حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4830017152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772619918/1448
رقم الحكم:4830017152
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772619918 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4830017152 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4772619918 لعام 1448هـ الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما يلي: افتتحت الجلسة عن بعد بحضور وكيل المدعي: (...)بموجب الوكالة السارية والمدون بياناتها في خانة أطراف الدعوى في ملف القضية. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه إلكترونيا بموعد ورابط الجلسة بناء على مهمة التبليغ المدونة في خانة التبليغات في النظام وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه . وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ماتقدم به إبتدأً عبر النظام ونصه: "موضوع الدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (رخام وبلاط ومشتقاته) عدد (1) (رخام وبلاط)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (67,085.00) سبعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي سدد منه (3,383.00) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة في تاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م بمبلغ قدره(67,085.00) سبعة وستون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام المدعى عليه كامل المبيع وعدم التزامه بالسداد). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد مابذمتها من مبالغ مما أدى إلى (اجبار المدعية لتوكيل محامي للجوء للقضاء)، بمبلغ قدره (3,670.00) ثلاثة آلاف وست مئة وسبعون ريال . الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (63,702.00) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,670.00) ثلاثة آلاف وست مئة وسبعون ريال هذه دعواي." وبسؤال المدعي عن بينته أجاب أنها (مصادقة رصيد وكشف الحساب) باطلاع الدائرة على المرفقات وجد كشف حساب (دفتر الأستاذ) بمبلغ 63.702.70 ومصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...) المحدودة مختوم وموقع من قبل مؤسسة (...) للتجارة لصاحبتها(...)بمبلغ 67580.51. وبسؤال المدعي هل لديك مزيد إضافة أجاب بالنفي . عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والنطق بالحكم وبالله التوفيق . الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وأما من حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداده ثمن المبيع الذي ورده له، وذلك بناء على ما أرفقه من بينات تدل على وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعلى التزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب، بناء على ما نسب إليه فيها، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة ورابطها إلا أنه لم يحضرها ولم يرفق مذكرة بدفاعه، وبناء على ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قُدم، إضافة إلى أن تغيبه هذا يعد قرينة تدل على صحة دعوى المدعي وإقرارا ضمنيا منه بصحة العلاقة التعاقدية وبما نسب إليه في المحررات المقدمة من المدعي، وبناء على المادة 26/ 1 من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). وبناء على المادة 21 من ذات النظام ونصها: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها). وعليه ولقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). وبما أن المدعي قد طلب أيضا التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث أنه لم يرفق ويقدم ابتداءا مستنداته التي تثبت طلبه هذا، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، إضافة إلى أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت كذلك أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذا الطلب وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الطلب على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها نظاما عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، ولما قد يتسببه إمهاله من تأخر الفصل في الدعوى وتجاوز المدد والجلسات المحددة نظاما للفصل فيها، من أجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:- أولاً: بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية رقم: (...)، ؛ بأن يدفع للمدعي: (شركة (...)المحدودة) بالسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ وقدره: (63,702) ثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان ريالاً سعودياً ثانياً :رد الطلب المدعية بشأن التعويض عن مصاريف التقاضي. والله أعلى وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث