حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830003847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4773016928/1448
رقم الحكم:4830003847
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4773016928 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830003847 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءً على القضية رقم 4773016928 لعام 1448هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بأنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1441/02/17هـ الموافق 2019/10/16م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال عزل مائي وحراري وتنفيذ أعمال خرسانة كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (4,960,429.68) أربعة ملايين وتسع مئة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون و ثمانية وستون هلله وذلك في تنفيذ أعمال عزل مائي وحراري وتنفيذ أعمال خرسانة مقذوفة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/02/17هـ الموافق 2019/10/16م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/11/3هـ الموافق 2025/05/01م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (4,960,429.68) أربعة ملايين وتسع مئة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون و ثمانية وستون هلله سُدد منها مبلغ قدره (4,791,647.02) أربعة ملايين وسبع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون و اثنان هلله، والمتبقي (168,782.66) مائة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون و ستة وستون هلله، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/11/3هـ الموافق 2025/05/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (168,782.66) مائة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون و ستة وستون هلله، هذه دعواي"، ا.هـ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 1 / 1 / 1448 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها أو يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة هل توجد قضية سابقة بين الأطراف في ذات النزاع في هذه المحكمة فأجابت بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعية وكالة وانتهاء الدعوى ودياً فقالت المدعية سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة في هذه الدعوى ثم طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (168,782.66) ريالا يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت بأن بينتها هي أربعة عقود على مشروع واحد وخطاب مطابقة رصيد ممهورا بختم وتوقيع المدعى عليها وقد حوى مبلغ المطالبة واكتفت بما قدمت وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى إذ طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (168,782.66) ريالا سعوديا يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقود بين الطرفين على المشروع محل المطالبة ممهورة بأختام منسوبة إلى المدعى عليها وخطاب مطابقة رصيد ممهورا بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليها وقد حوى مبلغ المطالبة وهذه المحررات المقدمة تعد محررات عادية يحتج بها على من صدرت منه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن الأصل عدم أداء الالتزام؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولم تقم بينة بخلاف ذلك، ولم تحضر المدعى عليها ولم توكل غيرها لتدفع عن نفسها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، ولأن العادة قد جرت بمبادرة سالمي الذمم إلى المحاكم ولا يقع التخلف والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم، وإنما يعد تخلف المدعى عليها في ظاهره على تهربها من بذل الحق لمستحقيه، وهذا ما استخلصته المحكمة وقدرته استنادا إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، ولأن الوفاء بالعقود واجب على المتعاقدين لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولأن الوفاء بالعقد الملزم واجب على المتعاقد المخل وللمتعاقد الآخر طلب تنفيذه بعد إعذار الطرف المخل استنادا إلى المادة (107) من نظام المعاملات المدنية، ولأن لجوء المدعية إلى المصالحة قبل رفع الدعوى يعد إعذارا، كما أن رفع الدعوى إعذار بذاته بناء على المادة (177) من نظام المعاملات المدنية، ولأن صاحب العمل ملزم بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك استنادا إلى المادة (469) من نظام المعاملات المدنية؛ فقد انتهت المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه مؤسسا على ما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) برقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) برقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (168,782.66) ريالا سعوديا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.