حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630809549

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670847252/1446
رقم الحكم:4630809549
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670847252 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630809549 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670847252 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى، ذكر فيها: تعاملت المدعية مع المدعى عليها في مشروع تابع لجامعة (...) ، على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولات من الباطن، وذلك وفق التفصيل التالي: قامت جامعة (...) بالتعاقد مع المدعى عليها للقيام بأعمال المقاولات، وقامت المدعى عليها بتكليف المدعية بهذه الأعمال بموجب أمر الشراء رقم (...) بتاريخ 04/ 09/ 2022م للمشروع (...) بمبلغ قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال تستحق مقدماً، وقامت المدعية بإصدار الفاتورة رقم(...) وتاريخ 24/ 09/ 2022م، بقيمة الأعمال المطلوبة وفقاً لأمر الشراء، وتم الانتهاء من الأعمال حسب أمر الشراء، ولم يتم سداد الفاتورة من قبل المدعى عليها، وقامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها لسداد الفاتورة مرة أخرى، بل وتقدمت بطلب الصلح، ولكن دون جدوى، ولجأت المدعية لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لمماطلتها بسداد ما في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (8,450) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية تتضمن أمر الشراء والفاتورة المذكورات سابقاً، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: "أولاً: ما جاء في لائحة الدعوى بأن موكلتي تعاقدت مع المدعية بموجب أمر شراء بمبلغ وقدره (28.750ريال)، صحيح ثانياً: ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته انهت الأعمال حسب أمر الشراء، غير صحيح، فالمدعية لم تقدم ما يثبت تنفيذ الأعمال المحددة في أمر الشراء. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلتي ماطلت في سداد ما تبقى في ذمتها؛ غير صحيح، فموكلتي طلبت من المدعية تقديم ما يثبت تنفيذ الأعمال وإنجازها، أثناء فترة المصالحة، إلا أن المدعية عجزت عن ذلك. رابعًا: تضمن أمر الشراء شرط سداد كامل المبلغ مقدمًا قبل البدء في تنفيذ الأعمال، ومن المعروف في مجال الأعمال محل أمر الشراء، أنه لا يتم البدء في تنفيذ أي عمل ما لم يتم سداد الدفعة المقدمة في حال اتفق عليها في أمر الشراء، وذلك يتناقض مع ادعاء المدعية بتنفيذ كامل الأعمال قبل استلامها للمبلغ مقدمًا، وقد جاء في القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الواردة في المادة (720) من نظام المعاملات المدنية أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. لكل ما سبق وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت إنجاز الأعمال محل أمر الشراء، ولم تقدم ما يثبت استحقاق المبلغ محل الدعوى، واستنادًا لما جاء في الفقرة "1" من المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها:( البينة على من ادعى،.....)، أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى"، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: "جوابًا على ما ورد في المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 12/08/1446ه فإننا نوجز جوابنا في الآتي: أولًا: إقرار المدعى عليها بأمر الشراء: أقرت المدعى عليها بصحة التعامل وأمر الشراء رقم (...) الصادر بتاريخ 04/09/2022م، وهو ما يعد إقرارًا صريحًا بثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين. ثانيًا: ادعاء عدم تنفيذ الأعمال: دفعت المدعى عليها بأن موكلتي لم تنفذ الأعمال الواردة في أمر الشراء، وهذا ادعاء غير الصحيح. حيث أكملت موكلتي جميع الأعمال المطلوبة بموجب أمر الشراء. والدليل على ذلك هو إقرار المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في 03/07/2023م باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (28,750) ريالًا. (مرفق 1: صورة البريد الإلكتروني المؤكد لاستحقاق المبلغ). ثالثًا: ادعاء اشتراط سداد الدفعة مقدمًا: زعمت المدعى عليها أن أمر الشراء اشترط سداد المبلغ كاملًا قبل بدء التنفيذ، وعليه فلا يحق لموكلتي المطالبة بالمبلغ. وهذا غير صحيح. حيث إن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال استنادًا إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين، ولا يعني عدم استلام الدفعة مقدمًا إسقاط حقها في المطالبة بالمبلغ المستحق بعد إنجاز الأعمال. ختامًا: ولما كانت المدعى عليها قد أقرت إقرارًا قضائيًا بصحة أمر الشراء واستحقاق المبلغ عبر البريد الإلكتروني، فإن ادعاء عدم التنفيذ غير الصحيح. وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر وفقًا لنصوص النظام، فإن موكلتي تتمسك بجميع طلباتها بالدعوى"، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: "أولاً: نوكد على ما قدمناه بالمذكرة الأولى. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعية، بقيام موكلته بتنفيذ الأعمال المطلوبة بموجب أمر الشراء، فغير صحيح جملة وتفصيلاً، والدليل المقدم من المدعية، لا يعدو كونه تقريراً لمراقبة أوامر الشراء المفتوحة الصادرة من موكلتي، ولا يثبت تنفيذ الأعمال أو استحقاق المدعية لأي مبالغ مالية، إذ يتطلب ذلك تقديم شهادة الإنجاز من قبل إدارة المشاريع في الشركة موكلتي أو من مالكة المشروع(جامعة (...)). كما أن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت إنجاز الأعمال محل أمر الشراء، ولو سلمنا- جدلاً ودون إقرار- ، بأن البريد المقدم يعد دليلاً على التنفيذ، فإن ذات البريد يتضمن إقرارا صريحاً بمستحقات مالية لموكلتي لدى المدعية قدرها (338,269,05) ريال مقابل أعمال نفذتها لصالحها، لم تسدد منها شي وفقاً لما ورد في دليلها ذاته، واستنادًا إلى المادة (18/2) من نظام الاثبات ونصها:( لايجزأ الإقرار على صاحبه......)، فإن المدعية لا يمكنها الاستناد إلى البريد كدليل لصالحها، دون الالتزام بما ورد فيه من مستحقات لموكلتي، كما أن لموكلتي الحق في تقديم طلب المقاصة القضائية بالمبلغ المستحق لها لدى المدعية، استنادًا لما جاء في المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها:( للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي أ. طلب المقاصة القضائية.....). كما أن سكوت المدعية على ما تضمنه البريد يعد إيجاب منها وقبول بما فيه، استنادا للمادة السابعة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية ونصها:(يعد السكوت قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل.....)"، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: "أولا: أقرت المدعى عليها بصحة صدور البريد من قبلها، ودفعت بأنّ مضمون البريد هو تقرير بأوامر الشراء وليس إقرار باستحقاق المبلغ وهذا غير صحيح، حيث تضمن البريد بما نصه "لدينا الرصيد المستحق (876,470 ريال سعودي) كخدمات تم تقديمها" فقد أقرت المدعى عليها أن الخدمات الواردة في أوامر الشراء قد تم تقديمها، كما أن البريد قد صدر من المدعى عليها بتاريخ 03/07/2023م وذلك بعد انتهاء الأعمال وتسليمها من قبل موكلتي، فقد أصدرت المدعية الفاتورة الضريبية بتاريخ 24/09/2022م، ولم تدفع المدعى عليها بعدم تنفيذ الأعمال، بل أقرت بأنه تم تنفيذها وأن الرصيد مُستحق لصالح المدعية. ثانيا: ما ذكرته المدعى عليها من أن البريد يتضمن إقرار من قبل موكلتي فغير صحيح، فلا يخفى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، والمدعى عليها هي من أقرت باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (876,470) ريال، وأما ادعائها باستحقاقها لمبلغ وقدره (338,269.05) ريال، فلا يتجاوز كونه ادعاء يلزمه تقديم البينة على استحقاقه، وللمدعى عليها حق المطالبة بذلك بدعوى مستقلة. ختامًا: لما كانت المدعى عليها قد أقرت بصحة صدور البريد من قبلها، ولما كان مضمون البريد قد تضمن الإقرار باستحقاق موكلتي للمطالبة محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة 1/18 من نظام الاثبات "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." وقد يظهر لمقام الدائرة قصد المدعى عليها المماطلة وعدم تسليم موكلتي ما هو مستحقٌ لها، ولما جاء عن شيخ الإسلام "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد""، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 28/ 08/ 1446هـ، حضر وكيلا الطرفين، وتشير المحكمة إلى اطلاعها على البريد الالكتروني المرفق من المدعية وما حصل من ردود وتعقبات متعلقة به من طرفي الدعوى، وبسؤالها لوكيل المدعية من هي (...) الوارد اسمها في البريد المرفق فأجاب بأنها الاسم التجاري لموكلتي (...) هكذا أجاب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة عن أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقا لما بينته الفقرة (1) من المادة سالفة البيان، وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً مقابل تنفيذها لأعمال من الباطن للمدعى عليها، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (8,450) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بـعدم صحة الدعوى، أما عن مطالبته بسداد الثمن، فلما كان وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه بريد مرسل من المدعى عليه ويتضمن الإقرار بتنفي المدعية للأعمال حيث ورد فيه صراحة أن الخدمات قد تم تقديمها، وحيث ورد في ذات البريد جدول بالدفعات المستحقة للمدعية لقاء الخدمات التي قدمتها ومن بينها مبلغ هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة لا ينكر صدور البريد المشار إليه من موكلته إنما ينازع في كونه دليلا على التنفيذ حيث ذكر أنه تقرير لمراقبة أوامر الشراء المفتوحة، وتجيب الدائرة عن ذلك أن ما ورد في البريد من التصريح بأن الخدمات قد تم تقديمها يدحض ما ذكره وكيل المدعى عليها؛ ولذلك كله فإن الدائرة تعدّ هذا البريد الصادر من المدعى عليها حجة موصلة في الدعوى ومن خلاله تنتهي إﻷى إجابة طلبة المدعية بسداد المتبقي من المستحقات العقدية، أما عن مطالبته بالتعويض وبما أن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية وقدم وكيل المدعية دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وبناءً على المادة (120) من نظام المعاملات، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية بناءً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ شركة (...) للتقنية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (28,750) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا: إلزام المدعى عليه/ شركة (...) للتقنية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (2875) ألفين وثمانمائة وخمسة وسبعين ريالاً وذلك عن أتعاب التقاضي في هذه القضية للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث