حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430213104

أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420042/1443
رقم الحكم:4430213104
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420042 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213104 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439420042 لعام 1443هـ المدعي: ماهر مصطفى ربيع عبدالبر المدعى عليه: شركة ديالا التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ديالا وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (40%)، ورأس مالها (10,000) عشرة آلاف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1441/06/13هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع المدعي للمدعى عليها رأس المال قدره (100,000) مائة ألف ريال وقد قام بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية ثم تم انتهاء العلاقة التعاقدية، ولم تقم المدعى عليها بالتزاماتها ولا بإرجاع رأس المال، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/05/6هـ. وانتهى إلى طلبه: 1- بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال (100,000) مائة ألف ريال. 2- التعويض عن أضرار ما لحقه من خسارة وعما فاته من كسب بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. 3- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- قيد التسوية على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن إثبات تسليم المدعي للمالك مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، ممهور بتوقيع المدير المالي والمدير العام. 2- بيان المصاريف التي تم صرفها بواسطة المدعي على مطبوعات المدعى عليها. 3- كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي يوسف بن سعود بن عويد المطيري بموجب الوكالة رقم:(433851989) كما حضر وكيل المدعى عليها فهد سلطان المناحي سجل مدني رقم:(...) تاريخ الميلاد 18/12/1392 بموجب الوكالة رقم:(435807867) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ، وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى ؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ؟ قدم مذكرة جوابية جاء فيها: (إشارة الى الدعوى المقامة من المدعي ماهر مصطفى ربيع ضد موكلتي شركة ديالا التجارية والمقيدة برقم 439420042 والتي يدعي فيها المدعي بالشراكة مع موكلتي وأنه يطلب استرداد حصته حسب زعمه والبالغة 100.000 ريال فعليه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وأنها دعوى كيدية حيث أن المدعي يعمل لدى موكلتي بمهنة مدير مبيعات وقد انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين وتم حصر مستحقاته العمالية لدى الشركة وعنها مبلغ 44.947 ريال مرفق لفضيلتكم صورة منها وتم تحويل كامل المستحقات وهذه العلاقة العمالية تنفي ما ذكره المدعي في دعواه وتثبت عدم صحة ما يدعيه وتأكيداً على وجود العلاقة العمالية بين الطرفين هو أن المدعي تقدم ضد موكلتي بدعوى لدى المحكمة العمالية يطلب فيها أجور متأخرة لم يستلمها حسب زعمه وقد تم رد دعواه لوجود مخالصة نهائية بين الطرفين مرفق صورة من الحكم والمصادق عليه من محكمة الاستئناف ، وعليه فإن علاقة المدعي بموكلتي علاقة عمالية انتهت وتم تسليمه كامل مستحقاته مما يثبت معه بأن دعوى المدعي كيدية الغرض منها الإساءة والتشهير بموكلتي وإشغال القضاء بدعاوى لا أساس لها من الصحة نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي مع تحفظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعي بهذه الدعوى الكيدية وكذلك تحميله أتعاب المحاماة التي تكبدها من جراء هذه الدعوى الغير صحيحة. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار ما لحقه من خسارة وعما فاته من كسب بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في عدم صحة دعوى المدعي وأنه كان يعمل سابقاً لدى موكلته بدليل نموذج تصفية الموظف (المدعي) على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن إقراره باستلام كافة مستحقاته وممهور بتوقيعه. ولما كانت بينة المدعي غير موصله للحق المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430213104 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439420042 لعام 1443هـ المدعي: ماهر مصطفى ربيع عبدالبر المدعى عليه: شركة ديالا التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430010692 وتاريخ 16/02/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي تقدم بدعواه بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ديالا ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع المدعي للمدعى عليها رأس المال قدره (100,000) مائة ألف ريال وقد قام بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية ثم تم انتهاء العلاقة التعاقدية، ولم تقم المدعى عليها بالتزاماتها ولا بإرجاع رأس المال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، والتعويض عن أضرار عما لحقه من خسارة وعما فاته من كسب بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في عدم صحة دعوى المدعي وأنه كان يعمل سابقاً لدى موكلته بدليل نموذج تصفية الموظف (المدعي) على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن إقراره باستلام كافة مستحقاته وممهور بتوقيعه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف ماهر مصطفى ربيع عبدالبر (إقامة رقم (...)) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ23/02/1444هـ تضمنت طلب نقض الحكم؛ لأسباب تتلخص في وجود شهود يشهدون على صحة دعواه وطلب يمين المدعى عليه بشأن وجود شركة مع موكلي من عدمه. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف حضر الأطراف ، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي قد أقام دعواه ضد الشركة، تأسيساً على ملكيته حصة فيها، وبما أن الدعاوى المتعلقة بإثبات الحصص تقام على الشركاء لا على الشركة، ذلك أن الشركة هي محل النزاع فلا يستقيم أن تقف موقف أحد أطراف الخصومة؛ مما يكون معه المدعي قد أقام دعواه على غير ذي صفة، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16 /02 /1444هـ في القضية رقم (439420042) والقاضي بــ (برفض هذه الدعوى). ثانياً: عدم قبول الدعوى ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث