حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732284424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772628198/1448
رقم الحكم:4732284424
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772628198 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732284424 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772628198 لعام 1448هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (....) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1443/08/6هـ الموافق 2022/03/09م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (70) (سيتم بيانه في كشف الحساب)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/19هـ الموافق 2022/03/22م بثمن إجمالي قدره (80,298.28) ثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1446/09/10هـ الموافق 2025/03/10م بمبلغ قدره(80,298.28) ثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1446/08/10هـ الموافق 2025/02/09م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/01/1هـ الموافق 2025/06/26م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(بيع مواد غذائية). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ المماطلة في سداد الثمن مما أدى إلى (الاضطرار للجوء للقضاء)، بمبلغ قدره (16,059.00)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 12/10/1447ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (....) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعية : هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعية وانتهاء الدعوى ودياً فقالت المدعية سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها بالإضافة إلى المذكرة المرفقة في ذات الجلسة ، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 80,298.28 ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية إضافة الى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي الاخطار والفواتير المرفقة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في مذكرته المرفقة عبر النظام في ذات الجلسة - مذكرة رقم 2 - يقر فيها بمبلغ قدره 74.684.03 وينكر ما زاد عنه وفقاً للفواتير المرفقة من المدعية لكونها مرتجعة ، وكما قرر وكيل المدعى عليه نسبة التواقيع والأختام في الفواتير إلى موكله، وكانت وكيلة المدعية قد ردت بمذكرة عبر النظام - مذكرة رقم 3 - على مذكرة وكيل المدعى عليها ونحيل إليها، وكان وكيل المدعى عليه قد أجاب على رد وكيلة المدعية الأخير بمذكرة عبر النظام - مذكرة رقم 4 - ونحيل إليها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية إعادة ترتيب بيناتها وفواتيرها وإرفاق كل ما لديها من بينات على صحة دعواها خلال ثلاثة أيام من اليوم، وكما أفهت الدائرة وكيلة المدعى عليها تبيان المرتجع من الفواتير مع إثباته خلال ثلاثة أيام من اليوم، ولهما الجواب على ما سبق من مذكرات خلال ثلاثة أيام بعدها، وللاطلاع والجواب على ما سبق، جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (....) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة الى ما جرى ضبطه في الجلسة الماضية وحيث ان مطالبة المدعية انما هو لما جرى قيده في صحيفة الدعوى وحيث ان المدعى عليها قد اقرت بالمبلغ المقيد ضبطه في الجلسة الماضية وما يتعلق فيما زاد عن المبلغ محل الاقرار فهو غير مستحق في ذمة المدعى عليها نظراً لوجود مرتجعات؛ وتفهم الدائرة وكيل المدعى عليها بأن ما يتعلق بالمرتجعات فإن له إقامة دعوى مستقلة بذلك ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 80,298.28 ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية إضافة الى طلب إلزامها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث ذكر بالإقرار بمبلغ قدره 74.684.03 ريال وماعدا ذلك فهو مرتجعات غير مستحقة في ذمة المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال: والفواتير المرفقة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وبما أن من المقرر قضاء على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلاف ذلك، استناداً على القاعدة الكلية رقم: (8) من المادة: (720) من نظام المعاملات المدنية. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص ما دفع به المدعى عليه وكالة بكون مازاد عن المبلغ محل الإقرار فهو مرتجعات، فإن الدائرة تجيب : أن ذلك كلام مرسل وقد اشتمل على ادعاء يستلزم معه إقامة دعوى مستقلة بذلك للنظر فيه وفقاً للضوابط القضائية وبشكل مستقل ، وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وبما أن (خطأ) المدعى عليها ثابت بثبوت ما انتهت إليه الدائرة من استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، حيث ألجأته للتقدم بشكايتها أمام القضاء والمطالبة بحقه، و(الضرر) الواقع على المدعي ثابت بثبوت تقدمه بهذه الدعوى، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه (خطأ) المدعى عليها، مما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام (شركة ...) سجل تجاري رقم (....) بأن تدفع (لشركة ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (80,298.28) ثمانون الفا ومئتان وثمانية وتسعون ريالا وثمانية وعشرون هللة . ثانيا : بإلزام (شركة ...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (لشركة ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) الف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة.