حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430372257
أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439330143/1443
رقم الحكم:4430372257
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330143 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430372257 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439330143 لعام 1443 ه المدعي: شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية المدعى عليه: ساره سعد سعد الجود شركة تنسيق الاعمال المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالعزيز بن فهد المنقاش بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها. قيدت القضية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/10هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية المشار إليه بعاليه بالوكالة رقم (423043338) وحضرت وكيلة المدعى عليها/ صيتة بنت عبدالعزيز الملحم بالوكالة رقم (431705253)، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته فقدم مذكرة جاء فيها: (بأنه تقدم بتحرير دعوى المدعية وفق النقاط التالية: أولاً: فلقد قامت المدعى عليها ببيع نشاطها الطبي وما تبعه من سجلات تجارية وفرعية على المدعية وذلك بموجب خطاب الغرفة التجارية والمؤرخ في 02 /03 /2021م الموافق 19/ 07 /1442هـ (مرفق1) وعليه قاما الطرفين بإثبات هذا البيع من خلال إبرام عقد مبايعة وتنازل للمجمع الطبي (مرفق2)، والذي احتوى في مضمونه على بعض الالتزامات على عاتق الطرفين واشتمل كذلك على عدد من الملاحق التي تفصل هذه المبايعة والتي من ضمنها ملحق بقائمة جميع المديونيات المسجلة على المنشأة والتي التزم بها المدعي بالسداد، ثانياً: بعد قيام المدعية بنقل ملكية السجلات التجارية والشروع في عمل التصليحات والترتيبات اللازمة لمقر المنشأة والتسديد للمديونيات الحالة تفاجأ بصدور حكم ضد المنشأة وذلك بتاريخ 02 /08 /1442هـ لصالح د. عاصم أبو رمضان والذي يلزم فيه المدعي بدفع مبلغ (34,066.66) أربعة وثلاثون ألف وستة وستون ريال وستة وستون هللة، ثالثاً: بالرجوع لعقد المبايعة بين الطرفين والمشار إليه في الفقرة (أولاً) نجد في الحاجه من البند الرابع ما نصه " وفي حالة ظهور أي مطالبات مالية أو مديونيات من الغير على السجلات التجارية والمنتقلة ملكيتها للمشتري بموجب خطاب الغرفة التجارية ومن تاريخه والمحدد في 02 /03 /2021م، فإنها تكون في مواجهة البائع وهو المتحمل لها وأن المشتري غير مسؤول عنها مطلقاً "، وكذلك في الملحق رقم (1) ذكر في الفقرة الأولى منه "لا يتحمل المشتري أي رواتب أو مستحقات موظفين من بدل إجازات أو نهاية خدمة وتعتبر علاقته العمالية بالموظفين المسجلين على التأمينات الاجتماعية بالشركة من تاريخ 02 /03 /2021م ")؛ ولذا يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (34,066.66) أربعة وثلاثون ألف وستة وستون ريال وستة وستون هللة، وبسؤال ممثل المدعية ما المقصود بأن المدعية قامت ببيع نشاطها الطبي فذكر بأن المقصود شركة اللؤلؤ الطبية المملوكة للمدعى عليها وزوجها سابقًا، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى وأن البيع بحسب عقد المبايعة كان بين شركة اللؤلؤ وبين شركة داء ودواء وليس للمدعى عليها صفة شخصية في العقد، فذكر ممثل المدعية بأن عقد المبايعة ورد فيه خطأ في الأطراف والصحيح أن المدعى عليها طرف بحسب ما ورد في عقد التأسيس وملاحق عقد المبايعة، وتمسكت وكيلة المدعى عليها بالدفع، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 16-11-1443 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة بأنها سألت وكيلة المدعى عليها عن جوابها على المديونية فذكرت بأنها تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لكون الدعوى تعويض عن ضرر ولعدم تحقق سداد المدعية للمديونية، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر بأنه غير صحيح هذا من جانب، والدعوى ليست تعويض وإنما للمطالبة بدفع مبلغ مترتب على المدعى عليها لم تسبب بها المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت بأن المدعى عليها تملك (15٪) من شركة اللؤلؤ والمدعية ليس لها صفة في إقامة في الدعوى لأن المشتري هو حربي الهاجري، وهو الذي كان طرفًا في العقد، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر بأنه بخصوص الشراكة فلديه حكم مكتسب للقطعية بتأييد محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وأفهمت محكمة الاستئناف المدعى عليها رفع دعوى مستقلة للتحقق من الشراكة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها لم تقصد بالدفع هذا للتناقض ولكن بموجب العقد المشتري هو حربي الهاجري والدعوى أقيمت من شركة اللؤلؤ وليس لها صفة، فالدعوى مقامة من غير ذي صفة وكما أن المبالغ غير ملزمة للمدعى عليها والعقد واضح أن المدعى عليها شريكة بنسبة (15٪) ولا تسأل المدعى عليها في أموالها الخاصة لأن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وثم أفهمت الدائرة ممثل المدعية بإرفاق صكوك الأحكام التي أشار إليها فاستعد بذلك وثم قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/05هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية عبدالعزيز وكما حضرت وكيلة المدعى عليها صيته، وتشير الدائرة أنه بعد دراسة ملف القضية سألت ممثل المدعية عن سبب إقامة الدعوى في مواجه المدعى عليها فقط فأفاد بأن المدعى عليها تملك نصف الشركة قبل انتقال الحصص للمدعية، وثم سألته الدائرة من يملك النصف الاخر من الحصص فأفاد بأن من يملك النصف الاخر هي شركة تنسيق الاعمال المحدودة، فسألته الدائرة عن سبب عدم إدراج الشركة كمدعى عليها فأفاد بأن عقد البيع لم يتضمن اسم تلك الشركة، وأفاد بوجود خلل في قيد الدعوى، ثم طلب إدخال شركة تنسيق الأعمال المحدودة في هذه الدعوى، وأفاد بأن عقد التأسيس السابق مرفق في القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/25هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى وجود خلل في إضافة المدعى عليها الثانية (شركة تنسيق الأعمال المحدودة)، وعليه طلب من ممثل المدعية تقديم طلب على القضية بإدخال المدعى عليها الثانية، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/13هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها صيته عبدالعزيز بن أحمد الملحم، ونظراً لوجود خلل بالنظام تم تحضيرها في محضر هذه الجلسة وأفاد ممثل المدعية بأنه قدم طلب إدخال وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه مقيد بالقضية وأنه مقبول ولبحث طريقة إدخال الطرف الثالث في القضية رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه وبعد قبول الطلب المقدم من وكيل المدعية بإدخال شركة تنسيق الأعمال كمدعى عليها ثانية فقد تم إدخالها وتبلغها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها صيته عبدالعزيز بن أحمد الملحم، ولم تحضر المدعى عليها الثانية شركة تنسيق الأعمال المحدودة رغم تبلغها وفق الإفادة المرفقة بملف القضية، وحيث اكتفى الأطراف بما قدم وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف؛ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (34,066.66) أربعة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريالًا وستة وستون هللة؛ تمثل قيمة الحكم النهائي الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العمالية بالدمام برقم (421405330) وتاريخ 4/8/1442هـ، والمنتهي إلى إلزام المدعية شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عاصم حسن فخري ابورمضان المبلغ المشار إليه أعلاه؛ وذلك عن الأجور المتأخرة، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبة موكلته نسخة من الحكم الصادر من المحكمة العمالية، كما قدم نسخة من عقد المبايعة المؤرخ في 1/8/1442هـ، ونسخة من السجل التجاري المثبت للتنازل. وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها الأولى سارة الجود بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى وأن البيع بحسب عقد المبايعة كان بين شركة اللؤلؤ وبين شركة داء ودواء وليس للمدعى عليها صفة شخصية في العقد، كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وتشير الدائرة إلى أنه تم إدخال المدعى عليها الثانية شركة تنسيق الأعمال المحدودة وذلك وفق الطلب المقدم من المدعية عبر منصة تقاضي، وأنها تبلغت بموعد الجلسة من خلال نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة بملف القضية ولم تحضر؛ واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية وتحكم فيها حضورياً. وبعد اطلاع الدائرة على عقد المبايعة وعقد التأسيس المرفق تبين أن الصفة منعقدة للمدعى عليهما؛ وذلك لأن المدعى عليهما تملكان شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية بالمناصفة قبل بيعها كما هو مدون في عقد التأسيس المرفق والمؤرخ في 18/07/1442هـ، ويجاب عن دفع المدعى عليها الأولى بعدم الصفة بأن العبرة بما هو مدون في عقد التأسيس. وبعد اطلاع الدائرة على عقد المبايعة تبين أنه ذكر فيه بالبند الرابع منه ما نصه "وفي حالة ظهور أي مطالبات مالية أو مديونيات من الغير على السجلات التجارية والمنتقلة ملكيتها للمشتري بموجب خطاب الغرفة التجارية ومن تاريخه والمحدد في 02/03/2021م، فإنها تكون في مواجهة البائع وهو المتحمل لها وأن المشتري غير مسؤول عنها مطلقاً"؛ مما يظهر معه أن الملتزم بسداد أي ديون سابقة لتاريخ نقل الملكية هو البائع (الملاك سابقًا)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الملزم بسداد مبلغ الحكم الصادر من المحكمة العمالية هم المدعى عليهما بالمناصفة وذلك على قدر حصصهما في الملكية قبل البيع، ويجاب عن دفع المدعى عليها الأولى بأن الدعوى مرفوعة قبل أوانها وذلك لعدم غرم المدعية لمبلغ المطالبة بأن الملتزم ابتداءً بالسداد هو البائع وذلك وفق المتفق عليه في عقد المبايعة؛ فلا يلزم غرم هذا المبلغ للمطالبة بسداده؛ لذلك ولكل ما سبق فأن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي؛ وذلك لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها الأولى/ ساره بنت سعد الجود ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (17.033.33) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها الثانية/ شركة تنسيق الاعمال المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة اللؤلؤ للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (17.033.33) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.