حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732289724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772964507/1448
رقم الحكم:4732289724
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772964507 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732289724 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772964507 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى ومضمونها (لقد بدأ التعاون بين الطرفين بموجب العقد الأول منذ عدة سنوات، وكان آخر تجديد له في فبراير 2024، حيث التزمت المدعية بتوريد العمالة المتفق عليها وأداء أعمال الصيانة، وقامت المدعى عليها بسداد الفواتير الشهرية بانتظام طوال الأشهر السابقة. وقد صدر إقرار المدعى عليها بالاستحقاق: خلال نظر الدعوى السابقة رقم (4670989284) والتي شملت العقدين معاً، حضرت ممثلة المدعى عليها جلسات الصلح والمرافعات، وأقرت صراحةً بصحة العقد الأول ومستحقاته، ولم تعترض على أسعاره أو على أي من فواتيره، كما أبدت استعدادها لسداد المبلغ المتعلق به. 3.امتناع المدعى عليها عن السداد: رغم هذا الإقرار، واستمرار المدعية في تقديم الخدمات عن الأشهر (يونيو – سبتمبر 2024)، وإرسال الفواتير بانتظام، امتنعت المدعى عليها عن سداد الفواتير الست الأخيرة، معللة ذلك بأنها أوقفت سداد العقد الأول لحين تسوية النزاع حول العقد الثاني. وهذا المبرر غير نظامي، إذ أن كل عقد مستقل بذاته، ولا يجوز تعليق سداد مستحقات العقد الأول على نزاع في عقد آخر، خاصة ان العقد الثاني الذي تدعي وجود نزاع فيه صدر صدر حكم قضائي باستحقاق المدعية والزام المدعى عليها بسداد الفواتير الخاصة بالعقد الثاني 4.الموقف الحالي: انتهت المدعية من تقديم الخدمات، إلا أن استمرار المدعى عليها في حجز المبالغ المستحقة يلحق بالمدعية ضرراً مادياً واضحاً، ويستوجب تدخل القضاء لإنصافها. مطالبة بمبلغ 190,440 ريالاً سعودياً قيمة ست فواتير خدمات غير مسددة، مستحقة للمدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين (يُشار إليه بالعقد الأول) تفاصيل العقد والخدمات المقدمة بتاريخ 17/08/1445 هـ (الموافق 27/02/2024م) – واستناداً إلى العلاقة التعاقدية القائمة منذ عام 2021 بموجب أمر شراء – اتفقت المدعية والمدعى عليها على قيام المدعية بتوريد عمالة فنية وفني صيانة لصالح المدعى عليها في مشاريعها (يُشار إلى هذا الاتفاق بالعقد الأول). وقد تم تنفيذ الخدمات بانتظام خلال الفترة من فبراير 2024 حتى تاريخه، سددت المدعى عليها جزءاً منها، وتأخر سداد المبلغ المطالب به.و بناءً على كشوف الحساب والفواتير التي تم إرسالها للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الرسمي والمعتمدة بموجب العقد الأول بين الطرفين، فإن إجمالي المبالغ المستحقة والتي لم يتم سدادها حتى تاريخه تتمثل في ست فواتير تغطي أشهر متعددة من عام 2024. بلغ مجموع هذه الفواتير 190,440 ريالاً سعودياً (مائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً سعودياً). وفيما يلي تفصيل هذه الفواتير: • الفاتورة الأولى رقم (...)، صادرة بتاريخ 4/5/2024، عن خدمات شهر مايو 2024، بقيمة 31,050 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة. • الفاتورة الثانية رقم (...)، صادرة بتاريخ 23/6/2024، عن خدمات شهر يونيو 2024، بقيمة 31,050 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة. • الفاتورة الثالثة رقم (...)، صادرة بتاريخ 15/07/2024، عن خدمات شهر يونيو 2024، بقيمة 34,730 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة. • الفاتورة الرابعة رقم (...)، صادرة بتاريخ 07/08/2024، عن خدمات شهر يوليو 2024، بقيمة 31,510 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة. • الفاتورة الخامسة رقم (...)، صادرة بتاريخ 10/09/2024، عن خدمات شهر أغسطس 2024، بقيمة 31,050 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة. • الفاتورة السادسة رقم (...)، صادرة بتاريخ 30/10/2024، عن خدمات شهر سبتمبر 2024، بقيمة 31,050 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة. وبهذا يكون إجمالي المبلغ المطالب به عن الفواتير غير المسددة هو 190,440 ريالاً سعودياً، وهي تمثل رصيد الخدمات المقدمة للمدعى عليها والتي لم تبادر إلى سدادها رغم تسليمها كافة المستندات والفواتير النظامية المتعلقة بها. الطلبات لذا، ولما تقدم، ولما تراه المحكمة من أسباب، تطلب المدعية: 1. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (190,440 ريالاً سعودياً)، وهو قيمة الفواتير الست غير المسددة عن العقد الأول. 2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (19,044 ريالاً) بنسبة 10% من قيمة المطالبة مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية. المستندات المرفقة 1. كشف حساب (...) يبين إجمالي المستحق والفواتير غير المسددة. 2. صور من الفواتير الست محل المطالبة 3. كشف بالمراسلات الإلكترونية المثبتة لإرسال الفواتير.) وبعد إحالة القضية للدائرة حددت جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيًا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى المتضمنة العقد والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع توريد العمالة التي قامت بتوريدها المدعية للمدعى عليها بمبلغ (190,440) مائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال وتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (19,044) تسعة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها والمتمثلة في العقد والفواتير المعتمدة بتوقيع المدعى عليها والمتضمنة لمبلغ المطالبة والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وإلزامها بدفعه للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبته وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (190,440) مائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال. ثانيًا: إلزام الشركة (....) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (....) بأن تدفع لشركة (....) سجل تجاري رقم (....) مبلغًا قدره (19,044) تسعة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريالًا أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.