حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571325991/1445
رقم الحكم:4531122908
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325991 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122908 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٩٩١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (نظارات) عدد (١١٩٣)، تفاصيلها كالتالي: (نظارات شمسية (٦٤) نظارات قراءة (١٠٨) نظارات طبية (١٠٢١)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٢٧٦.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالاً، وسدد منه (٢٨,٠٢٣.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٥,٧٦٣.٠٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، ودفعة قدرها (١٢,٢٦٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م، ودفعة قدرها (١٢,٢٦٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، ودفعة قدرها (١٢,٢٦٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٢١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للبصريات، من تاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٢م، إلى ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، ومطابقة الرصيد على مطبوعات مؤسسة (...) للبصريات، مختومة بختم منسوب للمدعى عليها، والفواتير التي تضمنت أن المدعى عليها استلمت البضاعة والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبينته، فأحال على ما هو وارد أعلاه، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢٤,٥٢١) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال لقاء بيع عدد من النظارات حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته والتي تمثلت بعدد من الفواتير ومطابقة الرصيد والتي تضمنت مبلغ المطالبة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (٢٤,٥٢١) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.