حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630306948
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461832/1445
رقم الحكم:4630306948
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461832 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630306948 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571461832 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تم التعاقدين بين موكلها والمدعى عليه على أن يقوم موكلها بتأجير مجموع عدد (8) سيارات من نوع تريلا على المدعى عليه وبدأ تاريخ الاتفاق في 2017/09/15م إلى تاريخ 2019/09/15م وقيمة أجرة السيارة الواحدة في الشهر (5,000) خمسة آلاف ريال واجرة (8) سيارات مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال واجرة السنتين (96,000) ستة وتسعون ألف ريال و المدة من 2019/09/15م إلى 2024/05/02م وتكون الأجرة لأربع سنوات و سبعة شهور و سبعة عشر يوم بإجمالي مبلغ وقدره (3,160,000) ثلاثة مليون ومائة وستون ألف ريال دفع منها مبلغ (68,000) ثمانية وستون الف ريال ومتبقي (3,092,000) ثلاثة مليون واثنين وتسعون ألف ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة (3,092,000) ثلاثة مليون واثنين وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين أطراف الدعوى مذيلاً بتوقيع منسوب لأطراف الدعوى وختم مؤسسة المدعي ومؤسسة (...) للتجارة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/27هـ: حضرت وكيلة المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وسألت المحكمة وكيل المدعى عليه عن الجواب على الدعوى فأجاب: بطلب مهلة لتقديم الجواب فسألته المحكمة عن سبب عدم تقديم الجواب الأولي حسب المادة 22 / 2 من نظام المحاكم التجارية فاعتذر بسبب عدم ظهور نص الدعوى عبر منصة ناجز فقبلت منه المحكمة العذر وأمهلته لمدة سبعة أيام عمل ابتداءً من اليوم ثم يكون لوكيله المدعي حق الرد خلال مدة مماثلة تليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/18هـ: وقد ورد للمحكمة جواب المدعى عليه حيث طعن بأن التوقيع على العقد مزور غير صحيح جملة وتفصلا وذلك لوجود عدة مطاعن في دعوى المدعي وفي البينة المقدمة وتلك الطعون هي :1. المدعي أسس دعواه على العقد وهذا العقد ذيل بتوقيع لا يعود لموكلي وليس له وموكلي يطعن بتزوير العقد حيث أن التوقيع الوارد بالعقد مزور .2. المدعي أسس دعواه على البينة المقدمة بالطلبات وبالاطلاع على البينة فإنها لم تتضمن لما ورد بالدعوى من حيث تفاصيل العين المؤجرة تفصلا دقيقا كما ورد بالدعوى، وعدم ذكر تفاصيل العين المؤجرة لهو موجب لرد الدعوى وذلك لوجود الجهالة في العين الموصوفة بالعقد، وتتأكد الجهالة لأن المدعي ذكر نوع بالدعوى وهو تريلات ( وبالعقد نقل ثقيل ) والنقل الثقيل عرفا له عدة مسميات .3. المدعي أسس دعواه على المطالبة بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد، والمبالغ الواردة بالعقد تختلف اختلاف جوهري عن القيمة الإيجارية الواردة بالدعوى، حيث إن قيمة الأجرة الشهرية بالعقد قيمتها تختلف عن القيمة الإجمالية الواردة بالدعوى واختلافها يوجب رد الدعوى . ثانيا: يدفع موكلي كما تم ذكره أعلاه بوجود التزوير في العقد ومحل التزوير هو تزوير التوقيع فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إحالة العقد إلي الجهات المختصة لمضاهاة التوقيع. بناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية فيما تطالب به. نطلب إحالة العقد إلي الجهات المختصة لمضاهاة التوقيع. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوى مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال)، وبسؤال ومناقشة وكيل المدعى عليه عن هل استخدم موكله او استعمل او استلم أي سيارة من السيارات الموصوفة الواردة في العقد أجاب بما نصه: (ما ورد بالدعوى من استخدام موكلي لسيارات الواردة بالعقد موكلي لم يستنفع بها بموجب العقد المرفق ولا بموجب الدفعات الشهرية الواردة بالدعوى، وان كان موكلي استنفع بالسيارات الواردة بالدعوى بموجب اتفاقيات أخرى غير ما ورد بالعقد فإني لا أعلم واطلب مهله لرجوع لموكلي) عليه قررت المحكمة إجراء استجواب للمدعى عليه وطلبت من المدعى عليه وكالة حضور الأصيل موكله في الجلسة القادمة للإجابة على ما يتعلق بالعقد والمستحقات المطالب بها في الدعوى كما طلبت المحكمة من وكيلة المدعي ارفاق كل ما لديها من مستندات تثبت الدعوى و تفويض السيارات محل الدعوى للمستأجر او غير ذلك من المستندات عبر طلبات القضية وبالله التوفيق. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي وقد تضمنت: أولاً: العقد صحيح والمدعى عليه يطعن في التوقيع بأنه لا يعود لصاحب المنشأة وأنه مزور لكنه لم يطعن بالعقد ذاته ولا بالختم ولكن نوضح لفضيلتكم أنه تم الاتفاق على العقد وأرسل العقد إلى موكلي موقع ومختوم بختم المؤسسة وبتالي العقد يحمل ختم مؤسستهم والختم بمثابة إثبات ولهذا العقد صحيح. ثانياً: تم توضيح العين المؤجرة توضيح تفصيلي من حيث النوع و اللون ورقم اللوحات والسيارات وكل هذا موضوح في السابق، ثالثاً: القيمة الإيجارية للسيارات في العقد سنتين من تاريخ 16/ 9/ 2017م إلى 16/ 9/ 2019 م ومدتها 24 شهر بمبلغ شهري للسيارة الواحدة (5,000) خمسة آلاف ريال وعدد السيارات 8 ولهذا تصبح (40,000) أربعون ألف ريال مبلغها (960,000) تسعمائة و ستون ألف ريال وهناك مدة زائدة لان السيارات لم تعاد لموكلي حتى الان والمدة الزائدة من تاريخ 16/ 9/ 2019م إلى 17/ 4/ 2024 ومجموعها أريع سنوات وسبعة أشهر ومبلغ 4 سنوات 48 شهر وأجرة الشهر الواحد للثمانية سيارات (40,000) أربعون ألف ومبلغها (1,920,000) مليون و اثنين تسعون ألف ريال وأجرة السبعة أشهر (280,000) مئتان و ثمانون ألف ريال ومجموع المبالغ المطلوب بناء على مدة العقد والمدة الزائدة (3,160,000) ثلاثة مليون ومائة وستون ألف ريال دفع منها مبلغ (68,000) ثمانية وستون ألف ريال ومتبقي مبلغ (3,092,000) ثلاثة مليون واثنين وتسعون ألف ريال. رابعاً: العقد صحيح والختم صحيح وهوا بمثابة التوقيع والسيارات تم الاستفادة منها وانتفع بها ونطالبه بالأجرة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي بتاريخ 1446/01/21هـ: تم اللجوء الي موكلي فيما يخص أمر التفويض وابلغني أن السيارات تعمل في نقطة معينة وهي الصناعية وعملها في مياه الصرف الصحي أو مياه حجر المصانع ولا تتجول في خارج المنطقة الصناعية ولا يتطلب الأمر عمل تفويض حيث أن العمل من هذا النوع لا يتطلب تفويض ولا يستلزم الأمر الى عمل تفويض فموجب العقد مصرح لهم باستخدام السيارات فهم بدورهم تعيين السائق والعمل و العقد يعطي لهم هذي الصلاحية حيث أن لا يتطلب الأمر عمل تفويض وهم لم يطلبوا مننا عمل تفويض لان موكلي قام بتأجير السيارات للمؤسسة وهم بدورهم تعيين السائقين و العمل. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ: تشير المحكمة إلى أن الجلسة المرئية عن بعد قد افتتحت وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم أعلاه، وفي هذه الجلسة لم يحضر الأصيل المدعى عليه رغم أن المحكمة طلبت حضوره في الجلسة السابقة لأجل استجوابه وفق نظام الاثبات حيث طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليه حضور الأصيل موكله في الجلسة القادمة للإجابة على ما يتعلق بالعقد والمستحقات المطالب بها في الدعوى كما طلبت المحكمة من وكيلة المدعي ارفاق كل ما لديها من مستندات تثبت الدعوى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم حضور موكله ذكر أن موكله يرغب بالتفاوض مع المدعي وأن المدعي مريض في المستشفى ..ألخ وقد قررت المحكمة ان هذا عذر غير مقبول وان بإمكان الأصيل الحضور في جميع الحالات وإجابة الطلب وأن إهمال الاستجواب له اثاره القانونية المنصوص عليها في النظام وقد قررت وكيلة المدعي حصر دعواها بأجرة سنتين الوارد في العقد وانها تحتفظ بحقها بالمطالبة بما زاد عنها و تطلب الفصل بالقضية والحكم لموكلها بمبلغ وقدره (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال بعد خصم ما تم استلامه من المدعى عليه وهو مبلغ وقدره (68,000) ثمانية وستون الف ريال عليه، عليه وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة والعقد المبرم وما دفع به وكيل المدعى عليه، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال نظير قيام موكلها بتأجير مجموع عدد (8) سيارات من نوع تريلا على المدعى عليه وبدأ تاريخ الاتفاق في 2017/09/15م إلى تاريخ 2019/09/15م وقيمة أجرة السيارة الواحدة في الشهر (5,000) خمسة آلاف ريال واجرة (8) سيارات مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال في الشهر سدد المدعى عليه مبلغ (68,000) ثمانية وستون الف ريال ومتبقي (3,092,000) ثلاثة مليون واثنين وتسعون ألف ريال. وحصرت المدعية وكالة هذه الدعوى بمبلغ بأجرة سنتين الوارد في العقد وانها تحتفظ بحقها بالمطالبة بما زاد عنها و تطلب الفصل بالقضية والحكم لموكلها بمبلغ وقدره (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال بعد خصم ما تم استلامه من المدعى عليه وهو مبلغ وقدره (68,000) ثمانية وستون الف ريال عليه، وقررت الاحتفاظ بحقها في المطالبة بالمتبقي من الاجرة في دعوى مستقلة عليه فإن الدعوى من اخصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة الاولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وأما من الناحية الموضوعية فقد أسس المدعي وكالة دعواه بأن المدعي أصالة اتفق مع المدعى عليه أصالة في تاريخ 15\09\2017 على أن يقوم المدعي بتأجير المدعى عليه عدد (8) سيارات نقل ثقيل لمدة عامين بأجرة قدرها (40000) أربعين الف ريال لكل شهر سدد منها مبلغ (68000) ثمان وستين الف ريال ، والمتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (892000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال، هي محل مطالبته في هذه الدعوى وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد محرر بتاريخ 15\09\2017 ممهور بتوقيع المدعي وختم مؤسسته وتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته \مؤسسة (...) للمقاولات ، تضمن العقد بيانات الأجرة والعين المؤجرة المذكورة سلفا ، وتضمن العقد إقرار المدعى عليه باستلام السيارات وهي بحالة جيدة ، وتلخصت دفوع المدعى عليه وكالة بأن التوقيع الموجود بالعقد توقيع مزور لا يعود لموكله، كما دفع بأن العين المؤجرة المذكورة في العقد فيها جهالة توجب رد الدعوى وعليه تجيب الدائرة فيما يتعلق بالدفع بالتزوير للتوقيع الموجود في العقد فلا يلتفت اليه ذلك بأن هذا الدفع ليس منتجا في النزاع لأن العقد تضمن بالإضافة الى التوقيع الذي دفع بتزويره المدعى عليه وكالة ختم مؤسسة المدعى عليه اصالة ولم يطعن المدعى عليه بالختم بالتزوير ما يشكل قناعة الدائرة بصحة المحرر ورفض دفع المدعى عليه وكالة بتزوير التوقيع ووفقا للمادة (44) من نظام الاثبات ، وأما دفعه بجهالة العين المؤجرة في العقد فهو مردود لأن المدعى عليه اصالة اقر وفقا للمادة (2) من العقد باستلامه للسيارات ما يثبت انتفاء الجهالة وتعيين العين المؤجرة، كما أن محل الالتزام يصح أن يكون معينا أو قابلا للتعين وفقا للمادة (72) من نظام المعاملات المدنية ، ولأن الدائرة طلبت حضور المدعى عليه أصالة لاستجوابه عن الدعوى وفقا للمادة (21) من نظام الاثبات وتم تبليغه الكترونيا وفقا لتقرير التبليغ ولأنه لم يحضر للاستجواب ولم يقدم عذرا مقبولا لغيابه ووفقا للمادة (21) من نظام الاثبات فان غياب المدعى عليه اصالة عن الحضور للاستجواب تستخلص الدائرة منه ومن العقد المبرم بين الطرفين صحة دعوى المدعي فيما يدعيه من تأجير الشاحنات بالتفصيل بعاليه ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه المحكمة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات من حجية المحرر، ما تنتهي معه الدائرة الحكم بما ورد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال للمدعي (...) سجل رقم (...) وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630306948 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571461832 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ الأجرة (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال للمدعي، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة جانبها الصواب فيما إنتهت إليه وذلك لأن العقد الذي بني عليه الحكم باطل وذلك لوجود التزوير به، فالأصل في المحررات هو التوقيع ثم يتبعه الختم ومن زور التوقيع لا يستغرب منه تزوير الختم وطعن المستأنف بالتوقيع وسكوته عن الختم لأن الأصل التوقيع وليس الختم، كما أن الدائرة خالفت نظام المعاملات المدينة في حسبة قيمة العقد، كما خالفت المادة الخمسون من نظام الاثبات، واختتم لائحته بطلب قبول الاعتراض شكلا ونظره مرافعة ونقض الحكم وإحالة العقد لمضاهاة التوقيع، ورد الدعوى لكون العين المؤجرة بها جهالة، ورد الدعوى لعدم صحة العقد ولعدم صحة قيمة اﻷجرة. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 1446/03/28هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم استمارات السيارات محل التأجير فاستعدت بذلك، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 1446/04/05هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقد ارفقت المدعية رخص السير للشاحنات المؤجرة عبر ناجز ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما أن تقديم المدعية لاستمارات السيارات محل التأجير تعد قرينة تؤكد امتلاك المدعية لهذه النوعية من الشاحنات ، وبالتالي يقوي صحة العقد اضافة لما ذكر في الحكم المستأنف فإنه بثبوت العقد وثبوت استلام الشاحنات بناء على نص العقد يقتضي ثبوت الأجرة، ولم يقدم مايفيد السداد ، بل اقتصر على الطعن بتزوير التوقيع. على العقد وسكت عن الختم ثم طعن فيه في الاستئناف ، وفي القواعد الفقهية أن السكوت في معرض الحاجة الي بيان بيان ، ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، فيكون الطعن بتزوير التوقيع ينقضه صحة الختم إذ هو كاف في الاثبات . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630123323 وتاريخ 21/02/1446 هـ في القضية رقم 4571461832 والقاضي بإلزام المدعى عليه (...)سجل رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (892,000) ثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال للمدعي (...) سجل رقم (...) وبالله التوفيق.