حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530431926

أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570024575/1445
رقم الحكم:4530431926
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024575 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530431926 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570024575 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة السعوديه الخليجيه لحماية البيئه مساهمه سعودية مقفله المدعى عليه: دينا بنت حسن ابن سالم النهدي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ موكلتها تملك ما نسبته 75 % من شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة سجل تجاري رقم: (...). وتملك المدعى عليها ما نسبة 25 % من شركة تقنية تحسين البيئة.2- بموجب المادة الحادية عشر والمادة التاسعة عشر من عقد تأسيس الشركة المعدل بتاريخ 1/3/1441 هـ يدير الشركة تقنية تحسين البيئة مجلس مديرين والمدعى عليها عضوا في المجلس. 3- بعد اطلاع موكلتها على جزء من القوائم المالية وكشوفات الحساب اكتشف ارتكاب المدعى عليها لعدة مخالفات لعقد التأسيس وللأنظمة وترتب على هذه المخالفات سحب مبالغ مالية من الشركة.4- مخالفة المدعى عليها لعقد التأسيس بتعيين نفسها مديرا تنفيذياً دون موافقة مجلس المديرين أو الشركاء: إذ تضمنت المادة الحادية والعشرون من عقد التأسيس ما نصه (يعين المديرين المذكورين بموجب قرار مستقل منهما مديرا تنفيذيا للشركة من المديرين أو من الغير) كما أن المدعى عليها قد طلبت تعيينها مديرا تنفيذياً وقد تم رفض طلبها من قبل المدير الآخر. 5- مخالفة المدعى عليها لعقد التأسيس بسحبها مبالغ كمكافأة لها لقاء حضورها اجتماعات المديرين وعمولات عن العقود من غير موافقة الشركاء على تحديد هذه المكافأة أو العمولة: إذ تضمنت المادة الثالثة عشر من عقد التأسيس على صلاحيات الجمعية العامة للشركاء ونصت على (4- تعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا وتحديد مكافآتهم.) كما تضمنت المادة الرابعة والعشرون من عقد التأسيس على ما نصه (في جميع الأحوال لا يتم اتخاذ أي قرار من الشركاء في أي اجتماع لجمعيات الشركاء من قبل شريك واحد مهما كانت النسبة التي يملكها في رأس المال ويتم اتخاذ قرارات الشركاء بالتمرير دائما بموافقة جميع الشركاء.) ولم يصدر من الشركاء موافقة على تحديد مكافأة المديرين أو تحديد عمولة لهم وبناء عليه يكون سحب المدعى عليها للمبالغ قد وقع بمخالفة عقد التأسيس وقد بلغ إجمالي المبالغ التي سحبتها المدعى عليها كمكافآت وعمولات من تاريخ عقد التأسيس 29/10/2019 م إلى 31/12/2021م مبلغ وقدره (290,901) مائتان وتسعون ألف وتسعمائة وواحد ريال. 6- مخالفة المدعى عليها لعقد التأسيس بسحبها بدل سكن دون مستند نظامي ودون موافقة مجلس المديرين أو الشركاء: تضمنت المادة الرابعة والعشرون من عقد التأسيس على ما نصه (في جميع الأحوال لا يتم اتخاذ أي قرار من الشركاء في أي اجتماع لجمعيات الشركاء من قبل شريك واحد مهما كانت النسبة التي يملكها في رأس المال ويتم اتخاذ قرارات الشركاء بالتمرير دائما بموافقة جميع الشركاء.) لم يصدر من الشركاء موافقة على تحديد بدل سكن للمدعى عليها وبناء عليه يكون سحب المدعى عليها للمبالغ قد وقع بمخالفة عقد التأسيس وقد بلغ إجمالي المبالغ التي سحبتها المدعى عليها كبدل سكن من تاريخ عقد التأسيس 29/10/2019 م إلى 31/12/2021م مبلغ وقدره (150000) مائة وخمسون ألف ريال. 7- مخالفة المدعى عليها لنظام العمل بسحبها مكافأة نهاية الخدمة قبل انتهاء العلاقة التعاقدية: سحبت المدعى عليها من حساب الشركة مبلغ وقدره (550391) خمسمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال تدعي أنها مكافأة نهاية الخدمة إلا أن مكافأة نهاية الخدمة لا تُستحق إلا بعد نهاية الخدمة وهو ما لم يحدث فضلاً عن عدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعى عليها ولا زالت المدعى عليها تدير الشركة فأخذها لهذه المبالغ مخالف لنظام العمل وعقد التأسيس. 8- مخالفة المدعى عليها لنظام العمل بسحبها بدل إجازة: إن المدعى عليها قد سحبت من حساب الشركة مبلغ وقدره (502,048) خمسمائة واثنان ألفاً وثمانية وأربعون ريال تدعي أنها بدل إجازة لها إلا أن نظام العمل قد نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بعد المائة على أنه (يجب أن يتمتع العام ل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته) وعليه يتبين أن سحبت المدعى عليها لهذه المبالغ قد كان بمخالفة نظام العمل وعقد التأسيس. 9- مخالفة المدعى عليها لعقد التأسيس بسحبها بدل انتدابات وتذاكر سفر دون مستند نظامي ودون موافقة الشركاء: سحبت المدعى عليها من حساب الشركة مبلغ وقدره (94,585) أربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال تدعي أنها انتدابات وتذاكر سفر بدون مستند نظامي يخول لها سحب هذه المبالغ. وبناء على ما تم ذكره من الوقائع وبما أن سحب المدعى عليها للمبالغ المشار إليها من حساب الشركة محل الشراكة قد كان بمخالفة عقد التأسيس والأنظمة واستنادا على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات 1437هـ والتي تنص على (2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.) الطلبات: نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1587925 ريال) مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال ترد في حساب شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة سجل تجاري رقم: 4030148218. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة.). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليها دفع بمذكرة ضمّنها: (من الناحية الشكلية: عدم قبول الدعوى وفقاَ للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للأسباب التالية: أولاً: انتفاء صفة المدعية • عدم وجود صفة للمدعية الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة حيث إن المدعية هي أحد الشركاء في شركة تقنية تحسين البيئة و المدعى عليها هي مديرة في شركة تقنية تحسين البيئة وفي الأصل تقام الدعوى من مصفي الشركة في مواجهة مديرها المدعى عليها ، وذلك استناداً على المادة (29/1) من نظام الشركات. • أن المدعية قد قامت بالموافقة على تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس والمُثبت في محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء في الشركة شركة تقنية تحسين البيئة والمنعقد 12/07/1444هـ الموافق 05/01/2023م، وقُيد طلب التصفية برقم 222287 ورقم222103، وعليه فقد أوجبت المادة مائة من نظام الإفلاس على غل يد المدين المفلس وتولي أمين الإفلاس محل المدين. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً • إن المدعى عليها تعمل لدى شركة تقنية تحسين البيئة بموجب عقد عمل موثق في قوى)، وحيث أنه وبعد النظر على كافة مطالبات المدعى عليها تبين لنا أنها تنحصر في (مكافأة المدير المعين في عقد التأسيس - مكافأة نهاية خدمة – بدل إجازة – عمولات – بدل انتداب وتذاكر سفر)، ومن المتعارف عليه إن العلاقة العمالية والمطالبات المنصوص عليها في صحيفة الدعوى هي من اختصاص المحاكم العمالية وفق المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية ولا تسري عليها أحكام نظام الشركات. ثالثاً: طلبات المدعية لا رابط بينهما مما لا يخفى على فضيلتكم بأن طلبات المدعية لا رابط بينها، حيث أنها تطالب موكلتي بمستحقات عمالية وبمكافآت حضور المديرين المعينيين في عقد التأسيس ومستحقات عاملين آخرين في الشركة، ووفقا للمادة (3/20) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجتمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) والتي تستوجب عدم قبول الدعوى استناداً على المادة (2/77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. من الناحية الموضوعية: احتياطاً وفي حال رأت الدائرة الموقرة اختصاصها في النظر بهذه الدعوى، مع تمسكنا بعدم قبول الدعوى للأسباب الموضحة لفضيلتكم بعاليه، ونرد على ما جاء في صحيفة الدعوى وفق الآتي: أولاً: فيما يخص الفقرة (2- 3- 4) • المدعى عليها مديراً تنفيذياً منذ 01/09/2010م وحتى11/07/2023م وذلك مثبت في المستندات التالية: - عقد عمل ورقي 2010م - عقد عمل موثق عن طريق قوى (مرفق3) - بيانات المدعى عليها في التأمينات الاجتماعية • لم يصدر أي قرار بفصل المدعى عليها، كما لم تقوم المدعية طيلة المدة السابقة بطلب تنحي المدعى عليها عن منصبها أو انكارها كمدير تنفيذي أو حتى تعيين مدير تنفيذي آخر من قبلها بل على العكس تماماً تماشت مع بقاء المدعى عليها مديراً تنفيذياً حتى تاريخ 11/07/2023م، كما تعنتت في تعيين مدير من قبلها ومن ثم قدمت هذه الدعوى الكيدية للمطالبة بمستحقات عمالية لدى فضيلتكم وبغير أي صفة أو مصلحة تذكر. ثانياً: فيما يخص الفقرة (5 - 6 - 7- 8) • لم تخالف المدعى عليها أي صلاحيات منحت لها وإنما سعت جاهدة في تسيير العمل رغم تعنت المدعية في ذلك، وحيث أن محضر الجمعية العمومية للشركة رقم 4 لعام 2019م بتاريخ 30/12/2019م والتي تم اعتماد مكافأة المديرين وعلى ذلك تم صرفها. • كافة المصاريف (مكافأة حضور الاجتماعات – مكافأة نهاية الخدمة – بدل الاجازة – بدل الانتداب وتذاكر السفر) معتمدة من قبل المدير المعين من قبل المدعية آنذاك المهندس/سلطان طلال احمد عقيل، فضلاً عن كونها مستحقات عمالية بحته مضمونة للعام ل بموجب نظام العمل وتختص المحاكم العمالية بالنظر بها وفقاً لنص المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية، كما تم اعتمادها أيضاَ في القوائم المالية للأعوام (2019 – 2020) ثالثاً: فيما يخص الفقرة (9 -10) كافة حقوق العام لين لعام 2019 و المنصوص عليها في الفقرة 8 من صحيفة الدعوى، تم مراجعتها وتعميدها من قبل المدعية ورفعها على كافة الجهات الحكومية (قوائم – هيئة الزكاة والدخل والجمارك)، مرفق لفضيلتكم نسخة من القوائم المالية المعتمدة، ونظراً لان المدعية كثيرة التناقض فقد قامت بإرسال عدة إخطارات في كل مرة تقوم بتغيير مبلغ المطالبة، فلم ترد موكلتي على ذلك حتى يتسنى للمدعية التأكد من صحة دعواها.وعليه، ونظراً لكون كافة مطالبات المدعية تم اعتمادها من قبلها، فضلاً عن قيامها بأعمال مراجعة داخلية ربعية وقيامها بزيارات كل ثلاثة أشهر من السنة المالية لمقر شركة تقنية تحسين البيئة من قبل: مدير عام الادارة المالية/عبدالله عباس،و مدير الحسابات/محمود رؤيا، ورئيس الحسابات/حمدي شاكر وأيضاً أمين السر لمجلس إدارة المدعية/محمد الغامدي، لمراجعة وتدقيق كافة السجلات المالية، ولم يرد أي استفسار أو تحفظ من قبلهم مسبقاً،وبناء على ذلك قد تم اعتماد القوائم المالية من المدعية وتنفيذاً لنص القاعدة (79) من مجلة الأحكام العدلية (المرء مؤاخذ بإقراره) ولما نصت عليه المادة (1/18) من نظام الاثبات أنه: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) ونظراً لإقرار المدعية وتأييدها على ما سبق فلا يسمع منها دعواها إذا ادعت خلافه. الطلبات: 1- الطلب الأصلي: - ندفع بعدم قبول سماع الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ولانتفاء صفة المدعية 2- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مائة وخمسون ألف ريال سعودي (150,000 ريال) احتياطاً: نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لما سبق ذكره وبيانه.) وتمسك كل طرف بما سبق تقديمه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وإثر اكتفاء الأطراف، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كانت ممثلة المدعية قد أقامت هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُعيد مبلغاً قدره (1.587.925) ريال يمثل المبلغ الذي تمّ سحبه من الشركة محل شركاتهما كمكافآت وعمولات وبدل سكن ومكافأة نهاية خدمة وبدلات إجازة وبدلات انتداب وتذاكر سفر وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, تبيّن لها أنها مطالبات عمّالية، وبما أنّ المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على اختصاص المحاكم العمالية بنظر النزاع في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها؛ وعليه فإن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة العمالية ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العمالية بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4570024575) المقامة من/الشركة السعوديه الخليجيه لحماية البيئه مساهمه سعودية مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد/دينا بنت حسن ابن سالم النهدي سجل مدني رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530431926 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570024575 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة السعوديه الخليجيه لحماية البيئه مساهمه سعودية مقفله المدعى عليه: دينا بنت حسن ابن سالم النهدي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأن تُعيد مبلغاً قدره (1.587.925) ريال يمثل المبلغ الذي تمّ سحبه من الشركة محل شركاتهما كمكافآت وعمولات وبدل سكن ومكافأة نهاية خدمة وبدلات إجازة وبدلات انتداب وتذاكر سفر وفق ما ساقته واقعات الدعوى؛ وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 18/03/1445هـ والقاضي: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4570024575) المقامة من/الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة، مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم (...) ضد/دينا بنت حسن ابن سالم النهدي، سجل مدني رقم (...). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 29/04/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (أسباب الاعتراض على الحكم إن ما حكمت به الدائرة من عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى غير صحيح ومحل نظر وذلك بناءً على الأسباب التالية: ١- إن موكلي لم تقر بوجود العلاقة العمالية مع المدعى عليها وفق ما تم إيراده في وقائع الدعوى ولأجل ذلك أقامت هذه الدعوى بناءً على عدم استحقاق المدعى عليها للمبالغ التي سحبتها مستغلة صفتها مدير للشركة في السجل التجاري، وإن ادعاء العلاقة العمالية من المدعى عليها لتبرر سبحها للمبالغ محل الدعوى وتهرباً من الإجابة الموضوعية عنها. ٢- إن أساس هذه الدعوى هو قضية مقامة من موكلتي بصفتها شريك في الشركة ضد المدعى عليها بصفتها المدير بناءً على مخالفتها لنظام الشركات وعقد التأسيس والصلاحيات وهي من اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت ما نصه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:… ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، وبما أن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات فقد تضمن نظام الشركات على حق الشريك في رفع دعوى المسؤولية على المدير، فقد نصت المادة التاسعة والعشرون: دعوى الشركة والشريك أو المساهم من نظام الشركات على: (١- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً. ۲- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة وعليه يتضح أن ما ذهبت إليه الدائرة غير صحيح وإن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، ولو قبل هذا المبدأ لأصبحت جميع دعاوى محاسبة المدير عمالية لأنه يعمل في الشركة. ٣- تضمنت وقائع دعوى موكلتي (مخالفة المدعى عليها لعقد التأسيس بتعيين نفسها مديراً تنفيذياً دون موافقة مجلس المديرين أو الشركاء) كما تضمنت وقائع الدعوى مخالفة المدعى عليها لعقد التأسيس بسحبها مبالغ مكافأة لها لقاء حضورها اجتماعات المديرين وعمولات عن العقود من غير موافقة الشركاء على تلك المكافأة أو العمولة وهذه الوقائع ليس لها علاقة أو صلة بالدعاوى العمالية حتى وإن جدلاً كان بين المدعى عليها والشركة علاقة عمالية وذلك أن تعيين المدير التنفيذي واستحقاق مكافأة المديرين إنما تكون بناء على عقد التأسيس وموافقة الشركاء وفق ما نص عليه نظام الشركات وعليه يتضح أن ما ذهبت إليه الدائرة محل نظر فضلاً عن أن الدعوى لم تقام ضد المدعى عليها المستأنف ضده بصفتها عامل لدى الشركة محل الشراكة وإنما أقيمت عليها بصفتها مدير بموجب عقد التأسيس. ٤- وبناء على ما سبق يظهر جلياً أن هذه الدعوى هي من اختصاص المحكمة التجارية. الطلبات: بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ٢ - نقض الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥۳۰۲۳٦٥٣٥) وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ هـ. ٣- إعادة القضية للدائرة لنظرها من الناحية الموضوعية). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة الاعتراض، وبعد اطلاع الدائرة على الاعتراض المقدم خارج المدة النظامية، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث نصَّتْ المادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستئناف- صدر بعدم الاختصاص النوعي، وقد استلم المعترض نسخته بتاريخ 18-03-1445هـ، وقدم اعتراضه بتاريخ 15-04-1445هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعية؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث