حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4732292821
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772614133/1448
رقم الحكم:4732292821
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772614133 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732292821 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم ٤٧٧٢٦١٤١٣٣ لعام ١٤٤٨هـ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: وبناءا على القضيه رقم ٤٧٧٢٦١٤١٣٣ لعام ١٤٤٧ ه الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم في أن المدعية حررت الدعوى في الجلسة التحضيرية بما نصه: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩م والذي أملك صوره منه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتنظيف واجهات كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (٥١٥,٢٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي وذلك في تنظيف، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٩م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٤١٦,٣٠٠.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي سُدد منها مبلغ قدره (٤١٦,٣٠٠.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة العقد في الوقت الحالي مفسوخ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بـ (الالتفاف على المدعي والتعاقد مع المقاول الرئيسي من خلال المعلومات الممنوحه لها من المدعي) وذلك في تاريخ: ١٤٤٧/٠٥/١٠هـ وتضررت من ذلك بـ (خسارة المدعي للعقد مع المقاول الرئيسي والعقود الجديدة التي كانت ستوقعها لولا تدخل المدعى عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر(استغلال المعلومات الممنوحة للمدعى عليها من المدعي للتعاقد وتنظيف واجهات المباني للمقاول الرئيسي)ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي.، هذه دعواي. الأسانيد: أولاً : الأساس العقدي العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها ( مقاولة من الباطن ) وتجاوزها للمدعي واستغلال المعلومات الممنوحة لها والتعاقد مباشرة مع المقاول الرئيسي يعد اخلالاً بالتزاماتهم التعاقدية. ثانياً الأساس النظامي المنافسة الغير مشروعة : استغلال (...) لعلاقتها مع المدعي للوصول للمقاول الرئيسي والتعاقد معه مباشرة دون اذن من المدعي، مخالفةً لنظام المنافسة السعودي. المسؤولية التقصيرية : تحقق أركانها بوجود الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بين فعل المدعى عليها والضرر الناتج عن تجاوزها. ثالثاً: الأساس العشرعي الالتفاف على حقوق الغير والخرق المتعمد للعقود يعد مخالفاً لمبادئ الأمانة والعدل في الشريعة. ايضاً العقد المبرم بين المدعي والمقاول الرئيسي العقد المبرم بين المدعى عليها والمقاول الرئيسي الخطاب المرسل للمدعى عليها بسبب اخلالهم بإلتزاماتهم العقدية" ا.هـ. كما تشير المحكمة لتقديم المدعى عليها جوابها عن طريق وكيلها ناصة على: "أولا: تعاقدت المدعية مع موكلتي بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٤ه على أعمال خدمات وغسيل الواجهات بجميع أنواعها وقد نصت المادة الثالثة من العقد على أن يتم احتساب قيمة العقد طبقاً لما هو مذكور في الجدول المحدد في المادة الثالثة من العقد إلا أن المدعية لم تلتزم بما ورد في نص المادة مما دفع موكلتي بالتوقف عن إكمال العمل وفسخ العقد كما أقرت بذلك المدعية بصحيفة دعواها بأن العقد "مفسوخ". ثانياً: قامت موكلتي بمخاطبة المدعية ومطالبتها بسداد قيمة الأعمال المنفذة إلا أنها ماطلت في حقوق موكلتي الثابت في ذمتها وألجأت موكلتي إلى إقامة دعوى لمطالبتها بذلك قيدت لدى المحكمة التجارية برقم ٤٧٧٢٣٤٦٢٢٧ وانتهت بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف بإلزام المدعية في هذه الدعوى بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره: ١٢٨.٨٠٠ مائة وثمانية وعشرون ألفا وثمان مئة ريال. ثالثاً: بعد مطالبة موكلتي للمدعية بحقوقها أقامت المدعية هذه الدعوى محاولة منها للتملص من حقوق موكلتي الثابت في ذمتها وتشتيت أصحاب الفضيلة في كلا القضيتين لا سيما وأن ما ذكرته في هذه الدعوى سبق وأن تقدمت به في الدعوى المقامة من قبل موكلتي والتي انتهت بالحكم بطلبات موكلتي كما هو ظاهر في حكم الاستئناف ولا يجوز لها تكرار ذات الطلب في هذه الدعوى مع سبق الفصل فيها في الدعوى السابقة (مرفق ١ حكم الاستئناف في الدعوى السابقة يظهر من خلاله تقديم المدعية ذات طلبات في هذه الدعوى) (مرفق ٢ اعتراض المدعية في الدعوى السابقة يظهر من خلالها تقديم المدعية ذات طلبات في هذه الدعوى) رابعاً: أما مطالبة المدعية لموكلتي بالتعويض عن خسارة العقود مع المقاول الرئيسي والعقود الجديدة التي كانت ستوقعها لولا تدخل موكلتي فهذا غير مقبول شرعاً ولا نظاماً، فلا يوجد أي التزام بين موكلتي والمدعية يمنع موكلتي من توقيع العقود أو الأعمال في ذات المجال فنشاط موكلتي هو نفس نشاط المدعية وهو ما دفع المدعية التوقيع مع موكلتي بالأعمال محل العقد المفسوخ، كما أن علاقة المدعية بموكلتي انتهت بفسخ العقد، وفي حال كان لدى المدعية أي حقوق في عقدها الذي أشارت له مع المقاول الرئيسي فعليها مطالبة المقاول الرئيسي به وليس موكلتي، كما أن المدعية لم ترفق في دعواها مستند ادعائها وهو عقدها مع المقاول الرئيسي. خامساً: مع تأكيدنا لفضيلتكم عدم علاقة موكلتي بما تطالب به المدعية، فإننا إذا افترضنا جدلاً صحة ادعاء المدعية به فإن مطالبة المدعية بالتعويض عن منفعة غير متحققة وهي عن عقد لفترة جديده لم يبرم بعد ولم ينعقد، وذلك بقولها في دعواها " خسارة المدعي للعقد مع المقاول الرئيسي والعقود الجديدة التي كانت ستوقعها لولا تدخل المدعى عليها لكانت موكلتي قد أبرمت عقد لفترة جديده" فإن ذلك يخالف ما هو متقرر شرعاً ونظاماً حيث أنه لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن من لا يضمن وجوده في الأساس لا يجوز طلب التعويض عليه ،تأسياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم طعام بطعام، وإناء بإناء ففي الحديث ثبوت وجود الإناء والطعام حتى يثبت وجود التعويض وعليه أن طلب المدعية التعويض عن منفعة غير متحققة لا يقبل. وأخيراً.. فقد بينا لفضيلتكم أعلاه عدم صحة ادعاء المدعية، وعليه فإننا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها سائلين الله لكم العون السداد والله، يحفظكم ويرعاكم. هداكم الله للحق ودلكم عليه والله يحفظكم ويرعاكم" ا.هـ. ثم تشير المحكمة لتقديم وكيل المدعية مذكرة ناصة على ما يلي: "أولاً: بطلان الدفع بسبق الفصل في الدعوى ادعى وكيل المدعى عليها أن هذه الطلبات سبق الفصل فيها في الدعوى رقم (٤٧٧٢٣٤٦٢٢٧)، وهذا ادعاء يجافي الحقيقة ؛ إذ إن تلك القضية انحصرت في (مطالبة مالية) عن أعمال نفذت بالفعل، أما دعوانا الماثلة فموضوعها "المسؤولية التقصيرية الناشئة عن المنافسة غير المشروعة". واختلاف الموضوع والسبب يُبطل الدفع بسبق الفصل نظاماً، حيث أن الضرر المدعى به هنا نشأ عن واقعة (الالتفاف والتعاقد المباشر) التي لم تكن محلاً للنزاع السابق. ثانياً: حول "الخطأ" وثبوت واقعة الالتفاف تزعم المدعى عليها أنها تمارس نشاطها الطبيعي، ولكن الوقائع والمستندات تثبت غير ذلك: • المدعى عليها كانت تعمل "مقاولاً من الباطن" لموكلتي بموجب العقد المؤرخ في ٢٩/١٢/٢٠٢٤م الذي يمتد لسنة ميلادية حسب المادة الثانية من عقد المدعية والمدعى عليها. • استغلت المدعى عليها وجودها في مواقع العمل واطلاعها على أسرار التنفيذ واسرار العملاء وقامت بالتعاقد المباشر مع المقاول الرئيسي (شركة (...)) بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٥م. • هذا التعاقد تم أثناء سريان العلاقة مع موكلتي وقبل انتهائها، مما يعد "خطأً" جسيماً يتمثل في انتهاك أمانة التعامل واستغلال أسرار تجارية لانتزاع عميل المدعية. • مرفق لفضيلتكم كشف حساب خاص ب(...) ( المدعى عليها ) و كشف حساب خاص بالمقاول الرئيسي (...)، ويتضح بهما في الصفحة الثانية متى كانت المبالغ الأخيرة تصرف وهو ما يوضح لفضيلتكم ان المبالغ كانت مستمرة الى ان تم الالتفاف من قبل المدعى عليها وتعاقدت مع المقاول الرئيسي. ثالثاً: حول "الضرر" وفوات الكسب المؤكد خلافاً لما ذكره الخصم من أن المنفعة غير متحققة، فإن الضرر الذي أصاب موكلتي هو ضرر مادي، مباشر، ومحقق: ١. خسارة العقد القائم: تسبب فعل المدعى عليها في خسارة موكلتي لعقدها مع شركة (...) بقيمة ٦٦٧,٠٠٠ ريال شاملة الضريبة. ٢. إجهاض عروض الأسعار الجديدة: في الوقت الذي كانت فيه موكلتي تقدم عروضاً لتوسعة وتجديد العمل في نوفمبر ٢٠٢٥م مباني (...) و(...) بمبالغ تتجاوز ٩٢٠,٠٠٠ ريال و ٦٩٠,٠٠٠ ريال ، قامت المدعى عليها بقطع الطريق والتعاقد المباشر. ٣. الأفضلية التنافسية: يظهر "نموذج مقارنة" لدى شركة (...) أن موكلتي كانت هي الأقل سعراً والأجدر بالعمل ، ولولا تدخل المدعى عليها غير المشروع واستغلالها المعلومات الممنوحة لها لاستمرت العلاقة التعاقدية. رابعاً: العلاقة السببية إن الرابط بين خطأ المدعى عليها والضرر المحقق لموكلتي ثابت لا يقبل التأويل؛ فـ لولا قيام المدعى عليها بالتعاقد المباشر مع العميل (...) مستغلةً صفتها كمقاول باطن لدى موكلتي ، لما فُسخ عقد موكلتي القائم ولما رُفضت عروضها الجديدة التي كانت هي الأوفر حظاً للفوز بها. وأخيراً.. نطلب من فضيلتكم عدم الالتفات لما أوردته المدعى عليها من دفوع، والحكم بإلزامها بالتعويض الجابر للأضرار التي لحقت بموكلتي وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) او ما تراه فضيلتكم من تعويض يجبر الأضرار التي لحقت بموكلتي." ا.هـ. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ناصة على ما يلي: "أصحاب الفضيلة، إشارة إلى مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ٢٩/١١/١٤٤٧ فإننا نجيب عليها بما سبق بيانه وتوضيحه في مذكرتنا السابقة أكدنا من خلالها لفضيلتكم بأن المدعية لا يوجد بينها وبين موكلتي ما يمنع المنافسة فضلاً عن أن المدعية هي من خسرت عقدها بسبب عدم سدادها لمستحقات موكلتي عن الأعمال المنفذة التي قامت بها موكلتي حيث أن العقد المفسوخ بين موكلتي والمدعية نص صراحة في المادة الثالثة منه (طريقة السداد) أن يتم دفع ٥٠ بالمئة منها قبل تنفيذ العمل و٥٠ بالمئة بعد التنفيذ والمدعية لم تلتزم بذلك ثلاث أشهر متتالية حيث نفذت موكلتي أعمال ناشئة عن عقد المدعية بتاريخ ٣١-٧-٢٠٢٥م وأعمال بتاريخ ٢٨-٨-٢٠٢٥م وأعمال بتاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٥م لم تسدد المدعية قيمتها كاملة لا الجزء المستحق قبل التنفيذ ولا الجزء المستحق بعده واستمرت لثلاث زيارات حتى ظهر لموكلتي استغلال المدعية لها والذي كان سبب لفسخ العقد بين الطرفين وقيام دعوى الاستحقاق لقيمة الأعمال المنفذ وصدر لها الحكم المرفق مع جوابنا السابق بإلزام المدعية بسداد مستحقات موكلتي، ولا تزال المدعية لم تسددها رغم التنفيذ عليها ويظهر لموكلتي وجود طلب تنفيذ أخر على المدعية حالته ساري مما يظهر لفضيلتكم سوء نية المدعية تجاه موكلتي وعدم امكانيتها تنفيذ التزاماتها التعاقدية سواء مع موكلتي أو شركة (...) مع وجود طلب تنفيذ قائم عليها موقفه من خلاله حساباتها، وعليه فإن ما يجري من المدعية من دفوع هو محاولة منها رمي تقصيرها واخلالها بالتزاماتها التعاقدية على موكلتي، وفي الحقيقة هي من تتحمل ذلك وتبعاته ولو التزمت بالعقد ومواده لما فسخ عقد موكلتي معها واستمرت العلاقة، كما ننوه أصحاب الفضيلة إلى أن المدعية تتهرب من حقيقة إخلالها بالتزاماتها مع موكلتي وتركز على ما بعده محاولة بذلك اختزال الأمر على فضيلتكم لينظر لها وكأنه ظُلمت أو سلبت حقوقها وهي في الحقيقة من سلبت حقوق موكلتي ولم تسددها حتى الأن رغم أنها استلمت قيمة الأعمال التي نفذتها موكلتي من المقاول الرئيسي (...) ولم تسددها موكلتي وهذا كله يبين تلاعبها وتساهلها في أكل حقوق الغير، عليه نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحته، والله يحفظكم ويرعاكم." ا.هـ. كما قدم وكيل المدعية مذكرة ناصة على ما يلي: "أولاً: دحض فرية "التخلف عن السداد لثلاثة أشهر متتالية" وثبوت حسن النية زعم وكيل المدعى عليها أن موكلتي تخلفت عن السداد لثلاثة أشهر متتالية (يوليو وأغسطس وأكتوبر ٢٠٢٥م) لإثبات تقصيرها، وتناسى عمداً شهر سبتمبر ٢٠٢٥م. • البينة القاطعة: نرفق لفضيلتكم نسخة من التحويل البنكي الصادر من حساب موكلتي (...) إلى حساب المدعى عليها (...) بتاريخ ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره ٥٩,٨٠٠ ريال مرفق ١ • هذا التحويل المالي الذي يقع زمنيّاً في منتصف المدة التي يدعيها الخصم، يقطع دابراً لقولهم بالتخلف المتتالي، ويثبت يقيناً حسن نية موكلتي واستمرارها في التنفيذ والدفع بناءً على الوتيرة والآلية التي جرى عليها العرف التجاري بين الطرفين طوال العام، حيث كان السداد يتم بالتزامن مع الدفعات المستلمة من المقاول الرئيسي (...) ، وهو ما ارتضته المدعى عليها وعملت بموجبه دون أي اعتراض طوال العام. ثانياً: من الذي فسخ العقد؟ وحقيقة الالتفاف السرّي ادعت المدعى عليها أنها هي من توقفت وفسخت العقد بسبب السداد، وهذا ادعاء مجرد من البينة؛ إذ لم يرد لموكلتي أي إخطار أو خطاب فسخ رسمي من المدعى عليها يفيد بذلك طوال تلك الفترة. • الحقيقة الثابتة: إن موكلتي هي من بادرت بفسخ العقد وإبعاد المدعى عليها فور علمها بـ "الخيانة التجارية" والالتفاف السرّي الذي قامت به المدعى عليها. • بالنظر إلى تاريخ عقد المدعى عليها المباشر مع المقاول الرئيسي (...) والمؤرخ في ٠١ / ١١ / ٢٠٢٥م، يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها كانت تفاوض العميل وتبرم معه العقد سراً قبل هذا التاريخ وبأشهر (أي أثناء سريان عقدها مع موكلتي واستلامها لحوالة شهر سبتمبر). وهذا يثبت أن نية الالتفاف واقتناص العميل كانت مبيتة ومسبقة، ولم تكن وليدة "تأخر دفعات" كما يزعم الخصم. ثالثاً: حول دعوى الاستحقاق المالي وطلبات التنفيذ يستشهد الخصم بوجود حكم قضائي بمستحقات مالية وطلب تنفيذ صادر ضدهم صوره صرصاراً لإثبات سوء نية موكلتي. ورداً على ذلك: • إن وجود خلاف مالي أو صدور حكم بمستحقات عن أعمال منفذة هو أمر تجاري وارد، ولا يعطي المدعى عليها الحق نظاماً أو شرعاً بانتهاك "مبدأ المنافسة المشروعة" وسرقة عملاء الطرف الآخر. • المقاصة القضائية أو المطالبة بالحقوق لها طرقها النظامية، أما استغلال صفة "مقاول الباطن" للاطلاع على أسرار العقد والالتفاف على المقاول الأول لانتزاع العقود المستقبلية (عقود (...) و(...) المبنية على عروض أسعار موكلتي في نوفمبر ٢٠٢٥م)، فهو فعل غير مشروع يوجب التعويض المستقل عن المسؤولية التقصيرية، وهو موضوع دعوانا الماثلة. • بالنسبة للبند ٥٠ بالمئة قبل و٥٠ بالمئة يا صاحب الفضيلة، الطرفان طوال السنة لم يلتزما حرفياً بهذا البند بل كان السداد يتم دورياً فور استلام المستخلصات من المقاول الرئيسي، والمدعى عليها استمرت بالعمل واستلمت الحوالات مما يعد قبولاً ورضا بالآلية الفعلية للسداد، وتذرعهم بها الآن هو حجة اختلقوها بعد أن وقعوا عقد السر مع (...). بناءً عليه، يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها تحاول التغطية على خطئها الجسيم (الالتفاف غير المشروع) بإثارة دفوع مالية تم الفصل فيها سابقاً. وبما أن الرابط السببي بين تعاقدهم السري مع (...) في ٠١/١١/٢٠٢٥م وضياع أرباح موكلتي وعقودها المستقبلية ثابت ومستند على التواريخ الرسمية؛ فإننا نتمسك بطلباتنا المذكورة في صحيفة الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم،،" ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية عمن قام بفسخ العقد قيام موكلته بفسخ العقد أجاب قائلا: في الشهر الثاني عشر للعام ٢٠٢٥م فيما أن العقد المدعى عليها مع (...) كان في الشهر الحادي العشر لذات العام، أي أنهم تعاقدوا مع (...)رغم سريان عقدنا معهم، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن الفترة التي صدر الحكم لمستحقات المدعى عليها عنها أفاد الطرفان بأنها مستحقات الشهر السابع والثامن والعاشر للعام ٢٠٢٥م، وبسؤال وكيل المدعية عن عروض الأسعار التي قدمها وسبب تقديم الشركات لها أجاب قائلا: (...) طلبت عروض أسعار من الشركات، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تعاقد موكلته مع (...)رغم سريان عقد موكلته مع المدعية، إذ إن عقد المدعى عليها مع المدعية ينتهي نهاية الشهر الثاني عشر للعام ٢٠٢٥م فيما أنها تعاقدت مع (...) على ذات الموقع في بداية الشهر الحادي عشر للعام ٢٠٢٥م؟ فأجاب قائلا: قامت موكلتي بالفسخ شفاهة للعقد المبرم بين طرفي هذه الدعوى قبل أن تتعاقد مع (...)، هكذا أجاب، وقد أنكر وكيل المدعي الفسخ المذكور وتمسك بأن المدعية هي من فسخ العقد، وبسؤال وكيل المدعية: هل جرى إسناد كافة الأعمال المتعاقد بها مع (...) للمدعى عليها؟ فأجاب قائلا: نعم، هكذا أجاب، عندها سألت المحكمة وكيل المدعية عن تحرير صافي الربح الفائت للفترة من ١ / ١١ / ٢٠٢٥م وحتى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٥م وذلك ببيان ما ستجنيه موكلته من أفراس خلال هذه الفترة مخصوما منه ما ستدفعه للمدعى عليها عن ذات الفترة، وذلك ببيان محاسبي مقارَن لكل بند يتضمن: -إيراد البند من (...)للمدعية. -مصروف البند من المدعية للمدعى عليها. -صافي الربح الباقي للمدعية. ويكون هذا البيان مكتوبا كتابة يمكن نسخها في ضبط الجلسة، ويكون كذلك محررا في جدول يمكن الاطلاع عليه للتوضيح، ويقدم كل ذلك خلال مدة أقصاها ١٨ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ، ثم يكون لوكيل المدعى عليها حق الاعتراض على الأرقام المذكورة خلال ثلاثة أيام لاحقة، وبالله التوفيق، ثم تشير المحكمة لتقديم وكيل المدعية مذكرة ناصة على ما يلي: "إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة المقّيدة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧ه بتحرير صافي الربح الفائت للفترة من ٠١/١١/٢٠٢٥م وحتى ٢٨/١٢/٢٠٢٥م، وعليه نبيّن لفضيلتكم بيان محاسبي موضّح فيه ما تم طلبه بالآتي: أولاً: الزيارة الكاملة تنظيف الواجهات الزجاجية (٦ واجهات ل(...)). صافي الربح الباقي للمدعية المصروف من المدعية للمدعى عليها (ريال) الإيراد من (...)للمدعية (ريال) البند ٢١,٨٥٠.٠٠ ٦٩,٠٠٠.٠٠ ٩٠,٨٥٠.٠٠ زيارة كاملة — ٦ واجهات (سعر التعاقد مع (...)) ٢١,٨٥٠.٠٠ ٦٩,٠٠٠.٠٠ ٩٠,٨٥٠.٠٠ إجمالي البند الأول ثانياً: الزيارة الصغيرة تنظيف الواجهات الزجاجية (٢ واجهات ل(...)). صافي الربح الباقي للمدعية المصروف من المدعية للمدعى عليها (ريال) الإيراد من (...)للمدعية (ريال) البند ٨,٠٥٠.٠٠ ٢٩,٩٠٠.٠٠ ٣٧,٩٥٠.٠٠ زيارة صغيرة — ٢ واجهات (سعر التعاقد مع (...)) ٨,٠٥٠.٠٠ ٢٩,٩٠٠.٠٠ ٣٧,٩٥٠.٠٠ إجمالي البند الثاني ثالثاً: الجدول الموحد صافي الربح الفائت الإجمالي للفترة من ٠١/١١/٢٠٢٥م إلى ٢٨/١٢/٢٠٢٥م. صافي الربح الفائت للمدعية مصروف البند للمدعى عليها (ريال) إيراد البند من (...)(ريال) البند ٢١,٨٥٠.٠٠ ٦٩,٠٠٠.٠٠ ٩٠,٨٥٠.٠٠ الزيارة الكاملة (٦ واجهات) ٨,٠٥٠.٠٠ ٢٩,٩٠٠.٠٠ ٣٧,٩٥٠.٠٠ الزيارة الصغيرة (٢ واجهات) ٢٩,٩٠٠.٠٠ ٩٨,٩٠٠.٠٠ ١٢٨,٨٠٠.٠٠ الإجمالي الكلي "صافي الربح الفائت" إجمالي الإيراد المفقود من (...) ١٢٨,٨٠٠ ريال سعودي إجمالي ما كان سيُدفع للمدعى عليها ٩٨,٩٠٠ ريال سعودي صافي الربح الفائت المطالَب به ٢٩,٩٠٠ ريال سعودي" ا.هـ. كما قدم مذكرة أخرى ناصة على ما يلي: "نتقدم بهذه المذكرة الداعمة مُفصِّلةً حجم الضرر الأدبي والمعنوي الناجم عن فعل المنافسة التجارية غير المشروعة الذي ارتكبته المدعى عليها (...)، ومُثبِتةً أن فوات الربح لا يقتصر على الفترة من ١/١١/٢٠٢٥م إلى ٢٨/١٢/٢٠٢٥م التي أُبيّن بيانها المحاسبي بقرار الدائرة، بل يمتد إلى سنة كاملة لأن عقد المدعية مع شركة (...)كان قابلاً للتجديد التلقائي. أولاً: وقائع الضرر الأدبي والمعنوي. الواقعة الأولى: التجديد التلقائي لعقد (...) وأثره على حساب الربح الفائت. كان العقد القائم بين موكلتي ومقاولها الرئيسي (...) عقداً يجدد تلقائياً دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، وذلك ما لم يُبلَّغ أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد خلال المدة المقررة. وهذا يعني أن المدعية — لولا التدخل غير المشروع من المدعى عليها — كانت ستستمر في تنفيذ ذات الخدمات لدى (...)لسنة إضافية كاملة، محققةً الأرباح ذاتها المتحققة في السنة الأولى. وقد قدّمنا في المذكرة السابقة الربح الفائت عن الفترة من ١/١١/٢٠٢٥م إلى ٢٨/١٢/٢٠٢٥م فقط (شهرين) بمبلغ (٢٩,٩٠٠ ريال)، في حين أن الضرر الحقيقي يمتد إلى سنة كاملة؛ لأن التجديد كان تلقائياً. وعليه فإن الربح الفائت الكامل يبلغ (٣٥٨,٨٠٠) ريالاً سنوياً، وهو ما يعكس حجم الضرر الاقتصادي الحقيقي. ثانياً: الضرر الأدبي والمعنوي المستقل. أ/ الإخلال بالثقة التجارية وسمعة موكلتي. تجاوز ضرر المنافسة غير المشروعة الخسارة المادية ليمسّ سمعة موكلتي التجارية على عدة أوجه: • فقدان مكانة موكلتي التنافسية لدى(...) بعد أن أثبتت الوقائع أن المدعى عليها تعاقدت مع (...) مباشرة بأسعار أقل — مستغلةً المعلومات الداخلية التي نالتها بحكم موقعها كمقاول باطن. • تضرر سمعة موكلتي في السوق إذ بات يُشاع أن مقاولها الباطن كان قادراً على الحصول على العميل مباشرة، مما يُلقي بظلاله السلبية على كفاءة المدعية في إدارة مقاوليها وحماية أسرار عملائها. • إتلاف العلاقة التعاقدية طويلة المدى مع (...)، وهي علاقة بنتها موكلتي خلال سنة كاملة من الثقة والأداء المتميز، وتحولت إلى علاقة مع طرف آخر بفعل الخيانة التجارية. ب ـ الضرر النفسي على المؤسسة وأصحابها. تعرّض أصحاب المؤسسة -موكلتي- لضغط نفسي بالغ نتيجة اكتشاف الخيانة التجارية، وانهيار عقد كانت تُعوّل عليه في توسعة نشاطها. وقد توقف نمو المؤسسة بشكل مفاجئ في وقت كانت فيه تتفاوض على عقود توسعة مع جهات حكومية ((...) و(...)) بعروض تتجاوز (٩٢٠,٠٠٠) ريالاً و(٦٩٠,٠٠٠) ريالاً، وهي عروض بُنيت على أساس استمرار تعاقد (...) دليلاً على الخبرة والقدرة التشغيلية. الواقعة الثالثة: دحض عروض الأسعار الجديدة. في الوقت الذي كانت فيه موكلتي تتقدم بعروض أسعار موسّعة لمبانٍ في (...) و(...) بنوفمبر ٢٠٢٥م — أي أثناء سريان عقدها مع المدعى عليها — قامت المدعى عليها بانتهاز هذه الفرصة وتقطيع الطريق على موكلتي بالتعاقد المباشر مع (...) ، مما أدى إلى: • حرمان موكلتي من الإشارة إلى عقد (...) كمرجع وشاهد خبرة في عروضها الجديدة. • فقدان الأفضلية التنافسية أمام المنافسين إذ أصبح العميل الرئيسي (...) يتعاقد مع منافس مباشر. • ضياع عقود مستقبلية مُثبَت سعيها برسائل وعروض رسمية بمبالغ تتجاوز ١,٦١٠,٠٠٠ ريال. الأسانيد: لذا ولجميع ما سبق بيانه، وحيث نصت المادة (٥) الخامسة من نظام المنافسة على: "تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة.."، ونصت المادة الخامسة والتسعون (٩٥) الفقرة الأولى من نظام المعاملات المدنية على :" يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". وحيث إن المدعى عليها كانت ملزمة بحسن النية وأمانة التعامل طوال مدة عقدها مع المدعية، وما فعلته من التفاف واستغلال لمعلومات العميل هو بعينه إخلال بمبدأ حسن النية الواجب. "قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»" حيث جاءت القاعدة الكبرى «لا ضرر ولا ضرار» بوجوب إزالة الضرر المادي والمعنوي جميعاً، ولا تقتصر على نوع دون آخر. "وقال النبي ﷺ: «من غشّنا فليس منّا»، أنّ استغلال المدعى عليها معلومات العميل الممنوحة لها بحكم العقد للتعاقد السري مباشرةً هو نوع من الغش التجاري المحرّم الذي أوجب الضمان. الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع الربح الفائت الكامل البالغ (٣٥٨,٨٠٠) ثلاثمائة وثمانية وخمسون وثمانمائة ريالاً للسنة." ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ثم سألت المحكمة أطراف الدعوى عما يرغبون بإضافته فلم يقدما شيئا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت المحكمة باب المرافعة ونطقت بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تؤسس دعواها على أن بينها وبين شركة (...) عقد صيانة ونظيف واجهات لمدة سنة تنتهي في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٥م، وأنها تعاقد مع المدعى عليها بالباطن على تولية المدعى عليها للأعمال ذاتها خلال ذات المدة، وأن المدعى عليها قامت بتاريخ ٠١ /١١ /٢٠٢٥م بقفز المدعية والتعاقد مع شركة (...) مباشرة رغم سريان عقد المدعية مع المدعى عليها ومع (...) وتبقي شهرين منهما، وأن هذا خطأ رتب خسارة المدعية لباقي مدة العقد والعقود القادمة التي كانت مفترضة بين المدعية و (...) ، وطالبت بالتعويض بمبلغ قدره مليوني ريال، هذا وقد أنكرت المدعى عليها الخطأ وتمسكت بكون العقد لم ينص على مخالفة التعاقد مع (...) مباشرة وأن تعاقدها مع (...) كان بسبب إخلال المدعية في السداد وتعثر المدعى عليها في الأعمال وأن (...) هي من طالبت المدعى عليها بالتعاقد، كما أنكر افتراض المدعية حصولها على عقود لسنوات قادمة لولا قيام المدعى عليها بالتعاقد مع (...) واستدل على عدم عزم (...) على تجديد العقد المدعية بأن (...) تحصلت على عدة عروض أسعار من شركات متعددة للسنة الجديدة وأنها لو كانت تنوي التجديد مع المدعية لما قامت بذلك، وبدراسة المحكمة للدعوى والدفوع والأسانيد تبين لها أن المدعى عليها قامت بالتعاقد مع المقاول الرئيس (...) في ١ / ١١ / ٢٠٢٥م رغم أن عقدها مع المدعية لا زال ساريا حتى تاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٥م، وهذا خطأ من المدعى عليها تحقق به فوات ربح تلك الفترة -بين التاريخين- على المدعية، لذا فإن استحقاق المدعية للتعويض عما فات لهذه الفترة أمر ظاهر، وقد طالبت المحكمة المدعية بتحرير الربح الفائت ببيان الإيرادات التي كانت ستجنيها المدعية من (...) ؛ مخصوما منها ما ستدفعه للمدعى عليها عن ذات الأعمال، وتكون النتيجة هي الربح الفائت، وقد قدمت المدعية بيانا بذلك متضمنا أن مقدار الربح (٢٩.٩٠٠) ريال، لذا فإن المحكمة تنتهي لظهور استحقاق المدعية له، ولا ينال منه تمسك المدعى عليها بعدم سداد المدعية لأجرة الأشهر الأخيرة وأن هذا أنتج توقف الأعمال، إذ إن الثابت أن العقد الذي بين الطرفين كان ساريا، وما تمسك به وكيل المدعى عليها من إخطار بالفسخ لم يكن إلا بعد تعاقد المدعى عليها مع (...) ، أما الفترات اللاحقة؛ فإن المدعية تفترض أنه لولا قيام المدعى عليها بالتعاقد لكانت (...) جددت العقد مع المدعية وأسندت للمدعية أعمالا لسنوات قادمة، وبتأمل المحكمة لهذه الفرضية لم تجد أنها كافية في اعتبار مثله ربح انعقد سبب وجوده، فالعقد بين المدعية و(...) ينتهي بنهاية مدته، وقد ظهر أن (...) تحصلت من شركات متعددة على عروض أسعار للسنة الجديدة قبل التعاقد مع المدعى عليها مباشرة؛ وهذا يكفي في نقض فرضية المدعية التجديد، والربح المستحق عنه التعويض هو ما انعقد سبب وجوده، لأنه حينها يوصف بأنه ربح فائت، أما ما تدعيه المدعية فلا يعدو أن يكون فرضية محتملة لربح كان محتملا لا ليس متحققا، لذا فإن الدعوى بخصوصه مرفوضة. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٩.٩٠٠) ريال الربح الفائت عن الفترة المبتدئة في ٠١/١١/٢٠٢٥م وحتى ٢٨/١٢/٢٠٢٥م، ورفضت الدعوى فيما عدا ذلك، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.