حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4830050312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772972468/1448
رقم الحكم:4830050312
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772972468 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4830050312 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٧٢٤٦٨لعام1448ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في صحيفة الدعوى التي أودعها من ينوب عن المدعية لدى هذه المحكمة من خلال دعواه المقيدة بتاريخ ١٢/ ١٢/ ١٤٤٧هـ وفقا لما جاء في تحريرها أدناه، وفي سبيل الفصل فيها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٨هـ، وجاء فيها : افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(٨٢٢٥٦٥٦٧٦)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: ( بموجب طلب فتح حساب بالأجل اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على أن تقم موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها. حيث إنه بتاريخ ٠٧/٠٤/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م قامت موكلتي بتورد مواد غذائية للمدعى عليها عددها (١٠٠) كالاتي: (حليب -تونة -قهوة عربي - قشطة – شاي كرك). وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم تدفع لموكلتي كامل ثمن المبيع وتبقت ذمتها مشغولة بالثمن. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٧هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٦م. وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع بموجب فواتير المبيعات المذيلة بختم المدعى عليها ولم تسدد لموكلتي كامل الثمن (مطابقه رصيد). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبالغ المستحقة على المدعى عليها في مواعيدها المحددة، وتناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في معاملتنا وعدم أكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ صدق الله العظيم.الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٥٣) عشرون الفاً وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد: مطابقة رصيد. ) ا.هـ وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب قائلاً: نستند على الآتي: مطابقة رصيد أحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وتشير الدائرة إلى اطلاعها على صحيفة الدعوى وملف القضية وما بطيه من مرفقات ومستندات متعلقة بالدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم مؤسسا على ما يأتي من أسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة عن أعمالهم أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقا لما بينته الفقرة (١) من المادة سالفة البيان، وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة وفقا لما ساقته الوقائع، ولكونه قد حصر أسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها والمتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعدّ المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كان المدعى عليه لم ينكر مانسب إليه فيها من ختم أو إمضاء رغم تبلغه الدعوى مما يكون معه هذا المحرر حجة وبيّنّة موصلة في الدعوى، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحة مطالبة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...) رقم المنشأة الموحد : (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٢٠,٣٥٣) عشرون الفاً وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال للمدعية : (...) رقم المنشأة الموحد :(...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.