حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530729927
أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٩ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530729927
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤۵۷۰۸۵۹٦۹٦ وتاريخ ۱٤٤۵/۰۷/۱۱ المحكمة العمالية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530729927 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي المرافعة حضر الطرفان وقد قدمت المدعية وكالة وكالتها عن المدعي (...) الصادرة إلكترونيًا برقم (...) في 18-7-1445 وقد قدمت ردها بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " أولا / فيما يتعلق بتجديد عقد العمل تلقائيا فنفيد فضيلتكم بأن مباشرة العمل قد تمت بتاريخ: 20/ 9/ 2020/ وتم تحرير العقد بتاريخ: 18/ 1/ 2021م لمدة سنتين أي حتى تاريخ: 18/ 1/ 2023م، وقد ظلت مورثة موكليني مباشرة للعمل دون ابداء المدعى عليها رغبتها بإنهاء العقد بتاتا، فضلا عن ذلك وحسب ما ذكرت المدعى عليها بأن العقد ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2022م دون تجديد بالرغم من استمرار مورثة موكليني بالعمل فسؤال المنطقي هنا ما الذي تستدعيه الحاجة للإجتماع معها بتاريخ 22/ 3/ 2023م للاتفاق على انهاء العقد بالتراضي طالما كان العقد منتهيا قبل تاريخ الاجتماع، مما ينتهي معه الأمر إلى أن العقد قد تجدد لمدة مماثلة ثانيا / ردا على ما ادعت به المدعى عليها بأن المحضر المرفق يعد موافقة مقدمة من الموظفة لإنهاء العقد بتراضي الطرفين فإني أفيد فضيلتكم بأن هذا غير صحيح بتاتا، والصحيح بأن ما تم ارفاقه لا يعد كونه محضر حضور كافة موظفي المؤسسة للإجتماع المقام، والتوقيع المشار له هو توقيع اثبات حضور الاجتماع فقط لا غير , كون ان ذلك اجراء روتيني لمحاضر الاجتماعات المقامة. حيث أنه كما لا يخفى على فضيلتكم بأن نظام العمل قد قرر بأن تقدم موافقة واضحة من العامل تبين موافقته الصريحة لانهاء العقد بالتراضي، ولا يتوافق مع المحضر المقدم مع النظام، مما يؤكد لفضيلتكم عدم وجود موافقة نظامية مقدمة من مورثة موكليني لدى المدعى عليها، ليعد ما قامت به من انهاء فصلا تعسفي. وتأكيدا لفضيلتكم تلاعب المدعى عليها في المحضر المقدم واصرارها بأنه يعد موافقة وقد تم انهاء العقد لكافة الموظفات الموقعات على المحضر، فإني أشير لفضيلتكم بأن اجراء الاستبعاد لم يطبق بحق موكلتي/ (...) بصفتها احد الموظفات التي حضرت الاجتماع. ثالثا / وفيما يتعلق بادعاء المدعى عليها بأنها طلبت أن تسلمنا المستحقات ورفضنا بحجة تمسكنا بإلزامها تغير سبب الاستبعاد، فإني أفيد فضيلتكم بأن ما ادعت به غير صحيح جملة وتفصيلة، وذلك للآتي: أ- إن موكليني بعد وفاة مورثتهم بإسبوعين قامو بمراجعة التأمينات الاجتماعية لإستلام مستحقات مورثتهم كونها توفت وهي على رأس العمل، وأثناء المراجعة قد اتضح لهم بأن المدعى عليها قد قامت باستبعاد مورثتهم قبل تاريخ الوفاة بيومين مسببة ذلك الاستبعاد بتراضي الطرفين، مما تطلب معه الأمر تواصل موكليني مع المدعى عليها للاستفسار عن انهاء العقد لمورثتهم، والتي بدورها تارةً ذكرت بأن الاستبعاد قد وقع بالخطأ وهم على اتم الاستعداد بمخاطبة التأمينات الاجتماعية لتصحيح الخطأ وتعديل السبب الى وفاة الموظفة، وتارةً ترفض مخاطبة التأمينات الاجتماعية لتصحيح سبب الانهاء بحجة خوفها من فرض غرامة على المؤسسة، وتارة تتمسك بأن السبب هو تراضي الطرفين مستندة على المحضر المقدم من قبلها الذي لا يفيد بأي شكل من الأشكال موافقة الموظفة على إنهاء العقد بالتراضي، مما اتضح لموكليني رغبة المدعى عليها بالمماطلة دون اتخاذ إجراء لتصحيح سبب الانهاء ب- إن المدعى عليها لم تطلب من موكليني استلام المستحقات كما ادعت، بل طالبت موكليني مرارا وتكرارا الحضور لاستلام مبلغ وقدره الفين ريال فقط كمستحقات والتوقيع على المخالصة ليتعذر على موكليني التوجه للقضاء بعد التوقيع على المخالصة. ج- كما نفيد فضيلتكم بأن لدى موكليني إقرار واضح وصريح من شريك المدعى عليها في الإدارة وهو المكلف بإدارة ملفات الموظفات في المؤسسة، وهو يقر صراحةً ( بأنه لم يخاطب التأمينات الاجتماعية لتصحيح الانهاء الذي وقع بالخطأ على مورثة موكليني حسب ادعاؤهم، إلا بعد التأكد من أن لا تبعث التأمينات لجنة تفتيش للمؤسسة ومن ثم تتمكن اللجنة من رصد المخالفات الواقعة في المؤسسة والتي من ضمنها التلاعب في الأسباب المذكورة في إنهاء عقود الموظفين بشكل عام ) . مما يتضح لفضيلتكم إصرار المدعى عليها بالتحايل على القضاء والجهات المعنية كالتأمينات الاجتماعية لمداراة مصالح المؤسسة مقابل هظم حقوق الموظفين.عليه/ ولذلك كله، نلتمس من فضيلتكم قبول الطلبات المقدمة في صحيفة الدعوى." انتهى ما قدمت وقد قدم المدعى عليه وكالة رده بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " إشارة لما ذكرته وكيلة المدعين في في مذكرتها الجوابية فنود أن نجيب عليها بالتالي : 1/ إن ما أجابت به وكيلة المدعين بخصوص عدم صحة ما تدعيه من مدة العقد كان صادما بالنسبة لنا ووجه الصدمة بأنها تجهل ما نص عليه المنظم من معالجة للعقود المنتهية والتي أستمر طرفاها في تنفيذها ، وعليه أدعوها لمراجعة ما نص عليه نظام العمل في المادة رقم 55 والتي تنص على ( فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة ) . 2/ وأما بخصوص جوابها عن توقيع مورثة موكلينها على محضر الإجتماع والموافقة الحاصلة على إنهاء العقد بالتراضي ، فإن القرائن تدل على خلاف ما تدعيه بأنه مجرد توقيع حضور فنرفق لفضيلتكم إستبعاد العاملات من التأمينات الإجتماعية كما أن مضمون المحضر كله يتعلق بإنهاء العقود فهل هي أعرف ممن حضر الإجتماع ؟ 3/ إن المنظم عندما أشترط الموافقة الخطية لم يحدد لها شكلا محددا فقد تكون على شكل رسالة واتساب أو إيميل لكي يتحقق الغرض وهو التوثيق وهدف المنظم من ذلك اطمئنانه بحصول موافقة العامل وأن ذلك ليس إجبارا من صاحب العمل ، ولو تأمل فضيلتكم في حالة موكلتي لوجد بأنها تنسجم مع ما هدف له المنظم فالأمر لم يكن بخصوص عاملة بخصوصها للشك وعدم الإطمئنان وإنما هو لكل العاملات . 4/ من خلال ما ذكرناه يتضح لفضيلتكم عدم صحة إتهامها المذكور في لائحة الدعوى ونصه: ( ما أن علمت المدعى عليها بالوضع الصحي الخطير لمورثة موكليني قد قامت بإستبعادها في ذات اليوم ) . 5/ كما أنه من خلال ما تسرده يتبين لفضيلتكم بأن غرضهم من كل هذا ليس ما تدعيه من فصل تعسفي ، وإنما محاولة منهم للحصول على راتب من التأمينات الإجتماعية ولا ذنب لموكلتي إذا كان بحسب نظام التأمينات الإجتماعية لا يستحقون صرف راتب شهري لهم . 6/ نؤكد مجددا بأن مجموع المبالغ المستحقة للمرحومة مبلغ وقدره 9663 ريال وهي جاهزة وموكلتي على إستعداد لتسليمها للورثة . بناء على ذلك : الحكم بإستحقاقهم 9663 ريال ورد ما عدا ذلك ." ثم اطلعت الدائرة على المحضر المقدم من المدعى عليه وكالة وبسؤاله عن الشاهد منه على الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي أجاب قائلًا: إن المحضر في ورقة الأولى تضمن نقاط تتعلق بمركز موكلي الاقتصادي من حيث تجديد التراخيص وفيه نقطة تتعلق بإنهاء العقد وفي الصفحة الثانية تضمن أن تستمر العلاقة حتى نهاية العام أو انتهاء العقود هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قدمت ردها ولم تجد فيه الدائرة ما يؤثر أو يزيد على ما سبق ذكره الوقائع استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 1505 /ت في 5-10-1441هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم 8056 في 5-10-1441هـ المبلغ بتعميمه رقم 13/ ت / 8135 في 5-10-1441هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ 4-3-1445 وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المتدرب لدى محام (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعية (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم (...) في 15-5-1445 وعن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم (...) في 5-6-1445 وبالوكالة عنه بصفته وليًا جبريًا عن ابنته (...) الصادرة من موثق برقم (...) في 16-7-1445 كما حضر المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم (...) في 4-6-1445 وبسؤال المدعية وكالة عن المدعي (...) وتمثيلها له أجابت قائلة: إنه بسبب خلل تقني تعذر توكيلي من المحامي الذي أتدرب لديه وأطلب مهلة لتقديم الوكالة هكذا طلبت وبسؤالها عن دعواها أجابت قائلة: إن موكليّ من ورثة (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والتي كانت تعمل لدى منشأة المدعى عليها بمهنة معلمة بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م الموافق ١٤٤٢/٠٢/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٤هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٦) ستة عشر يوماً من شهر أبريل لعام ٢٠٢١م، و (١٤) أربعة عشر يوماً من شهر مارس لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٦) ستة وعشرون يوماً، تتمثل في الآتي: (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٥) خمسة أيام من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريال سعودي. ٤- أنهيت علاقة العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١هـ بسبب "تراضي الطرفين" مع أن حقيقة سبب إنتهاء العلاقة "فصل تعسفي". ٥- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٨م الموافق ١٤٤٦/٠٧/١٨هـ وبقي في العقد (٢١) واحد وعشرون شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحقت تعويضاً مقداره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريال سعودي ٤- إثبات السبب الصحيح لإنهاء العلاقة العمالية. ٥- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال سعودي. هكذا ادعى وقد أرفق مع صحيفة دعواه وثيقة ورثة متوفى صادرة إلكترونيًا برقم 452374514 في 9-5-1445 تتضمن بيانات المتوفاة وورثتها المدعية في هذه الدعوى (...) أمها و (...) أبوها و (...) زوجها وهم راشدون مع ابنتها (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وهي قاصر سنًا كما أرفق رسالة جوال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية متضمنة استبعاد المشترك من المنشأة رقم (...) بسبب الاتفاق على عدم تجديد العقد وقد قررت المدعية وكالة قائلة: إنني بوكالتي عن (...) أطلب تدخل ابنته القاصر سنًا والتي هي من ورثة (...) هكذا طلبت وقد قدمت المدعية وكالة شرح دعواها بوساطة الطلبات على القضية أضافت إلى طلباتها إلزام المدعى عليها بتسليمهم صورة من عقد العمل وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه : " إشارة لما ذكره المدعون في لائحة دعواهم فنود أن نجيب عليها بالتالي : 1/ بداية العلاقة العمالية بتاريخ 20 / 9/ 2020م فهذا صحيح ، وأن الراتب الشهري 3200 ريال فهذا صحيح . 2/ وأما إدعاء أن العقد قد نص على بند تجدده بشكل تلقائي فهذا ليس بصحيح ، والصحيح عدم وجود هذا البند بتاتا ومرفق لكم عقد العمل ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2022م . 3/ وأما جوابنا على المستحقات التي ذكرتها فجوابنا عنها كالتالي : أ- قولها بأن هناك أجر 14 يوم لشهر أبريل من عام 2021م وأجر 16 يوم من شهر مارس عام 2023م فصحيح ولكن ليس المبلغ المذكور وإنما مبلغ وقدره 2864 ريال وذلك لكون مركز موكلتي قد دفعت التأمينات عنها ومعروف لدى فضيلتكم أنه يستقطع من راتب العامل حصته من التأمينات ومنصوص على ذلك في عقدها . ب- وأما رصيد الإجازة أنه 26 يوم فصحيح ، وتستحق لذلك 2773 ريال . ت- ومكافأة نهاية الخدمة عن سنتين وستة أشهر و6 أيام مبلغ وقدره 4026 ريال . 4/ مجموع المبالغ المستحقة للمرحومة مبلغ وقدره 9663 ريال وقد عرضنا على الورثة مرارا وتكرارا مراجعتنا لإستلام المبلغ المذكور إلا أنهم رفضوا متحججين بأنه يجب تعديل سبب الإستبعاد في التأمينات بأن السبب الوفاة مع أنه تم إفهامهم مرارا وتكرارا بأن ذلك غير ممكن لإستبعادها بتاريخ 23/ 3/ 2023م وذلك قبل وفاتها رحمها الله فهل نكذب على التأمينات وندعي أمرا خلاف الواقع ؟ 5/ إن مركز موكلتي تعرض لخسائر كثيرة متراكمة ولم يعد المركز قادرا على سداد ما عليه من إلتزامات وقد أنتهت التراخيص الخاصة به والمدعية (...) تعلم ذلك كونها كانت تعمل محاسبة بالمركز ، وبناء على هذه الخسائر المتراكمة تم الإجتماع بالعاملات ومناقشة الأمر معهم وتم الإتفاق في محضر الإجتماع على إنهاء العقود بالتراضي والجميع قد وقع على ذلك وجميعهم تم إنهاء عقودهم بناء على ذلك ( مرفق محضر الإجتماع ) ، ولو كانت المرحومة على قيد الحياة لأقرت بذلك كما بقية العاملات . 6/ لو تأمل فضيلتكم بأن الورثة لا يعلمون عن عقدها ويطلبون نسخة منه ومع ذلك أدعوا إدعاءات غير صحيحة ، وكذلك أيضا دعواهم أنه لم يحصل الإتفاق على إنهاء العقود بالتراضي .بناء على ذلك : الحكم بإستحقاقهم 9663 ريال ورد ما عدا ذلك ." انتهى ما قدم ونظرًا لعدم تقديم المدعية كالة وكالتها عن المدعي (...) أفهمت الدائرة الحاضرة بتقديم الوكالة مع الرد على جواب المدعى عليه وكالة بوساطة الطلبات على القضية ففهمت ذلك وأقفلت لجلسة لذلك وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقد قدمت المدعية وكالة وكالتها عن المدعي (...) الصادرة إلكترونيًا برقم 453790938 في 18-7-1445 وقد قدمت ردها بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " أولا / فيما يتعلق بتجديد عقد العمل تلقائيا فنفيد فضيلتكم بأن مباشرة العمل قد تمت بتاريخ: 20/ 9/ 2020/ وتم تحرير العقد بتاريخ: 18/ 1/ 2021م لمدة سنتين أي حتى تاريخ: 18/ 1/ 2023م، وقد ظلت مورثة موكليني مباشرة للعمل دون ابداء المدعى عليها رغبتها بإنهاء العقد بتاتا، فضلا عن ذلك وحسب ما ذكرت المدعى عليها بأن العقد ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2022م دون تجديد بالرغم من استمرار مورثة موكليني بالعمل فسؤال المنطقي هنا ما الذي تستدعيه الحاجة للإجتماع معها بتاريخ 22/ 3/ 2023م للاتفاق على انهاء العقد بالتراضي طالما كان العقد منتهيا قبل تاريخ الاجتماع، مما ينتهي معه الأمر إلى أن العقد قد تجدد لمدة مماثلة ثانيا / ردا على ما ادعت به المدعى عليها بأن المحضر المرفق يعد موافقة مقدمة من الموظفة لإنهاء العقد بتراضي الطرفين فإني أفيد فضيلتكم بأن هذا غير صحيح بتاتا، والصحيح بأن ما تم ارفاقه لا يعد كونه محضر حضور كافة موظفي المؤسسة للإجتماع المقام، والتوقيع المشار له هو توقيع اثبات حضور الاجتماع فقط لا غير , كون ان ذلك اجراء روتيني لمحاضر الاجتماعات المقامة. حيث أنه كما لا يخفى على فضيلتكم بأن نظام العمل قد قرر بأن تقدم موافقة واضحة من العامل تبين موافقته الصريحة لانهاء العقد بالتراضي، ولا يتوافق مع المحضر المقدم مع النظام، مما يؤكد لفضيلتكم عدم وجود موافقة نظامية مقدمة من مورثة موكليني لدى المدعى عليها، ليعد ما قامت به من انهاء فصلا تعسفي. وتأكيدا لفضيلتكم تلاعب المدعى عليها في المحضر المقدم واصرارها بأنه يعد موافقة وقد تم انهاء العقد لكافة الموظفات الموقعات على المحضر، فإني أشير لفضيلتكم بأن اجراء الاستبعاد لم يطبق بحق موكلتي/ (...) بصفتها احد الموظفات التي حضرت الاجتماع. ثالثا / وفيما يتعلق بادعاء المدعى عليها بأنها طلبت أن تسلمنا المستحقات ورفضنا بحجة تمسكنا بإلزامها تغير سبب الاستبعاد، فإني أفيد فضيلتكم بأن ما ادعت به غير صحيح جملة وتفصيلة، وذلك للآتي: أ- إن موكليني بعد وفاة مورثتهم بإسبوعين قامو بمراجعة التأمينات الاجتماعية لإستلام مستحقات مورثتهم كونها توفت وهي على رأس العمل، وأثناء المراجعة قد اتضح لهم بأن المدعى عليها قد قامت باستبعاد مورثتهم قبل تاريخ الوفاة بيومين مسببة ذلك الاستبعاد بتراضي الطرفين، مما تطلب معه الأمر تواصل موكليني مع المدعى عليها للاستفسار عن انهاء العقد لمورثتهم، والتي بدورها تارةً ذكرت بأن الاستبعاد قد وقع بالخطأ وهم على اتم الاستعداد بمخاطبة التأمينات الاجتماعية لتصحيح الخطأ وتعديل السبب الى وفاة الموظفة، وتارةً ترفض مخاطبة التأمينات الاجتماعية لتصحيح سبب الانهاء بحجة خوفها من فرض غرامة على المؤسسة، وتارة تتمسك بأن السبب هو تراضي الطرفين مستندة على المحضر المقدم من قبلها الذي لا يفيد بأي شكل من الأشكال موافقة الموظفة على إنهاء العقد بالتراضي، مما اتضح لموكليني رغبة المدعى عليها بالمماطلة دون اتخاذ إجراء لتصحيح سبب الانهاء ب- إن المدعى عليها لم تطلب من موكليني استلام المستحقات كما ادعت، بل طالبت موكليني مرارا وتكرارا الحضور لاستلام مبلغ وقدره الفين ريال فقط كمستحقات والتوقيع على المخالصة ليتعذر على موكليني التوجه للقضاء بعد التوقيع على المخالصة. ج- كما نفيد فضيلتكم بأن لدى موكليني إقرار واضح وصريح من شريك المدعى عليها في الإدارة وهوالمكلف بإدارة ملفات الموظفات في المؤسسة، وهو يقر صراحةً ( بأنه لم يخاطب التأمينات الاجتماعية لتصحيح الانهاء الذي وقع بالخطأ على مورثة موكليني حسب ادعاؤهم، إلا بعد التأكد من أن لا تبعث التأمينات لجنة تفتيش للمؤسسة ومن ثم تتمكن اللجنة من رصد المخالفات الواقعة في المؤسسة والتي من ضمنها التلاعب في الأسباب المذكورة في إنهاء عقود الموظفين بشكل عام ) . مما يتضح لفضيلتكم إصرار المدعى عليها بالتحايل على القضاء والجهات المعنية كالتأمينات الاجتماعية لمداراة مصالح المؤسسة مقابل هظم حقوق الموظفين.عليه/ ولذلك كله، نلتمس من فضيلتكم قبول الطلبات المقدمة في صحيفة الدعوى." انتهى ما قدمت وقد قدم المدعى عليه وكالة رده بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " إشارة لما ذكرته وكيلة المدعين في في مذكرتها الجوابية فنود أن نجيب عليها بالتالي : 1/ إن ما أجابت به وكيلة المدعين بخصوص عدم صحة ما تدعيه من مدة العقد كان صادما بالنسبة لنا ووجه الصدمة بأنها تجهل ما نص عليه المنظم من معالجة للعقود المنتهية والتي أستمر طرفاها في تنفيذها ، وعليه أدعوها لمراجعة ما نص عليه نظام العمل في المادة رقم 55 والتي تنص على ( فإذا استمر طرفاه في تنفيذ عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة ) . 2/ وأما بخصوص جوابها عن توقيع مورثة موكلينها على محضر الإجتماع والموافقة الحاصلة على إنهاء العقد بالتراضي ، فإن القرائن تدل على خلاف ما تدعيه بأنه مجرد توقيع حضور فنرفق لفضيلتكم إستبعاد العاملات من التأمينات الإجتماعية كما أن مضمون المحضر كله يتعلق بإنهاء العقود فهل هي أعرف ممن حضر الإجتماع ؟ 3/ إن المنظم عندما أشترط الموافقة الخطية لم يحدد لها شكلا محددا فقد تكون على شكل رسالة واتساب أو إيميل لكي يتحقق الغرض وهو التوثيق وهدف المنظم من ذلك اطمئنانه بحصول موافقة العامل وأن ذلك ليس إجبارا من صاحب العمل ، ولو تأمل فضيلتكم في حالة موكلتي لوجد بأنها تنسجم مع ما هدف له المنظم فالأمر لم يكن بخصوص عاملة بخصوصها للشك وعدم الإطمئنان وإنما هو لكل العاملات . 4/ من خلال ما ذكرناه يتضح لفضيلتكم عدم صحة إتهامها المذكور في لائحة الدعوى ونصه ( ما أن علمت المدعى عليها بالوضع الصحي الخطير لمورثة موكليني قد قامت بإستبعادها في ذات اليوم ) . 5/ كما أنه من خلال ما تسرده يتبين لفضيلتكم بأن غرضهم من كل هذا ليس ما تدعيه من فصل تعسفي ، وإنما محاولة منهم للحصول على راتب من التأمينات الإجتماعية ولا ذنب لموكلتي إذا كان بحسب نظام التأمينات الإجتماعية لا يستحقون صرف راتب شهري لهم . 6/ نؤكد مجددا بأن مجموع المبالغ المستحقة للمرحومة مبلغ وقدره 9663 ريال وهي جاهزة وموكلتي على إستعداد لتسليمها للورثة . بناء على ذلك : الحكم بإستحقاقهم 9663 ريال ورد ما عدا ذلك ." ثم اطلعت الدائرة على المحضر المقدم من المدعى عليه وكالة وبسؤاله عن الشاهد منه على الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي أجاب قائلًا: إن المحضر في ورقة الأولى تضمن نقاط تتعلق بمركز موكلي الاقتصادي من حيث تجديد التراخيص وفيه نقطة تتعلق بإنهاء العقد وفي الصفحة الثانية تضمن أن تستمر العلاقة حتى نهاية العام أو انتهاء العقود هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قدمت ردها ولم تجد فيه الدائرة ما يؤثر أو يزيد على ما سبق ذكره الأسباب فبناء على ما تقدم من وقائع الدعوى وبعد الاطلاع على الأوراق ولأن الطرفين اتفقا على التعاقد وبداية العمل ومقدار الأجر واختلفا في نوع العقد من حيث المدة وسبب انتهاء العلاقة ولأن من ضمن الورثة القاصر سنًا (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وطلب وليها التدخل في هذه الدعوى وبناء على المادة 81 من نظام المرافعات الشرعية ونصها: " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة." فإن الدائرة قبلت تدخلها فأما عن طلب المدعين والمتدخل ولاية الأجور المتأخرة لـ (١٦) ستة عشر يوماً من شهر أبريل لعام ٢٠٢١م، و (١٤) أربعة عشر يوماً من شهر مارس لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال ولأن المدعى عليها وكالة في ردها بوساطة وكيلها أقر بصحة عدم تسليم الاجر للمدة المذكورة ونازع في المقدار المطلوب لعدم حسم اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأجر ولأن المدعية وكالة في ردها لم ترد على هذه المسألة وسكتت عنها مكتفية بالتمسك بالطلب واستنادًا إلى المادة 92 من نظام العمل التي تنص على حسم اشتراكات التأمينات من الأجر وبناء على القاعدة الثالثة عشرة من القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية ونصها: " لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" ولأن المدعية وكالة سكتت عن بيان موقفها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم ورثة العاملة (...) مبلغًا قدره (2864) ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك وعن طلبهم أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٦) ستة وعشرون يوماً، بمبلغ قدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالًا ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريالًا ولأن المدعى عليه وكالة أقر بذلك ووكالته تخوله حق الإقرار وبناء على المادتين 17 و 18 من نظام الإثبات والمادتين 84 و 111 من نظام العمل فإن الدائرة تقضي بذلك وعن طلبهم إثبات السبب الصحيح لانتهاء العلاقة والتعويض ولأن المدعى عليها تتمسك بأن الإنهاء كان بالتراضي ولأن المدعية وكالة تتمسك بأن المحضر المقدم التوقيع عليه لإثبات الحضور فقط وليس للاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي وبعد الاطلاع على المحضر المقدم من المدعى عليها ولما كان من المقرر في المرسوم الملكي رقم م/191 في 29-11-1444 القاضي بالموافقة على نظام المعاملات المدنية وحيث نص المرسوم في الفقرة خامسًا منه على سريان أحكام النظام على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به ونصت المادة الأولى: على أنه :تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام ولا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة" وبناء على المادة المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: " للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد." والمادة الثالثة والثلاثون ونصها: " 1. يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك." مفاد ما تقدم أن الاتفاق على إنهاء العقد إقالة يطبق عليه ما يطبق على العقد من حيث الشروط ومن ذلك التعبير عنه ويكون التعبير عن إرادة الإنهاء بالتراضي بما يدل عليه لما كان ذلك ولأن ما قدمته المدعى عليها لإثبات إنهاء العقد بالتراضي غير كاف للدلالة على هذه الإرادة بل إن المحضر تضمن استمرار التعاقد حتى نهاية العام أو انتهاء العقود وهذا ما لم يتم في تاريخ الاستبعاد من التأمينات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن إنهاء العقد كان من قبل المدعى عليها لسبب غير مشروع ولما كان من المقرر أن العقد لا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة ذلك أن العلاقة العمالية علاقة ذات خصائص اجتماعية واقتصادية ولحماية أطرافه صدر نظام العمل ليكفل تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ويؤدي إلى تحسين حال العمال وضمان المعاملة العادلة لهم لما له من طبيعة آمرة حمائية هدفها حماية العامل من ضعفه مع قوة صاحب العمل وتضمن حدًا أدنى من الحقوق للعامل فمتى انهي العقد لسبب غير مشروع استحق الطرف المتضرر من هذا الإنهاء التعويض إذا تقرر ما تقدم وبالتأسيس عليه وأما عن تقدير التعويض وبناء على المادة 77 من نظام العمل ولأن المقدار يتحدد بتحديد نوع العقد ولأن الطرفين اختلفا في ذلك كولما كان من المقرر في المادة الخامسة والخمسين من نظام العمل ونصه: " ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين" مؤداها أن العقد إذا كان محدد المدة ولم ينص فيه على تجدده ثم انتهت مدته المتفق عليها بين طرفي العقد واستمرا في تنفيذه فإذا كان العامل سعوديًا تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة إذا تقرر ما تقدم ولما كان من الثابت في العقد أنه محدد المدة ولم ينص فيه على تجدده ثم استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته المتفق عليها فإن العقد أصبح عقدًا غير محدد المدة لما كان ذلك فإن الدائرة تقضي بمبلغ قدره (6400) ستة آلاف وأربعمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك وبناء على ما سبق ولأن المدعين والمتدخلة ورثة العاملة دعاء فإن ما حكمت به الدائرة يقسم بينهم حسب القسمة الشرعية استنادًا إلى المواد (209 و 211 و 213 و 215) من نظام الأحوال الشخصية. الحكم أولًا: إثبات إنهاء العقد من قبل المدعى عليها لسبب غير مشروع ثانيًا: إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجر وقدره (2864) ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك 2- أجر الإجازة وقدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالًا 3- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريالًا 4- التعويض وقدره (6400) ستة آلاف وأربعمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك ثالثًا: تسلم المدعى عليها ما ورد في الفقرة (ثانيًا) للمدعين والمتدخلة طبقًا لما يلي: 1- للزوج (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (3706.85) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة 2- للبنت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (7413.69) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالًا وتسع وستون هللة تسلم لوليها الجبري أبيها (...) 3- للأم (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة 4- للأب (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530888249 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف المرافعة الحمد لله وحده وبعد في يوم الأربعاء 3/ 9/ 1445هـ لدينا قضاة الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية افتتحت الجلسة في موعدها المحدد وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4530729927 وتاريخ 19/ 7/ 1445هـ ، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدم المدعي بدعواه يطلب فيها: " إن موكليّ من ورثة (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والتي كانت تعمل لدى منشأة المدعى عليها بمهنة معلمة بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م الموافق ١٤٤٢/٠٢/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٤هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٦) ستة عشر يوماً من شهر أبريل لعام ٢٠٢١م، و (١٤) أربعة عشر يوماً من شهر مارس لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٦) ستة وعشرون يوماً، تتمثل في الآتي: (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٥) خمسة أيام من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريال سعودي. ٤- أنهيت علاقة العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١هـ بسبب "تراضي الطرفين" مع أن حقيقة سبب إنتهاء العلاقة "فصل تعسفي". ٥- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٨م الموافق ١٤٤٦/٠٧/١٨هـ وبقي في العقد (٢١) واحد وعشرون شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحقت تعويضاً مقداره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريال سعودي ٤- إثبات السبب الصحيح لإنهاء العلاقة العمالية. ٥- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال سعودي. هكذا ادعى"، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: " أولًا: إثبات إنهاء العقد من قبل المدعى عليها لسبب غير مشروع ثانيًا: إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجر وقدره (2864) ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك 2- أجر الإجازة وقدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالًا 3- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريالًا 4- التعويض وقدره (6400) ستة آلاف وأربعمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك ثالثًا: تسلم المدعى عليها ما ورد في الفقرة (ثانيًا) للمدعين والمتدخلة طبقًا لما يلي: 1- للزوج (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (3706.85) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة 2- للبنت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (7413.69) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالًا وتسع وستون هللة تسلم لوليها الجبري أبيها (...) 3- للأم (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة 4- للأب (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة"، وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية أحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً وجوباً لوجود قاصر سنا الوقائع الحمد لله وحده وبعد في يوم الأربعاء 3/ 9/ 1445هـ لدينا قضاة الدائرة العمالية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية افتتحت الجلسة في موعدها المحدد وفيها جرى الاطلاع على القضية المذكورة أعلاه، الصادر بها الصك رقم 4530729927 وتاريخ 19/ 7/ 1445هـ ، من الدائرة العمالية التاسعة بالمحكمة العمالية بالدمام، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص: أنه تقدم المدعي بدعواه يطلب فيها: " إن موكليّ من ورثة (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والتي كانت تعمل لدى منشأة المدعى عليها بمهنة معلمة بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشرت العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م الموافق ١٤٤٢/٠٢/٣هـ، على أجر فعلي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتا ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٤هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- أجور متأخرة عبارة عن أجرة (١٦) ستة عشر يوماً من شهر أبريل لعام ٢٠٢١م، و (١٤) أربعة عشر يوماً من شهر مارس لعام ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- أجر الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٢٦) ستة وعشرون يوماً، تتمثل في الآتي: (٢١) واحد وعشرون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٥) خمسة أيام من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريال سعودي. ٤- أنهيت علاقة العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١هـ بسبب "تراضي الطرفين" مع أن حقيقة سبب إنتهاء العلاقة "فصل تعسفي". ٥- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٨م الموافق ١٤٤٦/٠٧/١٨هـ وبقي في العقد (٢١) واحد وعشرون شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحقت تعويضاً مقداره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الأجور المتأخرة وقدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريال سعودي ٤- إثبات السبب الصحيح لإنهاء العلاقة العمالية. ٥- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٧,٢٠٠) سبعة وستون ألفًا ومئتا ريال سعودي. هكذا ادعى"، وبعد النظر أصدرت فيها حكمها المتضمن: " أولًا: إثبات إنهاء العقد من قبل المدعى عليها لسبب غير مشروع ثانيًا: إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجر وقدره (2864) ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك 2- أجر الإجازة وقدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالًا 3- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريالًا 4- التعويض وقدره (6400) ستة آلاف وأربعمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك ثالثًا: تسلم المدعى عليها ما ورد في الفقرة (ثانيًا) للمدعين والمتدخلة طبقًا لما يلي: 1- للزوج (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (3706.85) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة 2- للبنت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (7413.69) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالًا وتسع وستون هللة تسلم لوليها الجبري أبيها (...) 3- للأم (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة 4- للأب (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة"، وساقت الأسباب التي استندت عليها في حكمها، وبإيداع الحكم ملف القضية أحيلت القضية إلى هذه الدائرة للنظر فيها تدقيقاً وجوباً لوجود قاصر سنا الأسباب بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها، تبين لها أن القضية تدقق وجوباً لوجود قاصر سنا ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد ما يؤثر على حكم الدرجة الأولى، مما تنتهي معه إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولا على أسبابه المذكورة في الحكم لذا الحكم حكمت الدائرة بتأييد حكم الدرجة الابتدائية المشار إليه أعلاه فيما قضى به ومنطوقه: " أولًا: إثبات إنهاء العقد من قبل المدعى عليها لسبب غير مشروع ثانيًا: إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجر وقدره (2864) ألفان وثمانمائة وأربعة وستون ريالًا ورد ما زاد عن ذلك 2- أجر الإجازة وقدره (٢,٧٧٣) ألفان وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالًا 3- مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (٤,٠٢٦) أربعة آلاف وستة وعشرون ريالًا 4- التعويض وقدره (6400) ستة آلاف وأربعمائة ريال ورد ما زاد عن ذلك ثالثًا: تسلم المدعى عليها ما ورد في الفقرة (ثانيًا) للمدعين والمتدخلة طبقًا لما يلي: 1- للزوج (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (3706.85) ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة 2- للبنت (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (7413.69) سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالًا وتسع وستون هللة تسلم لوليها الجبري أبيها (...) 3- للأم (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة 4- للأب (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2471.23) ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون ريالًا وثلاث وعشرون هللة "، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.