حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630823079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4671005078/1446
رقم الحكم:4630823079
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4671005078 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630823079 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4671005078 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في إنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470898318) وتاريخ 1444/09/11هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها بقيمة تنفيذ أعمال مقاولات هيكل خرساني وانشائي لـ(...) بمحافظة (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدرة (216،217)مائتان وستة عشر الفا ومائتان وسبعة عشر ريال .) وذلك حسب الصك رقم (4530023014) وتاريخ 1445/01/15هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم سداد مستحقات المدعي مما أدى إلى (احوج المدعي الى شكايتة والتقاعد مع مكتب محاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (43,243) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية محاماة بتاريخ 1444/06/25 على مطبوعات المحامي والمبرم بين المدعي والمحامي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة في 05 /09 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة الدفاع الأولى وفيها ما يلي : (أولاً / أن دعاوى التعويض قائمة على تحقق أركان التعويض الثلاثة وهي: الخطأ والضرر و العلاقة السببية بينهما، وهي غير متحققة بهذه الدعوى حيث أن موكلتي لم تماطل في أداء الحقوق التي عليها، فهي أكبر شركة مقاولات بالمملكة، وملائتها المالية معروفة، ولكن ما صدر بشأنها من قرارات عليا بتشكيل لجنة إشرافية ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ المالية وغير ذلك من إجراءات لإعادة هيكلتها، وعمل إصلاح إداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فإن كل هذا يثبت ويؤكد أنها غير مماطلة وما ذكرناه يعلمه المدعي. ثانياً / أنه لا يخفى على علم فضيلتكم ما تمر به موكلتي من ظروف استثنائية وظروف قاهرة جعلت سداد المستحقات في وقتها أمراً مستحيلاً ومما يؤكد ذلك صدور حكم بإمهال موكلتي عن سداد طلبات التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات بموجب حكم مؤيداً من الاستئناف، وذلك لما في هذا الإمهال من مصلحة عامة وهي مقدمة على المصلحة الخاصة وهذا يؤكد عدم مماطلة موكلتي في السداد وذلك لأن المماطلة تكون من المقتدر، كما أن موكلتي لم تلجئ المدعي للشكاية بل الشكاية تكون على المقتدر والذي يماطل بأداء الحقوق، بل أنها مقره للمدعي بالمبلغ المحكوم به ولم تخطئ بحقه، حيث أن المدعي كان يطالب بالدعوى الاصلية بمبلغ ( 332,803 ) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة ريال وحكم للمدعي حسب ما أقرت به موكلتي بمبلغ ( 216,217 ) مئتان وستة عشر ألف ومئتان وسبعة عشر ريال فلو كانت موكلتي مقتدرة بأداء الحقوق ومماطلة بها فهي مخطئة بحق المدعي ويستحق المدعي على إثره التعويض. ثالثاً / لم تنكر موكلتي استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، بل على العكس تماماً، موكلتي أقرت بمبلغ ( 216,217 ) ريال وحكم به على خلاف مطالبة المدعي بتلك الدعوى التي كانت بمبلغ ( 332,803 ) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة ريال فموكلتي لم تماطل ولم تخطئ بحق المدعي؛ حيث أن المدعي كان يطلب بمبلغ لا يستحقه وثبت خلاف ذلك بالحكم بالدعوى الاصلية الذي أتى بناءً على ما أقرت وأفادت به موكلتي وقد قال الشيخ ابن إبراهيم "المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً، بل له حالتان احدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بانه مبطل والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات "فموكلتي خاصمت ظانه أن الحق معها وثبت أن الحق معها، كما أن موكلتي لا تملك الحق في صرف المبالغ وإنما عملية صرف المبالغ مرتبطة بموافقة الشركاء الجدد ويمثلهم وزارة المالية بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها وبذلك ينتفي الخطأ ويكون بذلك سقط ركن من أركان التعويض. رابعاً/ كما نرفق لفضيلتكم سابقة قضائية بنفس وقائع هذه الدعوى وتم الحكم برفض الدعوى عن أتعاب المحاماة والحكم مؤيد من الاستئناف الذي أثبت عدم خطأ موكلتي وعدم مماطلتها وأنها مرت بظروف استئنائية خارجة عن ارادتها وبذلك ينتفي ركن من اركان التعويض وهو الخطأ. خامساً/ كما أنه لا يمكن التسليم بأتعاب المحاماة المقدمة من المدعي والسبب في ذلك؛ أنه مبلغ مبالغاً فيه مقارنةً بعدد الجلسات الفعلية للدعوى حيث إنه لم يكن هناك ترافع وتدافع فالتي نظرت في محكمة الدرجة الأولى جلسة واحدة وتم الحكم بها بناءً على إقرارنا إضافة إلى ذلك أن موكلتي لم تتقدم بالاعتراض على الحكم وهذا يؤكد بأن موكلتي لا تنكر استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به. بناءً على ما سبق وما هو موضح لفضيلتكم ولعدم تحقق أركان التعويض الثلاثة، فإن موكلتي تطلب منكم: رد دعوى المدعي. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (43,243) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، المتمثل بقيمة أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن موكلتي لم تماطل في أداء الحقوق التي عليها، ولكن ما صدر بشأنها من قرارات عليا بتشكيل لجنة إشرافية ووقف لبعض المشاريع ووقف لصرف المبالغ المالية وغير ذلك من إجراءات لإعادة هيكلتها، وعمل إصلاح إداري شامل لها بما يصب في مصلحتها، فإن كل هذا يثبت ويؤكد أنها غير مماطلة وما ذكرناه يعلمه المدعي، وبما أن مبلغ المطالبة يتمثل في قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل وفقاً للمادة (164) من نظام المعاملات ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات ؛ فأن المدعي مستحق للتعويض وعليه يكون ثبت لدى المحكمة استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بالزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــــ : (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث