حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732292925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772934987/1448
رقم الحكم:4732292925
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772934987 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732292925 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣٤٩٨٧ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة، وبقيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٧ وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) ،ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته قدم تحريراً تضمن ما نصه : " التاريخ: ٢٣/١٢/١٤٤٧هـ الموافق: ١٠/٠٦/٢٠٢٦م أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد مقدمه لفضيلتكم/ شركة (...)، ويمثلها وكالة/ (...) (مدعية) ضـد شركة (...) (مدعى عليها) الموضوع: صحيفة دعوى أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها المذكورة بعاليه، وتتمثل دعوى موكلتي المدعية فيما يلي ذكره وتوضيحه لفضيلتكم: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (ساعات) عددها (١٠٠٠) ساعة (من نوع (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٦,٦٧٨.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون سدد منه (٦٥,١٧٨.٠٠) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥١,٥٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال لم يتم سدادها. وفي سبيل مطالبة موكلتي المدعية المدعى عليها بالمبلغ المتبقي، وقدره (٥١,٥٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال قامت المدعى عليها بالمصادقة على المبلغ محل المطالبة بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها (مرفق رقم (١) مطابقة الرصيد)، فضلاً عن خطابات المدعى عليها المتكررة التي تعتذر فيها عن التأخر في تسديد المبلغ وآخرها الخطاب المرسل من المدعى عليها رداً على الإخطار القضائي لهذه الدعوى بطلب مهلة إضافية للسداد إلا أنها لم تلتزم بذلك. وحيث أن موكلتي المدعية التزمت بتوريد البضاعة (الساعات) التي طلبتها المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم توفي بالثمن ورغم مطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها إلا أنها لم تستجيب لطلب المدعية وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ونصت القاعدة الفقهية “الغُنم بالغُرم” فمن انتفع بالأعمال الموردة والمنفذة التزم بتحمل المقابل المالي المستحق عنها، واستناداً لما نصت المادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية بأنه (يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين والأطراف ملزمون بتنفيذ كل ما تم التوقيع عليه كما أن امتناع أحد الأطراف أو تأخره في الوفاء بالمستحقات المالية بعد تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، يُعد إخلالًا عقديًا يثبت للطرف المتضرر حق المطالبة القضائية بدفع المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها والثابتة بموجب مطابقة الرصيد الصادرة منها. ولجميع ما تقدم: فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٥١.٥٠٠) ريالاً المستحق للمدعية وفقاً لما تم إيضاحه لمعاليكم من أسباب. وفقكم الله لإحقاق الحق والله يحفظكم ويرعاكم،،، " انتهى. ثم حصر أسانيده في الآتي : مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، والاخطار، والخطابات المرسلة والمتضمنة اشعار المدعى عليه بالسداد، وإقرار المدعى عليها واعتذارهم بعدم السداد. ثم قرر المدعي في هذه الدعوى الاكتفاء؛ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وما بطيّها من مرفقات ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب : الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن البضاعة الموردة للمدعى عليها مبلغ وقدره (٥١,٥٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، يمثل المتبقي من قيمة بضائع (ساعات) قام بتوريدها للمدعى عليها بموجب تعامل بين الطرفين بلغت قيمته الإجمالية (١١٦,٦٧٨) ريالًا، سددت المدعى عليها منه مبلغًا وقدره (٦٥,١٧٨) ريالًا، وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة، وحيث قدم المدعي تأييدًا لدعواه مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها متضمنة المصادقة على المبلغ المطالب به، كما قدم خطابات صادرة من المدعى عليها تتضمن الاعتذار عن التأخر في السداد وطلب مهلة إضافية للوفاء بالمبلغ المستحق، وحصر أسانيده في مطابقة الرصيد والإخطارات والخطابات المتبادلة وما تضمنته من إقرار بالمبلغ وعدم المنازعة فيه. ومن حيث الموضوع ولما كان الممثل النظامي للمدعى عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوى دون تقديم عذر مقبول، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً على المادة ( ٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها : ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستناداً على المادة ( ٢١/٢ ) من نظام الإثبات ونصها: ( إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ) والفقرة الثالثة من ذات المادة ونصها: ( يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى النظر في بينات المدعية، والسير في الدعوى حضورياً. وحيث إن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي محرر عادي مذيل بختم المدعى عليها، ولم يثبت إنكارها صراحة لما نسب إليها من ختم أو توقيع أو ما يفيد الطعن عليه، فإن هذا المحرر يكون حجة عليها وفقًا للمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي نصت على أن: " يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ولما كانت مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها قد تضمنت الإقرار بالمبلغ المتبقي في ذمتها، وتعزز ذلك بما قدمه المدعي من خطابات صادرة عنها متضمنة الاعتذار عن التأخر في السداد وطلب مهلة للوفاء، الأمر الذي تستخلص منه الدائرة ثبوت أصل المديونية ومقدارها، وأن المدعى عليها أقرت بالمبلغ محل المطالبة ولم تقدم ما يثبت وفاءها به أو براءة ذمتها منه، كما أن الثابت من الأوراق قيام المدعي بتنفيذ التزامه بتوريد البضائع محل التعامل، في حين لم يثبت وفاء المدعى عليها بكامل الثمن المستحق. ولما كان الأصل وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية وتنفيذ العقود طبقًا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقًا للمادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، وكانت المدعى عليها قد انتفعت بالبضائع الموردة وأقرت بالمبلغ المتبقي في ذمتها، ولم تقدم ما ينقضي به هذا الالتزام، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (٥١,٥٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، مما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بسداده للمدعي، وتنتهي إلى حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام :شركة (....) سجل رقم ( ...) بأن تدفع لـ : شركة(....) سجل رقم ( ...) مبلغ وقدره : ( ٥١٥٠٠ ) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال ، لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .