حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430323661

أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823755/1442
رقم الحكم:4430323661
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823755 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430323661 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42823755 لعام 1442هـ المدعي: الشركه العربيه للتعدين شركة تطوير المتميزة لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية المدعى عليه: محمد مالك محمد رسلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره: (13.757.577.60) ريال عبارة عن مبالغ تسبب المدعى عليه بالضرر المباشر لشركة تطوير المتميزة أثناء فترة إدارته. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، فيما عقب المدعى عليه أصالة بأن محل إقامته المدينة المنورة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بذلك وقرر أن مقر الشركة وكذلك المدعى عليه المدينة المنورة، إلا أن عقد دخول الشركة المدعية الأولى مع الثانية نص على أن محل النزاعات محافظة جدة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ونظراً لوجود خلل تقني حال دون عقد الجلسة بوقتها المقرر كما تشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة المنتهي بإلغاء حكم هذه الدائرة وفق المثبت بملف القضية الالكتروني، وعليه فيتعين على المدعي تقديم كافة البينات على دعواه وما يثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعى عليه الإجابة على ما يقدمه المدعي خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (401609242)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (432522226)؛ وقد تقدم وكيل المدعية بتقرير محاسبي تضمن 13 مخالفة نتج عنها المبلغ محل المطالبة وتقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة فصلت فيها العلاقة بين الأطراف ابتداءاً وأنكرت دعوى المدعية جملة وتفصيلاً وأن ما تقدمت به المدعية من تقرير هو من صنعها ، ولم يصدر من جهة محايدة فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان المخالفات التي قام بها المدعى عليه أثناء إدارته لشركة، وكذا تقديم المستندات والبينات التي بني عليها التقرير المقدم من موكلته والمرفق بطي الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعى عليه أصالة ووكيلته بالوكالة رقم (432522226) فيما تخلفت المدعية عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى وجود خلل تقني حال دون عقد الجلسة في موعدها المقرر، وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (411406992)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (432522226)؛ وقد تقدمت المدعية بمستندات بلغت (63)صفحة ونظراً لحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى . وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (411406992)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (432522226)؛ كما تشير الدائرة إلى وجود خلل تقني حال دون عقد الجلسة في موعدها المقرر ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل، والنظر في مدى مخالفة المدعى عليه حال إدارته للشركة مع تقديرها والاطلاع على التقرير المحاسبي المقدم من المدعي ومراجعته وتدقيقه وفق الثابت مستندياً والمتسبب في الخسارة وبيان مستحقات كل طرف؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن إجراء ندب الخبرة سيتم عبر منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وأن عليهما المتابعة مع الدائرة من خلال بريدها (COMM-JED-COMM13@moj.gov.sa) بخصوص مستجدات الخبرة وآلية التعامل مع المنصة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً من تاريخ هذه الجلسة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي هذه جلسة أخرى تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (411406992)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (422223874) .وبسؤال طرفي الدعوى عن مستجدات الخبرة قرر المدعي وكالة أنه قام بسداد أتعاب الخبير ووصلته رسالة هذا اليوم لطلب المستندات، واستعد بالتعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات المطلوبة، كما قررت المدعى عليها وكالة أيضاً أنها وصلتها رسالة هذا اليوم لطلب المستندات، واستعدت بالتعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات المطلوبة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (411406992)، كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (432522226)، وبسؤال الأطراف عن مستجدات الخبرة أجابا بقولهم: لقد صدر التقرير النهائي، هكذا أجابا، وبالبحث عن التقرير عبر منصة خبرة لم يتبين ذلك، عليه؛ قررت الدائرة مخاطبة القسم المختص في الوزارة لمعالجة الخلل في عدم ظهور التقرير رغم صدوره من الخبير، وأفهمت الدائرة الأطراف بتزويد الدائرة بنسخة منه عبر الايميل فاستعدا بذلك، ولأجله: وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (411406992)، فيما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (422223874)، تشير الدائرة إلى ورود جواب القسم المختص صبيحة هذا اليوم، متضمنا ظهور التقرير بعد معالجة الخلل، ولأجل مطالعة التقرير والملاحظات التي أبداها الأطراف؛ جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (411406992)، فيما حضر المدعى عليه أصاله و وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم: (422223874) وتشير الدئرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي بهذه القضائية المنتهي بما يلي: (طبقا للتفصيل الوارد بصلب التقرير فإنّ المخالفات المذكورة بتقرير المدّعية منتفية و/أو لم تؤيّد بالمستندات الثبوتيّة ، ولا يُعوّلُ على ما قدّمته المدّعية للقول محاسبيا بمخالفات المدّعى عليه الواردة بالدعوى) وبعد اطلاع الدائرة على التقرير والملاحظات المقدمة عليه ، ورد الخبير على تلك الملاحظات رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ، وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية ، ولما أسست المدعية دعواها أنه تبين لها خلال فترة إدارة المدعى عليه مخالفاته الواضحة والصريحة لأنظمة الشركات ولأصول المهنة وقد تعدى على حقوق الشركاء وطلبت إلزامه بدفع المبلغ محل الدعوى استناداً إلى التقرير المحاسبي المرفق طي هذه الدعوى والمتضمن الإشارة إلى ثلاثة عشر مخالفة ، وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليه دعوى المدعية جملة وتفصيلاً ودفعت بأن ما تقدمت به المدعية من تقرير هو من صنعها ، ولم يصدر من جهة محايدة عليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بيان المخالفات التي قام بها المدعى عليه أثناء إدارته للشركة، وكذا تقديم المستندات والبينات التي بني عليها التقرير المقدم من موكلته والمرفق بطي الدعوى فتقدم بمستند مكون من (63) صفحة بالإضافة إلى التقرير المحاسبي ، عليه فقد لمست الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). وذلك للوقوف على النزاع الماثل، والنظر في مدى مخالفة المدعى عليه حال إدارته للشركة مع تقديرها والاطلاع على التقرير المحاسبي المقدم من المدعي ومراجعته وتدقيقه وفق الثابت مستندياً والمتسبب في الخسارة وبيان مستحقات كل طرف، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من المدعية وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وقد تبين خسارة المدعية الدعوى، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى).الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وتحملها وحدها لأتعاب الخبرة التي دفعتها ابتداءً . نص الحكم: رفض هذه الدعوى والله أعلم وأحكم . العضو الأول أحمد عبدالله عليان الصقر العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله رئيس الدائرة القضائية أحمد محمد عايض العنزي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430323661 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 42823755 لعام 1442هـ المدعي: الشركه العربيه للتعدين شركة تطوير المتميزة لإنتاج الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية المدعى عليه: محمد مالك محمد رسلان الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتيه مبلغاً وقدره: (13.757.577.60) ريال عبارة عن مبالغ ــ ترى ــ أنه تسبب المدعى عليه بالضرر المباشر لشركة تطوير المتميزة أثناء فترة إدارته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 03-03-1444هــ، الـذي قضى بــ: رفض دعوى المدعي. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، كما اطلعت على التقرير النهائي الصادر عن الخبير المنتدب (شركة عبدالله بن مسفر بدران)، والذي جاء فيه: (** لمحة عن القضية:- رقم القضية:42823755. ** المدّعية: الشركة العربية للتعدين شركة ذات مسئولية محدودة، سجل تجاري رقم (...).** المدّعى عليه: محمد مالك محمد رسلان، سوري الجنسية، إقامة رقم (...). ** ذكرت المدّعية وكالة أنّها استحوذت على كامل حصص شركة تطوير المتميزة سجل تجاري (...) وأبقت على نسبة 10% صوريا باسم المدّعى عليه وفق أنظمة الاستثمار الأجنبي وأبقته مديراً عاما للشركة، وأضافت أنّ المذكور خالف نظام الشركات وأصول المهنة وتعدّى على حقوق الشركاء فصدر قرار عزله عن الإدارة بتاريخ 25/2/2020م إلّا أنّه استمرّ في ممارسة العمل بعد ذلك ولم يتوقّف فور صدور القرار ، وكلّفت لجنة من الأمناء لفحص أعماله للفترة من 3/8/2019م إلى 25/2/2020م فأصدرت تقريرا بمخالفات المدّعى عليه وتعدّيه على أموال الشركة وممتلكاتها وتوصّلت إلى أنّ على المدّعى عليه أن يدفع للشركة مبلغ (13,757,577,60) ريالا مقابل تلك المخالفات ، وختمت دعواها بطلب إلزام المدّعى عليه بدفع المبلغ المذكور لها. ** وأجاب المدّعى عليه وكالة بعدم صحة الدعوى حيث استندت إلى تقرير محاسبي على مطبوعات المدّعية وغير موقع ولا مختوم. ** 3- الدراسة:- ** 3/1 العلاقة التعاقديّة:- * 1- طبقاً لعقد تأسيس شركة تطوير المتميزة المؤرخ 24/2/2008م فقد كان المدّعى عليه يمتلك ثلث الشركة ، ثم بتاريخ 20/7/2019م أصبح المدّعى عليه يملك كامل حصص الشركة المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وفرعها رقم (4650079200) (مرفق رقم2). * 2- بتاريخ 3/8/2019م باع المدّعى عليه كامل الشركة وفرعها أعلاه للمدّعية بمبلغ (32,700,000) ريالا تُدفع على (14) دُفعة ، على أن تلتزم المشترية بسداد المبلغ حسب الجدول الموضّح في العقد (مرفق رقم3)، وقد حرّرت المدّعية لأمر المدّعى عليه عدد (14) سند لأمر تمثّل كامل قيمة المبايعة؛ ضمانا للوفاء، كما أصدر الشركاء بذات تاريخ المبايعة قراراً برقم (1/19) تضمّن تحويل مبلغ (1,837,352,11) ريالاً، وإثباته محاسبياً لصالح الشريك/محمد مالك محمد رمضان رسلان ، ويتم سداده من إيرادات شركة تطوير المتميّزة لإنتاج الخرسانة الجاهزة (مرفق رقم 4) . وقد تضمّنت الاتفاقية شروطا منها:- * - تتنازل المدّعية عن نسبة 10% من إجمالي حصص الشركة للمدّعى عليه مقابل أن يتولّى الأخير إدارة الشركة لمدة خمس سنوات ميلادية كحد أدنى من تاريخ توقيع العقد. * - يتم صرف مبلغ شهري (50,000) ريالاً كمصاريف شخصية وتُعتبر دفعة تحت الحساب من الأرباح المتحققة طالما هناك أرباح، وتُعتبر مصاريف غير مستردّة في حال عدم وجود أرباح. * - لا يحق للمدّعى عليه المطالبة بالملكيّة الفعليّة لـــ10% إلّا في حال إكمال خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد.* 3- بتاريخ 25/2/2020م قرّر رئيس مجلس مديري الشركة عبدالرحمن بن عبدالله المهيدب، وعضو مجلس المديرين عبدالعزيز بن عبدالله المهيدب، عزل المدّعى عليه (العضو الثالث في المجلس) عن إدارة الشركة، ولم يتضمّن القرارُ أسبابَ العزل، كما وجّه رئيس مجلس مديري الشركة خطابا لمدقق الحسابات بتاريخ 18/7/2020م تضمّن رجوع الشركة عن قرارها رقم (1/19) المتضمّن التزامها بتحويل مبلغ (1,837,352,11) ريالاً وإثباته محاسبيا لصالح الشريك/ محمد مالك محمد رمضان رسلان، رغم اتّفاق الشركاء عليه! (مرفق رقم5)، وقد أصدر مراجع الحسابات تقريرا لجمعية الشركاء بتاريخ 4/3/2021م تضمّن عدم احتواء قرار العزل على ما تم اتخاذه من إجراءات تسليم واستلام الشركة، كما تضمّن عدم موافاته باعتماد المدير المعزول على كافة المعاملات التي تمّت أثناء إدارته، وحوى أيضا تحفّظات على إجراءات أخرى قام بها مدير عام الشركة عبدالرحمن المهيدب، واعتذر أخيراً عن اعتماد القوائم المالية (مرفق رقم6). * 4- بتاريخ 11/10/1441هـ الموافق 3/6/2020م تقدّم المدّعى عليه بدعوى ضدّ الشركة، تضمّنت طلب فسخ العقد لأسباب ، منها عزله عن إدارة الشركة دون مسوّغ، وتعثّر الشركة عن سداد قيمة السندات لأمر الحالّة حينها ، وانتهت إلى رفض الدعوى استنادا إلى إقرار الشركة في الجلسة الأخيرة استطاعتها بعد يوم واحد دفعها للمدّعى عليه مبلغ (10,000,000) ريالا وإعادة جدولة المتبقي، وصدر بذلك الصك المؤرّخ 25/8/1442هـ (مرفق رقم7). * 5- أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بجدة حكمها رقم (437294668) وتاريخ 20/4/1443هـ المتضمّن أنّ ملكيّة المدّعى عليه لنسبة10% من الشركة ليست فعليّة وإنّما هي مقابل الإدارة، وانتهى إلى ثبوت ملكيّة المدّعية لنسبة 10% المسجّلة باسم المدّعى عليه (مرفق رقم8). *** 3/2 التقرير المحاسبي المقدّم من المدّعية:- * قدّمت لنا المدّعية تقريراً على مطبوعاتها غير موقع ولا مختوم ، ذكرتْ أنّه أُعدّ من لجنة شكّلَتها هي من عشرة أعضاء ، وقد ذُكرت أسماءُ هؤلاء الأعضاء في صدر التقرير وخاتمته، وكُتب بصفحته الأخيرة عبارة (تمّت المصادقة إلكترونيا) ، وتاريخ إعداد التقرير كان في 24/9/1442هـ الموافق6/5/2021م، أي بعد عزل المدّعى عليه عن إدارة الشركة بما يزيد عن سنة وأربعة أشهر. وقد تضمّن ما تراه اللجنة من مخالفات ارتكبها المدّعى عليه أو وقعت منه أثناء إدارته للشركة، مشفوعاً ببعض المستندات، انتهى إلى تحميل المدّعى عليه مبلغ (13,757,577,60) ريالاً (مرفق رقم9).* فعرضنا التقرير بمستنداته على المدّعى عليه لبيان ما لديه مفصلاً، ووردنا منه جوابان بتاريخ 22/6/2022م و23/6/2022م مشفوعان ببعض المستندات، أنكر فيهما جميع المخالفات الواردة في التقرير(مرفق رقم10) . ** وقبل استعراض المخالفات الواردة في تقرير المدّعية وإبداء رأينا المهني حيالها، ننوّه إلى أنّ المدّعى عليه قد أدار الشركة منفرداً من تاريخ 3/8/2019م وحتى 9/2/2020م، وأمّا من تاريخ 10/2/2020م فقد أصبحت إدارة الشركة لدى مجلس مديرين مكوّن من ثلاثة أعضاء لكلٍّ منهم صلاحيات الإدارة منفرداً، والمدّعى عليه هو أحد هؤلاء الثلاثة، طبقاً للمادة الحادية عشرة من الملحق التعديلي لشركة تطوير المتميزة المدقّق لدى وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 15/6/1441هـ الموافق 10/2/2020م، (مرفق رقم 11). وفيما يلي المخالفات الواردة بتقرير المدّعية، ورأينا المهني حيالها وفق الثابت مستندياً:- ** 1-الحوالات والسحوبات البنكية:- * جاء في المخالفات ذات الأرقام (3،2،1) من التقرير أنّ المدّعى عليه تصرّف في الأرصدة المستحقة للشركة على بعض العملاء، وأنّه طالبهم بتحويل المبالغ لحسابه الشخصي، حتى بلغ إجمالي ما حصّله من العملاء في حسابه الشخصي (825,905,51) ريالاً. كما حوّل أموالاً من حسابات الشركة إلى حسابه الشخصي أثناء إدارته وبعد تاريخ عزله بإجمالي (1,403,500) ريالا وليصبح إجمالي ما سحبه أو حوّله المدّعى عليه من حسابات الشركة لحسابه الشخصي أو حوّله له عملاء الشركة بناء على طلبه، هو مبلغ (2,229,405,51) ريالاً، ويُشتبه – كما ورد بالتقرير - أن يكون المدّعى عليه قد خان الأمانة واختلس الأموال. ** الرأي:- لم نجد للمخالفة أعلاه ما يؤيّدها مستنديّاً، بل هي منتفية بحق المدّعى عليه استناداً إلى مايلي:- * - جاء في كتاب رئيس قسم حسابات الشركة المدّعية المؤرخ 24/6/2022م والموجّه إلى مكتبنا ما مضمونه:- أنّ عمليّات التحويل لحساب المدّعى عليه كانت تتمّ وفق تسلسل التعميد المعتمد من البنوك للحوالات البنكية الالكترونية في الشركة، وقد عُمّدت من الموظّفين المخوّلين بذلك رسمياً في إدارة الشركة وفق نظام وقرارات الشركاء الموقعة، والتي يوجد لدينا نسخ منها في قسم الحسابات، كما نفيدكم بأنّه كان قد أعلمنا فور تحصيله للدفعات التي استلمها من العملاء شفهيا وكتابياً، وقد أبلغتُ ممثّلي المدّعية بذلك وتمّ تقييدها في الحسابات حسب الأصول بحسب قرارات الشركاء الموقّعة (مرفق رقم12). * والمدّعية استندت على إفادة ذات الموظّف لإثبات المخالفة العاشرة بالتقرير المقدّم منها(مرفق رقم13). * - وفق القوائم الماليّة الخاصة بالشركة للسنة الماليّة المنتهية في 31/12/2019م فإنّ مراجع الحسابات المعيّن من المدّعية لم يتطرّق لاختلاسات أو يتحفّظ على تحويلات او سحوبات من المدّعى عليه تخالف عقد التأسيس أو نظام الشركات (مرفق رقم14)، ولم يُقدّم لنا ما يدل على أنّ المدّعية اعترضت على تقرير مراجع الحسابات. * - اشترت المدّعيةُ من المدّعى عليه شركته مقابل مبلغ (32,700,000) ريالاً، وحرّرت لأمره عدد (14) سنداً لأمر بمبالغ متفاوتة تمثّل كامل قيمة المبايعة؛ ضمانا للوفاء. * ووفق المستندات المتاحة فإنّها لم تسلّمه من هذه القيمة سوى مبلغ (3,000,000) ريالاً، وهو ما يمثّل قيمة السند لأمر رقم (1) ونصف قيمة السند لأمر رقم(2) ، وأمّا النصف الآخر من قيمة السند لأمر رقم (2) وما تلاه من سندات حالّة فلم يُقدّم لنا ما يدلّ على سدادها حتى تاريخه. * - قرّر الشركاء بتاريخ 3/8/2019م تحويل مبلغ (1,837,352,11) ريالا وإثباته محاسبيا لصالح الشريك/محمد مالك محمد رمضان رسلان ، ويتم سداده من إيرادات شركة تطوير المتميّزة لإنتاج الخرسانة الجاهزة (مرفق رقم4 سابق)، كما وقّع الشركاء على هذا المبلغ ضمن ميزان المراجعة لشركة تطوير المتميّزة المؤرّخ 31/7/2019م المشار إليه بعقد المبايعة ، وأمّا رجوع الشركاء عن القرار أعلاه فلم يُقدّم لنا ما يبرّره نظاماً، ولا يُعوّل عليه محاسبياً لإثبات مخالفة المدّعى عليه. * - تضمّن البند السابع من عقد المبايعة صرف مبلغ شهري مقداره (50,000) ريالا للمدّعى عليه كمصاريف شخصية وتُعتبر دفعة تحت الحساب من الأرباح المتحققة طالما هناك أرباح، وتُعتبر مصاريف غير مستردّة في حال عدم وجود أرباح. * وعليه فإنّ المدّعى عليه يستحق مقابل إدارته للشركة للفترة من 3/8/2019م حتى25/2/2020م المصاريف الشهرية البالغة (339,631) ريالاً. ووفق إفادة محاسب الشركة فإنّ جميع ما سحبه المدّعى عليه أو حوّله قد تمّ حسب الأصول المحاسبية المعتمدة في الشركة، وأنّ ممثّلي المدّعية بعد تسلّمهم للإدارة قاموا بتعديل بعض القيود الخاصة بقرارات الشركاء المعتمدة (مرفق رقم 12 سابق). ولا يجوز إلغاء الآثار الناتجة عن القرارات النظامية الصحيحة بأثر رجعي إلّا بموافقة ذي العلاقة أو بحكم قضائي. * - تقدّمت المدّعية بشكوى للجهة المختصّة تضمّنت وجود شبهة اختلاس على المدّعى عليه (الحوالات والسحوبات محل المخالفة) فحُفظت المعاملة، ثمّ عادت وادّعت في محكمة التنفيذ سدادها للسند لأمر رقم (14) وطالبتْ باحتساب المبالغ أعلاه سداداً لصالحها عن السند المذكور! ما يعني إقرارها ضمنا بصحة العمليات المالية أعلاه، وانتهت الدعوى بردّ طلب المدّعية وفق ما ورد مفصلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة التنفيذ بجدة رقم (432108520) وتاريخ 30/7/1443هـ، (مرفق رقم15). * ولجميع ما تقدّم فإنّ سحوبات المدّعى عليه وتحويلاته كانت نظاميّة ومسجّلة محاسبياً وفق الأصول المحاسبيّة؛ ما يعني انتفاء التهمة وعدم صحتها. ** 2- إصدار المدّعى عليه قرضا حسنا لأحد منافسي الشركة:- جاء في المخالفة رقم (4) من التقرير أنّ المدّعى عليه أقرض مصنع عالم الخرسانة - وهو أحد المنافسين- مبلغ (500,000) ريالاً، بموجب الشيك رقم (240) المسحوب على بنك الرياض بتاريخ 1/10/2015م وليس لهذا القرض مسوّغ، وأنّ المقترضة أعادت مبلغ (350,000) ريالا ، وأمّا المتبقي ومقداره (150,000) ريالا فلم تُعده، الأمر الذي يُعدّ مخالفة للمواد (213،211،153) من نظام الشركات، وتطالبه بدفع تعويض مقداره (500,000) ريالا. ** الرأي:- - القرض كان قبل استحواذ المدّعية على شركة تطوير المتميزة بأربع سنوات وعشرة أشهر، والفترة الزمنيّة محل مراجعة أعمال المدّعى عليه وفق تقرير المدّعية هي من تاريخ الاستحواذ في 3/8/2019م، وبالتالي فهو خارج نطاق التكليف. * - جاء في البند 3/1 من عقد المبايعة ما نصّه:" باع الطرف الأول عدد (15,000) حصة، وهو ما يمثّل نسبة 100% من إجمالي حصص شركة تطوير المتميزة المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وفرع الشركة رقم (4650079200) بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، ووافق المشتري على شراء هذه الحصص وانتقال ملكيتها إليه مع كافة حقوقها والتزاماتها والتي تم تحديدها وفق ميزان المراجعة المؤرّخ 31/7/2019م والمعدّ كملحق رقم (1) في هذه الاتفاقية ". أهـ. * ورصيد القرض بتاريخ الاستحواذ هو من حقوق الشركة ضمن ميزان المراجعة بتاريخ الاستحواذ. * - أقرّت المدّعية بالتقرير المقدّم منها بأنّ القرض ظهر بميزان المراجعة المؤرخ 31/7/2019م المشار إليه بعقد المبايعة والموقّع من الشركاء، ما يعني علمها برصيد القرض عند شرائها للشركة. * - جاء في البند 6/1 من عقد المبايعة ما نصّه: " أقرّ الطرف الثاني بأنّه قد اطّلع على جميع أصول الشركة وفروعها وتفاصيل الوضع المالي للشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات...وبذلك يُعد ذلك منافيا للجهالة في كل ما يتعلّق بالشركة ووضعها المالي، وذلك حسب ميزان المراجعة بتاريخ 31/7/2019م والمرفق بهذا العقد ويحمل توقيع طرفي العقد". أهـ. * وعليه فإنّ المخالفة المذكورة منتفية بحق المدّعى عليه ولا صحّة لها. ** 3-التصالح مع شركة بروج للتأمين:- جاء في المخالفة الخامسة من التقرير أنّه وقع حادث سقوط مضخّة بتاريخ 21/11/2018م أدّى لوفاة عاملين اثنين ديتهما (600,000) ريالاً، إلّا أنّ المدّعى عليه أبرأ شركة التأمين وأصدر تعليماته بقبول العرض المقدّم منها بمبلغ (450,000) ريالاً، وأضاف التقرير أنّ المدّعى عليه يرتبط بعلاقات عمل أخرى مع شركة التأمين ولديه مصالح معها أدّت إلى تقصيره في أداء عمله تجاه الشركاء. وتطالب المدّعية بتحميله مبلغ الديات (600,000) ريالاً. ** الرأي:- - حادث سقوط المضخّة كان قبل استحواذ المدّعية على شركة تطوير المتميزة، والفترة الزمنيّة محل مراجعة أعمال المدّعى عليه وفق تقرير المدّعية هي من تاريخ الاستحواذ في 3/8/2019م *. وبذلك يكون الحادث خارج نطاق التكليف. * - تضمّن البند 6/2 من عقد المبايعة ما نصّه: " أقرّ الطرف الثاني بأنّه قد اطّلع على جميع القضايا المقامة من أو ضد شركة تطوير، وتم قبول جميع ما جاء فيه، وتحمّل جميع تبعاتها ونتائجها فقط حسب الكشف المرفق والخاص بالقضايا ويحمل توقيع طرفي العقد". أ. هـ. وباطلاعنا على الكشف الموقّع من الطرفين تبيّن أنّه يشمل قضيتي حالتي الوفاة الناتجة عن سقوط المضخة أعلاه (مرفق رقم16)؛ ما يعني أنّ الديات هي من الالتزامات التي على الشركة والتي انتقلت إلى المستحوذ (المدّعية) طبقا لعقد المبايعة. * -بالاطلاع على استمارة قبول التعويض المؤرخة21/10/2019م وُجد أنّها موقّعة من المدير التنفيذي للشركة وليس من المدّعى عليه (مرفق رقم17) ، ولم يُقدّم لنا ما يدلّ على إصدار المدّعى عليه شيئا من التعليمات بخصوص ذلك. * - جاء في الاستمارة ما نصّه:" نقر نحن الموقعون على هذا شركة تطوير المتميزة بأنّنا قد قبلنا بمبلغ (450,000) ريالا وذلك كتسوية لمطالبتنا رقم ... والتي تعود إلى الأضرار التي لحقت بمضخة اسمنت برقم هيكل...ولوحة...". أ.هـ. وكتب المدير التنفيذي (سعد طبّاخ) أسفل الوثيقة وعند توقيعه وختم الشركة وبخطّ يده ما نصّه: " هذه المطالبة والتعويض أعلاه خاص بالمضخّة فقط (جسم المضخّة) وتحتفظ شركة تطوير بالحطام لها". أ. هـ. ما يعني أنّ هذه التسوية لا تشمل الديات. * - جاء في إفادة المدير التنفيذي المؤرخة 25/6/2022م والموجّه لمكتبنا ما نصّه:" أفيدكم بأنّ الاتفاقية التي توصّلنا لها كانت تخص مطالبة التأمين الخاصة بالمعدّة فقط ولا تخصّ ديات المتوفين..."أهـ (مرفق رقم18). * - تسلّمنا من المدّعية ما يثبت تسليمها الدية لذوي المتوفّين بناء على حكمين قضائيين صادرين من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بتاريخ 9/6/1441هـ وتاريخ 5/1/1442هـ، ولم نتسلّم منها ما يدلّ على امتناع شركة التأمين عن سداد الدية استناداً إلى الاستمارة أعلاه. * وعليه فإنّ المخالفة المذكورة منتفية بحق المدّعى عليه وغير صحيحة. ** 4-عقد عمل أخ المدّعى عليه:- ورد في المخالفة السادسة من التقرير أنّ المدّعى عليه وقّع عقد عمل مع أخيه علي محمد رمضان رسلان بتاريخ 20/9/2009م وأنّه درس بجامعة تبوك من 2009م إلى 2013م ، وأنّه درس خارج البلاد في إحدى الجامعات البريطانية ولم يكن له أي تواجد في الشركة إلّا بعض الأوقات اليسيرة ، ومع ذلك فإنّ راتبه لم ينقطع. وتحمّله بمبلغ (1,639,250) ريالاً. ** الرأي:- - تعيين الموظّف المذكور كان قبل استحواذ المدّعية على شركة تطوير المتميزة، والفترة الزمنيّة محل مراجعة أعمال المدّعى عليه وفق تقرير المدّعية هي من تاريخ استحواذها في 3/8/2019م، فأصبح تاريخ التعيين خارج نطاق التكليف. * - ذكرت المدّعية في تقريرها أنّ الموظّف أعلاه كان متواجدا في الشركة من تاريخ3/6/2015م وحتى تاريخ استقالته 19/2/2020م، وفق ما ورد نصاً بالمخالفة السادسة من التقرير؛ ما يعني إقرارها بعدم صحة المخالفة الموجهة للمدّعى عليه. * - تمّ الفصل في مستحقات الموظّف بناء على حكم المحكمة العمالية النهائي بالمدينة المنورة المتضمّن إلزام الشركة المدّعية بسداد مستحقات الموظّف (مرفق رقم19). * وعليه فإنّ المخالفة المذكورة منتفية بحق المدّعى عليه وغير صحيحة. ** 5-التلاعب في الخلطة الخرسانية لمنتجات الشركة وتعمّده الإضرار بها:- جاء في المخالفة السابعة من التقرير أنّ المدّعى عليه قام بعملية التلاعب والغش في مكونات الخلطة واستخدم مواد بديلة عن الرمل ، وذلك في المشروع المبرم بخصوصه العقد المؤرخ 25/8/2018م، ما أضر بالشركة وحمّلها تكسير وإزالة أعمدة بناء على خطاب صاحب المشروع المؤرخ 25/7/2019م . كما جامل المدّعى عليه مقاولَ مشروع آخر، فورّد له خرسانة من نوع محسّن بدلا من الخلطة العادية وأضاع على الشركة فرق التكلفة، وتطالبه بمبلغ (90,232,09) ريالاً. ** الرأي:- ما ذُكر كان قبل استحواذ المدّعية على شركة تطوير المتميزة، والفترة الزمنيّة محل مراجعة أعمال المدّعى عليه وفق تقرير المدّعية هي من تاريخ استحواذها في 3/8/2019م، فأصبحت المخالفة المدّعى بها خارج نطاق التكليف، ولم تثبت لنا المدّعية ما يؤيّد صلة المدّعى عليه بالمخالفة - إن وُجدت - ، ولم تقدّم لنا بخصوصها ما نطمئنّ إليه مستندياً. ** 6-مجاملة بعض العملاء وبيع منتجات بأقل من سعر التكلفة:- ورد بالمخالفة الثامنة من التقرير بأنّ المدّعى عليه ورّد خرسانة غير مطابقة للمواصفات للعديد من العملاء ما أدّى إلى هبوط حاد بالمبيعات وخلق سمعة سيئة عن جودة منتجات الشركة، واشترى كمّيات كبيرة من الإسمنت المقاوم واستخدمه ضمن الخلطة المستخدمة في منتجات الشركة لمعالجة صفقة البحص غير مطابق للمواصفات، وأنّ فرق التكلفة بينهما يتراوح بين22 إلى 36 ريالا في المتر الواحد. وتحمّل المدّعى عليه إجمالي الفروقات وهو مبلغ (3,508,690) ريالاً. ** الرأي:- لم تثبت لنا المدّعية ما يؤيّد صلة المدّعى عليه بالمخالفة -إن وُجدت-، ولم تقدّم لنا بخصوصها ما نطمئنّ إليه مستندياً. ** 7- الاستيلاء على مستندات وعقود وبيانات محاسبية:- جاء في المخالفة التاسعة من التقرير أنّ المدّعى عليه أرسل أخاه والمدير التنفيذي لمقر الشركة في تمام الساعة 9:02 مساء من يوم 24/2/2020م أي قبل عزل المدّعى عليه بيوم واحد ، وأظهرت سجلات الكاميرا أنّها عُطلت بالكامل في تمام الساعة 9:32 ثم أُعيدت في تمام الساعة1:19 ليلاً، وفور علم الشركاء بذلك توجهوا للشركة ووجدوا اختفاء العديد من المستندات والعقود الهامة وتفريغ محتويات الخزينة الخاصة بمدير الشركة ، وتطالب الشركة بتعويض (2,000,000) ريالاً. ** الرأي:- لم تُحدّد الدعوى المفقودات المدّعى بها وصلة المدّعى عليه بذلك ، ولم يُقدّم لنا ما نطمئنّ إليه محاسبيا حول التهمة. ** 8- مخالفة عقد التأسيس وممارسة نشاط لا يخص الشركة:- جاء في المخالفة العاشرة من التقرير أنّ المدعى عليه قام بإصدار فواتير مبيعات خاصة بشركة تطوير تتضمّن منتجات خاصة بأعمال فرع الكسّارة الذي لا علاقة للشركة به ، مقابل 10% من أرباحها وفق شهادة مدير الحسابات (مرفق رقم13سابق) وباسم الشركة أصدر المدّعى عليه فواتير مبيعات منتجات لا تخصها ، وقد بلغ إجمالي الفواتير المحمّلة على حسابات شركة تطوير وهي لا تخصها خلال الفترة من 3/8/2019م إلى 25/2/2020م (3,451,357,73) ريالا، وتطالب الشركة بتعويض مقداره (2,000,000) ريالاً. ** الرأي:- - وردنا من رئيس قسم المحاسبة ما ينفي مستند المدّعية لإثبات المخالفة المدّعى بها، حيث تضمّنت إفادته لنا المؤرخة 24/6/2022م ما نصّه:" حول إفادتي بأنّ السيد محمد مالك رسلان يتقاضى أتعاب إدارية من شريكه الأستاذ علي التميمي، أفيدكم بأنّ الأتعاب المذكورة تخصّ إدارته لقسم الكسّارة التابع للشركة أثناء مرحلة فصل الكسّارة عن شركة تطوير المتميزة ، وكان ذلك مجرّد حديث بين الشركاء القدامى، ولكن على أرض الواقع لم يصلني قرار من الشركاء لتقييد أي مبالغ تخص تلك الأتعاب في حسابات الشركة أو الكسّارة، لا قبل ولا بعد عملية خروج الشركاء القدامى ودخول الشركاء الجدد، ولم يتقاض السيد محمد مالك رسلان فعليا أي أتعاب خاصة على إدارته الكسّارة". أ. هـ. (مرفق رقم 12سابق). * - جاء في البند الثامن من عقد المبايعة ما نصّه:"أظهر ميزان المراجعة الخاص بفرع الخرسانة الجاهزة رصيد مدين بمبلغ (57,373,753,33) ريالا عن حساب جاري فرع الكسارة، وحيث أنّ الطرف الأول اتّفق مع شركائه السابقين على أن ينقل كافّة ممتلكات الكسّارة لصالحهم ضمن اتفاقيتهم الخاصة بتاريخ 20/7/2019م والتسوية القائمة بينهم ، وحيث أنّ إزالة هذا الرقم من حقوق الشركة سيؤثر سلبا بالشكل العام بميزانية الشركة، فقد اتفق الطرفان على عدم إزالة المبلغ المشار إليه من ميزان المراجعة وترك موضوع معالجته لاحقا من خلال التشاور مع الخبراء الماليين...".أ.هـ. * - قدّمت لنا المدّعية نسخة من محضر الاجتماع المؤرخ 19/1/2021م والمتضمّن أنّه في الفترة الممتدّة من 21/7/2019م وحتى 28/2/2020م التي كان فيها الشيخ علي التميمي مالكا للكسارة فقد تم عمل كافة المعاملات باسم شركة تطوير المتميزة من بيع وشراء وتحصيل وكافة أنواع التعاملات وذلك باعتبار أنّها فترة انتقاليّة، وأنّه أثناء تلك الفترة كانت جميع معاملات الكسارة نظامية ومستوفية كافة المتطلّبات الحكومية وكانت لصالح الشيخ علي التميمي وباسم شركة تطوير المتميزة، وعليه قرّر الحاضرون بأنّ الفترة أعلاه هي فترة انتقالية وقد جرى تسوية كافة متطلباتهم وفق النظام ، واتّفقوا أن تتم تسوية الحسابات بين الشركتين من خلال أرصدة دائنة ومدينة وبمطابقات للحسابات، وأن تقوم كل شركة بعمل مركزها المالي باستقلال (مرفق رقم20). * وبناء عليه فإنّ المخالفة المذكورة منتفية بحق المدّعى عليه وغير صحيحة. ** 9- تعطيل إصدار القوائم الماليّة للسنة المالية المنتهية31/12/2019م:- جاء في المخالفة الحادية عشرة بتقرير المدّعية أنّ المدّعى عليه عطّل إصدار القوائم المالية للشركة ، بسبب علمه بقرب موعد قرار عزله ، والإضرار بمصالح الشركة، وتطلب تعويضا بمبلغ (1,000,000) ريالاً. ** الرأي:- - قرار عزل المدّعى عليه عن إدارة الشركة كان بتاريخ25/2/2020م ، وطبقا للمادة (135) من نظام الشركات فإنّ القوائم المالية للشركة تُعد خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة الماليّة؛ ما يعني أنّ عزل المدّعى عليه كان قبل انتهاء الفترة التي كفلها النظام للمعنيّين بإعداد القوائم بعد نهاية السنة المالية. ** - جاء في إفادة رئيس قسم المحاسبة الموجهة إلينا بتاريخ 24/6/2022م ما نصّه: " مع نهاية السنة المالية 2019م وقبل عزل السيد محمد مالك رسلان من قبل عبدالرحمن المهيدب وعبدالعزيز المهيدب بتاريخ 25/2/2020م كان قسم الحسابات تحت إدارتي، ونعمل على إصدار القوائم المالية ، وبعد ذلك تولّت الإدارة الجديدة للشركة وتأخّرَت في إصدار القوائم المالية لمدّة تزيد عن العام" أهـ (مرفق رقم8 سابق). *- لم تُدقق ميزانية الشركة إلّا بتاريخ 15/11/2021م، أي بعد عزل المدّعى عليه بأكثر من سنة ثمانية أشهر (مرفق رقم14 سابق). * وبناء عليه فإنّ المخالفة المذكورة منتفية بحق المدّعى عليه وغير صحيحة. ** 10-الاستيلاء على سيارة مسجلة ضمن أصول الشركة:- جاء في المخالفة الثانية عشرة بالتقرير أنّه وُجد ضمن أصول الشركة سيارة أودي مسجلة بميزان المراجعة بمبلغ (190,000) ريالا ، وعند جرد الأصول تبيّن أنّها مسجّلة باسم المدّعى عليه وليس باسم الشركة، وتطلب تعويضا مقداره (190,000) ريالاً. ** الرأي:- - جاء في البند 6/1 من عقد المبايعة ما نصّه:" أقرّ الطرف الثاني بأنّه قد اطّلع على جميع أصول الشركة وفروعها وتفاصيل الوضع المالي للشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات...وبذلك يُعد ذلك منافيا للجهالة في كل ما يتعلّق بالشركة ووضعها المالي، وذلك حسب ميزان المراجعة المؤرخ 31/7/2019م والمرفق بهذا العقد ويحمل توقيع طرفي العقد" أ.هـ. * - طلبنا من المدّعية ما يثبت أنّ المبلغ أعلاه هو قيمة للسيارة المذكورة ، فوافتنا بسند القيد رقم (145) وتاريخ19/1/2014م (مرفق رقم21)، وبدراسته تبيّن أنّه مسحوبات شخصية لصالح المدّعى عليه، وضمن مستندات القيد شيك برقم (2171) وتاريخ 18/1/2014م مسحوب على مصرف الراجحي بقيمة (190,000) ريالاً باسم رائف رضوان حجّار، فطلبنا من المدّعية ما يثبت علاقة هذا المبلغ بالسيّارة فلم يردنا منها شيء حتّى تاريخه. * وطبقا للمستندات المتاحة فإنّ السيارة اشتُريت عام 2014م أي قبل تاريخ الاستحواذ، وسُجّلت باسم المدّعى عليه ، وظلّت تحت يده بصفته مديراً للشركة، وتسجيلُها في ميزان المراجعة المؤرخ 31/7/2019م، والمرفق بعقد المبايعة ضمن موجودات الشركة ينفي التهمة وسوء القصد عن المدّعى عليه. وقيمة السيارة الدفترية هي ريال وأحد نتيجة احتساب استهلاك قيمتها بواقع 25% سنوياً. وقيمتها الحاليّة هي القيمة السوقية لها التي يُحددها العرض والطلب والنوع والموديل وأمور أخرى ليدفعها المدّعى عليه أو يُعيدها بحالتها للشركة. ** (4- النتيجة:- طبقاً للتفصيل الوارد بصلب التقرير فإنّ المخالفات المذكورة بتقرير المدّعية منتفية و/أو لم تؤيّد بالمستندات الثبوتيّة، ولا يُعوّلُ على ما قدّمته المدّعية للقول محاسبياً بمخالفات المدّعى عليه الواردة بالدعوى).. **** ملاحظات المدعية على التقرير المبدئي وردّ الخبير عليها: أُرسل التقرير المبدئي لطرفي الدعوى بالبريد الإلكتروني لإبداء اعتراضاتهما وملاحظاتهما عليه - إن وجد – فلم يعترض عليه المدعى عليه. أما المدّعية فوردنا اعتراضها بتاريخ 4/12/1443هــ (مرفق رقم 22)، ولم نجد به ما يجعلنا نغير شيئاً مما تضمنه التقرير، وفيما يلي مختصر الملاحظات ورد الخبير عليها:- **ملاحظات المدعية.. **رد الخبير.. 1-الخطأ في تحديد هوية المدّعي، والخروج عن نطاق التكليف. **المدّعية وفق دعواها استحوذت على كامل حصص شركة تطوير المتميزة. والتقرير لم يتجاوز نطاق التكليف وهو مدى المخالفات المدّعى بها حال إدارة المدّعى عليه للشركة المدّعية، وتقديرها، والاطلاع على التقرير المحاسبي المقدم من المدعية ومراجعته وتدقيقه وفق الثابت مستنديا والمتسبّب في الخسارة. 2-استند التقرير على إفادات مرسلة من المدّعى عليه ومن مدير الحسابات ومن المدير التنفيذي وهم خصوم الشركة المدّعية، وأهمل شهادة وتقرير مكتب الشلاحي. **التقرير المحاسبي المقدّم من المدّعية أُعدّ استنادا إلى المعلومات المقدّمة من المدّعية منفردة، ولم يأخذ في الاعتبار ما لدى المدّعى عليه من دفوع وأسانيد. وتقريرنا أُعدّ استنادا إلى ما ورد من طرفي الدعوى. والخصومة مع مدير الحسابات اللاحقة لتواريخ القيود المحاسبية الصحيحة في سجلات المدّعية لا تغيّر حقيقة تلك القيود المحاسبية وصحتها. 3-الغرضُ من التكليف هو بيان وجود المخالفة من عدمه، بينما أظهر التقريرُ تبريرَ وقوعِ مخالفات المدّعى عليه، ومن ذلك الرقم الوارد في الصفحة العاشرة (339,631) ريالاً. **ما ورد بتقريرنا هي الأسباب المانعة من القول محاسبيا بالمخالفات المدّعى بها. وأمّا الرقم المذكور بالصفحة العاشرة فهو ما يستحقه المدّعى عليه مقابل إدارته للشركة للفترة من 3/8/2019م حتى25/2/2020م وفق العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وحقوق العمّال المؤثّرة على الأرباح تسبق ما يستحقه الشركاء من أرباح النشاط. 4-فيما يخص الحوالات والسحوبات البنكية ، فقد استند التقرير إلى إفادة شخص لا يعمل بالشركة ، والتسلسل الطبيعي للدورة المستندية الوارد بالشهادة ليس موضوع الدعوى ، لأنّ المخالفات في حق المدّعى عليه ترتكز على استخدامه لمطبوعات الشركة والتواصل مع عملائها بعد عزله ، والعبرة في المخاطبات هي بتاريخ مصادقة الغرفة التجارية وليس بالتاريخ المدوّن بأعلى الخطابات. ** التقارير المحاسبية لا تُبنى على أقوال مرسلة، وإنّما على حقائق وأسانيد، والمدّعية لم تُنكر التسلسل الطبيعي للدورة المستندية الواردة بإفادة مدير الحسابات الذي ذكر أنّ الحوالات والسحوبات تمّ قيدها محاسبيا حسب الأصول بحسب قرارات الشركاء الموقّعة. وأمّا تواريخ الخطابات والمصادقة من الغرفة التجارية فلا يُعوّل عليها محاسبيا للقول بإلغاء القيود المحاسبية الصحيحة. 5-اتّبعت الشركة الطرقَ المتوافقة مع المعايير المحاسبية في معالجة المخالفات المالية المرتكبة من المدّعى عليه ، كما أبلغَت الشرطة والنيابة العامة وكلّفَت لجان لحصر مخالفات المذكور ، وتعديل القيود المحاسبية الخاصة بتصرّفات المدّعى عليه كان وفقا لقرار اللجنة المشكلة من مجلس الشركاء ووفق الأصول المحاسبية لحين الفصل في الدعوى الماثلة. ** لا يجوز اصطناع دليل ضدّ الخصم بإلغاء القيود المحاسبية الصحيحة واستبدالها بسواها؛ بل تبقى كما هي حتى يصدر حكم قضائي يكون المستند للإلغاء والاستبدال. وبلاغ المدّعية حُفظ كما ورد بصفحة عشرة من تقريرنا، ولم يصدر فيه حكم قضائي. 6-القول بأنّ المدّعى عليه أخذ الأموال مقابل مستحقاته هو خارج نطاق التكليف، ومن الأولى تركه للقضاء، لا سيّما وأنّ هناك العديد من القضايا بهذا الشأن. وقد حاولَت الشركة في محكمة التنفيذ إجراء عملية مقاصة لأحد السندات المستحقة للمدّعى عليه مقابل الأموال المستولى عليها؛ ما يثبت صحة استيلاء المدّعى عليه على تلك الأموال. ** تقريرنا هو تقرير خبرة فقط. والقول الفصل في الدعوى هو لأصحاب الفضيلة ناظري القضية. 7-تمّ إشعار المدّعى عليه بالعزل بذات تاريخ القرار 25/2/2020م وفق رسالة بالواتس اب، بينما هو يُنكر تبلّغه إلا بتاريخ 26/2/2020م وفق ردّه على التقرير، الأمر الذي عاد ونفاه وذكر أنّه لم يُبلّغ إلا بتاريخ 27/2/2020م. **انتفاء مخالفة السحوبات والحوالات المذكورة كان بناء على المستندات الثبوتيّة الواردة بالرأي بعد ذكر المخالفة، وليس من ضمنها قرار العزل ، كما ورد بالصفحات (11،10،9،8) من تقريرنا. 8-فيما يخص مخالفة القرض الحسن وكونه تمّ قبل تاريخ الاستحواذ، إلّا أنّ أثره باق، حيث أخفى المدّعى عليه مبلغ القرض والتمويل ضمن الأرصدة المدينة، وخالف المادة 153 من نظام الشركات، وكيف يمكن للمدعية وهي ذات مسئولية محدودة مطالبة الشركة المدينة بسداد باقي الدين (150,000) ريالاً وجميع مستنداتها مُدوّنٌ بها عبارة قرض حسن؟ **القرض كان قبل تاريخ الاستحواذ، وقد أقرّت المدّعية بالتقرير المقدّم منها بأنّ القرض ظهر بميزان المراجعة المشار إليه بعقد الاستحواذ والمؤرخ 31/7/2019م. وقد أثبتت المستندات أنّ المدّعية أقامت دعوى ضدّ الشركة المدينة ذكرَت فيها أنّها أقرضت الشركة المدينة قرضا حسنا وطالبتها برد المتبقي منه طبقا للمستندات المدوّن بها عبارة قرض حسن؛ ما ينفي صحّة ما ورد في الملاحظة، ولا تزال الدعوى منظورة لدى الدائرة العامة الثانية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمقيدة برقم (421017089) وتاريخ 1/9/2020م (مرفق قم23). 9-فيما يتعلّق بالتصالح مع شركة التأمين فقد تمّ التواصل معها للمطالة بتعويضات الوفاة وفي انتظار ردّهم. ** تضمّنت الصفحتان (13،12) من تقريرنا الرد مفصلاً على موضوع التصالح مع شركة التأمين، ولم تقدّم لنا المدّعية ما يؤيّد مطالبتها مستنديّاً. 10-تعيين أخِ المدّعى عليه وإن كان سابقا لتاريخ الاستحواذ إلّا أنّه قد ترتّب عليه صرف مكافأة نهاية خدمة غير مستحقّة بموجب عقد عمل للمذكور وهو غير متواجد، فهو لا يستحق نهاية خدمة في مواجهة الشركة إلّا من تاريخ 6/2015م وحتى2/2020م وأمّا نهاية الخدمة عن الفترة السابقة فيتحمّلها المدّعى عليه. ** تضمّن البند 3/1 من عقد المبايعة شراء المدّعية لكامل الشركة من المدّعى عليه بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، وأجور العمالة ومكافآتهم جزء من هذه الالتزامات، وقد تمّ الفصل في مستحقات الموظّف بناء على حكم المحكمة العمالية النهائي بالمدينة المنورة (مرفق رقم 19من التقرير). 11-تمّ إرفاق شهادة من مدير الأمن والمراقبة بالشركة يثبت صحة واقعة استيلاء المدّعى عليه على عقود ومستندات تخص الشركة ليلة24/2/2020م، والهدف هو إثبات الواقعة وليس البحث عن مستندات مفقودة. ** إثبات واقعة الاستيلاء من عدمه هو خارج اختصاصنا، والمدّعية لم تُبيّن المفقودات المدّعى بها وصلة المدّعى عليه بذلك وفق الثابت مستندياً. 12-نطلب من الخبير التواصل مع الشيخ علي التميمي الذي ورد اسمه في التقرير وسؤاله إذا كان أعطى المدّعى عليه أموالا أم لا ؟ وإثبات المخالفة على المدّعى عليه إن كان جواب المذكور بنعم. **المدّعية هي من أوردت اسم الشيخ علي التميمي في تقريرها ولم يورده تقريرنا لأنّه خارج نطاق الخبرة وفق ما تقدّم. 13-فيما يتعلّق بتعطيل المدّعى عليه إصدار القوائم المالية ، فقد ورد في التقرير أنّ تاريخ عزل المدّعى عليه هو 25/5/2020م بينما انصاع التقرير عند الجواب عن المخالفات (1-2-3) وراء المدّعى عليه من أنّ تاريخ إبلاغه كان بتاريخ 27/2/2020م. ** تقريرنا لم يستند على قرار العزل عند مناقشة المخالفات (1-2-3) بل كانت الأسانيد سواه وعديدة وفق ما ورد بالصفحات (11،10،9،8) من تقريرنا. 14-اعترف المدّعى عليه بأنّ السيارة محل المطالبة مسجّلة ضمن أصول الشركة وأنّها في ملكيّته بعد أن استولى عليها. وقيمة السيارة لا تهم الشركة بقدر إثبات الواقعة. ** تسجيلُ السيارة في ميزان المراجعة المؤرخ 31/7/2019م ضمن موجودات الشركة ينفي التهمة وسوء القصد عن المدّعى عليه، وقد ورد في صفحتي (20،19) من تقريرنا الجواب مفصلاً عن ذلك). أ.هـــ. فحددت جلسة للنظر في القضية في تاريخ 27-04-1444هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيتين والمتضمن وجيزه: (أولاً: الخطأ في تطبيق النظام: الحكم أخطأ في أسبابه حين ذكر في السطر التاسع ما نصه (فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير). ثانياً: أخطاء وقع فيها الحكم والتقرير المحاسبي: اكتنف تقرير الخبير أخطاء عدة ظهرت لنا من خلال تقريره الذي أتكئ فيه علينا بالرغم من قوة مستنداتنا التي تظهر تلاعب المدعى عليه بالمستأنفة خلال فترة إدارته وبالرغم من قوة هذه المستندات وحجتها في الإثبات، إلا أن الخبير لم يلتفت إليها، وكأن هذه المستندات أضحت ضدنا وليس لنا، وإذ كنا نأمل فهم الواقع في الدعوى والمستندات المقدمة منا والأخذ بما يطمئن إليه، إلا أن الحكم أخذ بتقرير الخبير وأطمئن لكفاية بحثه وسلامته، وهذا خطأ من الحكم كما يعد خطأ من الخبير، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بكامل طلبات المدعيتين، ومخاطبة البنك المركزي، والغرفة التجارية). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح وأنه ليس فيه ما يستدعي الرد وأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم المُبين في الوقائع ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المخالفات المدعاة على المدعى عليه مرسلة وقد فندها الخبير في تقريره الموضح في وقائع هذا الحكم وتكفل بالرد عليها، وأثبت عدم صحتها. إما لكون المدعية مضطربة أو لكونها قرارات من المدعى عليها قبل استحواذ المدعية، أو أنه لا دليل عليها. كما أن طلب المدعية مخاطبة البنك المركزي والغرفة التجارية، فإنه لا أثر ولا جدوى من ذلك، لاسيما وأن الدائرة الابتدائية استفذت جهدها في ندب خبير محاسبي للنظر في ادعاءات المدعية، والتي ثبت عدم صحتها باستيفاء الخبير لكافة إجراءات ندب الخبرة، ذلك أن النظر في ذلك استلزم منه النظر في التعاملات محل الدعوى، وما لحقه من تطبيق لحسن الإدارة أو عدمه، كما استلزم منه النظر في إجابة الطرفين على بعضهما البعض، واستلزم منه كذلك النظر في تقرير الخبير المنتدب من الدائرة الابتدائية. وحيث إنه وبعد الاطلاع على أجوبة المدعية على تقرير المحاسب؛ اتضح أنها لا ترقى إلى مناهضة صحة ما جاء فيه؛ ولم تقدم ما يثبت ملاحظاته؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحـــــة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة التقرير، والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه؛ ومن ثم فإن الدائرة ترى صحة التقرير وما قــــــدمته المدعية لا ينال من تلك الصحة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 03-03-1444هــ، في القضية رقم 42823755 القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث