حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630334465
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670061731/1446
رقم الحكم:4630334465
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670061731 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630334465 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦١٧٣١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: فرع الشركة (...) لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وجيز هذه الوقائع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في تقدم المدعية بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) السعودية للمقاولات شركة الشخص الواحد) ضد (فرع الشركة (...) لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٠٦٥٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائره العاشرة) بشأن المطالبة بـ(تاجير معدات), ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تعيين محامي مما أدى إلى (دفع تكاليف أتعاب المحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قدم سنداً لدعواه صك الحكم السابق، بالإضافة إلى عقد أتعاب محاماة، ثم تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محضر الضبط الآتي، ففي هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...) ، ثم وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها وطلب الإجابة منها أرفقت ما نصه :(فبالوكالة عن المدعى عليها نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة جواباً على الدعوى المقدمة من المدعية شركة (...) السعودية للمقاولات وذلك على النحو التالي: أولاً: ما ذكرته المدعية من إقامتها للدعوى رقم ٤٥٧١٠٦٥٣٣٤ضد موكلتي فصحيح؛ وما ذكرته من تسبب موكلتي لها بالضرر فغير صحيح؛ والصحيح أن موكلتي لم تضر المدعية؛ بل إن موكلتي أثبتت حق المدعية بمصادقة الرصيد وحاولت الوصول إلى تسوية ودية مع المدعية لإنهاء الموضوع صلحاً. ثانياً: نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبالنظر إلى الدعوى الماثلة أمامكم وبيناتها وإلى وطلب المدعية يتضح لفضيلتكم: ١/ عدم وجود بينة على جسامة الضرر المدعى به. ٢/ عدم وجود تناسب بين مقدار التعويض المطلوب والمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم (٤٥٧١٠٦٥٣٣)؛ ولا يخفى على فضيلتكم أن العلاقة عكسية بين مبلغ المطالبة ونسبة الأتعاب فكلما زاد مبلغ المطالبة انخفضت نسبة الأتعاب، وقيام المدعية بالمطالبة بمبلغ(٢٠٠,٠٠٠) ريال-وهو ما يشكل١٠% تقريباً من مبلغ الحكم في الدعوى رقم (٤٥٧١٠٦٥٣٣)- واحتجاجها بوجود عقد مع محاميها لا يعني منه إلزام المدعى عليها به، وذلك لكونه عقد ملزم لها لوحدها فقط وليس ملزم لغيرها؛ إضافة إلى أن النسبة المطلوبة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الجهد المبذول في الدعوى، إضافة إلى أن الدعوى انتهت من أول جلسة وبعد ذلك لم تعترض موكلتي على الحكم. ٣/ عدم ثبوت المماطلة من المدعى عليها وذلك لمحاولتها للصلح مع المدعية بالإضافة إلى عدم اعتراضها على الحكم. ٤/ جرى العرف على أن نسبة الأتعاب تقل كلما زاد مبلغ المطالبة، ولا يخفى على الدائرة -وهي الخبير الأول- أن مطالبة المدعية بنسبة قدرها ١٠% من مبلغ الدعوى رقم (٤٥٧١٠٦٥٣٣) يعتبر مخالفاً للعرف لكون النسبة تنخفض كلما زاد مبلغ المطالبة. الطلبات: وبناء على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية.) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تنفيذ موكلته للحكم الصادر لموكلته في مواجهة المدعى عليها في الدعوى الأصلية فأجاب أن الحكم نفذ عن طريق محكمة التنفيذ وتم استيفاء الحق بالكامل ، ثم وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه ولكون المدعي يقر بالسداد فمن المؤكد أنه تم السداد ، ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته فقررا اكتفاءها بما سبق تقديمه ، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة الثائرة بين الخصوم متعلقة بطلب التعويض عن قضية سبق وأن تم نظرها لدى هذه الدائرة فإن هذه المنازعة تكون مندرجة تحت نص الفقرة التاسعة من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، والتي تنص على (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذا النزاع، وبما أن المدعية تتلخص دعواها بكونها سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها وتم الحكم لصالحها، وأنها قد تضررت من ذلك كونها قد قامت بتعين محامٍ عنها دفعت أتعابه، وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ وقدره:(٢٠٠.٠٠٠) ريال، هكذا تلخصت دعواها وطلبها، في حين أن المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى بما حاصله أنها لم تتسبب بالضرر على المدعية، وأنها كانت تحاول الوصول لتسوية ودية مع المدعية، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت جسامة الضرر وأن النسبة المطالب بها مبالغ بها، وطلبت الحكم برفض الدعوى، هكذا تلخصت إجابتها وطلبها، وعليه فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي على دعوى المدعية وإجابة المدعى عليها وما أعقبها من مرافعة ورأت وجاهة الحكم للمدعية بالمبلغ الوارد قدره في منطوق هذا الحكم، سبيل ذلك وبيانه أن ثبوت أركان التعويض قد كانت متحققة في دعوى المدعية، من خطأ ثابت في حق المدعى عليها بعدم تسليمها مستحقات المدعية السابقة حتى ألجأتها لمقام القضاء ناشدة حقها بتوكليها محامٍ يسعى لها في ذلك الحق الثابت استحقاقه لها بموجب الحكم القضائي الصادر من هذه الدائرة سلفاً المرصود بيانه في وقائع الحكم، واستناداً على حكم المادة :(١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والتي كان نصّها بما يلي:(كل خطأٍ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبعد الاطلاع على ما جاء في ضوء المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ، في مراعاة تقدير المبلغ المستحق، ولكون الدائرة هي الخبير الأول في تقدير التعويض الجابر للضرر بعيداً عن ما ينشده كل طرف لصالحه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ملائمة المبلغ الوارد في منطوق هذا الحكم لصالح المدعية، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من أنها لم تتسبب بالضرر على المدعية فقد تم مناقشة ذلك في عاليه، كما أنه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كونها كانت تسعى لتسوية ودية؛ إذ أن ذلك ينبغي ألا يكون مخلاً بحقوق الآخرين والمماطلة في تسليمهم مستحقاتهم، كما أنه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية لم تقدم ما يثبت جسامة الضر وأن النسبة المطالب بها مبالغ فيها، إذ الثابت تقديم المدعية عقد أتعاب المحاماة مع وكيلها وبه يتحقق ثبوت ركن الضرر ويكون عائد للدائرة تقديره بعد ذلك، وعليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع الشركة (...) لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة (السجل التجاري رقم : ...) بأن تدفع لشركة (...) السعودية للمقاولات (السجل التجاري رقم : ...) مبلغا مقداره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630334465 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦١٧٣١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) السعودية للمقاولات (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: فرع الشركة (...) لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالتعويض بمبلغ مائتي ألف ريال ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام فرع الشركة (...) لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة (السجل التجاري رقم : ...) بأن تدفع لشركة (...) السعودية للمقاولات (السجل التجاري رقم : ...) مبلغا مقداره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي أولاً: القصور والتناقض في تسبيب الحكم الصادر: مخالفة نص الفقرة (٢) من المادة (١٠) من نظام الأدلة الإجرائية، ولم تذکر أي دليل تبین به سبب حکمها، واستندت إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية مما يدل على اعترافها بوجود الخطأ، ثم خالفت المادة (٢) من نظام الإثبات. وأيضاً خالفت المادة (٩٥) فقرة (١) من نظام المعاملات المدنية، فلم لا تحكم بطلباتنا. ثانياً: بطلان الحكم، استناداً للتالي: ١-عدم الحكم للمدعي بكل طلباته بناء على المادة (١٧٧) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الحكام. ٢-نطالب بتطبيق نص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ٣-مخالفة الحكم للمادة (٢٦) من نظام المحاماة: فلم تتطرق الدائرة لكشف وعمليات الحساب البنكي. نطالب المحكمة بتطبيق النظام ومبادئ الشريعة. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وفي موعد الجلسة الذي حدده النظام التقني عقدت دائرة الاستئناف جلستها في هذه القضية عبر الاتصال المرئي، بحضور وكيل المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمة رقم ١١٦٠٧٣١٧٠ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ؛ وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما جاء في الاعتراض ، وليس في هذه المسألة عرف بنسبة ١٠ % ولا غيرها ، والأصل أن النسبة تقل كلما زاد مبلغ الدعوى أسوة بالتكاليف القضائية ، والعرف لابد له من إثبات ، ولا إثبات على عرف لنسبة محددة عامة مجردة مطردة في كل القضايا ، ولكل قضية ملابساتها وطبيعتها وأمدها ، والدائرة الابتدائية هي ناظرة الدعوى وقد خولها النظام بالتقدير في المقام الأول ولا يلغى حكمها بالتقدير إلا ببرهان ، وما قد يكون من عقد بين المحامي وموكله فذلك شأنهما الخاص وإنما لايجوز أن يزيد عليه تقدير المحكمة ، والنزاع ليس بين المحامي وموكله ، مع التنبيه بأن المحامي المستأنف قال ( هذه لائحة اعتراضية مقدمة من وكيل المدعى عليها ) وفي هذا خلط بين الأطراف قد يكون خطأ ماديا . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٤١٣٢٣) وتاريخ ٢٨ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: إلزام فرع الشركة (...) لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة (السجل التجاري رقم : ...) بأن تدفع لشركة (...) السعودية للمقاولات (السجل التجاري رقم : ...) مبلغا مقداره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.