حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630258472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670151870/1446
رقم الحكم:4630258472
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670151870 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630258472 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 25/02/1446هـ وفيها حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة رقم (...). ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة 57-2 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بقوله: "إن المدعى عليها تعمل في مجال التجارة وبموجب عقد اتفاق بتاريخ 14/10/1439 ه مبرم بين الطرفين اتفقت المدعى عليها مع موكلي المدعي بأن تستلم من المدعي مبلغًا قدره (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 14 /10/1439ه ومبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال بتاريخ16/10/1439 ه ( مرفق استلام المبالغ عدد (2)سند قبض) على أن تقوم المدعى عليها بتشغيله مقابل استثمار في شركة (...) للتجارة، كما تم الاتفاق أيضًا بأن تقوم المدعى عليها بعمل جميع العقود وسندات الأمر وأن تحتسب عمولة على المدعي بواقع (20%) من الأرباح عن كل مبايعة لصالح حساب الشركة وذلك مقابل فتح ملف لكل عميل والمتابعة الشهرية وتحصيل حقوق المدعي لدى الغير، وحيث أنه من خلال ملف العميل رقم (138) يتضح أن آخر قسط للعميل ينتهي بتاريخ 17/12/1443ه، وملف العميل رقم (137) للمديونية رقم (1) تنتهي بتاريخ 16/9/1442ه، وللمديونية رقم (2) تنتهي بتاريخ15/11/1444ه، ومنذ تاريخ نهاية المديونية محل المطالبة والمدعى عليها ممتنعة عن تسليم المدعي الأرباح الأمر الذي ألجأ المدعي إلى المطالبة بالمبلغ المسلم إلى المدعى عليها، إلا أنها رفضت تسليم المدعي المبلغ محل المطالبة. وحيث إن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ المذكور بالرغم من تكرار مطالبة المدعي للمدعى عليها برد المبلغ وامتناع المدعى عليها عن رده دون وجه حق أو مسوغ من الشرع أو النظام، ولما كانت إقامة الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعا ونظامًا لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم. نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: الطلبات 1. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال." هكذا ادعى وبسؤاله أستلم موكلك شيئًا من المدعى عليه طوال فترة الشراكة؟ قال: "لا، لم يستلم شيء" هكذا قال. وبسؤال المدعي حصر بيناته على دعواه، قال: "بيناتي هي: 1- عقد الاتفاق. 2- سند القبض. 3- تقرير المصالحة. 4-السجل التجاري. 5- كشف صادر من المدعى عليه." هكذا قال وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على البينات ودراسة القضية، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) - هوية وطنية (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وبعد الاطلاع على المستندات المشار إليها في الجلسة الماضية، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليها مبلغًا قدره/ ثمانون ألف ريال كرأس مال من أجل المضاربة به، وقد انتهى العقد بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله، دون أن تسلم المدعى عليها للمدعي شيء؛ لذا أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له كامل رأس المال المسلم لها، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض المنسوبين إلى المدعى عليها، ولأنَّ المستندات المشار إليها التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، وللقاعدة (الثالثة والثلاثين) من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية من أنه: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي كامل رأس المال المسلم لها، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام/ شركة (...) للتجارة -سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع لـ/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغًا قدره/ ثمانون ألف (80,000) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.