حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830019957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772904982/1448
رقم الحكم:4830019957
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772904982 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830019957 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٩٠٤٩٨٢ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أجابت بما نصه عبر التيمز بما نصه:"فضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مقدمة من: شركة (....) (مدعية) ضد: شركة (....) (مدعى عليها) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م قامت المدعية بتوريد بضائع تتمثل بمواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٧,٢٥٥.٠٣ ريال) سبعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا وثلاث هللات، وذلك بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أنها لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية. ونفيد فضيلتكم أنه تم محاولة الصلح عبر منصة تراضي، ولم تحضر المدعى عليها، وبناءً على ذلك تم إغلاق طلب الصلح. ولأن المدعى عليها ماطلت في السداد، ولما قرره الفقهاء من أن مماطل الدين المليء في سداد الدين المترتب في ذمته يوجب التعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٤٧,٢٥٥.٠٣ ريال) سبعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا وثلاث هللات. ٢. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠ ريال) سبعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ". هكذا ادعت، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، واطلعت الدائرة على مطابقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة والمذيل بختم وتوقيع ينسب للمدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة هل لديك ما تودين إضافته، قررت الاكتفاء بما تقدم. ولتهيؤ الدعوى للفصل وفق المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية. ولما كانت المدعية وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٤٧,٢٥٥.٠٣) ريال ، والذي يمثل ثمن البضاعة الموردة كما جاء في لائحة الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال، وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع ينسب للمدعى عليها، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما يدل على أن التوقيع الموجود على المحرر العادي يعد مصدرًا نظاميًا كافيًا لإضفاء الحجية في إثبات ما ورد في المحرر ما لم ينكر ذلك من قبل من ينسب له المحرر، وبما أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أن المدعى عليها مسؤولة عن إخلالها بالالتزام العقدي، وبناء على المادة الرابعة والتسعين من نظام المعاملات المدنية المتضمنة وجوب وفاء المتعاقدين بما أوجبه عليهما العقد، واستصحاباً للمادة السابعة بعد المئة من ذات النظام، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها في الجلسة المرئية، رغم تبلغها، ولم تثر مطعنا فيما قدمته المدعية من بينات، مما يعد في نظر الدائرة في ضوء سلطتها التقديرية في وزن الأدلة قرينة على صحة الدعوى، وذلك استنادًا إلى المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي المتمثلة في تحمل المدعية لأتعاب المحاماة،، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها؛ وحيث نصت المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية على أنه: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض." وحيث يعود تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي إلى السلطة التقديرية للمحكمة، استنادًا إلى المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ؛ فقد ظهر للمحكمة استحقاق المدعية للتعويض على النحو الموضح في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم: (....) مبلغا قدره (٤٧٢٥٥.٠٣) سبعة وأربعون ألفا ومئتان وخمسة وخمسون ريالا وثلاث هللات، نظير ثمن المبيع. ثانيا: إلزام شركة (....) سجل تجاري رقم: (....) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم: (....) مبلغا قدره (٤٧٠٠) أربعة آلاف وسبعمئة ريال، تعويضا عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.