبة بتجديد العقد في تاريخ 14/ 07/ 2024م وفق للمادة 74 من نظام العمل ، ولكون المدعي دفع بأن العقد تضمن أن الإشعار يكون قبل 60 يوم وأن العقد قد تجدد ، وبعد اطلاع الدائرة على عقد العمل المتضمن أنه ينتهي في تاريخ 12/ 08/ 2024م وتضمنه لشرط وهو ( ويتجدد لمدة مماثلة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الأخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء العقد ) وبما أن المدعى عليها لم تشعر المدعي بعدم الرغبة بتجديد العقد قبل 60 يوم عليه فيكون العقد قد تجدد لمدة مماثلة بموجب الشرط المذكور في العقد والمدون أعلاه ، مما يجعل الوصفي النظامي الصحيح لهذا الإنهاء بأنه فصل غير مشروع كون العقد متجدد ، وبما أن الفصل الغير مشروع رتب عليه النظام العمل حقوقا والتزامات، ومنها ما نص عليه في المادة السابعة والسبعين من نظام العمل ونصها:" ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:-1-أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.2-أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين) 1(و)2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. "أ.هــ وبما أن عقد المدعي محدد المدة والأشهر المتبقية في عقد المدعي بعد تجدده هي (12) شهر ، وبما أن أجر المدعي هو 12500 ريال عليه فيكون مقدار التعويض عن المدة المتبقية من عقد المدعي هو ( 150000 ريال ) وتنتهي الدائرة للحكم للمدعي بهذا الطلب . الحكم 1/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. 2/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي . 3/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله . 4/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي التعويض عن المدة المتبقية وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 5/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي شهادة خدمة للمدة من تاريخ 13/ 08/ 2023م حتى تاريخ 12/ 08/ 2024م وذلك وفق القيود المنصوص عليها في المادة 64 من نظام العمل . 6/ رد طلب المدعي بالأجر المحسوم لما هو موضح من أسباب . وهذا الحكم خاضع للاعتراض وللطرفين حق الاعتراض خلال 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لموعد تسليم الحكم فإذا مضت مدة الاعتراض دون تقديمه فيسقط حق الاعتراض ، استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630619894 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٦ نص الاستئناف المرافعة فتحت الجلسة بناء على القضية الواردة لنا والتي أصدرت فيها الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية بالرياض الصك رقم ( 4630366954 ) المؤرخ في 21/04/1446 وبما أن وقائع هذه القضية وطلبات المدعي قد أوردها الصك المشار إليه أعلاه فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وبعد النظر أصدرت الدائرة المشار إليها حكمها ونصه: ( 1/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. 2/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي . 3/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله . 4/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي التعويض عن المدة المتبقية وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 5/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي شهادة خدمة للمدة من تاريخ 13/ 08/ 2023م حتى تاريخ 12/ 08/ 2024م وذلك وفق القيود المنصوص عليها في المادة 64 من نظام العمل . 6/ رد طلب المدعي بالأجر المحسوم لما هو موضح من أسباب). وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية برقم ( 4610952327 ) وقد ذكر المستأنف أسباب ما طالب به في لائحته. الوقائع فتحت الجلسة بناء على القضية الواردة لنا والتي أصدرت فيها الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية بالرياض الصك رقم ( 4630366954 ) المؤرخ في 21/04/1446 وبما أن وقائع هذه القضية وطلبات المدعي قد أوردها الصك المشار إليه أعلاه فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، وبعد النظر أصدرت الدائرة المشار إليها حكمها ونصه: ( 1/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي الأجور المتأخرة وقدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. 2/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٦,٢٥٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي . 3/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٩١٦.٦٦) ألفان وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله . 4/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي التعويض عن المدة المتبقية وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 5/ إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي شهادة خدمة للمدة من تاريخ 13/ 08/ 2023م حتى تاريخ 12/ 08/ 2024م وذلك وفق القيود المنصوص عليها في المادة 64 من نظام العمل . 6/ رد طلب المدعي بالأجر المحسوم لما هو موضح من أسباب). وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية برقم ( 4610952327 ) وقد ذكر المستأنف أسباب ما طالب به في لائحته. الأسباب ولانعقاد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر هذه الدعوى تدقيقا بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 15/21/42 بتاريخ 13 / 2 / 1442هـ المعمم من معالي رئيس المجلس بموجب التعميم رقم 1626\ت بتاريخ 21 / 2 / 1442هـ ، وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع ولكون نظر محكمة الاستئناف ينحصر فيما جرى عليه الاعتراض، فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي إلى صحة ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محمولا على أسبابه. الحكم لذلك حكمت الدائرة العمالية الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى بالصك المشار إليه أعلاه وذلك فيما جرى عليه الاعتراض. وسيجري إيداع الصك في ملف الدعوى حين صدوره. وجرى تلاوة الحكم في جلسة علنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.