حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630204103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670231366/1446
رقم الحكم:4630204103
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670231366 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630204103 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٦٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (حسن محمد ضيف الله العجمي) ضد (شركة (...) للاستثمار) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧٠٧٧٨٣٢٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها شركة (...) بتعويض بمبلغ مليونان وست مئة وواحد وستون الفاً واربع مئة وتسعه وثمانون ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض طلبات المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦٦٠٨١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ الضرر تحرير عقد أتعاب محاماة للترافع في الدرجة الاولى ثم الاستئناف بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، المدعي هو الخاسر وتم تأييده مما أدى إلى (تضررت موكلتي بخطأ المدعي من الدعوى و توكيل محامي للقضية مما تسبب بخسارة عليها وتم رد طلبات المدعي) من ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، إلى ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، ا. هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلًا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي عن أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧٠٧٧٨٣٢٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، والمنظورة لدى الثالثة عشرة، وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ صك الحكم الصادر من الدرجة الأولى ومن درجة الاستئناف ٢/ عقد المحاماة ٣/ ملحق عقد المحاماة لدرجة الاستئناف، وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قررت. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: (أولًا: ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح ولا تستحق التعويض عن أضرار التقاضي، حيث إن المدعية أقامت دعواها للتعويض عن أضرار التقاضي لأن موكلي أقام عليها الدعوى رقم (٤٥٧٠٧٧٨٣٢٨) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه، فلا يخفى على شريف علمكم أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وندفع بانتهاء ركن من اركان التعويض الخطأ ، وكذلك عدم توافر ركن السببية حيث لا توجد علاقة قائمة بين ركني التعويض (الخطأ والضرر) لكون موكلي خاصم المدعية وتم الحكم له في تلك القضية ولم يخطئ موكلي في دعواه وقد حكم له بالتعويض عن الأخطاء التي سببتها شركة (...) ومنطوق الحكم نصًا هو:” حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١،٧٨٠) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً أين ركن الخطأ في تصرفه؟ فيتضح لفضيلتكم بما لا يدع مجالًا للشك أن أركان التعويض منتفية في هذه الدعوى فينتفي معها أحقية المدعية بدعواها وعدم استحقاقها للتعويض، فلا يخفى على فضيلتكم بأن رفع الدعوى لوحده ليس موجبا للتعويض، فقد قرر الفقهاء أن من خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية، فمن باب أولى أن ينتفي ركن الخطأ بثبوت وصدور حكم لموكلي يلزم المدعية بالتعويض عن أخطائها في تنفيذ المشروع المتفق عليه!، كما أن الراجح من أقوال أهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة إنما يكون في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه فدفعه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، وبما أنه لم يثبت ظلم ومطل موكلي بل إن موكلي استخدم حقه النظامي والشرعي في اللجوء إلى القضاء ، ومما لا يخفى على فضيلتكم أن التعويض إنما يكون في حق من كان مبطلًا وظالمًا ومتعديًا ومماطلًا ، وأما من عجز عن إثبات دعواه أو ما دفع به فلا يكون مبطلًا ولا ملزمًا بالتعويض ويتأكد ذلك عند صدور حكم لصالح موكلي فلا وجه لإلزامه بالتعويض، وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣-٥٤/٥٥) بأن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك وهذا منتف عن موكلي. الثانية ألا يكون ظالمًا في مخاصمته، بل إنما خاصم ظناً أن الحق معه أو أنه يكون محقا فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بالتعويض، وقال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم ولعدم ظلم أو مطل موكلي برفع الدعوى، ثانيًا أن ما ذكرته المدعية في صحيفة دعواها غير صحيح حيث جاء فيها: والقضية انتهت بحكم نصه (رفض طلبات المدعي) وباطلاع فضيلتكم على صك الحكم يتبين عدم صحة ما ذكرته المدعية ولم ينص الحكم على رفض طلبات المدعي بل على العكس تمامًا فقد حُكم لموكلي! وقد درج العرف القضائي والمنطق على ألا يلزم خصم بالتعويض إذا حكم لصالحه، وموكلي طالب المدعية بالتعويض عن أخطاء تنفيذها للمشروع وقد حكم لصالحه بمبلغ قدره (١١،٧٨٠) أحد عشر ألف وسبعمائة وثمانون ريالاً كما ذكرنا، وذلك نتيجة لثبوت وجود أخطاء حصلت من المدعية في تنفيذها للمشروع، فمن حق موكلي أنه أقام تلك الدعوى لما رآه من وجود إخلال في تنفيذ العقد المتفق عليه مع المدعية، لكل ما سبق يثبت لفضيلتكم انتفاء ركن الخطأ. وانتفاء العلاقة السببية، وإضافة لذلك المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر التي تدعيه حيث لم ترفق البينة على تحويل مبالغ الأتعاب التي تدعيها، الطلبات: وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها.). وباطلاع وكيلة المدعي على ما قدمه وكيل المدعى عليه أجابت : (لوجود علاقة السبب والضرر لموكلتي بشكل مؤكد ومثبت وكما أنه تم رفض جميع طلبات المدعي في القضية السابقة البالغة مليونان وست مائة المطالب بها وتأييد الحكم من الاستئناف بأن المدعى هو الخاسر في القضية وردّ طلباته، كما أنه لا يخفي أن جميع المحاكم التجارية والاستئناف لابد أن تكون عن طريق محامي ونكتفي بما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى ونطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وذلك عن الدرجتين الأولى والاستئناف)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر تأكيده على أن موكله لم يكن خاسر في القضية وإنما تم الحكم له، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تم تقديمه، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٥٧٠٧٧٨٣٢٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥هــ ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالصك رقم (٤٥٣١١٦٦٠٨١) في ٢٠/١٢/١٤٤٥هــ القاضي بـــ : (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١.٧٨٠) أحد عشر ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً فقط ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق)، واكتسب هذا الحكم للنهائية بتأييد دائرة الاستئناف الأولى له بالصك رقم (٤٦٣٠١٢٠٨٨١) في ٠٩/٠٢/١٤٤٦هـ، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضية الأصلية مشتبهاً وفقاً للمستندات المقدمة فيها، كما أنَّ الحقَّ المدعى به في تلك القضية حقٌّ محتمل الثبوت، رأت معه الدائرة ندب خبير هندسي لتقديم رأيه، ولا ترى الدائرة في رفعه إلى القضاء لددٌ وكيد، وإنما هو اشتباه في الحق وسلك المدعى عليه للمطالبة به طريقاً مشروعاً، علاوة على صدور الحكم بجزء من مطالبة المدعى عليه في الدعوى الأصلية، واعتباراً لما نصَّت عليه المادة رقم (٢٨) من نظام المعاملات المدنية ونصُّها: (من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر) ا.هـ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث