حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531137037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325832/1445
رقم الحكم:4531137037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325832 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531137037 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٨٣٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) ، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ (والوكالة رقم:(...)) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأحد ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى المدعى عليه، وقد سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكلته فذكر بأنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مستلزمات طبية بثمن وقدره (١٥٣٣٨) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وعلى الرغم من استلامه للبضاعة محل الدعوى إلا أنه لم يسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهى إلى حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها ثمن البضاعة المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى أتعاب المحاماة (٢٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية غير صحيح وليس لها في ذمته هذا المبلغ وليس بينهما تعامل سابق، وبالنسبة للتوقيع الذي ذيل به كشف الحساب ليس توقيعه ولم يفوض أحداً بالتوقيع نيابة عنه، أما بالنسبة للختم فهو أحد أختامه ويستطيع أي شخص استخراج الأختام، وبالنسبة لطلب فتح الحساب والتعامل بالآجل فلم يقم بالتوقيع عليه، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكالةً بينات وأدلة موكله بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وحصر المدعى عليه طلباته بطلب رفض الدعوى وذكر بأنه لا توجد لديه بينات، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى لم يرغبا به ، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتحديد موعد للنطق بالحكم، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات، تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (١٥٣٣٨) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً يمثل المتبقي من ثمن البضاعة التي وردتها إلى مؤسسته، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٢٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت من كشف الحساب المؤرخ في ٠٨ / ١٠ / ٢٠١٧م والمرفق مع صحيفة الدعوى الإلكترونية أن مؤسسة المدعى عليه مدينة للمدعية بمبلغ المطالبة، والثابت أن تلك الفاتورة مذيلة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) وبما أن المدعى عليه لم ينكر نسبة ذلك الختم إليه بل وأقر أنه أحد أختامه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك الختم لمؤسسته وثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد في كشف الحساب وأحقية المدعية به، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفعه للمدعية على النحو الوارد في المنطوق أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن المدعى عليه أقر بأن الختم المذيل به كشف الحساب ودفع بأن أي شخص يستطع استخراج الأختام وهذا يعني أنه يدفع بأنه لم يقم بالختم على ذلك الكشف؛ ذلك أن وعلى فرض صحة ذلك الافتراض إلا أنه وفي هذه الحالة كان على المدعى عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات وهذا ما لم يسلكه المدعى عليه، ومن ثم فإن حكم الأصل يبقى وهو نسبة الختم إليه وقيامه أو من يفوضه بتذييل كشف الحساب به وثبوت أثر ذلك وهو انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعية. وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها أتعاب المحاماة وقدرها (٢٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، فبما أن هذا الطلب يُعد من طلبات التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما- تطبيقاً لنص المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذا الطلب فإن الثابت أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد رأس المال للمدعية، وقد اضطر ذلك المدعية في سبيل استحصال حقها لإقامة هذه الدعوى عن طريق محام دون أن يبرر المدعى عليه تأخره في سداد المتبقي من رأس المال الخاص بالمدعية؛ مما تقطع معه الدائرة بوقوع المدعى عليه بالخطأ الذي أضر بالمدعية وألجأها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها عن طريق محام، وعلى ضوء ما تقدم فإن أركان التعويض في هذا الطلب منتظمة وبالتالي فإن التعويض يكون مستحقاً لطالبه؛ ولما كانت المحكمة في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، إذا تقرر ذلك فإنه وعن مقدار أتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (١٥٣٤) ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، إذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العادة في عقود المحاماة وقد نصت القاعدة الثالثة المذكورة في المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية على أن: (العادة محكمة)، وترفض ما زاد عن ذلك فيما يتعلق بأتعاب المحاماة. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، ولما نص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: أولاً: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره (١٥٣٣٨) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) (السجل التجاري رقم:(...) أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٣٤) ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث