حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630214128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670207710/1446
رقم الحكم:4630214128
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670207710 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214128 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٧٧١٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن أغذية شوكلاته وبيتفور ومعمول وغيرها للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٧,٥٥٧.٣٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٧,٥٥٧.٣٧) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٣٣.٦٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهم إلكترونياً وانتهى الوقت المخصص للجلسة دون حضورهم واستنادا للمادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى كشف الحساب والفواتير المرفقة في ملف القضية ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع ثمن التوريد بمبلغ (٧,٥٥٧,٣٧) ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها والمتمثلة في كشف الحساب وإلى الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجها للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجها إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لتقديرها حسبما تراه عادلًا وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧,٥٥٧.٣٧) سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالًا وسبعة وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٠٠٠) ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.