حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430510443
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42802189/1444
رقم الحكم:4430510443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42802189 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510443 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42802189 لعام 1444ه المدعي: شركة النجدين للمقاولات والتجارة المدعى عليه: صالح بن حماد صالح/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية -المثبت في الضبط هويته وصفته -تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (أفيد فضيلتكم ان المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي كمقاول من الباطن (بعقد الاتفاق المؤرخ في 10/3/1435هـ والموافق 11/1/2014م (مرفق 1) لتنفيذ مشروع تم ترستيه على المدعى عليها من قبل الشركة السعودية للكهرباء بالعقد رقم (4400001629) (العقد الموحد لشبكات التوزيع حتى جهد 36ك. ف في ادارة كهرباء مكة) وذلك لإزالة واستبدال وتعديل وصيانة شبكات التوزيع الهوائية والأرضية ذات الجهد المنخفض والمتوسط حتى 36 ك ف وبناء على هذا العقد، قامت موكلتي بإرسال المعدات والفنيين ومدير المشروع للموقع محل العمل، وتمت مخاطبة المدعى عليها في تاريخ 10/3/1437هـ لبيان المعوقات للمشروع وأسباب التأخير العائدة الى المدعى عليها والتي تسببت في الاضرار بموكلتي وارهاقها ماديا واطالة أمد تنفيذ المشروع (مرفق صوره من الخطاب المذكور مرفق 2) وبناء عليه تم الاجتماع مع المدعى عليها في تاريخ 28/3/1437هـ وتعهدت المدعى عليها إنهاء هذا المعوقات (مرفق لفضيلتكم صوره من محضر الاجتماع مرفق 3) وأنهت موكلتي أوامر العمل في المشروع دون ان تستلم كافة مستحقاتها والتكاليف التي تحملتها وذلك على التفصيل الاتي: - اولا: -صافي المبالغ المستحقة لأعمال قامت بها موكلتي والتي استلمتها المدعى عليها وذلك بمبلغ وقدره 3621351 (ثلاث ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألف وثلاث مائة وواحد وخمسون ريال). ثانيا: -قيمه كابلات كهربائية قامت بشرائها موكلتي وذلك بمبلغ وقدره (238500 مائتين وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال) وما زالت في ذمة المدعى عليها. ثالثا: -مستخلصات تحت الاعتماد بالإدارة المالية لشركة الكهرباء وذلك بمبلغ وقدره 130001 مائة وثلاثون ألف وواحد ريال. رابعاً: -اوامر عمل منفذه صادرة من شركة الكهرباء لم يصدر بها شهادات انجاز وذلك بمبلغ وقدره 942089(تسعمائة واثنان واربعون ألف وتسعة وثمانون ريال. خامساً: -غرامة التأخير لأسباب راجعة للمدعى عليها وذلك بمبلغ وقدره 380668 ثلاثمائة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال. حيث أن المدعى عليها قد حجبت مستحقات موكلتي بقصد المماطلة والاضرار ولان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد أضر بصاحب الحق ولذا أطلب إلزام المدعي عليها بأتعاب المحاماة والمقدره ب 10 % من قيمة المطالبة، وعليه اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره5312611 خمسة ملايين وثلاث مائة واثنا عشر ألف وستمائة وأحدي عشر ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والمقدره ب 10% من قيمة المطالبة.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 09/05/1442هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق نظام ناجز وفي جلسة 08/06/1442هـ حضر عن المدعية عبد الرحمن الزغيبي فيما حضر المدعى عليه أصالة وجرى تحضيرهم في نص المحضر ... ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة 18/07/1442هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم التزام المدعى عليه تقديم رده على ملف الدعوى وبعرض ذلك عليه ذكر بانه قام بتقديم رده في مذكرة الدفاع الأولى فأفهمته الدائرة بان عليه إعادة ارفاقها في تبادل المذكرات. وفي 22/07/1442هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولا: المدعية ذكرت بالدعوى أن صافي المبالغ المستحقة للأعمال التي قامت بها والتي استلمت قيمتها مبلغًا وقدره 3,621,351 ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً لأن الاتفاق الذي بيني وبين المدعية حسب نص العقد الموقع بيننا بتاريخ 10/03/1435هـ الموافق 11/01/2014م - والمرفق صورة منه - نص في مقدمته على أن تلتزم المدعية بالمواصفات الفنية والشروط للشركة السعودية للكهرباء ومن هذا الشرط يتضح أن الذي يحدد استحقاق المبالغ عن الأعمال شركة الكهرباء وشركة الكهرباء حتى هذا التاريخ لم تستلم العمل المنجز مني كمقاول رئيسي وتبعاً لذلك أنا لم أستلم العمل المنجز لأن الاستلام وتقدير نسبة الإنجاز تكون من قبل الشركة السعودية للكهرباء ولا يخفى على أنظار الدائرة الموقرة أن العقد بيني وبين المدعية أصالة ينص أن المدعية هي التي تنهي كافة الإجراءات لتقفيل أوامر العمل فشهادة الإنجاز من مسؤولية المدعية أصالة. ثانياً: ذكرت المدعية أنها قامت بشراء كابلات كهربائية والاتفاق الذي بيني وبين المدعية للتنفيذ فقط وليس لجلب أو تموين المواد الكهربائية، والأصل أن المدعية تستلم تلك المواد من شركة الكهرباء مباشرة وإذا كانت قد اشترت مواد دون الرجوع إلى شركة الكهرباء فذلك أمر يعنيها ولا علاقة لنا به. ثالثاً: تضمنت الدعوى المطالبة بمستخلصات تحت الاعتماد وهذه المطالبة إجابتها منها وفيها فالمدعية تقر أن هذه المستخلصات تحت الاعتماد ولا يخفى أن المستخلص إذا كان تحت الاعتماد لم يتم اعتماده وصرفه. رابعاً: تدعي المدعية أن هنالك أوامر عمل منفذه صادرة من شركة الكهرباء لم يصدر فيها شهادات إنجاز والرد على ذلك أن هذا الادعاء يرد على نفسه بنفسه فكيف يستحق المقاول من الباطن شيء لم يصدر به شهادة إنجاز والعقد المرفق بيني وبين المدعية أصالة ينص أن المدعية هي التي تنهي كافة الإجراءات لتقفيل أوامر العمل فشهادة الإنجاز من مسؤولية المدعية أصالة. خامساً: مطالبة المدعية بغرامة التأخير لم تبّين المدعية أسباب وجود هذه الغرامة ولا سبب مطالبتنا بها. صاحب الفضيلة من خلال هذه الإجابة يتضح أن المدعية لا تستحق ما تدعي به إطلاقًا، أما ردي عن المرفق الثالث الذي ذكرته المدعية في الدعوى فباطلاعي على المرفق الثالث أقر بعدم معرفتي عن هذا الاتفاق وعدم علمي به أثناء صياغته وتوقيعه وقد رفضته بدايةً فور علمي به ولم أقم بتفويض أي أحد بتوقيعه والمفاوضة عليه اطلاقاً). وفي 19/08/1442هـ طلبت الدائرة من المدعى عليه ارفاق مستخلصات المشروع فطلب مهلة لذلك. وفي 09/09/1442هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أفيد فضيلتكم بأنه في الجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 19/8/1442هـ قد قرر فضيلتكم فتح تبادل المذكرات بين موكلتي شركة النجدين للمقاولات وبين المدعى عليها (مؤسسة الظاهري للتجارة) وفق جدول تبادل المذكرات المرفق على أن تقدم المدعى عليها (مؤسسة الظاهري للتجارة) يبدأ من تاريخ 20/8/1442هـ وينتهي بتاريخ 4/9/1442هـ (مذكرة رد)، إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بأي رد على الدعوى للمرة الثانية، وهذا فيه مماطله وإطالة لأمد التقاضي. علماً بأن المدة الممنوحة لموكلتي (شركة النجدين للمقاولات) تبدأ من تاريخ 5/9/1442هـ وتنتهي بتاريخ 14/9/1442هـ. لذا فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإرسال ردها على الدعوى منعاً للمماطلة وإطالة أمد التقاضي كما أنني متمسك بكافة طلبات موكلتي الواردة بلائحة الدعوى، كما أطلب سرعة الفصل فيها). وفي 24/09/1442هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: (وبناء علي طلب الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة اتشرف بتقديم مذكرة رد على طلبات الدائرة الموقرة مع تقديم خالص الاعتذار بسبب التأخير في الرد؛ حيث أنه كان يتم تحضير العمليات الحسابية المرصودة بالكشف المرفق مع هذه المذكرة كما يلي: -بداية أحب التنويه على انه ينتهي العقد الموقع بين الطرفين مؤسسة صالح حماد الظاهري والشركة السعودية للكهرباء بتوقيع اخلاء طرف؛ بحيث يكون متضمنا إخلاء طرف من مستودعات الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة مكة؛ وهذا لم يتم حتى الأن بسبب وجود مواد لم يتم تصفيتها حتى الأن وهي في عهدة شركة النجدين، وفى حال عدم تصفيتها يتم تحميل مبلغ المواد على مؤسسة صالح الظاهري ويخصم من مستحقات العقد التالي، كذلك إخلاء طرف من البلدية يفيد بإنهاء الأعمال وعدم وجود أي مخالفات أو غرامات على المقاول. 2-بناء على العقد المبرم بين الطرفين مؤسسة الظاهري وشركة النجدين بتاريخ: 11/ 1/ 2014 م تلتزم شركة النجدين بإنهاء كافة إجراءات تقفيل أوامر العمل، ومن هذه الإجراءات إصدار واعتماد شهادة الإنجاز لأوامر العمل المنفذة ومتابعتها حتى اعتمادها ماليا وإيداعها بالحساب، والسؤال هنا كيف يتم احتساب مبلغها على انها مستحقات على مؤسسة الظاهري ولم يتم إيداعها بالحساب بعد؟ 3-بالنسبة لغرامة التأخير المفترض ان تقوم شركة السعودية للكهرباء بخصمها من المستخلص المستحق للمقاول حال التأخر عن التنفيذ خلال المدة المحددة دون وجود مبررات للتأخير، وفى حالة تم تقديم مبرر يفيد بتعذر التنفيذ تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإعفاء المقاول من الغرامة الموقعة، لذلك فقد كان من المفترض ان يقوم مدير مشروع شركة النجدين بطباعة تاريخ تسليم الطلب من النظام وإرفاقه مع تاريخ أخر مادة تم صرفها وإرفاق خطاب يفيد بتأخر التنفيذ بسبب المواد، وهذا ما لم يقوم به مدير مشروع شركة النجدين مما تسبب في خصم مبالغ الغرامات، وكان من المفروض أن يقوم مدير المشروع بإنهاء إجراءات المستخلص. 4-بالنسبة لقيمة الكابلات الكهربائية فطبقا للعقد المبرم كان يجب أن تقوم شركة النجدين باستلام المواد من الشركة السعودية للكهرباء وتنفيذها بالموقع حسب المخطط المعتمد من الشركة السعودية للكهرباء، ولقد قامت شركة النجدين بصرف جميع المستحقات لها من مواد من مستودعات الشركة السعودية للكهرباء ولكن بسبب سوء إدارة مستودع شركة النجدين حدث الاتي: أ-تم الخصم من رصيد مؤسسة صالح الظاهري الموضح بالعقد الموقع في عام 2016م لدى مستودعات شركة الكهرباء لتغطية الرصيد السالب المستحق على شركة النجدين الموضح بالعقد المبرم في 2014م لدى مستودعات شركة الكهرباء، ولم تذكرها شركة النجدين كمبالغ مستحقة عليها قيمة مواد مستحقة. ب-تم إصدار شهادات إنجاز وعند المراجعة النهائية اتضح أن المواد المركبة في الموقع أقل من المصروفة مما استدعى ذلك إعداد نموذج خصم بتكلفة فرق المواد والأعمال على سبيل المثال مستخلص رقم 109التي شكلت بسببه لجنه وأدانت المقاول مما أثر ذلك على مصداقية في التعامل وتأخير اعتماد المستخلصات. ج-قامت لجان التدقيق المشكلة من الشركة السعودية للكهرباء لمراجعة الأعمال التي تم إيداع مستحقاتها للمقاول واكتشفت فرق مواد وأعمال بمقدار (25 ألف ريال) مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي أعمال غير مستحقة حصل عليها المقاول خصمت من المستحقات الموضحة في العقد المبرم في عام 2016م، ولم تنهى اللجنة أعمالها بعد (مع وجود محضرين) ولم يحسم بعد مبلغ الخصم. د-أوامر عمل سلمت لمقاول شركة النجدين ونفذت من قبل مؤسسة الظاهري ولم تقم شركة النجدين بتسليم موادها حتى الأن. هـ-أوامر عمل سلمت لشركة النجدين وتم تحويلها لمقاول أخر بسبب عدم قدره شركة النجدين على التنفيذ مع توقيع غرامة امتناع عن التنفيذ بمقدار (5000 ريال) مبلغ وقدره خمسة الآف ريال سعودي خصمت من مستخلصات مؤسسة الظاهري والموضحة في العقد المبرم في عام 2016 م، وقد تحملت مؤسسة الظاهري مواد الطلب التي فقدت من شركة النجدين ولم تقم بعد بتسوية هذه المواد. 5-تمت بعض أعمال التصفية المالية بين الطرفين، وقد تم تحويل مستحقات لشركة النجدين مع تعهدهم بسداد ضريبة القيمة المضافة، ثم فوجئنا بمصلحة الزكاة تطالبنا بسداد المستحق على مستخلصات شركة النجدين مرة أخرى مع توقيع غرامات. -تم تحويل مستحقات لشركة النجدين بناء على شهادة الإنجاز ثم بعد أشهر تقوم الشركة السعودية للكهرباء بخصم من قيمة المستخلص بعد التدقيق، ولكي يتم الحسم لابد لشركة النجدين بإخلاء طرفهم لدى شركة الكهرباء بناء لعقد 2014م. -رفض شركة النجدين إرفاق محضر المستخلص الموقع من مدير مشروع شركة النجدين ومشرف الشركة السعودية للكهرباء على النظام UDIS للاحتجاج به وقت لجان التدقيق مما يجعل شهادة الإنجاز بدون أي سند. 6-نهاية وبناء علي طلب الدائرة الموقرة نرفق مع هذه المذكرة بيانا بالمستخلصات المالية المستحقة لمؤسسة الظاهري. (مرفق رقم 1 كشف بمستحقات مؤسسة الظاهري المالية لدى شركة النجدين)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وللقاعدة الفقهية: (الضرر يزال)، لذلك ارجو من فضيلتكم مراعاة ما لحق مؤسسة الظاهري من اضرار سواء كانت بسبب سوء إدارة مستودعات شركة النجدين، أو بسبب قصور مدير مشروع شركة النجدين بعمله مما تسبب في خصم مبالغ وغرامات تكبدتها مؤسسة الظاهري، أو بسبب الخسائر المالية والغرامات التي تحملتها المؤسسة بسبب عدم محافظة شركة النجدين على تعهداتها. لذلك ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم رفض طلبات المدعية، ومطالبة المدعية بإخلاء طرف حال انهاء العقد المبرم الذي مازال ساريا، وتقدير المبالغ المستحقة لكل الطرفين تبعا للكشوف المرفقة ولكل ما سبق توضيحه من خسائر مالية وغرامات كان سببها سوء إدارة شركة النجدين.). وفي جلسة 08/10/1442هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية تحتاج إلى خبرة هندسية وفوضا الدائرة بالاتصال على ثلاث خبراء. وفي جلسة 7/11/1442ه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه جرى الاتصال على الخبراء وورد إليها العروض التالية: الأول من مكتب أكنان وإدارة البناء والذي حدد أتعابه بمبلغ 75.000 ريال، والثاني مكتب الابتكار والذي حدد أتعابه بمبلغ 46.000 ريال، والثالث من مكتب أكنان البناء والذي حدد أتعابه بمبلغ 60.000 ريال، والرابع من مكتب الشريم والذي حدد أتعابه بمبلغ 45.000 ريال، والخامس من مكتب الحصان والذي حدد أتعابه بمبلغ 257.500 ريال وبعرض ذلك على الطرفين طلبا مهلة لذلك، وفي جلسة 26/11/1442ه قرر الطرفان اختيار مكتب الشريم، وفي جلسة 30/01/1443ه افهمت الدائرة طرفي الدعوى بان التقرير الابتدائي قد وردها بالأمس وطلب المدعى عليه نسخة من التقرير، وفي جلسة 23/02/1443ه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بان عليهما تقديم مذكرات ختامية، وقد أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة في 12/03/1443 جاء فيها أولا : ملاحظاتنا الجوهرية على تقرير الخبرة النهائي: 1- خطأ الخبير في فهم المبالغ الواردة في الدعوى. 2-سقوط مبالغ في النتيجة النهائية قد أقر بها الخبير للمدعي عليه. 3-لوازم منطقية لم يأخذ بها الخبير. 4-ملاحظات جوهرية على مسألة تصفير المواد لم يراعها الخبير. 5-ملاحظات جوهرية على الغرامات التي أقر بها الخبير لصالح المدعية. 6-تناقض بين المبالغ التي أقر بها الخبير للمدعية وبين مبالغ قيمة أوامر العمل. 7-إيراد جزء من غرامات التأخير وإغفال غرامات حسن التنفيذ في التقرير النهائي. 8-وجود مستندات جديدة مؤثرة في الدعوى لم تقدم مسبقا . 9-عدم إثبات ركن الخطأ في حق المدعي عليه، ثانيا : نطلب من الدائرة الموقرة تفعيل مضمون المادة (137) من نظام المرافعات الشرعية ومراجعة الخبير بشأن تقريره النهائي وذلك على ضوء ملاحظاتنا الواردة في هذه المذكرة الجوابية، ومراعاة ذلك في الحكم المنهي للنزاع في موضوع الدعوى. وفي تاريخ 14/03/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره رد على ما جاء في تقرير الخبرة الهندسية النهائي للقضية رقم ٢۱٨٩ لعام ١٤٤٢ هـ: تقدم لفضيلتكم لاستظهار قصور تقرير الخبرة الهندسية واعتراضي على ما تضمنه باستقطاع نسبة العشرة بالمية من اجمالي قيمة المستخلصات للمدى عليها مؤسسة صباح الظاهري، حيث رفض تقرير الخبرة الهندسية إثبات مبالغ مالية لموكلي شركة النجدين للمقاولات وقدره السبعمائة وتسعة عشر الف واثنان وثمانون ريال ۷۱۹۰۰۸۲) ولم يشمها إلى بالي مستحلات موطني المذكورة في التقرير، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت ذلك التقرير الخبرة الهندسية أفاد أن مبلغ (۷۱۹۰۰۸۲) ريال، مبلغ مساحق للمدعي عليها مؤسسة صالح الظاهري ك (١٠٨) من نسبتها في المشروع وهذا على خلاف المستندات المقدمة - ه صاحب الفضيلة أرفق لفضيلتكم صورة عن اتفاقية (محضر اجتماع بين موكلتي شركة النجدين وبين المدعى عليها مؤسسة الظاهري) مرفق ا، والثابت فيها تنازل مؤسسة الظاهري عن نسبة الى 10 % المذكورة في العقد، وذلك في البند من الاجتماع، والموقع عليه من الطرفين ويمثل مؤسسة صالح الظاهري السيد / حماد الظاهري، وذلك في تاريخ ١٤٣٧ / ٣ / ٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/١/7 م إلا ان المدني عليا مؤسسة صالح الظاهري لم تقر بحجية هذا الاتفاق وجحدته (كما ورد في تقرير الخبير صفحة ١٨ بند رقم ٢) وهذا مما تفصل فيه المحكمة، لان المدعى عليه يحاول أن يلبس بالله ثوب الحق، ويدعى بعدم صفة والده السيد / صالح الظاهري في توقيع الاتفاقية - وبناء عليه استظهر لفضيلتكم بالمستندات والبيئات صبحة الاتفاقية المرفقة » 1 أرفق لفضيلتكم خطاب صادر من (سالح حماد الظافري بصفته المدير العام) الى موكلتي وجاء الناس فيه (بتحويل نسبة 10 % إلى حساب (حماد صالح محمد الظاهري) والده وتم ارفاق رقم حساب الوالد) (مرفق 1) فكيف يسعى المدعى عليه في نقض ما تم على بدية، وينكر صلة والده في توقيع الاتفاقية بينه وبين موكلتي حتى يلتسيل من شرط التنازل عن. % 1 المدون ضمن شروط الاتفاقية، والقاعدة أن كل من يسعى في نقض ما تم من جمله اسمه مردود عليه ٢- وبناء على هذا الخطاب الموجه لموقتي بتحويل المية 10 إلى حماد صالح الظاهري، استمرت موكلي في التحويلات البنكية عقب كل مستخلص، حتى وصل اجمالي المبلغ المسلم الحماد صالح الظاهري (٢٢٦.٥٤٤ الف ريال) مرفق صوره من التحويلات البنكية التي تثبت ذلك (مرفق 3) 3- وبعد تنفيذ الاتفاقية المشار اليه، لم تتم أي تحويلات على الحساب المذكور، ولم يطالب المدعى عليه مليلة الفترة بتحويل أي مبالغ على الحساب المذكور مرة أخرى أو بإحلال أي الترام تم الاتفاق عليه مع والده. ا صاحب الفضيلة الأمر الظاهر متي قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجود وعدما، فالأمور الباطلة لا يمكن أن يتسلل علها الا بالمظاهر الخارجية فاعتماد رقم حساب الوالد حماد صالح الظاهري في التحويلات للـ 10 % من قيمة كل مستخلص، وقام الوالد صاحب الحساب بتوابع اتفاقية مع موكلتي على التنازل عنها، مع إيقاف التحويلات من موكلي بعد تاريخ هذه الاتفاقية وسكوت المدعى عليه من المطالبة بخطابات رسمية، يعنى رضائه بما تم فيا صاحب الفضيلة كل هذا مما يستدل به على لبوث سفة الوالد في تمثيله لمؤسسة الظاهري ولا يسع الدفع تقدم السنة. ولما كان هذا الاتفاق مما يجب إعماله شرعا ونظاما إذا تمسك به أحد الطرافة وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وأمر بإعمالها بين المسلمين، وعليه اطلب من فضيلتكم إخال السيد / حماد صالح الظاهري في الدعوى، وفق قواعد نظام المرافعات الشرعية. وأخذ يمينة على عدم صلته عن مؤسسة الظاهري في توقيعه لهذه الاتفاقية ...وفي جلسة 17/06/1443ه حضر المشار اليهما أعلاه، وقررا الطرفان اكتفاءهما بما قدموه وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي 22/6/1443 قدم وكي المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: أولا: ملاحظاتنا الجوهرية على تقرير الخبرة النهائي: فهم المبالغ التي استلمها المدعي ومبالغ تم 1- خطأ الخبير في فهم المبالغ الواردة في الدعوى: ورود خطا عليه من شركة الكهرباء في تقرير الاستشاري حيث أن هناك مبالغ معلقه استلامها وهي كالاتي: - ٩٨٨٦٦٢١.٥٨ ريال (إجمالي قيمة المستخلصات مع الأوامر المعلقة بعد خصم الغرامات) مطروحاً منه ٨٨٣٢٤٥٢.٧١ ريال (مبالغ دخلت حساب بنك المدعي عليه) المتبقي مستحق و معلق لدى شركة الكهرباء مبلغ ١٠٥٤١٦8.87 ريال. ۲- سقوط مبالغ في النتيجة النهائية قد أقر بها الخبير للمدعي عليه: في صفحة ٢٥ في السطر الرابع من التقرير النهائي أقر الخبير بمبلغ ٣٧٨٦٤6.85 ريال استحقاق المدعي عليه مقابل أعمال أنجزها بدلاً عن المدعية واحتسب مبلغ ٤٤٧٩٤,٠٩ ريال للمدعية وقام الخبير بتسجيلها للمدعية بالكشف في صفحة ٢٦ بالجدول بند ١٠ إلا أنها قد سقطت ولم تسجل أو تذكر نهائيا في كشف مطالبات المدعي عليه المذكور في صفحة ٢٦. -- لوازم منطقية لم يأخذ بها الخبير: لنا أن أوامر العمل من الأعمال التي نفذها المدعي عليه قد اعترفت بها المدعية وأقرها الخبير، فهو إذا اعتراف صريح بإنجاز المدعي عليه لتلك الأعمال، وبما أن المدعية قد استلمت المواد المصروفة من مستودع الكهرباء الخاصة بتلك الأوامر ثم لم تقم بالتنفيذ، ومبلغ تلك المواد 860096,79 ريال، وقد نفذ المدعى عليه تلك الأوامر من خلال مواد له تخص مشاريع أخرى وطالب المدعية بتسليمه المواد الخاصة بتلك الأوامر ولكن المدعية لم تستجب ولم تسلم تلك المواد فقام المدعى عليه بالتنفيذ ومن مواد أوامر عمل لمشاريع أخرى لا تخص المدعية حتى لا يدخل في غرامة التأخير للأوامر المنقذة (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات)، لذا يطالب المدعي عليه بإعادة تسليم المواد له حيث انه ظهرت عجز المواد المسجلة على المدعي عليه حتى تاريخ اليوم بمبلغ 850096.79 ريال لدي نظام مستودع: الكهرباء ولا يمكن للمدعي عليه إغلاق العقد واستلام شهادة مخالصة وحسن تنفيذ للعقد ومن ثم الإفراج قيمة الضمان البنكي النهائي إلا بإغلاق قيمة تلك المواد أو إحضار المواد التي ذكرت بالعجز، وحيث أن المدعية قامت بإعادة مواد أخرى لا تخص نفس مواد أوامر العمل التي أنجزها المدعي عليه ومختلفة أوامر العمل للأعمال المنجزة والموضحة بكشوف أوامر العمل، فعلى المدعية أن تقوم بإثبات ما يبرهن أن المواد التي ادعت أنها قامت بإعادتها تخص الأوامر المنفذة من قبل المدعي عليه أو تحمل المدعية بمبالغ تلك المواد (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات). 4۔ ملاحظات جوهرية على مسألة تصفير المواد لم يراعها الخبير: وبالنسبة لادعاء المدعية بتصفيرها للمواد المستلمة من مستودعات المدعي عليه وأنها قد سلمت المواد التي تخص الأوامر التي نفذها المدعي عليه فيرد المدعي عليه بالآتي: ا. المواد التي قامت المدعية بتسليمها للمدعي عليه وحصلت على استلام بذلك لا تخص مواد أوامر العمل المنفذة من قبل المدعي عليه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات، توضح كشف بالمواد المسلمة وفي جلسة 19/08/1443ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا كما حضر المدعى عليه اصالة، وبما أن دارس القضية يتمتع بإجازة رسمية وعليه فان الدائرة تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة 18/09/1443ه حضر المشار اليهم أعلاه والمثبتة بيانتهم سابقا، وبسؤال طرفي الدعوى عن طلباتهما أحلا إلى ما ورد من طلبات لدى الخبير. وبسؤال وكيل المدعية هل تقبل بيمين المدعى عليه على نفي تفويض والده بالاجتماع مع موكلته أجاب قائلاً: اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين على نفي تفويض والده بالاجتماع مع المدعية في حال طلبها أجاب قائلاً: نعم مستعد متى ما طلبتها المدعية وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة 25/10/1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة رقم 421056414 كما حضر المدعى عليه اصالة عن نفسه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل عنه في الجلسة الماضية أجاب أن موكلته تقبل بيمين المدعى عليه على نفي تفويض والده بالاجتماع بشرط جواب المدعى عليه على ورقة خطاب موجه إلى شركة النجدين بخصوص النسبة 10% الخاصة بالمشروع محل الدعوى وتحويلها على حساب والده على البنك الهولندي وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للجواب فأفهمته الدائرة تقديم جوابة عن طريق النظام خلال 5 أيام عمل ثم بعد ذلك يقدم المدعي ما لديه، ... وفي جلسة 15/11/1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار اليهم أعلاه، وأفاد المدعى عليه بأن الورقة المؤرخة في 23/2/1436هـ فأجاب بأن الورقة غير صحيحة،واستعد المدعى عليه اصالة بأداء اليمين قائلاً ((اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة بأنني لم أرسل ولم أفوض والدي حماد بن صالح محمد الظاهري بالاجتماع مع شركة النجدين للمقاولات ولا أعلم عن هذا الاجتماع شيء ولاعن المحضر الناتج عنه ولم أرسل أي خطاب للمدعية والذي تضمن بتحويل مبلغ نسبة ال 10% الخاصة بالمستخلصات الصادرة من شركة كهرباء بمشروع مكة المكرمة الى حساب والدي حماد بن صالح الظاهري ولا اعلم عنها شيء وان هذه الورقة وما جاء فيها من توقيع وختم غير صحيح وليس لي علم بها والله على ما أقول شهيد)) وقررا وكيل المدعية اكتفائه بما قدم فيما استمهلا المدعى عليه لتقديم مذكرة وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ 26/12/1443ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: أولا: ملاحظاتنا الجوهرية على تقرير الخبرة النهائي: فهم المبالغ التي استلمها المدعي مبالغ تم 1- خطأ الخبير في فهم المبالغ الواردة في الدعوى: ورود خطا عليه من شركة الكهرباء في تقرير الاستشاري حيث أن هناك مبالغ معلقه استلامها وهي كالاتي: - ٩٨٨٦٦٢١.٥٨ ريال (إجمالي قيمة المستخلصات مع الأوامر المعلقة بعد خصم الغرامات) مطروحاً منه ٨٨٣٢٤٥٢.٧١ ريال (مبالغ دخلت حساب بنك المدعي عليه) المتبقي مستحق و معلق لدى شركة الكهرباء مبلغ ١٠٥٤١٦8.87 ريال. ۲- سقوط مبالغ في النتيجة النهائية قد أقر بها الخبير للمدعي عليه: في صفحة ٢٥ في السطر الرابع من التقرير النهائي أقر الخبير بمبلغ ٣٧٨٦٤6.85 ريال استحقاق المدعي عليه مقابل أعمال أنجزها بدلاً عن المدعية واحتسب مبلغ ٤٤٧٩٤,٠٩ ريال للمدعية وقام الخبير بتسجيلها للمدعية بالكشف في صفحة ٢٦ بالجدول بند ١٠ إلا أنها قد سقطت ولم تسجل أو تذكر نهائيا في كشف مطالبات المدعي عليه المذكور في صفحة ٢٦. -- لوازم منطقية لم يأخذ بها الخبير: لنا أن أوامر العمل من الأعمال التي نفذها المدعي عليه قد اعترفت بها المدعية وأقرها الخبير، فهو إذا اعتراف صريح بإنجاز المدعي عليه لتلك الأعمال، وبما أن المدعية قد استلمت المواد المصروفة من مستودع الكهرباء الخاصة بتلك الأوامر ثم لم تقم بالتنفيذ، ومبلغ تلك المواد 860096,79 ريال، وقد نفذ المدعى عليه تلك الأوامر من خلال مواد له تخص مشاريع أخرى وطالب المدعية بتسليمه المواد الخاصة بتلك الأوامر ولكن المدعية لم تستجب ولم تسلم تلك المواد فقام المدعى عليه بالتنفيذ ومن مواد أوامر عمل لمشاريع أخرى لا تخص المدعية حتى لا يدخل في غرامة التأخير للأوامر المنقذة (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات)، لذا يطالب المدعي عليه بإعادة تسليم المواد له حيث انه ظهرت عجز المواد المسجلة على المدعي عليه حتى تاريخ اليوم بمبلغ 850096.79 ريال لدي نظام مستودع: الكهرباء ولا يمكن للمدعي عليه إغلاق العقد واستلام شهادة مخالصة وحسن تنفيذ للعقد ومن ثم الإفراج قيمة الضمان البنكي النهائي إلا بإغلاق قيمة تلك المواد أو إحضار المواد التي ذكرت بالعجز، وحيث أن المدعية قامت بإعادة مواد أخرى لا تخص نفس مواد أوامر العمل التي أنجزها المدعي عليه ومختلفة أوامر العمل للأعمال المنجزة والموضحة بكشوف أوامر العمل، فعلى المدعية أن تقوم بإثبات ما يبرهن أن المواد التي ادعت أنها قامت بإعادتها تخص الأوامر المنفذة من قبل المدعي عليه أو تحمل المدعية بمبالغ تلك المواد (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات). 4۔ ملاحظات جوهرية على مسألة تصفير المواد لم يراعها الخبير: وبالنسبة لادعاء المدعية بتصفيرها للمواد المستلمة من مستودعات المدعي عليه وأنها قد سلمت المواد التي تخص الأوامر التي نفذها المدعي عليه فيرد المدعي عليه بالآتي: ا. المواد التي قامت المدعية بتسليمها للمدعي عليه وحصلت على استلام بذلك لا تخص مواد أوامر العمل المنفذة من قبل المدعي عليه (مرفق تقرير المواد مع صور المستندات، توضح كشف بالمواد المسلمة، ... وفي جلسة 11/01/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية نوف يسلم بن صالح الصيعري هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم 43452895 كما حضر المدعى عليه اصالة صالح حماد صالح الظاهري هوية رقم (...)، وقرر المدعى عليها اصالة اكتفائه بما قدم، كما قررت وكيلة المدعية باكتفائها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية لمزيد من الدراسة،، وفي جلسة 25/01/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصاله صالح بن حماد صالح الظاهري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة صالح حماد الظاهري للمقاولات وأفاد المدعى عليه بأن مؤسسته تحولت الى شركة قبل شهر من الان وطلب وكيل المدعية الحكم على صاحب المؤسسة بصفته الشخصية وقرر الأطراف الاكتفاء وبعد دراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و اصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره5312611 خمسة ملايين وثلاث مائة واثنا عشر ألف وستمائة وأحدي عشر ريال. بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 10/3/1435هـ والموافق 11/1/2014م لتنفيذ مشروع تم ترسيته على المدعى عليها من قبل الشركة السعودية للكهرباء بالعقد رقم (4400001629)، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى: إلى أنه تم التعاقد بتاريخ 10/03/1435هـ الموافق 11/01/2014م بين طرفي الدعوى حسب العقد المرفق بالملحق رقم 1 على أن تقوم المدعية شركة النجدين للمقاولات والتجارة بوصفها مقاول باطن بتنفيذ أعمال الكهرباء - مصنعية فقط بدون مواد حيث يتم تقديم المواد من مستودعات الشركة السعودية للكهرباء – المالك – بوجود مندوب المدعى عليها مؤسسة صالح بن حماد الظاهري بوصفها مقاول رئيسي للمشروع ويكون التنفيذ بموجب أوامر عمل صادرة عن الشركة السعودية للكهرباء. 2) تتمثل دعوى المدعية في أنها نفذت أوامر العمل للمشروع واستلمت تحويلات مالية من المدعى عليها ما مجموعه (6.151.115.25) ريال وتطالب المدعية بما لها في ذمة المدعى عليها من مبالغ مالية حسب مطالباتها التالي توضيحها مع عرض دفوع ومطالبات المدعى عليها. أولاً: مطالبات المدعية شركة النجدين للمقاولات والتجارة 1- تطالب المدعية بمبلغ وقدره 3,621,351 ريال مقابل مستحقاتها عن أعمال العقد التي نفذتها ولم تقبض قيمتها، بينما تدفع المدعى عليها بأن الجهة المالكة للمشروع وهي شركة الكهرباء لم تستلم من المدعى عليها الأعمال التي تطالب المدعية بقيمتها كما أن المدعى عليها لم تستلم هي الأخرى تلك الأعمال من المدعية حتى تكون المدعية مستحقة لقيمتها وذلك حسب العقد الذي نص في مقدمته على أن تلتزم المدعية بالمواصفات الفنية والشروط للشركة السعودية للكهرباء أي أن شركة الكهرباء هي التي تحدد استحقاق المبالغ عن الاعمال وشركة الكهرباء حتى هذا التاريخ لم تستلم العمل المنجز من المدعى عليها كمقاول رئيسي وتبعاً لذلك فالمدعى عليها لم تستلم العمل المنجز من المدعية كمقاول باطن. درس الخبير هذه المطالبة بمبلغ وقدره 3,621,351 ريال مقابل مستحقات المدعية عن أعمال العقد التي نفذتها ولم تقبض قيمتها وراجع مستندات المدعية بالملحق رقم 2 ودفوع ومستندات المدعى عليها بالملحق رقم 3، وراجع العقد بين الطرفين ووجد الخبير التالي: 1. بمراجعة العقد بين الطرفين المرفق بالملحق رقم 1 تبين حسب البند رقم 1 من العقد أن المدعية ملزمة بتنفيذ العقد حسب أوامر العمل الصادرة من الشركة السعودية للكهرباء (إدارة كهرباء مكة) وعليها تأمين العمالة الفنية اللازمة والعمالة العادية والمعدات وإنهاء الأعمال حسب مواصفات شركة الكهرباء وإعداد المستخلصات اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات لتقفيل أوامر العمل (فضلاً أنظر البند رقم 1 بالعقد بالملحق رقم 1). 2. تدفع المدعى عليها بأن المدعية لا تستحق المبلغ المذكور لأن شركة الكهرباء لم تستلم العمل من المدعى عليها حتى الآن ولأن المدعى عليها لم تستلم العمل من المدعية حتى الآن، ولكن المدعى عليها لم تدفع بعدم صحة المبلغ المذكور. 3. حسب البند رقم 3 بالعقد تستحق المدعية 90% من قيمة الأعمال المنفذة من قبلها لهذا العقد أي تستحق 90% من المبالغ التي سددتها شركة الكهرباء للمدعى عليها كما وتستحق المدعية 90% من المبالغ المستحقة مقابل العمل المنفذ والذي لم يسدد للمدعى عليها من قبل شركة الكهرباء (فضلاً أنظر البند رقم 3 بالعقد بالملحق رقم 1). 4. يرى الخبير أن سداد شركة الكهرباء لأي مبالغ للمدعى عليها لهذا المشروع هو إثبات لقبول العمل واثبات لاستحقاق المدعية لنسبتها من قيمة ذلك العمل وبالتالي يرى الخبير أن المستحق للمدعية كالتالي: - المبالغ المحولة للمدعى عليها من شركة الكهرباء لهذا العقد كما ورد في وثائق المدعى عليها = 9,456,269 ريال، تستحق المدعية منه 90% حسب البند رقم 3 بالعقد بين الطرفين أي تستحق مبلغ وقدره 8,510,542 ريال. - حيث استملت المدعية حسب إقرارها وإفادة المدعى عليها مبلغاً وقدره 6,151,115,25 ريال فيكون المتبقي لها من مستحقاتها عن تنفيذ العقد من المبلغ المذكور أي من مبلغ 9,456,269 ريال المسدد للمدعى عليها هو مبلغ وقدره 2,359,526,75 ريال. - بناءً عليه يرى الخبير استحقاق المدعية مبدئياً لمبلغ وقدره 2,359,526,75 ريال، وحيث يوجد فرق بين المبلغ الذي حسبه الخبير وفق مستندات الطرفين وقدره (2,359,526,75 ريال) كمستحقات للمدعية والمبلغ الذي تطالب به المدعية وقدره 3,621,351 ريال وذلك بمقدار 1,261,824,25 ريال، فيطلب الخبير من المدعية أن توضح كيف حسبت مبلغ المطالبة بمقدار 3,621,351 ريال لكي يتحقق الخبير من الفرق المشار له. 2- تطالب المدعية بلائحة الدعوى بقيمة كابلات كهربائية اشترتها بمبلغ (238,500) ريال للإسراع في تنفيذ أوامر الأعمال وتجنبا لتأخير التنفيذ ولعدم وجود رصيد بالمستودع وما زال المبلغ بذمة المدعى عليها. وتدفع المدعى عليها مستندة إلى العقد الذي ينص على أن مهمة مقاول الباطن (المدعية) هي التنفيذ وليس جلب أو شراء المواد والأصل ان تستلمها من مستودعات شركة الكهرباء، وإذا كانت اشترتها دون الرجوع إلى شركة الكهرباء فذلك أمر يعنيها ولا علاقة للمدعى عليها به. راجع الخبير العقد بين الطرفين (فضلاً أنظر البند رقم 1 من العقد بالملحق رقم 1) ووجد أن مسؤوليات المقاول لا تشمل تأمين وشراء مواد المشروع، كما وتبين للخبير من وثائق الطرفين أن المدعية لم تحصل على تفويض أو موافقة من المالك أو المقاول الرئيسي لشراء الكابلات الكهربائية، وبناءً عليه يرى الخبير عدم ثبوت صحة المطالبة. 3- تطالب المدعية بلائحة الدعوى بقيمة مستخلصات تحت الاعتماد بالإدارة المالية لشركة الكهرباء بمبلغ قدره (130,001) ريال. وتدفع المدعى عليها بأن الإجابة على المطالبة منها وفيها حيث تقر المدعية بأن المستخلصات تحت الاعتماد وبالتالي فلم تصرف قيمتها بعد. راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمة منهما، وبما أن المدعية تقر في نص مطالبتها أن المستخلصات تحت الاعتماد ولم تصرف إلى المقاول الرئيسي المدعى عليها فيرى الخبير عدم ثبوت صحة المطالبة. 4- تطالب المدعية بلائحة الدعوى بقيمة أوامر عمل منفذة صادرة عن شركة الكهرباء ولم يصدر لها شهادات إنجاز وقيمة المبلغ (942,089) ريال وتم اعتمادها ماليا. وتدفع المدعى عليها بان الإجابة بنفس المطالبة فطالما لم تصدر شهادات الإنجاز فلن يتم الصرف ومهمة تقفيل الأوامر تقع على عاتق المدعية. راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمة منهما، وبما أن المدعية تقر في نص مطالبتها أنها لم تمنح شهادات الإنجاز بعد لأوامر العمل المذكورة وأن قيمة الأعمال لم تصرف بعد إلى المقاول الرئيسي (المدعى عليها) فيرى الخبير عدم ثبوت صحة مطالبة المدعية. 5- تطالب المدعية بلائحة الدعوى بغرامات تأخير لأسباب راجعة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (380,668) ريال، وتوضح بمذكرتها الثانية بأن الغرامات نتيجة عدم صرف مستحقاتها من تاريخ 4/8/2016 الى تاريخ 12/5/2019 ومحسوبة من المستخلصات المعتمدة ماليا وتم صرفها من شركة الكهرباء في 11/9/2018، وكذلك بسبب عدم تأهيل المدعى عليها وبالتالي إعاقة تأهيل المدعية وتدعم المدعية قولها بعدة خطابات موجهة إلى المدعى عليها بهذا الخصوص وأيضا بسبب أيقاف خدمات المدعى عليها مما أدى إلى إعاقة تجديد إقامات منسوبي المدعى عليها وبالتالي تأخير صرف المواد وتأخير تنفيذ الأعمال، وأيضا بسبب دعوى عليها حيث تأخر صرف مستحقاتها من بداية 2017 الى تاريخ خصم القيمة المستحقة بالقضية وكذلك بسبب عدم حل المدعى عليها لمشكلة تصفير رصيد المستودع وبالتالي تأخير الاستلامات. وتدفع المدعى عليها بأنه كان على مدير مشروع المدعية طباعة تاريخ الطلبات بالنظام وإرفاقه مع تاريخ آخر مادة تم صرفها وإرفاق خطاب يفيد بتأخر التنفيذ بسبب المواد ليتم عدم احتساب قيمة الغرامات بالمستخلصات. راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمة منهما، وبما أن المدعى عليها لم تذكر بردها أي مبررات أو مستندات تثبت بطلان الوثائق المقدمة من المدعية التي تدعم قولها بانها تضررت بغرامات التأخير التي طبقت على المستخلصات داعمة قولها بالخطابات التي توثق عدم مسؤوليتها عن التأخيرات التي سببت الغرامات، كما أن المدعى عليها لم تقدم مستندات تبين سعيها لحل الأسباب التي تدعيها المدعية بهذا الخصوص، وبالتالي يعتبر الخبير أن مطالبة المدعية مقبولة لثبوت خطأ المدعى عليها بعدم حل مشكلات التأخير وثبوت الضرر الواقع على المدعية بسبب المدعى عليها، وبناءً عليه يرى الخبير استحقاق المدعية كامل المبالغ التي تضررت بها وقيمتها 380,668 ريال حسب المستندات المقدمة من المدعية في القضية. 6- تطالب المدعية بقيمة مستخلصات أعمال تم تنفيذها واعتمادها من مالية شركة الكهرباء بتاريخ 27/2/2017 حسب البيان المقدم بأوراق القضية بمبلغ قيمته (385,114,32) ريال وكانت حركة بنك الإنماء متوقفة بالفترة من 13/2/2017 الى 11/9/2018 ولدى الاستفسار تبين أنه تم خصمها وتطالب المدعى عليها بالإشعار. وتدفع المدعى عليها أنه بناء على العقد المبرم بين الطرفين تلتزم المدعية بإنهاء كافة إجراءات تقفيل أوامر العمل، ومن هذه الإجراءات إصدار واعتماد شهادة الإنجاز لأوامر العمل المنفذة ومتابعتها حتى اعتمادها ماليا وإيداعها بالحساب، فكيف يتم احتساب مبالغها على أنها مستحقات على المدعى عليها ولم يتم إيداعها بالحساب بعد؟ راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمة منهما، ومع أن المدعى عليها قدمت كشف الدفعات الوارد ة لها من شركة الكهرباء والخاصة بالعقد بينها وبين المدعية وتقر بالدفعات الواردة فيها فقط، ولكن لأن التاريخ المذكور بالمطالبة يقع ضمن الكشف المقدم من المدعى عليها ولأن المستخلصات المذكورة تخص أعمال العقد وتم تنفيذها واعتمادها من مالية شركة الكهرباء بتاريخ 27/2/2017 فيرى الخبير ثبوت صحة المطالبة. 7- تطالب المدعية بقيمة مستخلصات أعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من الإدارة المالية لشركة الكهرباء خلال الفترة من 30/11/2020م حتى 29/12/2020م بمبلغ (171,735.48) ريال حسب البيان المقدم من المدعية ضمن أوراق القضية، وتطلب من المدعى عليها كشف حساب مصرف الإنماء عن الفترة من 01/01/2021م حتى تاريخه. وتدفع المدعى عليها أنه بناء على العقد المبرم بين الطرفين تلتزم المدعية بإنهاء كافة إجراءات تقفيل أوامر العمل، ومن هذه الإجراءات إصدار واعتماد شهادة الإنجاز لأوامر العمل المنفذة ومتابعتها حتى اعتمادها ماليا وإيداعها بالحساب، فكيف يتم احتساب مبالغها على أنها مستحقات على المدعى عليها ولم يتم إيداعها بالحساب بعد؟ راجع الخبير العقد بين الطرفين والمستندات المقدمة منهما، حيث قدمت المدعية بيان بالمستخلصات المطالب بها بقيمة 171,735,48 ريال مفيدةً باعتمادها من المالية بشركة الكهرباء ولكن لم تظهر في كشف البنك لأنها سبقته بمدة وجيزة. وبما أن المدعى عليها قدمت كشفا بالدفعات التي حولتها لها شركة الكهرباء فيما يخص العقد بين الطرفين لا يوضح الفترة المعنية، فيرى الخبير أن المطالبة مقبولة لحين تقديم المدعى عليها ما يثبت العكس. ثانياً: مطالبات المدعى عليها مؤسسة صالح بن حماد الظاهري للتجارة 1- من جهة أخرى تطلب المدعى عليها في مذكرتها الجوابية الثانية رفض طلبات المدعية، ومطالبة المدعية بإخلاء طرف حال إنهاء العقد المبرم الذي مازال ساريا، وتقدير المبالغ المستحقة لكل الطرفين تبعا للكشوف المرفقة ولكل ما سبق توضيحه من خسائر مالية وغرامات كان سببها سوء إدارة شركة المدعية. وتدفع المدعية في مذكرتها التوضيحية للخبير (والتي لم تقدم للدائرة الموقرة بل تم إرسال نسخة منها للخبير لتوضيح التفاصيل (فضلاً انظر الصفحات من 32 إلى 36 بالملحق 2) عن جزئية إخلاء الطرف: نحن بالفعل ملتزمون بإنهاء كافة إجراءات تقفيل أوامر العمل والدليل علي ذلك أننا في المذكرة المرفوعة سابقاً كان عدد أوامر العمل التي لم يتم إقفالها عدد 44 أمر عمل، أما الآن فإن أوامر العمل المتبقي إقفالها هو فقط عدد 11 أمر عمل بقيمة مالية 360,657.60 ريال و تم استخراج شهادات انجاز لعدد 3 أوامر عمل منها ولم تدرج في مستخلصات أعمال بعد انتظاراً لإنهاء الأعمال المتبقية والمتوقع الانتهاء منها خلال أسبوعين علي أقصي تقدير بمشيئة الله (تجدون طيه مرفق 7 – بيان بأوامر العمل المتبقي إقفالها مع صور شهادات الإنجاز والمقايسات الصادرة لها من قبل الشركة السعودية للكهرباء) . ويرى الخبير أن هذا الموضوع لا يؤثر على المطالبات الواردة بالدعوى ولكن يلبي مطالبة المدعى عليها إخلاء الطرف من شركة الكهرباء والبلديات. أما طلب المدعى عليها بحساب مستحقات الطرفين فقد درس الخبير آنفا مطالبات المدعية وأوضح نتائج الدراسة (ويوضح الفصل الخامس ملخص النتائج)، وفيما يلي دراسة وتحليل طلبات المدعى عليها المالية حسب العقد وحسب المستندات المقدمة من الطرفين كما يلي حيث أوردت المدعى عليها مطالباتها المالية ضمن الكشف المرفق منها بالمحق رقم 3 وذلك كالتالي: 2- تطالب المدعى عليها بنسبة 10% من إجمالي المستخلصات، وقد راجع الخبير العقد وتبين له أن ذلك من شروط العقد بين الطرفين، وتدفع المدعية بأن المدعى عليها تستحق هذه النسبة للفترة ما قبل توقيع محضر الاجتماع بين الطرفين بتاريخ 28/3/1437 الموافق 7/1/2016 فقط والذي وقع عن المدعى عليها هو والد المدعى عليها والذي لا تقر المدعى عليها بحجيته حيث لم تطلع على الموضوع ولم تفوض أحدا به، وعليه يرى الخبير أن مطالبة المدعى عليها مقبولة إلا إذا قدمت المدعية إثبات أن الذي وقع مفوض رسمي للتوقيع، ويرى الخبير تعليق المطالبة لحين تقديم المدعى عليها الطريقة التي حسبت بها المبلغ المطلوب ومقدار المبلغ. 3- تطالب المدعى عليها بضريبة القيمة المضافة من قيمة الإيداعات التي تدفع عن طريق المدعى عليها وقيمتها (98.465.63) ريال، وتدفع المدعية بأنها تقوم بتسديد هذه الضريبة وفق ما أوردت بالمستندات المقدمة. راجع الخبير العقد والمستندات المقدمة من الطرفين وتبين له أن المرفق الذي أوردته المدعية غير مكتمل، كما أن المدعى عليها لم توضح طريقة حساب المبلغ المطلوب، ويرى الخبير تعليق المطالبة إلى أن يقدم كلا الطرفين المستندات الكاملة والدقيقة لما دفعه كل منهما لهذا البند. 4- تطالب المدعى عليها بقيمة أعمال تعذرت المدعية في تنفيذها وتم تنفيذها من قبل المدعى عليها بمبلغ (446.384.37) ريال وتقدم المدعى عليها المستندات الخاصة بحساب هذا المبلغ كما أن المدعية تدفع بأن هذه المطالبة غير صحيحة القيمة والقيمة المستحقة كما تقول في مذكرتها التوضيحية للخبير انظر الصفحة 36 بالملحق 2: بذلك فأن المبلغ المفترض خصمه من الايداعات البنكية الخاصة بعقدنا هو ٣٧٧٬٢٤٥٫٩٣ ريال فقط لا غير (تجدون طيه مرفق١٦ – بيان بالمستحقات المالية لمؤسسة الظاهري عن العقد الخاص بنا). وبناءً عليه يرى الخبير أن المطالبة مقبولة ولكن مطلوب من الطرفين تقديم حسابات مفصلة وموثقة لهذا البند. 5- تطالب المدعى عليها بمستحقات الموظف رحمن شاه (رواتب وبدلات) من منسوبيها منتدب للمدعية بمبلغ (95.000.00) ريال، ولم تنكر المدعية وجود الموظف إلا أنها تعترض على قيمة المستحقات وتقول بان القيمة الصحيحة لمستحقات الموظف هي (23.000.00) ريال (فضلاً انظر الصفحة 36 – الملحق رقم 2). راجع الخبير مستندات الطرفين ولم يجد فيها طريقة حساب مفصلة مستندة إلى بيان راتب أو أي خطاب رسمي بذلك، ويرى الخبير أن المطالبة مقبولة مع تعليق المبلغ إلى أن يقدم الطرفان إثبات قول كل منهما. 6- تطالب المدعى عليها بقيمة مواد لم يتم تصفيتها بقيمة (499.397.71) ريال، وتدفع المدعية بقولها بالمذكرة التوضيحية المقدمة للخبير انظر الصفحة 36 الملحق 2: إن الخطأ تماماً احتساب مبلغ ٤٩٩٬٣٩٧٫٥٥ ريال كقيمة مواد لم يتم تصفيتها حيث أنه بيان مبهم غير محدد الفترة وغير مدعم بأي مستندات رسمية والأهم أنه غير صادر من شركة الكهرباء، وقد أوضحنا أسباب ذلك بالتفصيل في معرض الرد علي البند رقم ١ في المذكرة المرسلة من قبل مؤسسة الظاهري. راجع الخبير المستندات المقدمة من الطرفين ولم يجد تسعيرا نظاميا للمواد المذكورة وعليه يرى الخبير قبول المطالبة ولكن تعليق المبلغ لحين تقديم المدعى عليها تسعير معتمد من شركة الكهرباء. الفصل الخامس: النتائج الأولية للدراسة بناءً على ما قدمه الطرفان من وثائق وبعد دراسة طلبات ودفوع وأسانيد الطرفين في الدعوى ولكل ما تقدم من دراسة وتحليل وتقييم وتسبيب فإن الخبير يرى ما يلي: 1) ملخص رأي الخبير في مطالبات المدعية: م المطالبة رأي الخبير المبدئي مبلغ المطالبة (ريال) المبلغ المستحق (ريال) 1 المبالغ المستحقة لأعمال قامت بها واستلمتها المدعى عليها مقبولة 3.621.351,00 2,359,526,75 2 قيمة كابلات كهربائية اشترتها المدعية غير مقبولة 238,500 لا شيء 3 مستخلصات تحت الاعتماد غير مقبولة 130,001 لا شيء 4 أوامر عمل منفذة غير مقبولة 942.089 لا شي 5 غرامات تأخير لأسباب راجعة للمدعى عليها مقبولة 380,668 380,668 6 قيمة مستخلصات أعمال تم تنفيذها واعتمادها من مالية شركة الكهرباء مقبولة 385.114.32 385,114,32 7 قيمة مستخلصات أعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من شركة الكهرباء مقبولة 171.735.48 171,735,48 2) ملخص رأي الخبير في مطالبات المدعى عليها: م المطالبة رأي الخبير المبدئي مبلغ المطالبة (ريال) المبلغ المستحق (ريال) 1 نسبة 10% من إجمالي قيمة المستخلصات مقبولة 945.626.91 المطالبة معلقة 2 ضريبة القيمة المضافة مقبولة 98.465.63 المطالبة معلقة 3 أعمال تم تنفيذها بوساطة المدعى عليها مقبولة 446.384.37 المطالبة معلقة 4 مستحقات موظف مورد من المدعى عليها مقبولة 95.000.00 المطالبة معلقة 5 قيمة مواد لم يتم تصفيتها مقبولة 499.397.55 المطالبة معلقة تخضع هذه النتائج الأولية لما يقدمه طرفا القضية من ملاحظات خلال عشرة أيام من تاريخه. هذا والله سبحانه أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صدر بمدينة الرياض بتاريخ 28 محرم عام 1443هـ الموافق 5 سبتمبر 2021م. الفصل السادس: ملاحظات طرفي القضية على التقرير الابتدائي ورد الخبير على الملاحظات تمثل الفصول السابقة من الفصل الأول حتى الفصل الخامس التقرير الابتدائي المنتهي بالنتائج الأولية للدراسة، وقد تم عرض التقرير الابتدائي على طرفي القضية وتم أخذ ملاحظاتهما عليه حسب المرفق بالملحق رقم 5 والملحق رقم 6 ويرد الخبير على ملاحظات الطرفين ضمن هذا التقرير النهائي وذلك حسب التالي: أولاً: ملاحظات المدعية على التقرير الابتدائي ورد الخبير عليها اطلعت المدعية شركة النجدين للمقاولات والتجارة على التقرير الابتدائي وقدمت ملاحظاتها عليه (حسب المرفق بالملحق رقم 5) ويرد الخبير على ملاحظات المدعية حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي: أولاً (1): راجع الخبير الأوراق المقدمة من المدعية بشأن توريد مواد للمشروع من قبلها لمباشرة التنفيذ بسبب تصفير مواد المستودع بشركة الكهرباء حسب المرفقات بالملحق رقم 5 من الصفحة رقم 1 إلى الصفحة رقم 17 وتبين للخبير ما يلي: 1- المدعية لم تحصل على المواد محل الخلاف لتتمكن من تنفيذ الأعمال المكلفة بها بسبب تصفير رصيد المواد بمستودع شركة الكهرباء. 2- تصفير رصيد المواد تم بعد دمج مستودع شركة الكهرباء للمواد لحسابين يخصان المدعى عليها بترتيب مع مندوب المدعى عليها حسب خطاب شركة الكهرباء بذلك المرفق ضمن المستندات. 3- الدمج الذي تم بمعرفة شركة الكهرباء ومندوب الظاهري وأدى إلى تصفير رصيد المواد المتاحة للمدعية تظهر قيمتها بالوثائق المقدمة من المدعية ضمن الملاحظة بمبلغ وقدره 654,143,31 ريال. 4- لم تتمكن المدعية من الحصول على المواد بسبب نقلها للحساب الآخر للمدعى عليها وتسبب ذلك في إعاقتها عن التنفيذ مما دفعها لشراء المواد المطلوبة على حسابها وتركيبها حتى لا يتوقف المشروع ولذلك فالمدعية تطالب بقيمة المواد التي اشترتها وهي تمثل بعض تلك المواد المنقولة فقط وليس كلها. 5- عدلت المدعية مبلغ المطالبة (238,500 ريال) بإضافة قيمة مواد إضافية لم تدرجها ضمن المطالبة من قبل (بمبلغ 49,902 ريال) اشترتها لنفس الأسباب لاستكمال الأعمال أيضاً لتكون مطالبتها بقيمة 288,404 ريال (يوجد خطأ حسابي في جمع المدعية والجمع الصحيح هو 288,402 ريال). 6- قدرت المدعية قيمة جميع المواد التي اشترتها وركبتها بناءً على متوسط أسعار شركة الكهرباء وهي أقل من كميات وقيم المواد المصفرة والمحولة للحساب الآخر للمدعى عليها والبالغة 654,143,31 ريال. بناءً عليه يرى الخبير أن المدعية تستحق التعويض عن المواد التي وردتها للمشروع وركبتها لاستكمال أعمالها بمبلغ وقدره 288,402 ريال لأن المدعى عليها تسببت في تصفير رصيد المواد المستحقة للمدعية. أولاً (2): راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 من الصفحة 57 إلى الصفحة 62 بشأن الغرامات المطبقة على الدفعات حيث تطالب المدعية بإضافة غرامات أخرى لم تشملها المطالبة السابقة بمقدار 25,833 ريال لتكون قيمة المطالبة 406,503,97 ريال بدلاً من المبلغ السابق وقدره 380,668 ريال الذي أقره الخبير، وبعد المراجعة تبين للخبير صحة الملاحظة وبالتالي يتم تغيير قيمة المطالبة المقبولة عن غرامات التأخير إلى مبلغ وقدره 406,503,97 ريال. أولاً (3): راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 من الصفحة 19 حتى الصفحة 29 بشأن مطالبتها بقيمة أعمال منفذة لم تقبض ثمنها من المدعى عليها (البند 3 و4 و7 بنتائج التقرير الابتدائي صفحة رقم 20) وتبين للخبير من واقع الوثائق المشار لها صحة المطالبة لنفس الأسباب المشار لها بالتقرير صفحة رقم 17 بند رقم 7، ويرى الخبير بناءً عليه تعديل وقبول قيمة مطالبة المدعية لتشمل البند رقم 3 و4 و7 من نتائج التقرير الابتدائي بمبلغ وقدره 869,058,51 ريال ويتم تعديل مستحقات المدعية طبقاً لذلك. ثانياً (1): راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 بالصفحات من 30 إلى 51 بشأن نسبة ال 10% من قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية والمستحقة للمدعى عليها حسب العقد، وراجع الخبير اعتراض المدعية على ذلك للفترة المشار لها بالمحضر الموقع بينها وبين المدعى عليها والذي بموجبه تنازلت المدعى عليها عن النسبة المذكورة لتغطية خسائر المدعية عن الفترة المشار لها بالمحضر (المحضر مرفق بالملاحظة)، ولا يزال رأي الخبير كما ورد بالتقرير الابتدائي بعدم قبول اعتراض المدعية واستحقاق المدعى عليها للنسبة المذكورة حسب العقد (البند رقم 3 بالعقد بالملحق رقم 1) وذلك لأن المدعى عليها لا تقر بالمحضر المذكور لأنها لم تفوض أحداً بالتنازل للمدعية عن نسبة ال10% المستحقة لها حسب العقد، وحيث أن الخبير ليس من شأنه اليمين أو شهادة الشهود كما طلبت المدعية سعياً لإثبات مطالبتها لأن ذلك من اختصاص القضاء وليس الخبير، فيرى الخبير عدم قوبل مطالبة المدعية بنسبة ال 10%. ثانياً (2): راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 بالصفحات من 52 إلى 165 بشأن مطالبة المدعى عليها بقيمة الضريبة المضافة على المستخلصات المدفوعة للمدعية واعتراض المدعية على المطالبة لأنها هي التي تدفع الضريبة وحيث قدمت المدعية ما يثبت ذلك في الوثائق المشار لها أعلاه وتشمل الفواتير الضريبية الموجهة منها إلى المدعى عليها وسداد الضريبة لهيئة الزكاة والدخل فيرى الخبير بعد مراجعة الوثائق المشار لها أعلاه قبول اعتراض المدعية بأنها سددت الضرائب المذكورة وعدم قبول مطالبة المدعى عليها بالضرائب على المستخلصات. ثانياً (3): راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 بالصفحات من 166 إلى 182 بشأن مطالبة المدعى عليها بقيمة الأعمال التي نفذتها بالمشروع بدلاً من المدعية ودرس الخبير اعتراض المدعية على مبلغ المطالبة لأنها تستحق 10% منها حسب العقد مع عدم احتساب غرامات التأخير عليها لأنها لم تنفذ تلك الأعمال وإنما المدعى عليها هي التي نفذتها، وبعد المراجعة وجد الخبير أن نسبة ال10% التي تطالب بها المدعية صحيحة حسب البند رقم 7 بالعقد ومقدارها طبقاً للوثائق المشار لها أعلاه 44,638,44 ريال، وأن اعتراض المدعية على احتساب الغرامات بمبلغ وقدره 24,500 ريال ضمن مطالبة المدعى عليها صحيح أيضاً لأن التنفيذ تم بواسطة المدعى عليها وليس المدعية، وبناءً عليه يرى الخبير عدم احتساب الغرامات ضمن مطالبة المدعى عليها وخصم نسبة ال10% من المطالبة لحساب المدعية ليكون المستحق للمدعى عليها هو مبلغ وقدره 377,245,93 ريال والمستحق للمدعية هو مبلغ وقدره 44,638,44 ريال (ويتم تدقيق المبلغ بناءً على دراسة الخبير لما يرد في ملاحظات المدعى عليها كما سيأتي أدناه). ثانياً (4): راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 بالصفحات من 183 إلى 192 بشأن مطالبة المدعى عليها بقيمة مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره 499,397,71 ريال وتبين للخبير أن المدعية سلمت للمدعى عليها مود تخص المشروع محل النزاع بموجب كشوف موقع عليها من الطرفين موضحة في المرفقات المشار لها أعلاه وبالتالي يرى الخبير أن المدعية لا شيء عليها. ثانياً: ملاحظات المدعى عليها على التقرير الابتدائي ورد الخبير عليها اطلعت المدعى عليها مؤسسة صالح بن حماد الظاهري للتجارة على التقرير الابتدائي وقدمت ملاحظاتها عليه (حسب المرفق بالملحق رقم 6) ويرد الخبير على ملاحظــات المدعى عليها حســب الترتيب الــذي وردت به وذلك كالتالي: 1) راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعى عليها بالصفحات من 4 إلى 37 المتعلقة بمطالبة المدعى عليها بقيمة مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره 499,397,71 ريال ووجد أن المدعى عليها قد عدلت المبلغ الذي تطالب به من 499,397,71 ريال إلى 860,096,79 ريال بناءً على القوائم المرفقة بالملاحظة المتضمنة أسعار المواد محل المطالبة ولكن لم يجد الخبير فيما قدمته المدعى عليها ما يثبت أن المواد بالقوائم المذكورة هي مواد لم يتم تصفيتها أي مواد كانت بيد المدعية ولم تسلمها للمدعى عليها، وقد أعاد الخبير دراسة هذه المطالبة مع الأخذ بما ورد في ملاحظات المدعية بشأنها وحسب ما أوضحه الخبير في الرد على ملاحظات المدعية في البند الموضح أعلاه ثانيا (1) حيث أوضح الخبير أنه راجع الوثائق المقدمة من المدعية بالملحق رقم 5 بالصفحات من 183 إلى 192 بشأن مطالبة المدعى عليها بقيمة مواد لم يتم تصفيتها بين الطرفين بمبلغ وقدره 499,397,71 ريال وتبين للخبير أن المدعية سلمت للمدعى عليها مواد تخص المشروع محل النزاع بموجب كشوف موقع عليها من الطرفين موضحة في المرفقات المشار لها أعلاه وبالتالي يرى الخبير أن المدعية لا شيء عليها، وبناءً عليه يرى الخبير عدم قبول مطالبة المدعى عليها بشأن مواد لم يتم تصفيتها. 2) راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعى عليها بالصفحات من 38 إلى 94 المتعلقة بنسبة ال10% من الأعمال المنفذة وطلبها عدم الأخذ بالمحضر الموقع مع المدعية بإسقاط تلك النسبة تعويضاً للمدعية عن بعض خسائرها لأن المدعى عليها لم تفوض أحداً بالتوقيع نيابة عنها على ذلك المحضر وبالتالي فالمحضر غير ملزم لها، وقدمت المدعى عليها طريقة حساب تلك النسبة والتي بلغت طبقاً للمستندات المرفقة ضمن ملاحظتها المشار لها أعلاه مبلغاً وقدره 945,121,44 ريال عن جميع الأعمال التي تم سداد قيمتها من شركة الكهرباء إلى حساب المدعى عليها بينما كانت هذه القيمة قد وردت من المدعية بمبلغ وقدره 945,626,91 ريال في الصفحة رقم 30 من ملاحظاتها على التقرير الابتدائي بالملحق رقم 5 (أي بفارق بسيط بين حسابات الطرفين) وتتمثل مطالبة المدعية بعدم احتساب النسبة المذكورة من بعد توقيع المحضر المشار له أي بأن يخصم عليها فقط النسبة التي تتعلق بالأعمال التي تمت قبل تاريخ المحضر وقيمتها 226,544,10 ريال ليكون المبلغ المختلف عليه والتي تطلب المدعية احتسابه لها بينما تتمسك المدعى عليها به هو 719,082,79 ريال بموجب حسابات المدعية أو 718,577,34 ريال بموجب حسابات المدعى عليها (بفارق بسيط بين حسابات الطرفين ويرى الخبير اعتماد مبلغ 718,577,34 ريال لأنه لا يزيد عن القيمة التي يقر بها الطرفان) وكما أوضح الخبير في الرد على ملاحظة المدعية في البند ثانياً (1) أعلاه بهذا الشأن فإن مسألة شهادة الشهود أو اليمين كإثبات للمطالبة ليس من اختصاص وصلاحيات الخبير وبناءً عليه يرى الخبير عدم قبول مطالبة المدعية بنسبة ال10% فإن رأت الدائرة الموقرة قبول مطالبة المدعية اعتماداً على الشهادة أو اليمين أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة فتكون القيمة المستحقة للمدعية مقابل تلك النسبة هي مبلغ وقدره 718,577,34 ريال. 3) راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعى عليها بالصفحات من 95 إلى 128 المتعلقة بمطالبتها بقيمة الأعمال التي نفذتها بدلاً من المدعية بمبلغ وقدره 446,384,37 ريال وقد أعادت المدعى عليها تقديم المطالبة مع التفاصيل التي توضح طريقة حسابها وعدلت مبلغ المطالبة إلى 447,940,94 ريال أي بفارق بسيط عن المبلغ الأصلي للمطالبة، ولكن يرى الخبير كما أوضحه في رده على ملاحظة المدعية في البند ثانياً (3) خصم 10% لحساب المدعية حسب البند رقم 7 بالعقد وخصم غرامة التأخير لأنها لا تخص المدعية بمبلغ وقدره 24,500 ريال ليكون المستحق للمدعى عليها بعد التعديل هو مبلغ وقدره (447,940,94×90% – 24500 = 378,646,85 ريال بينما تستحق المدعية مبلغاً وقدره 447,940,94×10% = 44,794,09 ريال. 4) راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعى عليها بالصفحات من 129 إلى 183 المتعلقة بمطالبتها بضريبة القيمة المضافة بمبلغ وقدره 98,465,63 ريال وتبين أن المدعى عليها اعتمدت على حساب ما تراه مستحقاً عليها لضريبة القيمة المضافة وليس ما دفعته فعلاً للضرائب، ومن جهة أخرى يوضح الخبير أن ضريبة القيمة المضافة تدفع على الإيراد فقط وإيراد المدعى عليها من المشروع محل الخلاف هو 10% من قيمة الأعمال وليس كل قيمة الأعمال وبالتالي لا وجه لمطالبة المدعى عليها بأي مبالغ مقابل ضريبة القيمة المضافة من المدعية كما أن المدعية قدمت حسب الموضح أعلاه في البند ثانياً (2) ما يثبت فوترة الأعمال إلى المدعى عليها وحساب الضريبة وسداد الضريبة وبناءً عليه يرى الخبير عدم صحة وعدم قبول مطالبة المدعى عليها بشأن الضريبة. 5) راجع الخبير الوثائق المقدمة من المدعى عليها بالصفحات من 184 إلى 187 المتعلقة بمطالبتها بأجور موظفها رحمن شاه الذي يعمل مع المدعية وقد قدمت المدعى عليها في المرفقات المشار لها أعلاه صك حكم من المحكمة العمالية بمكة المكرمة يحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للموظف المذكور رحمن شاه أجور وبدلات متأخرة ويرى الخبير أن الصك المذكور ليس له علاقة بالمدعية وأنها لم تكن طرفاً في القضية المذكورة ولا يثبت مسؤوليتها عما ورد في الصك من أحكام وأن المدعى عليه في القضية العمالية هي المدعى عليها في هذه القضية التجارية مؤسسة الظاهري وليس المدعية شركة النجدين كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت مطالبتها الأصلية بمبلغ 95,000 ريال مقابل رواتب الموظف المذكور وبالتالي يرى الخبير تعديل نتيجة المطالبة إلى المبلغ الذي تقر به المدعية وهو 23000 ريال فقط. 6) راجع. الخبير الوثائق المقدمة من المدعى عليها بالصفحات من 188 إلى 207 المتعلقة برد المدعى عليها على مطالبات المدعية التي تم قبولها مبدئياً في التقرير الابتدائي ويرى الخبير أن المدعى عليها لم تقدم ما يمكن أن يؤثر على نتائج الخبير بشأن مطالبات المدعية المقبولة في التقرير الابتدائي الفصل السابع: النتائج النهائية للدراسة بناءً على ما قدمه طرفا القضية من وثائق وبعد دراسة طلبات ودفوع وأسانيد الطرفين في الدعوى وبعد عرض التقرير الابتدائي على الطرفين وتلقي ملاحظاتهما عليه والرد على الملاحظات ولكل ما تقدم من دراسة وتحليل وتقييم وتسبيب فإن الخبير يرى ما يلي: أولاً: ملخص رأي الخبير في مطالبات المدعية: م المطالبة رأي الخبير مبلغ المطالبة (ريال) المبلغ المستحق (ريال) 1 المبالغ المستحقة لأعمال قامت بها المدعية واستلمتها المدعى عليها مقبولة 3,621,351,00 2,359,526,75 2 قيمة مواد اشترتها المدعية مقبولة 238,500 288,402 3 مستخلصات تحت الاعتماد مقبولة 130,001 869,058,50 4 أوامر عمل منفذة مقبولة 942.089 5 قيمة مستخلصات أعمال تم تنفيذها وتم اعتمادها من شركة الكهرباء مقبولة 171.735.48 6 غرامات تأخير لأسباب راجعة للمدعى عليها مقبولة 380,668 406,503,97 7 قيمة مستخلصات أعمال تم تنفيذها واعتمادها من مالية شركة الكهرباء مقبولة 385,114,32 385,114,32 9 أعمال نفذتها المدعى عليها وتستحق المدعية نسبة 10% واسترجاع غرامة التأخير مقبولة 44,794,09 44,794,09 10 نسبة 10% من قيمة الأعمال بعد محضر الاتفاق على إعفاء المدعية من النسبة غير مقبولة 719,082,79 لا شيء القيمة الإجمالية لمطالبات المدعية المقبولة 4,353,399,63 ثانياً: ملخص رأي الخبير في مطالبات المدعى عليها: م المطالبة رأي الخبير مبلغ المطالبة (ريال) المبلغ المستحق (ريال) 1 ضريبة القيمة المضافة غير مقبولة 98.465.63 لا شيء 4 مستحقات الموظف رحمن شاه مقبولة 95.000.00 23,000 5 قيمة مواد لم يتم تصفيتها غير مقبولة 499.397.55 لا شيء القيمة الإجمالية لمطالبات المدعى عليها المقبولة 23,000 بناءً على ما تقدم يرى الخبير أن مستحقات المدعية = 4,353,399,63 - 23,000 = 4,330,399,63 ريال (فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثلاثة وستون هللة لا غير). كما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه صالح بن حماد صالح الظاهري هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة النجدين للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثلاثة وستون هللة (4,330,399,63) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430510443 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 42802189 لعام 1444ه المدعي: شركة النجدين للمقاولات والتجارة المدعى عليه: صالح بن حماد صالح/مؤسسة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 11/2/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى تنفيذ مشروع تم ترسيته على المدعى عليها من قبل الشركة السعودية للكهرباء بالعقد رقم (4400001629)، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بلائحته الاستئنافية فنظرت فيه هذه الدائرة وحكمت بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 11/02/1444 هـ في القضية رقم 42802189، ثم تقدم بطلب التماس تضمن طلب قبول الالتماس وإعادة النظر وبإحالة الطلب إلى الدائرة أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبما أنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريق الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضـــــــــــي - من الجهـــــــــــــــــــــــة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبما أن الوارد في طلب التماس إعادة النظر المقدم هو ليس من الحالات السابقة التي يجوز للخصوم طلب التماس إعادة النظر بموجبها الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها المقيد برقم 4410494194 وبالله التوفيق.