حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732293727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772941585/1448
رقم الحكم:4732293727
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772941585 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732293727 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772941585 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة، وبقيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسة بتاريخ 24/12/1447 وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته قدم تحريراً تضمن ما نصه : " لقد اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 1447/4/13 بصفته مقاول من الباطن على انشاء مسار شبكات المياه وشبكات الصرف وذلك بمدينة (....) وبعقد غير محدد المدة وتكون قيمة العقد على حسب الكميات المسلمة على ان يسلم العمل بتاريخ 1447/7/5 وقيمة الاعمال المنفذة والمسلمة هي 125796 الف ريال وبينة موكلي هي العقد والمستخلص المعتمد من المدعى عليها بقيمة مبلغ الدعوى " انتهى. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وما بطيّها من مرفقات ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب : الأسباب: وحيث إن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (125,796) ريالاً، يمثل قيمة الأعمال المنفذة والمسلمة للمدعى عليها بموجب اتفاق مقاولة من الباطن لإنشاء مسار شبكات المياه وشبكات الصرف بمدينة (....) ، وحيث إن العلاقة محل النزاع ناشئة عن عقد مقاولة أبرم بين طرفين يمارسان الأعمال التجارية، وكان النزاع متعلقاً بتنفيذ التزامات ناشئة عن هذا العقد؛ عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: «تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية». ومن حيث الموضوع ولما كان الممثل النظامي للمدعى عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوى دون تقديم عذر مقبول، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً على المادة ( 30/1) من نظام المحاكم التجارية ونصها : ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستناداً على المادة ( 21/2 ) من نظام الإثبات ونصها: ( إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ) والفقرة الثالثة من ذات المادة ونصها: ( يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى النظر في بينات المدعية، والسير في الدعوى حضورياً. وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قدم سنداً لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص المعتمد من المدعى عليها المتضمن قيمة الأعمال المنفذة محل المطالبة، ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها نظاماً ولم تتقدم بأي دفع أو إنكار لما نسب إليها من مستندات، الأمر الذي تستصحب معه الدائرة حجية تلك المحررات في الإثبات، وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على أن: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... " ولما كانت المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر ما نسب إليها من مستندات، فإن العقد والمستخلص المقدمين من المدعي يكتسبان حجيتهما في الإثبات ويصلحان سنداً للحكم. ولما كان الأصل وجوب الوفاء بالعقود والالتزامات الناشئة عنها، وقد ثبت للدائرة من المستندات المقدمة تنفيذ المدعي للأعمال محل المطالبة واعتماد قيمتها بموجب المستخلص المقدم، ولم يقدم ما ينال من ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (125,796) ريالاً، مما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بسداده للمدعي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (....) سجل رقم ( ...) بأن تدفع لـ : شركة (.....) سجل رقم ( ...) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال مبلغ وقدره : ( 125796 ) ، لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .