حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732244192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4771686530/1448
رقم الحكم:4732244192
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771686530 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732244192 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧١٦٨٦٥٣٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بصحيفة الدعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ على إنشاء شراكة مضاربة ونشاطها خدمات الاعاشة وتقديم الوجبات السريعة، ليست في عقار معين، حيث بدأت الشراكة في تاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م، لمدة (٣) ثلاثة سنوات ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبة (٣٣%) على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (الادارة والتشغيل)، والشركة حاليا منتهية في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٤هـ بسبب (انسحاب المدعى عليه واغلاق النشاط)، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي بسبب (قيام المدعى عليه بأغلاق النشاط). وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٩/٠٤/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...)، (...)الجنسية بصفتها وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسية بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة دعواه الالكترونية، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أبرز جوابه ونصه (ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه من أنه تم الاتفاق بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٠م الموافق ١١/١١/١٤٤١ه على إنشاء شراكة مضاربة، غير الصحيح، والصحيح بأنه في ذات التاريخ دخل المدعي مع المدعى عليه كشريك في المؤسسة المرفق سجلها التجاري من ضمن مرفقات صحيفة الدعوى ومسماها (...)، وهي شركة تضامن وليست شركة مضاربة لكون كل من المدعي والمدعى عليه قد ساهموا في رأس مالها وهنالك شريك آخر يُدعى (...) وله من حصصها نسبة قدرها (٣٣ بالمئة). وما ذكره بأنه بدأت الشراكة في تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه الموافق ٢-٧-٢٠٢٠م فصحيح. وما ذكره بأن تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣ بالمئة) فغير صحيح، والصحيح بأن هذه نسبة تمثل شراكته في المؤسسة. وما ذكره عن مبلغ الشراكة وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتين ألف ريال، فصحيح. وما ذكره بأن المدعى عليه يقوم بعمل الإدارة والتشغيل، فغير صحيح، والصحيح أن من يقوم بعمل الإدارة والتشغيل هو المدعي وقد انسحب منها في وقت غير مناسب وسيتم التطرق إليه في فقرة الوقائع. وما ذكره بأن الشركة حاليًا منتهية في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٤ه بسبب انسحاب المدعى عليه واغلاق النشاط، فغير صحيح، والصحيح أن الشركة حاليًا متوقف نشاطها وأغلقت فروعها للخسائر المتراكمة. الوقائع: إنه بتاريخ ٠٢-٠٧-٢٠٢٠م، دخل المدعي كشريك في رأس المال والعمل في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وتمتلك هذه المؤسسة فرعين تحت الاسم التجاري (...) في منطقتين وهما: مدينة (...)، ومحافظة (...). واتفقا الطرفين على أن يشتري المدعي حصص مقدارها (٣٣ بالمئة) مقابل ثمن قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتين ألف ريال، في المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، واتفقا الأطراف الثلاثة على أن يقوم المدعي بتولي الأمور المالية والإدارية، وتولاها حتى تاريخ انسحابه منها، أولًا: عن الإدارة، وهذا بالظاهر من المحادثات في برنامج التواصل الاجتماعي (تطبيق (...))، إذ أرسل المدعي بتاريخ (٢٩-٠٨-٢٠٢٣م) رسالة من رقم جواله (...) يجيب فيها على رسالة مرسلة من الشريك الثالث (...) ورقم جواله (...)، وذكر بالقدر الكافي للموضوع: ( إذا تبغى عشان المبلغ الي علي انتهينا من الموضوع ولا عندي شي ازيد عليه، إذا توفرت دفعتها . اذا كان الاجتماع عن أمور المحل فتجمع انت (الشريك الثالث) و(...) (المدعى عليه) واللي في صالح الجميع نفذوه ولا توكلوني لي أي مهمة أقوم فيها استلموا كافة المهام وانا اوفي اللي عليه والتزم بالدعم الشهري فقط. وكذلك ذكر بالقدر الكافي للموضوع: لو ماني حول المحل ومداراته وتوفير مستلزماته سواء من (...) أو من (...) ومراعاة شؤون العمال والاشراف على المنتجات بنفسي وإخراج كل اللي في المنيو من تحت يدي وتعديل شغل المعلمين الي يجون للمحل وارضاء الزباين والدوام الرسمي اللي اتواجد فيه سواء في المطبخ او الخدمات الالكترونية كافة بدون استثناء سواء في وقت دوام المحل واخر الليل والمحل مقفل والسعي وعدم الغياب عن واجباتي حتى في غياب المعلمين يوم المحل كان بدون معلم. كان قفل المحل من زمان، وفي ذات التاريخ غادر المدعي من قروب الإدارة. (مرفق١: مستخرج من محادثات الواتساب لقروب الإدارة. ثانيًا: عن الخسارة، إن المؤسسة لم تستطع مواصلة نشاطها التجاري بسبب الخسائر المتراكمة وهي عن: التأمينات الاجتماعية، الإيجار، الضريبة، رخصة بلدية (...)، العمالة، الرواتب، إيجار السكن) وبلغت هذه الخسائر مبلغ وقدره (٢,٢٤٣,٣٥٩.٦٥) مليونين ومئتين وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمئة وتسعة وخمسون ريالًا وخمسة وستون هللة. وإن المدعي على علم بهذه الخسائر لكونه هو من كان متولي الإدارة، إذ أن المدعى عليه أرسل رسالة في المحادثة الخاصة في برنامج التواصل الاجتماعي (تطبيق (...)) مع المدعي وأبلغه بتاريخ (١٢-١٢-٢٠٢٣م) ونصه بالقدر الكافي للموضوع: (...) (المدعي) أنت قلت ما تبغي الشراكة. و(...) (الشريك الثالث) كذلك يقول ما عاد يقدر يدفع وما عنده وقت وعنده اشغاله الخاصة وتركتو المؤسسة وكلكم قلتو (...) (المدعى عليه) المتضرر الوحيد والأول، ولم ينكر المدعي في هذه المحادثة هذا القول عن تركه للمؤسسة بل أقر فيه وذكر له كحل مبدئي بتحويل المؤسسة إلى شركة نظامية. مرفق٢: مستخرج من محادثة الواتساب الخاصة. وذكر المدعي كذلك بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠٢٤م) ونصه: إذا المحل بيستمر بالشكل هذا بدون فايدة أوقف الخسارة وقفل وخلنا نبيع الموجود ولا تراكم الديون أكثر ما فينا طاقة لها. مرفق٣: مستخرج من محادثات الواتساب الخاصة. ثالثًا: تحويل المؤسسة إلى شركة، حيث اتجهت نية الشركاء بتحويل المؤسسة الى شركة وذلك بقيام المدعى عليه بإصدار وكالة بالرقم (...) وتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٣-٠٦-٢٠٢٣م) من كتابة عدل محافظة (...)، بتوكيله للمدعي (...)، وذلك فيما يخص الشركات بالتوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل، تسجيل الشركة، وتحويل المؤسسة إلى شركة للمؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل رقم(...) وحتى تاريخه لم يقم المدعي بذلك وتقاعس عنه، بالرغم من إرساله مسودة شركة تضامن بتاريخ (١٧-٦-٢٠٢٣). (مرفق٤: صورة من محادثة (...)). رابعًا: الحكم القضائي السابق. ولما كان ما ذكر، وتبيّن لفضيلتكم بأن اليمين التي أوديت في صك الحكم المذكور سابقًا والذي أرفقه المدعي مع صحيفة دعواه، هي يمين غموس، وذلك لكونه تقدم بصحيفة في هذه الدعوى يذكر بأنه شريك في السجل التجاري المرفق والذي يحمل اسم (...)، وحيث إن تضليل القضاء جريمة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، وحيث إن صحيفة الدعوى من المحررات الرسمية التي يختص في مراجعتها موظف عام متمثل في مركز تدقيق الدعاوى، فإننا نطلب إحالة المدعي للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه. خامسًا وختامًا: لما كان ما ذكر، وكان المدعي متولي الإدارة في الشراكة وانسحب منها في وقت غير مناسب دون إشعار أو تبليغ بوقت كافي، وتولى من بعده المدعى عليه وهي غارقة بتلك الديون، وكانت الخسارة قد استغرقت رأس المال المدفوع وفاقته، وكان المدعي على علم بهذه الخسارة ولم يبادر في سداد ما عليه من مستحقات التي قد ذكرها مسبقًا وترتب على امتناعه امتناع الشريك الثالث، وقام المدعى عليه بسدادها وسداد طلبات التنفيذ الآتية: مرفق٥: طلبات التنفيذ. وتاريخ الطلب (٠٧/١١/١٤٤٣ه) طالب التنفيذ (...) استحقاق الدفعة رقم (١) بتاريخ ١٦-٠٢-٢٠٢٢م من عقد الإيجار بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠ ريال). وتاريخ الطلب (١١/١١/١٤٤٥ه) طالب التنفيذ (...) استحقاق الدفعة رقم (١) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٣م من عقد الإيجار بمبلغ (٩١,٠٠٠ ريال). وتاريخ الطلب ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه طالب التنفيذ (...) مطالبة مالية -صلح- عن عقد عمل بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال). وتاريخ الطلب ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه، طالب التنفيذ (...) مطالبة مالية -صلح- عن حكم قضائي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠ ريال). لذلك، وفيما يراه من فضيلتكم من أسباب أخرى، نطلب الحكم بالآتي: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق هذا وبالله التوفيق وكيل المدعى عليه) وبعرض ذلك على المدعي وكالة احال على اجابته الواردة في الطلبات على القضة هذا اليوم ونصها (أولا: أقر المدعى عليه بتسلمه للمبلغ محل الدعوى، وأقر بصحة تاريخ الاتفاق وتسلم المبلغ، وهذا إقرار قضائي وفقا للمواد (١٤) و(١٧) و(١٨) من نظام الإثبات، يتعين مؤاخذة المدعى عليه به، ويلزمه موجبه، حيث هو حجة عليه فيما أقر به. ثانياً: أنكر المدعى عليه أن المبلغ محل المطالبة ليس مبلغ مضاربة وإنما في تضامن، وهو غير صحيح، والصحيح أن موكلي دفع المبلغ للمضاربة في مؤسسة المدعى عليه(...) المملوكة له بموجب السجل التجاري رقم (...) في محل (... )، مقابل أرباح سنوية بمقدار الثلث. أما دفعه بإنها شراكة تضامن فهو غير صحيح، وقد سبق للمدعى عليه أن تقدم بدعوى ضد موكلي لإثبات الشراكة على النحو الذي فع به في هذه الدعوى، وهي الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ب(...)، ولم يستطع اثبات الشراكة فصدر حكم نهائي برد الدعوى، إما إعادته لنفس القول وقد سبق الفصل فيه، فإنه مماطلة وتهرب من تحمله لمسؤولياته ولا عبرة به، إذ أنه لا برهان عليه. ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه بإن مدة المضاربة تنتهي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥ه تقريباً غير صحيح، والصحيح أن مدة المضاربة هي (٣) ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من ٠٢/٧/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م الموافق ١٤/١٢/١٤٤٤ه، وقد أقر المدعى عليه بذلك في الدعوى المقدمة منه ضد موكلي السابق ذكرها، (مرفق صك الحكم. رابعاً: ذكر المدعى عليه أن موكلي المدعي ترك الإدارة، وهو غير صحيح، والصحيح أن موكلي ليس له علاقة بإدارة مؤسسة المدعى عليه محل المضاربة، فهو لم يتولاها ليتركها، وليس هناك شراكة بالعمل بين المدعي وبين المدعى عليه، لإن المبلغ المسلم له كان على سبيل المضاربة وليس الشراكة، وإن كان لديه ما يثبت صحة قوله فليتقدم به بدلاً من القول المرسل. خامساً: دفع المدعى عليه بإن المؤسسة خسرت وأنه لا يوجد أرباح، بل يوجد خسارة، وهو غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه لم يقدم أي تقارير مالية أثناء مدة الشراكة ولم يطلع موكلي على أي بيانات مالية، أو تقارير تثبت صحة ما دفع به، أما المرفقات المقدمة منه في الدعوى فهي أوراق غير معتمدة ونطعن في صحتها. صاحب الفضيلة: حيث أن مدة المضاربة انتهت بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م، وحيث أن المدعى عليه أقر صراحة بتسلم المبلغ محل الدعوى، وأقر بإنه لم يسلم موكلي أي أرباح، ولم يقدم أي تقارير مالية معتمدة، وحيث أن من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليها، وهو التفريط البين بأموال موكلي وعدم التزام المدعى عليه بدفع الأرباح في مواعيدها، ولما كان التعدي هو فعل مالا يجوز من التصرفات، والتقصير هو ترك ما يجب من التصرفات، وحيث أن فعل المدعى عليه يعتبر من الإهمال والتقصير، فإن كل ذلك موجب للضمان شرعاً وذلك بناء على ما نص عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وحيث أن موكلي لم يتسلم أي مبلغ أرباح حتى حينه، كما أن المدعى عليه لم تقدم أي تقرير محاسبي معتمد ، مما يجعله مسؤولاً عن فوات مصلحة موكلي وتحمله لكافة الخسائر، وإعمالا للقاعدة الفقهية (المفرط أولى بالخسارة) وبناء على ما تقدم من إثبات تفريط المدعى عليه، فإننا نطلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال.) وبعرضها على المدعى عليهم وكالة طلبا مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه وكالة بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل عشرة ايام فاستعدا لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ١٩/٠٤/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى علية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا/ نتمسك بالطلب المقدم مسبقًا بإحالة المدعي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال يمين الغموس وتضليل القضاء، على النحو الوارد في مذكرة الدفاع الأولى والمضبوط نصها في ضبط الجلسة الأولى. ثانيًا/ ما ذكره من أن ما تضمنته مذكرة الدفاع الأولى في خصوص نوع الشراكة هو إعادة لنفس القول وأن سبق الفصل فيه، وأن الصحيح بأن موكله المدعي دفع المبلغ للمضاربة في مؤسسة المدعى عليه (...) المملوكة للمدعى عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) في محل (...)، مقابل أرباح سنوية بمقدار الثلث، فإننا نجيب عليه بالآتي: إن في هذا القول تعمد في التدليس على مقام الدائرة الموقرة، وذلك لأن جاء في صك الحكم الصادر بالرقم (٤٦٣٠٦٤٦٤١٥) للقضية رقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) وتاريخ (٠١/٠٦/١٤٤٥ه)، في عجز الصفحة الثالثة ما نصه: (وبسؤال وكيل المدعى عليه (...) عن محل الشراكة، فذكر بأنها في مطعم (...)، وفي منتصف الصفحة الرابعة جاء ما نصه: (ثم جرى من الدائرة الاستعلام عن السجل التجاري الخاص ب(...) سجل تجاري رقم (...) واستبان لها تفرع سجلين منها بالرقم (...) والرقم (...) وبسؤال المدعي (المدعى عليه في هذه الدعوى) عن ذلك أفاد بأن السجلين هما فرعان (...). وجاء في بداية الصفحة الخامسة اليمين الغموس وبالصيغة الآتية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لست شريكًا في (...) سجل تجاري رقم (...) والله العظيم. وجاء في بداية أسباب الحكم بأن موكلي المدعى عليه حصر مطالبته بإثبات شراكة المدعى عليهما في (...) سجل تجاري رقم (...)، وذكر عن مضمون جواب المدعي غرم بأنه كان ينازع حول محل الشراكة ويدفع بأن محلها على مطعم (...) ولم تكن المؤسسة محل الدعوى. لذلك؛ ما ذكره بأن موكله المدعي (...) قد دفع المبلغ للمضاربة في (...) سجل تجاري رقم (...)، ومن ثم حاول الالتفات على هذا الإقرار وذكر بأنه في محل (...)، هذا نراه تعمدًا في التدليس، إذ الثابت بأن مطعم (...) له سجل تجاري فرعي لكل محل، ولم يأتي في صحيفة الدعوى بذكرهما، بل ذكر سجل التجاري ل(...) وأرفق مع صحيفة دعواه صورة من السجل التجاري الخاص لهذه المؤسسة، وذكر في صحيفة الدعوى بأنه موكله المدعي (...)شريك في هذه المؤسسة. وعليه؛ فإن موكلي المدعى عليه يتمسك بهذا الإقرار الوارد على محرر رسمي وهي صحيفة الدعوى، ولا يُقبل نقض حجية المحرر الرسمي إلا بالتزوير. ثالثًا/ ما ذكره وكيل المدعي من أن المبلغ محل المطالبة إنما دُفع كمضاربة في مؤسسة المدعى عليه، فهذا قول غير صحيح وينكره موكلي المدعى عليه، إذ الثابت بأن الإرادة متوجهة في الشراكة، وساهم موكله المدعي في رأس المال والعمل بتوليه للإدارة، وكذلك ساهم المدعى عليه برأس المال وتولى من بعده الإدارة. وبموجب نظام المعاملات المدنية أن عقد المضاربة هو عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح، فلا ينطبق تعريف عقد المضاربة على سبب أو موضوع الدعوى. إذ الثابت بأن كل من المدعي والمدعى عليه قد ساهموا برأس المال وكذلك هنالك شريك ثالث وهو (...) ساهم برأس المال، والثابت كذلك بأن من تولى الإدارة والتشغيل والأمور المالية هو المدعي. وإن كان يدعي أن موكله المدعي صفته ربُ المال وليس مضاربًا، فلماذا يتولى الإدارة ويصرف الرواتب للعمال ومفوض في مصرف (...) عن المؤسسة محل الدعوى ولماذا يذكر بلسانه بأنه متولي الإدارة في الشراكة، إلا أن ذلك لا يعدو أكثر من كونه تناقض صريح يوجب رد الدعوى. رابعًا/ ما ذكره بخصوص مدة الشراكة وأنها منتهية بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ه واستند في قوله بإقرار مزعوم لموكلي المدعى عليه، فلم يبيّن على وجه التحديد الاستشهاد من صك الحكم ونصه، فهو هدر، ولا يوجد دليل ملموس يؤكد بأن الشراكة انتهت بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ه بالتحديد الدقيق، ولم يشعر أو يخطر المدعي المدعى عليه عن رغبته بفسخ عقد الشراكة، ولا يوجد اتفاق بتحديد مدة الشراكة. خامسًا/ ما ذكره وفق الفقرة الرابعة من مذكرة رده بخصوص الإدارة، وأن موكله ليس له علاقة بإدارة مؤسسة المدعى عليه محل الشراكة، وأنه لم يتولاها ليتركها وليس هناك شراكة بالعمل، وأن المبلغ المسلم لموكلي على سبيل المضاربة وليس الشراكة، وأنه لو كان لدينا ما يثبت صحة هذا القول فليتقدم به. فهذا يؤكد على ما ذكرناه في التعمد على التدليس على مقام الدائرة الموقرة؛ وذلك أن ما قدمناه لفضيلتكم هو مستخرج من محادثات برنامج التواصل الاجتماعي (تطبيق (...))، وهو دليل رقمي له قوة وحجة في هذه الدعوى، وبالرغم من ذلك يُنكر ويطعن في صحتها، وعليه فإننا نقدم لفضيلتكم المرفقات بصورتها الأصلية من المحادثات. (مرفق١)، وهذه المحادثات تثبت بجلاء بأن الإدارة لدى المدعي وكذلك فيما يتعلق بالأمور المالية، وهنالك الكثير من الرسائل تُرسل من قبل المدعي بمرفقات لتحويلات بنكية يقوم هو بنفسه لكونه مفوض على الحساب البنكي للمؤسسة لدى (...)، لذلك يكون المُلزم بإعداد التقارير من تولى إدارة المؤسسة وليس على غيره. وحتى لا يخفى على فضيلتكم، فإن نود توضيح الآتي؛ سبق لنا وذكرنا بأن الخسائر بلغت مبلغ وقدره (٢,٢٤٣,٣٥٩.٦٥) مليونين ومئتين وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمئة وتسعة وخمسون ريالًا وخمسة وستون هللة، وذكرنا بأن المدعي على علم بهذه الخسائر، ولم يذكر المدعي شيء بخصوص هذا وسكت ولم ينكر عن تلقيه للعلم هذا، وحيث إن القاعدة الفقهية تنص على (السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان) و(البيان لا يتأخر عن حينه)، ونرفق لفضيلتكم دليل ذلك بصورة من محادثة في (تطبيق (...)). (مرفق٢). سادسًا/ حيث وفقًا للوقائع الثابتة لفضيلتكم والرئيسية في هذه الدعوى من كون التكييف القانوني للعقد بين أطراف(...)؛ هو عقد شراكة تضامن لكون لكل منهما قد ساهم في رأس مالها. ومن كون تحديد المدير في هذه الشراكة وهو المدعي، لكونه أقر في أكثر من موضع على نفسه بأنه المدير ومدبر الأمور في هذه الشراكة والمثبتة ببينة تمثلت في محادثات تطبيق الواتساب، وأنه انسحب من الإدارة في وقت غير مناسب تاركًا المؤسسة بديونها. فإن ما ذكره المدعي في مذكرة رده من أن هنالك تفريطًا، بالرغم من كون المدعي مديرًا للمؤسسة، وعدم التزام المدعى عليه بدفع الأرباح في مواعيدها، بالرغم من كون المدعي مديرًا ومسؤولًا عن الحسابات المالية للمؤسسة مع المحاسب السيد/ (...) ولديه تفويض على الحساب البنكي في (...)، فهذا تناقض بين الثابت من الواقع وبين ما يدعيه المدعي في هذه الدعوى، لذلك يكون هذا سببًا في رد الدعوى لعدم الاستحقاق للتناقض. وإن التفريط والتعدي لن يكون إلا من المدير في الشراكات لكونه الممثل والمتصرف والمسؤول عن إدارتها تشغيليًا وماليًا، وهو الضامن الذي عليه المحاسبة والمسؤولية، فالذي عليه إعداد التقارير المالية والمحاسبية هو المدعي وليس موكلي المدعى عليه، وهو المسؤول عن فوات مصلحة الشركاء في هذه المؤسسة وعليه تحمل كافة الخسائر لتعديه وتفريطه، ويحتفظ موكلي المدعى عليه بحق إقامة دعوى بتضمين المدعي لخسائر المؤسسة بالكامل. الطلبات: نتمسك بالطلبات المقدمة مع مذكرة الدفاع الأولى.، وفي تاريخ٢٨/٠٤/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعي/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا: يتمسك المدعى عليه بإن المبلغ محل هذه الدعوى هو مبلغ للشراكة وليس للمضاربة، وهو تمسك في غير محله، وقد سبق الفصل فيه قضاءً بعدم ثبوته بموجب الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، ولا يجوز للمدعى عليه التمسك بدفع سبق الفصل فيه قضاءً لما في ذلك من اهدار للوقت، ونحيل فضيلتكم الى الصك الصادر في تلك الدعوى المرفق في هذه الدعوى، ففيه كفاية المراد وخلاصة الجواب على دفع المدعى عليه. أما قوله بإننا ندلس على الدائرة بوقائع لا صحة لها، فهو اجحاف لا نقبله منه، ونتعفف عن الرد عليه، ونقدم بدلاً من ذلك رداً موضوعياً مبنياً على الحقائق والمستندات الصريحة. ثانياً: قدم المدعى عليه صور لمحادثات عبر (...)، ويدعي بانها رسائل تمت بين موكلي وبين المدعى عليه، كما يدعي بإنها تثبت قيام موكلي بعمل الإدارة، وهو غير صحيح جملة وتفصيلاً للأسباب التالي: ١- أن جميع تلك المرفقات عبارة عن صور يسهل التلاعب بها وتعديلها بوسائل التقنية، ولا يعتد بها لما فيها من شبهة التعديل، ونرفض الإقرار بصحتها. ٢- أن جميع تلك المحادثات-إن صحت- فهي محادثات لا ثبت الشراكة كما يدعي ولا ثبت أن موكلي كان يقوم بعمل الإدارة.٣ - أن هذه المرفقات سبق تقديمها في الدعوى المقدمة من المدعى عليه ضد موكلي للمطالبة بأثبات الشراكة، وتم الفصل فيها قضاءً برد الدعوى، وهي الدعوى المذكورة آنفاُ والمقيدة برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩). ثالثاً: المدعى عليه أقر باستلام المبلغ، وأنكر صفة الاستلام، ويتمسك بإن المال مال للشراكة، وهو غير صحيح، وموكلي يتسمك بإن المال المدفوع للمضاربة وليس للشراكة، وحيث أن المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ، فإنه يعد إقرار قضائي وفقا للمواد (١٤) و(١٧) و(١٨) من نظام الإثبات، يتعين مؤاخذة المدعى عليه به، ويلزمه موجبه، حيث هو حجة عليه فيما أقر به، إما ادعاءه بإنه مال للشراكة وليس للمضاربة، فقوله مردود عليه لسبق الفصل فيه قضاءً. وأما ادعاءه بوجود خسارة للمشروع وراس المال، فهو قول مرسل ينقصه الحجة والبرهان، وعليه فإننا نطلب منه تقديم تقرير مالي معتبر ومعتمد يوضح أوجه الصرف وأسباب الخسارة بموجب تقرير مالي بناء على القواعد المحاسبية المعتمدة، ولا نمانع في انتداب الدائرة الموقرة لخبير محاسبي يوضح ذلك. رابعاً: يدفع المدعى عليه بإن مدة الشراكة لم تنته، وأن موكلي هو من انسحب منها، وهو غير صحيح، والصحيح أن موكلي دخل مع المدعى عليه كمستثمر مضارب وليس كشريك، وحيث أن المدعى عليه أقر في الدعوى المذكورة آنفاُ المقيدة برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) في مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٦ه أن موكلي دخل معه شريك بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م وأنه أغلق النشاط محل الشراكة بنهاية عام ٢٠٢٣م كما جاء في إقراره، عليه فإن مدة المضاربة اصبحت ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ اغلاق النشاط. وحيث أن المدعى عليه يخلط بين شراكة المضاربة وشراكة الأملاك، ويقتبس من هنا وهناك ليؤكد على زعمه أن موكلي شريك شراكة أملاك مع المدعى عليه ويحاول أن يثير مجدداً ما سبق الفصل فيه بعدم ثبوته، فإننا نؤكد لفضيلتكم أن جميع ما ذهب اليه المدعى عليه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وقد خلط بين عدة أمور فاختلط عليه الأمر، ونوضح له هنا الفرق بين المضاربة وشراكة الأملاك، فالمضاربة هي نوع من أنواع الشراكات إلا أنها تختلف عن الشراكة في الأملاك، ولها أحكام خاصة بها، وهي شراكة عقود وليست شراكة في ملكية الأصل أو الحقوق والالتزامات، ونحيل المدعى عليه الى ما ورد في كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع باب الشراكة وأنواع شراكة العقود الصفحات من (٤٠٠) الى (٤٠٤)، ونقتبس منه ما نصه (الشركة بوزن سرقة ونعمة وثمرة، وهي نوعان: شركة أملاك وهي: اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر، أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا أنواع خمسة فأحدها: شركة العنان إلى أن قال. ثانياً المضاربة. أصحاب الفضيلة: حيث إن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ محل الدعوى، وحيث أنه لا يوجد شراكة أملاك وسبق الفصل فيها بموجب حكم قضائي بعدم ثبوتها، فإننا نطلب من المدعى عليه اثبات وجود الخسارة التي يدعي بها، أو ندب خبير محاسبي لبيان مقدار الربح والخسارة ووجود التفريط من عدمه. ولما سبق، فإننا نؤكد على الطلب الأصلي في الدعوى، وهو المطالبة بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال. وبتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية، افتتحت الجلسة المنعقدة بحضور/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان باكتفائهما بما قدماه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضبة للدراسة. وبتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية، افتتحت الجلسة المنعقدة بحضور/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعى عليها وكالة بإحضار ما يثبت الخسارة ففهمت ذلك واستعدت بذلك خلال ثلاثة أيام ومنحت ذات المدة للمدعي وكالة للرد وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ٣٠/٠٧/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى علية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا/ بموجب المستندات:١- كشف حساب من بنك (...) من تاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٢م وحتى ١٠-٠٩-٢٠٢٣م، بلغ إجمالي الإيداعات مبلغ قدره: (٥٥٠,٢٩٣.١٢ ريال)، وبلغ إجمالي السحوبات مبلغ قدره: (٥٥٠,٢٩٢.٤٣ ريال)، ورصيد الإقفال مبلغ قدره (٠.٦٩ هللة). (مرفق١).٢- طلب تنفيذ بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال)، من المدعو/ (...)، عن حقوق ناشئة من عقد العمل. (مرفق٢).٣- طلب تنفيذ بتاريخ ١٩-٠٥-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٩١,٠٠٠ ريال)، من المدعوة/ شركة (...)، عن استحقاق دفعة رقم (١) من عقد الإيجار. (مرفق٣).٤- طلب تنفيذ بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠ ريال)، من المدعو/ (...)، عن حقوق ناشئة من عقد العمل. (مرفق٤). ثانيًا/ بموجب الإقرار في تطبيق (...): إن في تاريخ ١٤-٠٤-٢٠٢٤م أرسل المدعى عليها إلى المدعي عن النية في بيع المؤسسة وبادله المدعي بالموافقة بقوله "اعرضها" وبيّن له المدعى عليه بوجود ديون عليها وسأله المدعي عن مقدار الدين، فأجابه المدعى عليه بأن الديون هي كالآتي بالرسالة المرسلة بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٤م:١- التأمينات الاجتماعية: ٦٢,٤٤٧.٦٥ ريال.٢- الإيجار: ٩٢,٠٠٠ ريال.٣- الضريبة: ١٤,٠٠٠ ريال.٤- رخصة بلدية (...): ٥,٦٣٠ ريال.٥- المدعو/ (...): ١٣,٠٠٠ ريال.٦- الرواتب: ١٢,٢٨٢ ريال.٧- إيجار السكن تقريبًا: ٢٥,٠٠٠ ريال. وذكر الإجمالي مع الملاحظ بأن يوجد فيه خطأ حسابي بتكرار رقم (٣) مرتين والصحيح هو: (٢٢٤,٣٥٩.٦٥ ريال) مئتين وأربع وعشرون ألف وثلاثمئة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، دون الإقامات. (مرفق٥). وجه الشاهد: حيث قفل رصيد حساب المؤسسة في بنك (...) على مبلغ قدره (٠.٦٩ هللة) بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٣م، ومن ثم أقام العامل/ (...) طلب تسوية ودية بالمطالبة بالحقوق النظامية بموجب نظام العمل بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال)، ومن ثم أقامت المؤجرة/ (...) بالمطالبة بالإيجار بتاريخ ١٩-٠٥-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٩١,٠٠٠ ريال)، ومن ثم أقام العامل/(...) دعوى قضائية عمالية بالمطالبة بالحقوق النظامية بموجب نظام العمل بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠ ريال). وحيث سأل المدعي المدعى عليه عن الدين الذي على المؤسسة -بعد الإيضاح برغبة الأطراف ببيع المؤسسة- وذكر بأن الدين بلغ مقداره (٢٢٤,٣٥٩.٦٥ ريال)، ولم ينكره أو يعترض بالرغم من إدارته للمؤسسة طوال السنوات الماضية عليها. لذلك، وبناءً على ما سبق، فإن يتضح من ذلك إن توقيف النشاط التجاري للمؤسسة ضروري لتفادي عدم تراكم الديون أكثر، إذ لجوء العمال والمؤجرة إلى التنفيذ لتحصيل حقوقهم النظامية، يثبت -مع مساهمة موكلي المدعى عليه بإعطاء كل ذي حق حقه- أن الخسارة استغرقت رأس المال. وتوقيف النشاط التجاري لم يكن قرار فردي اتخذه المدعى عليه، بل أن المدعي قد طلب وبصريح العبارة ما نصه في رسالة نصية مرسلة بتاريخ ٠٨-٠١-٢٠٢٤م: (إذا المحل بيستمر بالشكل هذا بدون فايدة أوقف الخسارة وقفل وخلنا نبيع الموجود ولا تراكم الديون أكثر. ما فينا طاقة لها) (مرفق٦). ثالثًا/ مستند كشف حساب من بنك (...): وبلغت التحويلات البنكية من حساب المدعى عليه البنكي إلى حساب المدعي البنكي من الفترة ٠٦-٠٩-٢٠٢٠م حتى ٠٤-٠٩-٢٠٢٣م مبلغ قدره (٢٩٢,٦٥٠ ريال)، وهذا لقاء إدارة (...) وتولي مصاريفها من ضرائب ودفع الإيجار والرواتب وشراء المنتجات -حسب السبب الموضح في التحويلات-، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠ ريال) تحول إلى حساب المؤسسة البنكي. (مرفق٧). وأما عن الإدارة؛ فنرفق لكم محادثة أرسلها المدعي وتحتوي على صورة من الموقع الإلكتروني لبنك (...)، يظهر فيه اسم (...)، واسمه باللغة الإنجليزية (...) أي المدعي/ (...)، وذلك بتاريخ ١١-٠٨-٢٠٢٣م، مما يثبت ما تم ذكره من أن المدعي مفوض عن الحساب البنكي للمؤسسة وهو من يتولى أمورها المالية. (مرفق٨). بالإضافة إلى ذلك؛ رسالة أرسلها المدعي بتاريخ ٠٩-٠٨-٢٠٢٣م ويذكر نصه: (انا أسلم الإدارة لكم والعمال والجمل بما حمل وأنتم ترفضون تستلمون. وانا تجملت واستلمت ورحت وجيت ومع مستلزمات المحل ليل ونهار)، مما يقطع في مسألة من تولى إدارة المؤسسة ويكذب ادعاءات المدعي بأنه مجرد مساهم في رأسمال ولا علاقة له في الإدارة. (مرفق٩). رابعًا/ عدم تقديم المدعي ما يثبت المبالغ المدفوعة في رأس المال: حتى تاريخه لم يقم المدعي بتقديم أي مستند يثبت المبالغ المسددة من قبله وقدرها وتواريخها، لذلك نطلب من الدائرة الموقرة الآتي:١- إلزام المدعي بتقديم كشف حساب بنكي من حسابه الخاص يثبت سداده لرأس المال بالكامل.٢- إلزام المدعي باستخراج كشف حساب ل(...) المفوض عليها من (...)، أو تفويضنا باستخراج كشف الحساب البنكي المذكور، إذ مصرف (...) يرفض دون إذن من المحكمة. وعلى ضوء المستندات المذكورة سابقًا، وحيث إن الاتفاق على مبلغ الشراكة لا يعني سداده، لذلك نطلب إجابة هذه الطلبات حتى يتضح لنا وللدائرة كم سدد المدعي من رأس مال بإثبات رسمي من حساب بنكي. الطلبات: نتمسك بالطلبات المقدمة مع مذكرة الدفاع الأولى. وفي تاريخ٠٢/٠٨/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعي/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا: الرد على المستندات المرفقة: تقدم المدعى عليه بعدد من المستندات المتنوعة والتي جميعها لا ثبت وجود الخسارة التي يدعي بوجودها، ونطعن في صحتها لعدة أسباب نبيها على النحو التالي:١- الرد على المرفق (١)، عبارة عن كشف حساب لفترة أقل من سنة فقط، بينما مدة المضاربة هي ٣ سنوات، إضافة إلى أنه لا يثبت وجود الخسارة، وانما عبارة عن مبلغ إيرادات ومبلغ ومصروفات لم يوضح المدعى عليه ما هي طبيعة هذه المصروفات، إضافة الى أن أي كشف حساب أو سندات أو فواتير لا تعتبر دليل اثبات على وجود الخسارة، لان اثبات الخسارة لا يكون إلا عن طريق تقديم تقرير مالي يوضح حجم الإيرادات والمصروفات وأوجه الصرف، وجميع المستندات المرفقة لا يوجد بها أي تقرير مالي، يضاف عليها أن كشف الحساب المرفق غير معتمد، ويوجد به صفحات مختزلة، وهناك فرق بين رصيد الاقفال في كل صفحة مع بيان العمليات الموضحة في الجدول لكل صفحة.٢- الرد على المرفقات (٢) و(٣) و(٤) طلبات التنفيذ ضد المدعى عليها، جميعها لا ثبت وجود الخسارة، وإنما تثبت تفريط المدعى عليه برأس المال والايرادات.٣- الرد على المرفقات (٥) و (٦)، لا يوجد بها أي دليل على وجود الخسارة، وهي عبارة عن رسالة من المدعى عليه عبر (...) يدعي فيها بوجود ديون على المؤسسة، ولن موكلي لم يقره عليها، إضافة الى أن وجود ديون على المؤسسة تثبت تفريط المدعى عليها بأموال المؤسسة ولا تثبت وجود الخسارة.٤- الرد على المرفق رقم (٧): وهو عبارة عن كشف حساب مبين به التحويلات المالية الى حساب موكلي، وهو مستند لا يثبت وجود الخسارة، ومع ذلك فإنه يثبت صحة دعوانا التي ذكرنا فيها أن موكلي شريك مضارب وليس شريك شراكة أملاك، وإلا لماذا يصرف المدعى عليه هذه الأموال لموكلي؟ مما ينفي وجود الخسارة.٥- الرد على المرفقات (٨) و(٩): وهي عبارة عن مرسالات (...)، وجميعها لا تثبت وجود الخسارة. ثانياً: ملاحظات عامة حول المستندات المرفقة:١- يلاحظ من خلال كشف الحساب البنكي الصادر من مصرف (...)، أن فترة الكشف هي أقل من سنة، وقد بلغت الإيرادات خلال هذه الفترة أكثر من (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وهي إيرادات مرتفعة جداً، مما يدل على أن حجم الإيرادات خلال فترة المضاربة يتجاوز (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، أضافة الى راس المال المدفوع من موكلي ومن الشريك الآخر المبين في الدعوى السابقة، فكيف يدعي بوجود الخسارة؟ وأين صرف كل هذه الأموال.٢- يلاحظ من خلال كشف الحساب البنكي كذلك أن المصروفات خلال فترة أقل من سنة بلغت أكثر من (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وهي مصروفات مرتفعة جداً، مما يدل على تفريط المدعى عليها بجميع الإيرادات الواردة خلال هذه المدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات السحب غير مبينة في كشف الحساب، وانما يوجد مبلغ اجمالي لها اسفل كل صفحة، بينما لم يوضح المدعى عليه أوجه الصرف سواء في كشف الحساب المرفق أو في مستند آخر، مما يدل على تلاعب وتفريط المدعى عليه بالحسابات والايرادات، وصرفها لحسابه الخاص، (مثال على ذلك: ورد بالصفحة الأولى من المستند أن اجمالي السحوبات بلغ (٦٧) ألف ريال، بينما لا تظهر من العمليات في الجدول بالأعلى إلا عدد يسير من العمليات بمبلغ اجمالي (٣٢) ألف ريال، فأين العمليات الأخرى.٢- يلاحظ أن المؤسسة محل الدعوى لديها حسابات بنكية لدى بنك (...) ولدى مصرف (...)، وهناك حسابات أخرى لدى بنوك أخرى لم يذكرها المدعى عليه ومنها الحساب لدى مصرف (...)، فلماذا لم يرفق بكشف حساب لباقي البنوك، لقد اختار المدعى عليه وانتقى من كشوفات الحسابات البنكية ما يضن أنه يؤيد وجه نظره، وهو يتلاعب بالمستندات كي يتهرب من المسؤولية التقصيرية، ومع ذلك فإن جميع ما ورد بها يؤكد على وجود أرباح وسوء تصرف بتلك الأرباح، ولا يعفي المدعى عليه من تلك المسؤولية إلا بوجود تقرير مالي معتمد يبين حجم الإيرادات والمصروفات كاملة مع بيان أوجه الصرف خلال مدة المضاربة. ثالثاً: الرد على طلبات المدعى عليه:١- طلب المدعى عليه إلزام موكلي بتقديم كشف حساب بنكي لإثبات سداد رأس المال، وهو طلب غير وجيه ومرفوض، لإنه سبق اثبات استلام رأس المال بإقرار المدعى عليه اقراراً قضائياً بموجب الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ب(...)، وهو إقرار قضائي يؤاخذ المدعى عليه بموجبه وفقا للمواد (١٤) و(١٧) و(١٨) من نظام الإثبات ولا يجوز الرجوع عنه، وقد سبق الرد عليه في المذكرات السابقة، ونحيل اليها لعدم التكرار.٢- طلب المدعى عليه إلزام موكلي باستخراج كشف حساب للمؤسسة محل الدعوى لدى مصرف (...)، وهو طلب غريب وغير وجيه، فموكلي ليس مفوضاً على الحساب وليس مالكاً للمؤسسة، إضافة الى أن الاثبات يطلب من مدعي الخسارة وليس من موكلي، وجميع كشوفات الحسابات البنكية لا تثبت أي خسارة، ولا يمكن اثبات وجود الخسارة الا عن طريق تقرير مالي معتمد وفق المبادئ المحاسبية، وعلى المدعى عليه اثبات ما يدعيه دون الحاجة الى إلزام موكلي بتقديم مستندات لا جدوى منها. أصحاب الفضيلة: حيث إن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ محل الدعوى، وحيث أنه لا يوجد شراكة أملاك وسبق الفصل فيها بموجب حكم قضائي بعدم ثبوتها، وحيث أن المدعى عليه عجز عن اثبات الخسارة التي يدعي بوجودها، وحيث أن كشف الحساب البنكي المرفق من المدعى عليه اثبت وجود إيرادات بأكثر من نصف مليون ريال خلال فترة أقل من سنة، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم أي تقرير مالي معتمد يوضح حجم الإيرادات والمصروفات وأوجه الصرف، فإنه قد ثبت تفريط المدعى عليه براس المال والايرادات التشغيلية، والمفرط أولى بالخسارة أن وجدت. ولما سبق، فإننا نؤكد على الطلب الأصلي في الدعوى، وهو المطالبة بإلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال. وفي تاريخ١٥/٠٨/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعى علية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا/ الجواب على ما ورد في الفقرة (أولًا) كما يلي:١- الرد على البند (١): إن كشف الحساب يحتوي على (٢٨٠) صفحة تقريبًا، وما تحتوي تلك الصفحات ليست ذات أهمية -وهو موجود تحت طلب الدائرة إن رأت ذلك مع تزويدنا بوسيلة مناسبة لإرسال الكشف نظرًا لحجمه الكبير-، بل المهم ما ورد في أسفل الصفحة تحت عنوان (الرصيد) إذ هذا البيّان يظهر رصيد الحساب الافتتاحي وعدد الايداعات وعدد السحوبات وإجمالي الايداعات وإجمالي السحوبات ورصيد الإقفال للفترة المذكورة بعالية الصفحة، وتم تزويد الدائرة كشف حساب لكل فترة وهي كالآتي: من الفترة ٢٦/١٠/٢٠٢٢م حتى ٣١/٢١/٢٠٢٢م. من الفترة ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣م. من الفترة ٠١/٠٤/٢٠٢٣م حتى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. من الفترة ٠١/٠٧/٢٠٢٣م حتى ١٠/٠٩/٢٠٢٣م، ورصيد الإقفال في تاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣م -وهذا التاريخ هو وجه الاستشهاد وسيتم ذكره لاحقًا- كان بمبلغ قدره (٠.٦٩ هللة)، بالإضافة إلى المطالبات الناشئة بعد هذا التاريخ بموجب طلبات التنفيذ المقدمة والمُشار إليها في المذكرة الإيضاحية. بالإضافة إلى عدم اعتراض المدعي عن وجود دين على المؤسسة، وبالإضافة إلى طلب المدعي صراحة بإيقاف الخسارة وإقفال المؤسسة، ومن سعى بنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.٢ - الرد على البند (٢): إن طلبات التنفيذ المقامة بعد كشف الحساب المذكور يثبت أن لو كان هنالك أرباح بعد تسلم المدعى عليه إدارة المؤسسة لتم الوفاء بالإيجار وإعطاء كل عامل رواتبه لاستمرار العمل على نحوه الطبيعي، ولا يثبت بأي حال من الأحوال التفريط المدعى به؛ لعدم إثبات أصلًا أن القائم بشؤون المؤسسة المالية والتشغيلية هو المدعى عليه، بل بموجب المثبت في جميع المحادثات المرفقة والأسباب الموضحة في التحويلات البنكية، أن القائم بتلك الأمور هو المدعي، ونضيف لفضيلتكم المرفقات الآتية إثباتًا لعكس ما أنكره المدعي:١- المدعي يحدد إجازة للعمال بثلاثة أيام، ويحدد تواريخ فتح المحلات وإقفالها. (مرفق١).٢- المدعي يعطي مهلة لعامل لنقل الكفالة. (مرفق٢).٣- المدعي يقوم بسداد الفواتير من حساب المؤسسة بمبلغ قدره (١٠,٨٤٦.٤١ ريال). (مرفق٣).٤- المدعي يقوم بتوزيع العمال وتحديد مسؤولياتهم. (مرفق٤).٥- المدعي يقوم بتحويل مبلغ من حساب المؤسسة لشراء فراش النوم للعمال الجدد. (مرفق٥).٦- المدعي يرسل صورة من حساب مصرف (...) ويقر أنه من حساب المؤسسة البنكي عن تحويل مبلغ للكاشير (...) الجديد. (مرفق٦).٧- المدعي يذكر بأنه قام بسحب مبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال) من حساب المؤسسة البنكي لتسليم العمال رواتبهم وتبقى معه (٥,٠٠٠ ريال). (مرفق٧). وأيضًا مما يجب ذكره أن بموجب كشف الحساب يتبيّن أن هنالك رأسمال لم يسدد من قبل المدعي، وإذ ذكر المدعي أن رأس المال المدفوع من قبله على دفعات بموجب حيثيات الحكم القضائي السابق وقدره مليون ومئتين ألف ريال، فأين هو من إجمالي الإيداعات في الحساب البنكي للمؤسسة، فلابد أن يكون هنالك إشارة له في تلك الإيداعات على الأقل. ودون غض النظر بأن سبق وقدمنا للمحكمة في مذكرة الدفاع الأولى المرفق رقم ١ وأشرنا إليه بالمذكرة بأن المدعي يذكر بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م أن المبلغ الذي عليه لو توفر لسدده. وكذلك يقر على نفسه المدعي ويقول: "الآن لا أملك المال عشان أدفع". (مرفق٨)، وكذلك يقول ان موعده للدفع كما هو متفق عليه شهر ٤ ميلادي جزء وشهر ٦ جزء. (مرفق٩)، فأين ما ألزم نفسه به من كشف الحساب المرفق. ٣- الرد على البند (٣): وإن بعد ثبوت إدارة المدعي للمؤسسة بأقواله المنسوبة إليه والتي هي عبارة عن دليل رقمي لا يقبل إثبات عكسه أو الطعن فيه إلا بالتزوير؛ يثبت معه أن السكوت في معرض الحاجة لبيان، بيان، وأن البيان لا يتأخر عن حينه، ذلك بإدارة المدعي المالية والتشغيلية للمؤسسة هو أعلم من موكلي المدعى عليه. ٤- الرد على البند (٤): على فرض صحة المذكور، فإن المدعي يذكر في أكثر من موضع في مذكراته بأنه مُضارب، فتطبيقًا لنظام المعاملات المدنية وفقًا للمادة (٥٥٤) التي نصت على: "على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة. ومع الثابت بإدارة المدعي للمؤسسة وعدم تقديمه للمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وحسابًا عنها، فإن التفريط لا يثبت في حق المدعى عليه، وإنما يثبت في حق من يملك التصرف في أموال المؤسسة وإدارتها، وإذ تسلم المدعى عليه المؤسسة بعد ترك المدعي للإدارة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م بدلالة مغادرته لقروب الإدارة وأقواله المثبتة، فإنه وبموجب ما تم بيانه في كشف الحساب سابقًا بأن المدعى عليه قد تسلم المؤسسة وفي رصيدها فقط (٠.٦٩ هللة). وأما قول المدعي أن تلك المبالغ المصروفة لحسابه بأنها أرباحًا فهو يحاول إثبات عكس الثابت بالكتابة في السبب الموضح في التحويلات البنكية، ولا يجوز إثبات عكس ما ورد كتابةً إلا كتابةً. ثانيًا/ الرد على ما ورد في الفقرة (ثانيًا) كما يلي:١- ما ذكره في الفقرة (١) أن حجم الإيرادات خلال فترة المضاربة يتجاوز (ثلاثة ملايين ريال)، فلا نعلم من أين استلهم هذه المعلومة، ونطلب منه تقديم ما يثبت ذلك بموجب مسؤولية المدير وهو المدعي عن أعمال المؤسسة في فترة إدارته لها..٢- ما ذكره في الفقرة (٢) أن حجم المصروفات مرتفعة جدًا مما يدل على تفريط المدعى عليه بجميع الإيرادات الواردة خلال هذه المدة، بل على العكس من ذلك، إذ ذلك يثبت تفريط المدعي في إدارته للمؤسسة، وإن كان موكلي المدعى عليه هو الذي يدير المؤسسة في تلك الفترة فلماذا يحوّل تلك المبالغ للمدعي ويذكر سبب التحويل أنها عن أعمال تشغيلية وإدارية.٣- ما ذُكر في الفقرة (٣) نُجيب أن للمؤسسة حسابين لدى بنك (...) ومصرف (...)، وليس لها في بنك (...) حساب بنكي، ولم يتم انتقاء أي كشف حساب بنكي، بل على العكس إذ يرفض مصرف (...) تزويد موكلي المدعى عليه بكشف حساب إلا بتفويض من المحكمة ما دام هنالك دعوى قائمة، ولكون المفوّض على الحساب البنكي لديهم هو المدعي. وأما ما ذُكر بأن المسؤولية على عاتق المدعى عليه ولا يعفي عن ذلك إلا بوجود تقرير مالي معتمد يبين حجم الإيرادات والمصروفات كاملة مع بيان أوجه الصرف خلال مدة المضاربة، فإن المسؤولية في تلك على عاتق المدعي وليس المدعى عليه لكونه كما ثبت عليه إدارته للمؤسسة وأنه يتلقى أموال لقاء الإدارة التشغيلية والمالية وكذلك يقوم بصرفها بموجب التفويض، ولم يقم بإعداد تقرير مالي قبل مغادرته ولم يرفع تقاريره للشركاء عن وضع محل الشراكة، فالمفرط هو المدعي وليس موكلي المدعى عليه. ونرفق لفضيلتكم رسالة من المدعي يقول للمدعى عليه بأن يجب عليه استلام المؤسسة ويبلغ الشركاء نهاية كل سنة بالمستجدات والتطورات، فإذا لم تكن إدارة المؤسسة لدى المدعي فلماذا يقول هذا القول؟ ولماذا لم ينكر المدعي -كما هو حاله في هذه الدعوى- حين ذكر المدعى عليه أن الإدارة المالية لديه منذ البداية. (مرفق١٠). ثالثًا/ الرد على ما ورد في الفقرة (ثالثًا) كما يلي: ما ذكره في الفقرة (١) عن الحجية في الإقرار القضائي، نعتبر ذلك تهربًا من إثبات السداد لرأس المال وسوء نية في استغلال العامي في قوله، بل أن الحجية في الإقرار القضائي ليست مطلقة بل نصت المادة (١٦) الفقرة (٢) من نظام الإثبات على ألا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، وظاهر الحال كما هو في كشف الحساب المقدم أنه لم تصل المبالغ المودعة إلى رأس المال المدعى سداده، مع الثابت بعدم تقديم المدعي لتقارير مالية عن فترة إدارته للمؤسسة. وكذلك لا يعتد بالإقرار سواء القضائي أو غير القضائي، إذا اعتراه عيب من عيوب الرضى، إذ يستلزم مع الإقرار توافر شروطه ومنها الإرادة السليمة، وإذ ثبت للمحكمة أن المدعي هو المسؤول عن المؤسسة والمفوض على حساباتها البنكية لدى بنك (...) ومصرف (...) وكان يتلقى الأموال من المدعى عليه في حسابه الشخصي عن أمور تشغيلية ومواد ورواتب ويقوم بالتصرف في الأموال الموجودة في حساب المؤسسة البنكي، فإن قول موكلي المدعى عليه في الدعوى السابقة هو إخبارًا عما ظن معرفته، ولم يقره المدعي في ذلك بل أضاف وصفًا على الإقرار بعد استجواب المحكمة له بأن كان عليه سداد المبلغ على دفعات دون أن يبيّن للمبلغ المُسدد حتى تاريخ تلك الدعوى وتواريخ الدفعات، ويثبت بموجب ما تم تقديمه من محادثات أن المدعي في أكثر من موضع يذكر أن المبلغ الذي عليه لم يتوفر وأنه يمر بضائقة مالية. ما ذكره في الفقرة (٢) عن أن المدعي ليس مفوضًا على الحساب، فنحيله إلى المرفق ٦ وجميع المراسلات في حالتها الأصلية لدى المدعى عليه وليست مجرد صورة. وإن رأت الدائرة الموقرة تفويضنا لإحضار كشف حساب للمؤسسة من مصرف (...) ومع خطاب بيانًا من هم المفوضين عن المؤسسة، فنحن مستعدين لذلك. الطلبات: نتمسك بالطلبات المقدمة مع مذكرة الدفاع الأولى. وبتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية، افتتحت الجلسة المنعقدة بحضور/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع إلى تبادل المذكرات بالجلسة السابقة وقد ورد للدائرة مذكرة رد واحدة من المدعي فيما وردها ثلاث مذكرات رد من المدعى عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وعلى إثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وبتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية، افتتحت الجلسة المنعقدة بحضور/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت الدائرة حاجتها إلى ندب خبرة محاسبية وأفهمت أطراف الدعوى بمتابعة ذلك عبر منصة خبرة ففهما واستعدا لذلك وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ٢٥/١٠/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعي/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: بشأن قرار ندب الخبرة ورسوم التكاليف المرسلة من الخبير، حيث تبين لنا أنه تم تحميل المدعي بتكاليف رسوم الخدمة، مع العلم أن المدعى عليه هو الذي دفع بوجود الخسارة وهو الذي بيده جميع الدفاتر والكشوفات المحاسبية بصفته مالك المؤسسة محل الدعوى، وحيث أن المدعى عليه هو الذي دفع بوجود الخسارة، فإن المدعي يعترض على تحميله تكاليف رسوم الخبرة، ولا طاقة له بدفعها، خاصة أن جميع العروض وردت بأسعار باهضه ولا قدرة له على تحملها، ولذلك جرى تقديم هذه المذكرة لفضيلتكم، ونطلب من الدائرة الموقرة اعادة النظر في تحميل المدعي لهذه الرسوم. وفي تاريخ٠٩/١١/١٤٤٧هـ قدم وكيل المدعي/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: موعد الجلسة القادمة المحددة بيوم ٠٢-٠١-١٤٤٨ الى أقرب أجل ممكن بسبب الغاء طلب ندب الخبرة الصادر مسبقاً لعدم سداد رسوم التكاليف، حيث تبين أنه تم تحميل المدعي بتكاليف رسوم الخدمة، وهو لا يستطيع دفعها، و سبق ان تقدم بمذكرة عبر طلبات القضية بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٧ يطلب فيها من فضيلتكم اعادة النظر في تحميله بتكاليف الخبرة لان المدعى عليه هو الذي دفع بوجود الخسارة وهو الذي بيده جميع الدفاتر والكشوفات المحاسبية بصفته مالك المؤسسة محل الدعوى، وحيث أن المدعى عليه هو الذي دفع بوجود الخسارة، فإن المدعي يعترض على تحميله تكاليف رسوم الخبرة، ولا طاقة له بدفعها، خاصة أن جميع العروض وردت بأسعار باهضه ولا قدرة له على تحملها، وبناء عليه تم الغاء طلب ندب الخبرة بشكل تلقائي من خلال منصة خبرة، ونطلب من الدائرة الموقرة تقديم موعد الجلسة القادمة الى أقرب اجل ممكن واعادة النظر في تحميل المدعي لهذه الرسوم، وبتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية، افتتحت الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، بحضور/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن قرار الندب أغلق بسبب عدم التزام المدعي بسداد أتعاب الخبرة، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأن المدعى عليه هو من دفع بالخسارة وعليه دفع أتعاب الخبرة ذاكرا بأن موكله لا يمتلك القدرة على دفع أتعاب الخبرة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن استعداد موكلها بدفع أتعاب الخبرة فذكرت بأنه غير مستعد لذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب رد رأس المال مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، وحيث أن المحكمة رأت حاجتها لندب محاسبيـة للوقوف على حقيقة النزاع وبيان دخول أموال المدعي في وعاء المطعم محل الدعوى والتحقق من وجود خسائر على الأموال ومدى إمكانية استردادها للمدعي، مع الاطلاع على كافة الدفاتر التجارية الخاصة بالمطعم مع لزوم بيان النتيجة مبنية على المستندات محل العمل وإقامة تلك المستندات كحجة على ما يتوصل له الخبير.، وإذ قرر الطرفان عدم تمكنهما من دفع أتعاب الخبرة بحسبان ما ورد في جلسة ١/١٢/١٤٤٧هـ وحيث أن الدائرة لم تتمكن من حسم النزاع إلا بندب الخبرة، فإنه استناداً على المادة (١١٢) من نظام الإثبات في فقرتها الثالثة التي تنص على أنه:" إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة. ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بوقف السير في هذه الدعوى، والله الموفق.