حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4830005066

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771884512/1448
رقم الحكم:4830005066
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771884512 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830005066 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4771884512 لعام 1448هـ الوقائع: الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن قضاة دائرة الدعاوى الكبيرة الأولى بالمحكمة العامة بالرياض (...)، و(...) و (...) والقائم بعمل فضيلة الشيخ (...)، بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم 5211757 وقرار فضيلته برقم (12/ش/ 25) وتاريخ 17/ 4/ 2025م افتتحت الجلسة مرئياً عن بعد الساعة 11:50 وفيها حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصة المحاماة رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بالرقم (...) وتاريخ 1447/03/09هـ وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها محامي متدرب بموجب رخصة المحاماة رقم (...) بصفتها وكيلاً عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 1447/04/21 هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1442/07/25 هـ بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بالرقم (...) وتاريخ 1447/11/17هـ وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وجدت تتضمن ما نصه " لقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1443/11/5هـ على إنشاء شراكة مضاربة ونشاطها تطوير عقاري، ليست في عقار معين، حيث بدأت الشراكة في تاريخ 1443/11/5هـ الموافق 2022/06/04م،، لمدة (12) اثنا عشر أشهر ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبة (67%) على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريالسعودي، وأن يقوم المدعى عليه بعمل (بناء وبيع شقق تمليك)، والشركة حاليا منتهية في تاريخ 1444/11/5هـ بسبب (انتهاء مدتها بموجب العقد) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م, لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب (انتهاء الشراكة)، هذه دعواي." وبسؤال المدعي وكالة تحرير الدعوى قدم مذكرة تتضمن ما نصه " تتلخص دعوى موكلي بأنه تشارك مع المدعى عليها بموجب عقدان الاول بتاريخ 17-6-1443 هو عقد بتاريخ 1105-1443 ه بشركة مضاربة بمجال التطوير العقاري وبيع شقق التمليك بحي (...) وانشاء عدد 11 وحدة سكنية لقيمة (6403600) ستة ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي(مرفق العقدان) دفع موكلي منها (350000) ثلاثمائة و خمسون الف ريال على دفعتين الدفعة الاولى بلغت (300000) ثلاثمائة الف ريال في العقد الأول والدفعة الثاني بلغت (50000) خمسون الف ريال في العقد الثاني (مرفق سندات القبض) ، و لما ان مدة الشراكة اثنا عشر شهراً ، ولما انه الشراكة قد انقضت مما يوجب على المدعى عليها إعادة رأس المال واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضارية " وسبق وان تواصل موكلي مع عدة مرات المدعى عليها الا انهم وعدوا موكلي عدة مرات لكن دون جدوى ولم تسلم المدعى عليه موكلي سوى خمسين ألف ريال فقط قبل سنة تقريبا الطلبات: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال والبالغ (300000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي" وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة تتضمن ما نصه "وبعد الاطلاع على ما جاء في صحيفة الدعوى، فإن موكلتي تتقدم بالرد وفقاً لما يلي: فيما يخص مساهمة المدعي في مشروع عقاري: إن ما ذكره المدعي من مساهماته مع موكلتي في مشروع عقاري (...) بمبلغ إجمالي وقدره (350,000) ريال فصحيح، حيث ساهم في عقده الأول بمبلغ وقدره (300,00) ريال، وفي العقد الثاني بمبلغ وقدره (50,000) ريال. رداً على ما ذكره المدعي من انتهاء الشراكة: إن امتداد مدة المشروع لم يكن نتيجة لتقصير موكلتي، إذ أنه تم الانتهاء من بناء وتجهيز كافة الوحدات العقارية في المشروع، وعددها (14) وحدة عقارية، وقد بيع منها عدد (4) وحدة عقارية حتى يومنا هذا، وتبقى عدد (10) وحدة جارٍ العمل على تسويقها وبيعها، وحيث أنه لم تتم تصفية المساهمة حتى تاريخه، وأن ذلك يعود إلى عدم اكتمال بيع جميع الوحدات، الأمر الذي تعذر معه تسليم رأس المال وتحديد ما ينتج عنه من ربح أو خسارة، نظراً لأن حالة المشروع ما زالت قائمة. إذ شهدت فترة إنشاء المشروع محل المساهمة ظروفًا استثنائية في السوق العقاري تمثلت في انخفاض ونزول حاد في أسعار الوحدات حيث كان المعروض أكثر من الطلب، الأمر الذي أدى لتأخر بيع وحدات المشروع لظروف خارجة عن ارادة موكلتي، إذ أن بيعها بشكل عاجل آنذاك كان سيترتب عليه خسائر في رؤوس الأموال، وهو ما سعت موكلتي الى تجنبه حرصًا على تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، وحيث إن هذه الظروف تعد خارجة عن إرادة موكلتي، وقد راعى العقد احتمال وقوعها، إذ نص البند الرابع على أنه: (وفي حال حصلت ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول يتم تمديد الفترة لمدة يتفق عليها الطرفان)، فإن امتداد مدة المشروع حتى تاريخه يعد نتيجة تلك الظروف. كما أن المشروع في الآونة الأخيرة شهد تحسناً ملحوظاً في حركة البيع، وبناءً عليه استمرت موكلتي في استكمال بيع وحدات المشروع، الا انها لم تتمكن من انهاء تصفيه المشروع إذ أن آخر تصرف عقاري تم بتاريخ 11/02/2026م (مرفق 001)، الأمر الذي يثبت استمرار موكلتي الفعلي بأعمال التسويق والبيع حتى تاريخه. رداً على طلبات المدعي نظراً لإقرار المدعي باستلامه مبلغ وقدره (50,000) ريال وأنه يطالب الآن بتسلم المبلغ المتبقي وقدره (300,000) ريال، فإن ذلك لا يتم إلا بشرط أن يتم إدخال مساهم آخر محله في العقد، وذلك حتى لا تتضرر موكّلتي أو أن يتضرر باقي المساهمين في المشروع وإعمالاً لما نص عليه العقد في البند التاسع الفقرة رقم (3) على أنه: (اتفق الطرفان على حصر التعاقد فيما بينهما فقط ولا يحق لأي منهما التنازل عن حصصه للغير أو الانسحاب من الشراكة إلا بموافقة الطرف الآخر كتابياً مع توفر البديل عن الشريك المنسحب وفي حال الموافقة يتم إعادة رأس المال فقط دون الحق في المطالبة بأي أرباح ......). وقد استقر الفقه والقضاء على قاعدة: (الغُنم بالغُرم)، ومؤداها أن من يستحق الربح يتحمل تبعة الخسارة، ولا يجوز أن يطالب برد رأس ماله قبل تصفية المشروع بطريقة مخالفة للعقد، ما دام المشروع قائماً ولم يثبت خطأ أو تفريط من قبل موكلتي، فضلاً عن أن الحكم بإعادة رأس المال في هذه المرحلة لن يقتصر أثره على طرفي الدعوى فحسب، بل سيمتد ضرره إلى باقي المساهمين في المشروع، وهو ما يتعارض مع القاعدة الشرعية المستقرة بأن (الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه). وتأسيساً لما سبق، ونظرا لعدم تقصير موكلتي في أداء أعمالها وواجباتها وأن التأخير في مدة المشروع عائد لسبب لا يد لموكلتي به وذلك نظراً لما مر به السوق العقاري من اضطرابات مما كانت ستتسبب بخسائر للمشروع والمساهمين، إلا أنه وبعد تحسن أوضاع السوق العقاري وعودة الأسعار لسابق عهدها وعودة القوة الشرائية لما كانت عليه، فإن موكلتي تسعى جاهدة لبيع كافة الوحدات وتصفية المشروع في الوقت الراهن، وحيث أنه لم يثبت بحق موكلتي أي تقصير أو إخلال بالتزاماتها التعاقدية، بل الثابت استمرارها في تسويق وبيع وحدات المشروع حتى تاريخه، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعي برد رأس المال في هذه المرحلة مطالبة غير قائمة على سند صحيح ، ولذلك كله فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: رد دعوى المدعي" وبسؤال المدعي عن العقدين أجاب تم توقيع العقد بمبلغ خمسين ألف ريال ثم تم زياد رأس المال بمبلغ 300 ألف ريال دون توقيع عقد آخر وإنما تم تسليم موكلي سند قبض بهذا المبلغ هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليها وكالة عن تاريخ صدور رخصة البناء أجابت قائلة في تاريخ 26/ 2/ 1444هـ وبالاطلاع على المرفقات تضمنت ما يلي: أولاَ: اتفاقية شراكة في مشروع عقاري بتاريخ 5 – 11 – 1443هـ بين كل من الطرف الأول السادة/ مؤسسة(...)، والطرف الثاني/ (...) حيث ان الطرف الأول يعمل في مجال التطوير العقاري وبيع شقق التمليك والطرف الثاني لديه الرغبة في المشاركة في مشروع عقاري ، راس مال المشروع مبلغ وقدره (6،403،600) ريال ويلتزم الطرف الثاني بدفع جزء من إجمالي راس مال المشروع محل الشراكة مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال ، مدة الاتفاقية 12 شهرا ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، البند الثاني: المشروع محل الشراكة اتفق الطرفان على أن يكون المشروع محل الشراكة المتفق عليها فيما بينهما عبارة عن قيام الطرف الأول بشراء أرض في مدينة (...) بحي (...) وإنشاء عدد ۱۱ وحدات سكنية ( 10) شقة 10 ملحق فيلا روف ) وعليه إنشائها وتسويقها وبيعها ومن ثم قسمة الأرباح المتحصلة من غلة البيع بين الطرفين كل حسب حصته في الأرباح المتفق عليها في البند السابع من هذه الاتفاقية. البند الثالث : توفير رأس المال رأس مال المشروع الكلي محل الشراكة قدره ( 6,403600) سته ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة ريال ويلتزم الطرف الثاني بدفع جزء من إجمالي رأس مال المشروع محل الشراكة مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي فقط يتم تسليمه للطرف الأول على (حوالة بنكية) البند الرابع : مدة الشراكة اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذه الاتفاقية اثناء عشر شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ اصدار رخصة البناء وفي حال حصلت ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول، يتم تمديد الفترة لمدة يتفق عليها الطرفان. البند الخامس: فترة استعادة رأس المال اتفق الطرفان على أن تكون فترة استرداد رأس المال خلال (۱۲) شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ اصدار رخص البناء أو في حال تم بيع وحدات يعادل رأس المال من المشروع ايهما أقرب... إلخ ثانيًا: سند قبض على مطبوعات (...) برقم (...) وتاريخ 17 – 6 – 1443 هـ استلمنا من السادة/ (...) مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال فقط وذلك مقابل الشراكة في مشروع (...). لذا وبناء على المادة التاسعة والستين والمادة التاسعة والثمانين والمادة التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم خلت الدائرة للمداولة بناء على المادة الستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية. ثم قررت الدائرة النطق بالحكم علناً وفق ما ورد في المادة الرابعة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية. الأسباب: بناءً على ما سبق وحيث حرر المدعي وكالة دعواه بأن موكله ساهم مع المدعى عليها بتاريخ 17-6-1443 هو عقد بتاريخ 1105-1443 ه بمبلغ قدره 350,000 ريال في مساهمة حي (...) في (...) وسلم المدعى عليها كامل المبلغ على أن تكون مدة المساهمة 12 شهرا ميلاديا وأن المدعى عليها تخلفت عن إتمام المساهمة وتصفيتها خلال المدة المذكورة وأنه أعيد له 50 ألف ريال من رأس المال ويطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي المتبقي من مبلغ مساهمته محل هذه الدعوى وقدره 300,000 ريال ولإقرار المدعى عليها وكالة بمساهمة المدعي المذكورة وإقرارها بأن المساهمة لم تصفى حتى الآن ولكونها لم تنكر مضي مدة المساهمة المتفق عليها ولبينة المدعي وكالة المشتملة على سند القبض بتاريخ 17-6-1443 والعقد المؤرخ بتاريخ 1105-1443 ه والمتضمن أن مدة المساهمة 12 شهرا من تاريخ صدور رخصة البناء، وإقرار المدعى عليها أن رخصة البناء صدرت في 26/ 2/ 1444هـ أي قد مضى على العقد المدة المذكورة في الدعوى. واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ولأن طول أمد المساهمة فيه إضرار بالمدعي وماله، ولأن الضرر يزال، واستنادا إلى المادة الثانية والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، مما تخلص الدائرة معه إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي بناء على المادة الرابعة والستين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية، واستنادا للمادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ عقد المساهمة محل هذه الدعوى وإلزام المدعى عليها رد المتبقي من مبلغ المساهمة للمدعي وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كما جرى الإفهام بأن لكل من حكم عليه أو من لم يحكم له بكل طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، إذا لم يعترض خلالها يسقط حقه بالاعتراض ويكتسب الحكم الصفة القطعية استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وعليه جرى إعداد الصك وتسليمه أطراف الدعوى خلال المدة المقررة نظاما بموجب المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث