حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531124393

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٤ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570816997/1445
رقم الحكم:4531124393
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570816997 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531124393 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٦٩٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للحلول البلاستيكية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم :...) ،( الوكالة رقم :(...)) وتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي جلسة يوم الأحد ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)،(الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على تحريرها المقدم بمذكرة عبر نظام ناجز بالطلب رقم (٤٥١١٣٣٤٥٢٢) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥ه والذي جاء فيها الآتي: أنه بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩م قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها لتوريد مواسير وكان ذلك بناءً على أمر الشراء الذي يحمل الرقم (PO٠٠٦٧٧) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩م، وبذات التاريخ قامت موكلتي بالتوقيع على عدد ثلاث سندات لأمر كضمان لأمر الشراء بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩م قيمة كل سند لأمر (٩٠٠٠٠٠) ريال تسعمائة ألف ريال بإجمالي مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال كضمان للبضاعة التي سيتم توريدها لموكلتي لضمان التزام موكلتي بسداد مبالغ البضاعة، وقامت المدعى عليها بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٠م بالبدء في توريد البضاعة وقامت موكلتي بالتوقيع على عدد خمس سندات لأمر بذات التاريخ بقيمة إجمالية وقدرها (١٨٠٠٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال والخمس سندات مقابل كل بضاعة تستلمها من المدعى عليها على أن تسددها في تواريخها والتي تبدأ من تاريخ استحقاق أول سند بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠م وآخر سند بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠ وذكر فيها جملة (وذلك نظير توريد مواد حسب الفواتير والاستلامات النظامية بين الطرفين وفق بنود أمر الشراء رقم (٢٨/١١/٢٠١٩م PO٠٠٦٧٧)، وقامت موكلتي بسداد كامل قيمة البضاعة الموردة لها وسددت للمدعى عليها مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال بموجب الحوالات البنكية (مرفق مستند ٣) أي أن موكلتي قامت بسداد كامل قيمة البضاعة الموردة، ولم تكتفي المدعى عليها باستلامها كامل مبلغ البضاعة المسلمة لموكلتي، ولكن استغلت وجود الثلاث سندات لأمر الخاصة بالضمان والبالغ قيمتها مبلغاً وقدره(٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال وتقدمت بهم لدى محكمة التنفيذ ونفذت طلبات التنفيذ وسحبت المبلغ من حساب موكلتي دون وجه حق لهذا المبلغ، حيث إن موكلتي سلمت المدعى عليها مبلغاً وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى طلبات التنفيذ بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال، لتصبح المبالغ المسلمة للمدعى عليها هي مبلغ وقدره (٧٣٥٠٠٠٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وطالبت موكلتي المدعى عليها بالتنازل عن طلبات التنفيذ كون أنها سندات ضمان وليست مستحقة إلا أنها امتنعت واستمرت في طلبها وسحب كامل المبلغ مما حدا بموكلتي برفع دعواها لمطالبتها برد مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) ريال مليونان وسبعمائة ألف ريال قيمة الثلاث سندات لأمر كون أنها غير مستحقة لها، أطلب إلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلتي مبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) ريال مليونان وسبعمائة ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامها بأن تدفع لموكلتها أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع موكلته وبيناتها ؛ ذكر بأنه لم يعد جواباً عن الدعوى وطلب مهلةً؛ للإجابة، فذكرت له الدائرة بأنها لن تمهله لذلك، وأن عليه الإجابة وله طلب مهلة للتفصيل في إجابته؛ فذكر بأن العقد صحيح والتعامل ثابت ومبلغ المطالبة محل السندات هو جزء من المبالغ التي تطالب بها موكلته المدعية، وطلب مهلة؛ لمزيد من التفصيل، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكالة بينات موكلته بالمستندات المرفقة بملف الدعوى، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى ذكر وكيل المدعية أن موكلته ترفضه، وحددت الدائرة مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ومحل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى؛ بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات إلكترونياً عبر نظام ناجز، وقررت تأجيل نظر الدعوى، ثم أودع المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٣٨٠٦٤٧) ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: أن ما ذكرته المدعية في دعواها من كونها قامت بسداد كامل المبالغ المستحقة تجاهها فغير صحيح ولا تسلم به موكلتي وذلك تأسيساً على ما يلي: أولاً: إن مجموع ما تطالب به موكلتي -شركة (...)- المدعية هو مبلغ قدره (٨٩٤٦٤٩٤.١٢) ثمانية ملايين وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً واثنتا عشرة هللة، بموجب أمري شراء أولهما برقم (PO٠٠٦٧٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ م والثاني برقم ( PO ٠٠٢٧٣ ) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠م وليس كما ذكرت المدعية من حصر العلاقة بين الطرفين بأمر شراء واحد. ثانياً: سبق وأن قدمت موكلتي ٣ سندات لأمر ضد المدعية لدى محكمة التنفيذ بمبلغ إجمالي وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال، وقامت المدعية بتقديم منازعة تنفيذية ادعت فيها أنها قامت بوفاء قيمة هذه السندات الثلاثة سابقاً، وقد صدر حكم الدائرة الابتدائية برد دعوى المدعية (شركة (...)) وإمضاء أمر التنفيذ ، وقد صدق الحكم من قبل محكمة الاستئناف ، واستوفت موكلتي هذه المبالغ ، وبهذا يكون مجموع ما استوفته موكلتي من المدعية (٤.٦٥٠.٠٠٠ ريال بالإضافة إلى ٢.٧٠٠.٠٠٠ ريال يساوي ٧.٣٥٠.٠٠٠ريال) وعليه يكون المتبقي في ذمة المدعية لصالح موكلتي مبلغاً وقدره (١٥٩٦٤٩٤) مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وقد أقامت موكلتي بشأنه دعوى مستقلة برقم ( ٤٥٧٠٨٣١٤٩٩) لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة وصدر قرار الدائرة بوقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر لحين الفصل في هذه الدعوى المنظورة أمام هذه الدائرة. ثالثاً: بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢١م م قامت المدعية بالمصادقة على صحة الرصيد الثابت في ذمتها حينذاك بمبلغ وقدره ( ٥٥٢٥١٩٤.١٠ ) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريالاً وعشر هللات عبر مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية لموكلتي والتي تقر فيه المدعية بأن ذمتها مدينة لموكلتي بهذا المبلغ المدون أعلاه. رابعاً: إن موكلتي بحوزتها فواتير ومذكرات تسليم بضاعة بإجمالي التوريدات الناشئة عن التعامل ونظراً لكثرتها وحاجتها للترجمة – حيث إنها تتجاوز ٣٠٠ ورقة – ولقصر مهلة الرد الممنوحة من قبل الدائرة لم نتمكن من إرفاقها ، ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٤٠١٣٠١) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولا: - استندت المدعى عليها في ردها على أمري شراء مطعون في صحتهما وهما كالتالي: ١ - أمر شراء رقم (PO٠٠٦٧٧) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ بمبلغ وقدره (٨٣٣٣٤٠٠) ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال. ٢ –أمر شراء رقم (PO٠٠٢٧٣) بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١٧٧٣٩٧١.٦) مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً وستون هللة، وبجمع مبالغ الأمرين التي استندت عليها المدعى عليها نجد أن مجموعهما مبلغ وقدره (١٠١٠٧٣٧١.٦) عشرة ملايين ريال ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وستون هللة وليس كما تدعي المدعى عليها بأن مجموع أوامر الشراء هو مبلغ وقدره (٨٩٤٦٤٩٤.١٢) ريال ثمانية ملايين وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً واثنتا عشرة هللة، وهو ما يؤكد دفعنا بأن أوامر الشراء لا تعد قرينة على توريد كامل البضاعة وأن ما ذكرته المدعى عليها هو إقرار منها بذلك ،فكافة ما تستند عليه المدعى عليها بأن موكلتي قامت بالتوقيع على أوامر الشراء لا يعتد به بأن يكون قرينة على تسليم موكلتي كامل البضاعة ولم تقدم المدعى عليها صحة ما تدعيه،حيث إن موكلتي تنكر أنها قد استلمت كامل البضاعة وتؤكد بأن البضاعة وإجمالي التوريدات التي استلمتها موكلتي من المدعى عليها تقدر بمبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال وأن المبالغ التي تحصلت عليها المدعى عليها بموجب السندات لأمر لا تستحقها؛ لعدم توريدها للبضاعة كاملة وأن تلك السندات كانت للضمان فقط وليست مقابل التوريد مما يستوجب معه استرداد قيمتها لعدم توريد البضاعة. ثانياً: – عدم صحة توريد كامل البضاعة الموضحة بأمر الشراء: إن أمر الشراء الذي تستند المدعى عليها في مذكرتها على سند أنها قامت بتوريد كامل الكميات الموضحة فيه غير صحيح وذلك للأسباب التالية: أ- أن المتعارف عليه تجارياً وعرفاً بين التجار بأن أوامر الشراء لا تعتبر بينة على صحة المبلغ المدون فيها إلا بعد استلام كامل المنتج المنوه عنه في أوامر الشراء والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت بأن موكلتي استلمت كامل البضاعة الموضحة كميتها في أوامر الشراء وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة أوامر الشراء لعدم تقديمها المستندات المؤيدة لاستلام موكلتي كامل البضاعة. ب- تقدمت المدعى عليها بأمر الشراء المؤرخ في ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ والمدون فيه مبلغ وقدره (٨٣٣٣٤٠٠) ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال على سند أن موكلتي استلمت منها كامل البضاعة إلا أنها لم تقدم بينتها القطعية في توريدها لموكلتي لكامل البضاعة الموضحة بأمر الشراء الذي استندت عليه في سبيل إثبات ما تدعيه ،كما أننا نؤكد بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال قيمة ما استلمته من بضاعة بموجب حوالات بنكية. ج- أن أمر الشراء رقم (PO٠٠٢٧٣) بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠ المقدر بمبلغ وقدره (١٧٧٣٩٧١.٦) مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً وستون هللة لم تذكر المدعى عليها مبلغ في مذكرتها ولم توضح الكميات التي قامت بتوريدها وفق أمر الشراء الأول أو أمر الشراء الثاني، وذلك محاولة منها لتشتيت الوقائع الصحيحة وحتى لا يتضح الاختلاف الجوهري بين المبلغ الذي تدعي به والمبلغ المدون في أمري الشراء. د- أن المدعى عليها قدمت ثلاث طلبات تنفيذ مستندة على ثلاث سندات لأمر بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال وهي سندات غير مستحقة كون أنها للضمان فقط، وسحبت هذه المبالغ من موكلتي من خلال محكمة التنفيذ بجدة على الرغم من أنها لا تستحق تلك المبالغ، ولكنها استغلت السندات لأمر وقدمتها على سند أنها مستحقة وإنها قامت بتوريد البضاعة .هـ –إن ما تستند عليه المدعى عليها من الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة بخصوص المنازعات في الثلاث سندات لأمر كونها أحكام نهائية ، فإن الثابت في الأحكام والأسباب التي بنيت عليها أنها لم تناقش الدائرة موضوع البضاعة وتوريدها كاملة من عدمه واستندت على العرف وقد انتهت محكمة الاستئناف في حكمها مستندة في أسبابها على التالي ونص الحاجة منه ( وتضيف الدائرة بأن للمدعية إقامة دعواها بإجراء المحاسبة بين الطرفين فيما بينهما من تعاملات مالية لدى الجهة القضائية المختصة نوعاً ومكاناً والعبرة بما يتقرر قضاءً) مما يؤكد على أحقية موكلتي من محاسبة المدعى عليها وطلب تقديمها ما يثبت توريدها كامل البضاعة لموكلتي كما نطالبها بتقديم أصول الثلاث سندات لأمر التي يبلغ مجموعها (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال وقيمة كل سند (٩٠٠٠٠٠) تسعمائة ألف ريال والتي سبق وأن تقدمت بصورة منها لمحكمة التنفيذ دون تقديمها الأصل. ٣– بطلان مطابقة الرصيد: أ- أن مطابقة الرصيد التي تستند عليها المدعى عليها تنكرها موكلتي جملة وتفصيلاً وذلك للأسباب التالية: ١- أن المطابقة دون فيها جملة (المطابقة ليست لأي أغراض قانونية إنما للتدقيق الداخلي) وعليه فلا يعتد بها أمام القضاء وهذا ما أكدت عليه نص المادة (٣٢) من نظام الإثبات ونصها (لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت رقميا حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: ١ – إذا أورد فيها صراحة أنه أستوفى دينه. – ٢ – إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقه لمصلحته) وكون أن المطابقة خلت من صحة المبلغ وخلت من توقيع ممثل موكلتي وختمها فهي غير صحيحة. ٢-خلت المطابقة من توقيع ممثل موكلتي على أن مطابقة الرصيد صحيحة ومستحقة للمدعى عليها كما أن المطابقة مذيلة بختم غير عائد لموكلتي. ٣- أن المطابقة المرفقة من المدعى عليها تخالف أوامر الشراء وما تطالب به المدعى عليها حيث إن المدعى عليها في مذكرتها تدعي بأن موكلتي تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٥٩٦٤٩٤) مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً مستندة بذلك على أوامر الشراء والمبالغ التي تحصلت عليها بموجب السندات لأمر المقدمة لمحكمة التنفيذ. ومن ثم عادت المدعى عليها تستند على مطابقة الرصيد وهو ما يخالف ما تستند عليه حيث أنه لو افترضنا جدلاً صحة المطابقة بالمبلغ المدون فيها وبخصم المبلغ المسدد من موكلتي قبل استقطاع مبالغ السندات لأمر لأصبح للمدعى عليها مبلغ وقدره (٨٧٥١٩٤.١) ثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وهللة واحدة، وبعد خصم مبالغ الثلاث سندت لأمر يصبح لموكلتي لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨٢٤٨٠٨.٩) مليون وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمان ريالات وتسع هللات. وهو ما تحققت منه محكمة الاستئناف وأعطت موكلتي الحق في إقامة دعواها أمام المحكمة المختصة ،ويؤكد لفضيلتكم على عدم صحة ما تدعيه المدعى عليها ويؤكد على أن المدعى عليها لم تسلم موكلتي كامل البضاعة لتناقض أوامر الشراء مع مطابقة الرصيد المزعومة. إن ما يؤكد على عدم صحة جواب المدعى عليها هو عدم مطابقة أوامر الشراء مع مطابقة الرصيد فعلى أي منهما تستند المدعى عليها ومن أين لها أن تدعي بأن موكلتي مدّينة لها بمبلغ وقدره (١٥٩٤٩٤.١٢) مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً واثنتا عشرة هللة. فهل هذا المبلغ الذي تدعيه المدعى عليها متبقي من مطابقة الرصيد المطعون في صحتها لعدم الإقرار فيها بصحة المبلغ والتي خلت من وجود توقيع لموكلتي عليها أو ختم لها أم لأمر الشراء الأول أو لأمر الشراء الثاني الذي تدعيه فلم توضح المدعى عليها على أي منهما تستند وكيف نشأ هذا المبلغ الذي تدعيه ، ثم أودع المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٤٣٩١٣٠) ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: ١- ذكرت وكيلة المدعية في فقرتها الأولى أن أمري الشراء مطعون في صحتهما، ولم تبين وجه الطعن مع كونها استندت في أصل دعواها على أحدهما ، وعدم توريد كامل ما تضمنه أمر الشراء لا يعني الطعن فيه، و مقصودنا بتقديم أمر الشراء الثاني أن نثبت للدائرة أن المدعية تعمدت إخفاءه مع تعلق جزء من الحقوق به. ٢- جاء في الفقرة (ثانيا) من مذكرة وكيلة المدعية : (عدم صحة توريد البضاعة الموضحة في أمري الشراء) وسأقوم بإرفاقها مترجمة فور انتهاء الترجمة. ٣- ذكرت وكيلة المدعية في الفقرة الثالثة من مذكرتها (بطلان مطابقة الرصيد) وذكرت أن موكلتها تنكرها جملة وتفصيلا ، ثم ابتدأت في التدليل على إنكارها بتضمنها لجملة (المطابقة ليست لأي أغراض قانونية ... إلخ) ، و إيراد مثل هذه الطعون ومناقشة المحرر(المصادقة) مشعرٌ بتصحيحها، وأثبت صحة هذه المطابقة بما يلي: أ/ الختم المدرج ختم فرع الشركة ذي السجل رقم (...) وهذا الرقم هو المدرج برفقة السجل الرئيسي في ديباجة الخطاب الموجه إلى إدارة المشاريع بخدمات المياه بطلب الاستقطاع لصالح موكلتي شركة (...) (مرفق صورة منه). وأرفق مستخرج تفصيلي للسجل التجاري للمجموعة يظهر هذا الفرع من جملة فروعها، ولا يخفى أن الفرع تابع للأصل ومسؤول عن ديونه ، ويزيد ذلك قوة تدوين هذا السجل من بين خمسة فروع تابعة للمركز الرئيسي في هذا الخطاب. ب‌- التوقيع المذيل في المطابقة توقيع المدير المالي للشركة الأستاذ / (...) ، والإدارة المالية هي المختصة بتوقيع مثل هذه المطابقات. ج- المصادقة جاءت موجهة صراحة إلى مجموعة (...) بناء على طلب موكلتي أن تصادق على صحة الرصيد البالغ وقدره (٥٥٩٦٤٩٤.١٢) خمسة ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً واثنتا عشرة هللة، فقامت المدعية بتصحيح هذا المبلغ وصادقت على مبلغ وقدره ( ٥٥٢٥١٩٤.١٠ ) خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون ريالاً وعشر هللات بفارق وقدره (٧١.٣٠٠ ) واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال فقط ، والتصحيح إنما يكون بعد تدقيق وفحص، وأما ما تمسكت به من نص المادة (٣٢) من نظام الإثبات ففي غير محله فإن المادة تنص على الأوراق الخاصة ، فكيف تكون مطابقة الرصيد الصادرة ابتداء من موكلتي (الدائن) من الأوراق الخاصة للمدعية (المدين) وهي في حيازة موكلتي متضمنة إقرار المدين، كما أن المادة (٣٩/٢ )من نظام الإثبات نصت (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته) وما جاء في الفقرة الثانية من الأدلة الإجرائية من ذات المادة (يعد مناقشة لموضوع المحرر : أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر) وقد سودت وكيلة المدعية جزءاً كبيراً من مذكراتها في مناقشة هذه المطابقة، بل إنها كررت ذات الطعون أمام محكمة الاستئناف في لائحة اعتراضها إلا أنها لم تنكر الختم ، إن المدعية لم تزل بعد صدور حكم الاستئناف القاضي برد دعواها في منازعة التنفيذ تسعى إلى الوصول مع موكلتي إلى تسوية للمبالغ المتبقية وقد تحصل من ذلك أن قبلت موكلتي بحل ودي تم إرساله من هاتف المدير التنفيذي لشركة (...) إلى مدير المدعية (...) وهو ينص صراحة على هذه المبالغ وتفاصيل التسوية، وقد كان مدير المدعية يبدي تفاعلاً ويعتذر بانشغاله بمرض والده ولم تتضمن ردوده نفي ما تضمنته التسوية لا تصريحاً ولا تلميحاً، وقد تم إرسالها أيضا عبر هاتف وكيل شركة (...) /(...) إلى هاتف وكيل المدعية (...) (أحد ممثلي الشركة في هذه القضية) وقد كانت الإجابة من وكيل المدعية بعد سؤاله : هل من جديد على الاتفاقية فأجاب : (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخوي (...) مازالت الاتفاقية في طور المراجعة والاعتماد من المهندس (...) أول مايوصلني خبر ببلغك بالمستجدات بحول الله ) والمهندس (...) هو مدير الشركة فإذا كانت المدعية تنكر كل ما تضمنته الاتفاقية فما حاجتها للمراجعة والاعتماد، ثم جرى من المدعية أن قامت عبر أحد موظفي إدارتها المالية الأستاذ (...) بالتواصل مع الوكيل أحمد السلوم وطرح تسوية أخرى لم ينازع فيها على أصل المبالغ مطلقاً وإنما طلبت المدعية تقسيط المبالغ على سنتين وهو ما رفضته موكلتي. ختاماً: لا تزال ذمة المدعية مدينة لموكلتي بالمتبقي من مطابقة الرصيد بالمبلغ الذي دونته موكلتي بناء على ما تم توريده للمدعية وليس في ذلك تناقض كما تدعيه وكيلة المدعية إذ المطابقة وردت من موكلتي على مبلغ وقدره (٥٥٩٦٤٩٤) خمسة ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً بتاريخ ١١ / / ٠٧ / ٢٠٢١م، سددت المدعية بعدها مبلغاً وقدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وتم التنفيذ عليها بمبلغ وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال، فيكون المتبقي في ذمتها حسب سجلات موكلتي هو مبلغ وقدره (١٥٩٦٤٩٤) مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا ، والمتبقي حسب مصادقة المدعية (١.٥٢٥.١٩٤) مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً ، وفي جلسة يوم الأحد ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضرت بالإضافة إلى وكيل المدعى عليه المشار إلى بياناته أعلاه وكيلة المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم: ...)،(الوكالة رقم:(..)) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن موقف موكلتها من الفواتير المرفقة مع مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة المقدمة بتاريخ ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٥هـ وعن اتفاقية الصلح التي يذكر أنه تم إرسالها من قبل ممثل المدعية إلى المدعى عليها ؟ فأجابت بأنها تطلب مهلة؛ لمراجعتها مع موكلتها حيث جرى تقديمها بتاريخ ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٥هـ ولم يتسنَ لها مراجعتها خلال هذه الفترة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ترجمة الفواتير المرفقة بطلبه المشار إليه فطلب مهلة؛ لإيداعها وذكر بـأنه سوف يتم تجهيزها هذا الأسبوع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تواريخ الفواتير المرفقة فذكر بأن جميعها حررت بتاريخ قبل تاريخ المطابقة على الرصيد المرفقة مع مذكرته الجوابية الأولى، ثم قررت الدائرة الأذن لطرفي الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية على النحو الوارد في محضر الجلسة، ثم قررت تأجيل نظر الدعوى، ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٥٠٨٥٠٣) وتاريخ ١٦ /٠ ٠٨ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: تدعي المدعى عليها بأن المذكرة السابقة المقدمة منا لم نوضح فيها سبب عدم صحة أمري الشراء وهذا غير صحيح حيث قد تم إيضاح ما هو السبب في أن أمري الشراء مطعون في صحتهما وهو أن مبلغ أمري الشراء التي استندت عليها المدعى عليها بجمع مبلغهما يصبح (١٠١٠٧٣٧١.٦) عشرة ملايين ريال ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال وستون هللة ، وكون أن المدعى عليها لم تحدد فيما تستند عليه هل هو أمري الشراء أم مطابقة الرصيد التي نطعن في صحتها حيث قد أختلف مجموع أمري الشراء عن مطابقة الرصيد وليس كما تدعي المدعى عليها بأن مجموع أوامر الشراء هو مبلغ وقدره (٨٩٤٦٤٩٤.١٢) ثمانية ملايين وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال واثنا عشرة هللة وهو ما يؤكد دفعنا بأن أوامر الشراء لا تعد قرينة على توريد كامل البضاعة وأن ما ذكرته المدعى عليها هو إقرار منها بذلك. هذا بخلاف أن المدعى عليها سبق وأن أقرت في منازعة التنفيذ بأن (العلاقة بين الطرفين محصورة في أمر الشراء المذكور بمبلغ يربو على ثمانية ملايين ريال وقد تقدمنا ببينتنا على ذلك المتمثلة في أمر الشراء الموقع ومطابقة الرصيد) مناقضةَ لما ذكرته في المذكرة المنظورة أمام هذه الدائرة حيث نصطفي مضمونها أن تقديمها لأمر الشراء الثاني هو إثبات أن موكلتي تعمدت إخفاءه مع تعلق جزء من الحقوق به ، فكيف تخفيه موكلتي في حين أن المدعى عليها أقرت بالصك المرفق أن علاقتها بموكلتي محصورة بأمر الشراء المؤرخ في عام ٢٠١٩م ومطابقة الرصيد وألحقت هذا بإقرارها أمام هذه الدائرة بالجلسة السابقة بأن جميع الفواتير المرفقة من قبلها حررت قبل تاريخ المطابقة وهنا يتضح لفضيلتكم تخبط المدعى عليها في إثبات مطالبتها تارة في أمر الشراء الأول وتارة في أمر الشراء الثاني حيث ذكرت بأن أمر الشراء الثاني يتعلق به جزء من حقوق للمدعى عليها ، وهو ما يؤكد أن المدعى عليها هي من أقرت بأمر الشراء الأول وكانت تطالب به فقط مستنده على مطابقة الرصيد والآن تدعي بعد إقرارها بأن أمر الشراء الثاني يوجد به حقوق متعلقة به وهو على خلاف ما تدعيه. ثانياً: أن المرفقات التي أرفقتها المدعى عليها والتي عبارة عن فواتير غير مترجمة وغير واضحة البيانات من حيث الكميات والمبالغ في الكثير منها نفيد فضيلتكم بأنه بعد استقراء الفواتير ومطابقتها مع الفواتير المعتمدة لدى موكلتي تبين لنا التالي: أ– أن المرفقات من رقم ١ إلى المرفق رقم ٦٨ هي عبارة عن فواتير ضريبية صادرة من المدعى عليها وعلى مستنداتها وجميعها خلت من توقيع ممثل موكلتي أو ختمها ولا يوجد عليها مصادقة من موكلتي على صحتها إضافة إلى ٣٨ فاتورة غير معتمدة من قبل موكلتي وجميعها خلت من أي مصادقة. ب-أن بعض الفواتير المرفقة من المدعى عليها والمعتمدة باستلام ممثل موكلتي وختمها وبعد مطابقتها مع الفواتير لدى موكلتي تبين عدم تطابق الكميات التي تم توريدها مع أمر الشراء محل الدعوى حيث أن الكميات الموردة لموكلتي لم تتجاوز ( ١٠٧١٠٠ ) مقاس١١٠مم و(٥٤٦٦٠) مقاس ٢٢٥مم و (٥٢٠٠) مقاس ٣٢مم و(٥٠٠٠) مقاس ٥٠مم وبمطابقتهم بأمر الشراء نجد وجود فارق كبير بينهما فطبقاً لأمر الشراء كان من المفترض أن تورد المدعى عليها لموكلتي التالي (٢٥٠٠٠٠) مقاس ١١٠مم و(٦٥٠٠٠) مقاس ٢٢٥مم و(٨٠٠٠٠) مقاس ٣٢مم و(٢٠٠٠٠) مقاس ٥٠مم. ج- أن الفواتير المعتمدة والمصادق عليها من ممثل موكلتي وختمها مؤرخة بأول توريد تم للمشروع في: ٠٨-١٢-٢٠١٩ وآخر توريد تم للمشروع في تاريخ: ٠٦-٠٢-٢٠٢١ وجميعها عائدة لأمر الشراء محل الدعوى والمسجل برقم (P.O.٠٠٦٧٧) . د-أن الاختلاف الواضح بالفواتير المرفقة من حيث أن منها موقع والآخر غير موقع هذا بخلاف انه يوجد اختلاف في التوقيعات وبعضها مختم والآخر غير مختم مما يؤكد على أن الفواتير المعتمدة من موكلتي هي التي تحمل ختماً صادر منها ومن ممثلها المختص وغير ذلك فهي غير معتمدة ولا يوجد لها بيان في سجلات موكلتي. ثالثاً: أن ما استندنا عليه من عدم صحة مطابقة الرصيد لم يكن من باب التبرير حيث لا يخفى على قضائكم أن مطابقات الرصيد لا يستند عليها إلا بالمصادقة والموافقة على صحة ما جاء فيها ويجب توضيح سبب عدم صحتها، أما ما تدفع به المدعى عليها غير مقبول كون أنها ترغب في إثبات صحتها من خلال مناقشة المحرر، وعليه لا يخفى على الدائرة أن مناقشة محرر المطابقة لا يعني الإقرار بصحتها وذلك وفق التالي: أ– سبق وان ذكرنا بأنه لا يحق لأحد التوقيع على مطابقات الرصيد سوى مدير الشركة المفوض بالتوقيع ولا يعتد ولا صحة لما ذكرته المدعى عليها بأن التوقيع العائد عليها للمدير المالي. ب– دوّن في المطابقة إنها ليست لأغراض قانونية، بل للتدقيق الداخلي وهو ما يؤكد على أن المطابقة غير معتمدة ولا يعتد بها ولم تصدر من المدعى عليها أية مطابقة أخرى نهائية مصادق على صحتها من قبل موكلتي فلا يجوز للمدعى عليها أن تجزأ ما حرر في المطابقة الغير موقعة من مدير الشركة وتتمسك بصحتها مخالفة لما جاء فيها وتتمسك بمبلغ ذكر بأنه للتدقيق ولم يتم مراجعته أو التوقيع على صحته واستحقاقه للمدعى عليها ، فأن المتعارف عليه في المعاملات التجارية في مطابقات الرصيد حينما توقع من الشخص المسئول بالتوقيع عليها في الشركة أن تدون فيها عبارة أن المطابقة صحيحة ومطابقة لسجلاتنا وهذا ما افتقرته المطابقة المرفقة من المدعى عليها مما يؤكد على عدم صحتها. ج – اختلاف المبلغين المدونين في المطابقة يثبت بأنها غير صحيحة وقيد التدقيق وذلك لعدم توريد كامل البضاعة كما أن من وقع عليها غير مخول بالتوقيع على تلك المبالغ كما سبق وأن ذكرنا ويجب عرضها على مدير الشركة المخول بالتوقيع لذا ذكر فيها بأنها قيد التدقيق وليست لأغراض قانونية أي لا يحق للمدعى عليها الاستناد عليها أمام القضاء كون انه لم يتم مراجعتها مع المواد الموردة وتوقيعها من المدير المسئول بصحتها. د –أن المكتب الذي أرسل المطابقة كان يبتغي تدقيق القوائم المالية للمدعى عليها لإصدار القوائم المالية السنوية لتقديمها لوزارة التجارة وهو ما أكدت عليه المطابقة في بدايتها ونص على (فيما يتعلق بتدقيق قوائمنا المالية) وإن كانت صادرة من المدعى عليها لتمت مراجعتها وتدقيقها قبل التوقيع عليها ولكون هذه المطابقة غير نهائية ذكر فيها أنها للتدقيق الداخلي مما يؤكد على عدم صحتها. ه_ تتمسك المدعى عليها على المطابقة وصحتها مستندة على الطعن المقدم من قبلنا على مطابقة الرصيد الذي تقدمنا به أمام محكمة الاستئناف ولكنها تجاهلت أن الحكم الصادر بمنازعة التنفيذ والحكم الصادر من الاستئناف جميعها خلت من الاستناد على مطابقة الرصيد وكان استناد الحكم على سند الأمر ولم تتطرق إلى صحة استحقاقه مقابل التوريد من عدمه، بل أكدت محكمة الاستئناف أن لموكلتي الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. رابعاً: إن الثابت برسالة الواتس أب أن المدعى عليها هي من قامت بعرض التسوية على موكلتي لمطابقة الرصيد التي تدعيها وقامت بإرسال اتفاقية إلى وكيل موكلتي وذلك بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م وبعد عرضها على موكلتي رفضت موكلتي ما جاء فيها كما أن الثابت من الرسائل المرفقة أن وكيل المدعى عليها هو من قام بإرسال الاتفاقية وهو من كان يقوم بالمتابعة للموافقة عليها وليس كما يذكر تماماً،أما فيما يخص الرسائل الأخرى المقدمة بالواتس أب المقدمة من المدعى عليها والتي تدعي بأنها عائدة لممثل موكلتي والاتفاقية التي أرفقتها على ورقة بيضاء مع مذكرتها فموكلتي تنفي صحتها وتنكرها تماماً ولا تعود إليها . خامساً: إن ما تستند عليه المدعى عليها من أحقيتها في سندات لأمر مستنده على المصادقة فهو غير صحيح وفي غير محله كون انه لو صح ما تدعيه المدعى عليها في مطابقة الرصيد لقامت برفع دعواها مطالبة موكلتي بما جاء بمطابقة الرصيد المؤرخة من عام ٢٠٢١م وان سكوتها لأكثر من ثلاث سنوات بدون مطالبة يثبت عدم أحقيتها في ذلك ولكنها لجأت إلى تنفيذ سندات الأمر التي تعد ضمان فقط للتوريد كون أنها تعلم بأن حجة السند أقوى من إثبات صحة مطابقة الرصيد ولم تلجأ إلى رفع الدعوى بإثبات مطابقة الرصيد إلى بعد لجوء موكلتي إلى مطالبتها باسترداد قيمة السندات لعدم أحقيتها لها ، وان ما يؤكد ذلك هو عدم تسليم أصل سندات لأمر للمحكمة للتأكد من حيازتها لها ، ثم أودع المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الطلب المقدم في نظام ناجز برقم (٤٥١١٥٣٥٠٥١) ١٩ /٠ ٨ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: ما زعمته المدعية من عدم وضوح المبالغ والكميات في الكثير من الفواتير فغير صحيح فإن نموذج الفواتير المرسلة نموذج واحد فما خفي من المعلومات في واحدة فسيخفى في الجميع وما استبان فسيستبين في الجميع ، وكل فاتورة يذكر فيها كافة البيانات: رقم العميل، رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة، أمر الشراء، تاريخ أمر الشراء، أمر المبيعات، تاريخ أمر المبيعات، ويذكر مبلغ الاستحقاق رقماً وأحرفاً، ثم يرفق مع الفاتورة جدول بأرقام مذكرات التسليم التي تخصها ، كما أرفق ١٨٠ مذكرة تسليم موقعه من قبل ممثلي المدعية ، وكل مذكرة منها يذكر فيها رقم المذكرة وتاريخها وأمر الشراء ورقم المبيعات المتعلقة بها والكمية الموردة، وقد وقعت المدعية على سندات استلام البضاعة المتعلقة بكل فاتورة ، وهنا سؤال : إذا كانت المدعية لا تنازع في استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، وأنها قامت بسدادها كاملة ، فبموجب ماذا سددتها ؟ وما هي الفواتير ومذكرات التسليم الصحيحة التي تقابلها، وتسعى المدعية لإنكار كل مستند تقدمه موكلتي قدر جهدها وهذا ظاهر بجلاء فيما أوردته في (ثانيا) من مذكرتها ، وهي لا تثبت إثباتا واضحا ولا تنكر إنكارا صريحا ، فتارة تطعن في صحة ما تضمنته الفواتير – بعد مصادقتها على استلام ممثليها – كما في (ب) وتارة تحصر المعتمد من الفواتير بما تعلق بأمر الشراء الأول كما في (ج) ، وأخرى تزعم أن المعتمد هو ما كان مختوما وما سوى ذلك فلا يعتد به ، وقد أوردت وكيلة المدعية في الفقرة (ثالثا) من مذكرة مستند (مطابقة الرصيد) أما ما ذكرته المدعية من اعتراضها على عبارة (ليست لأغراض قانونية ...) فمتى كانت المطابقات تطلب لأغراض قانونية، بل المقصود الأول من طلبها هو ما أقرت به وكيلة المدعية من أنها لغرض إصدار القوائم المالية والتدقيق ، وهي عند الحاجة دليل ظاهر على انشغال الذمة، وقد أقرت وكيلة المدعية بصحة الرسالة الواردة للوكيل الأخر (ثامر العنزي) وزعمت أنه بعد عرضها على موكلته رفضت ما جاء فيها ، والعجب إذا كان الوكيل العنزي هو من كان متابعا للخلاف من منشأه بتقديم السندات الثلاثة ، وكان ممثلا للمدعية في منازعات التنفيذ الثلاثة التي يتطابق إنكار المدعية فيها بما تذكره هنا فما الذي حمله على أن يجيب بمثل جوابه (... ما زالت الاتفاقية في طور المراجعة والاعتماد ...) وقد كان يغنيه عن ذلك النفي الصريح لما تضمنته، أطلب رد الدعوى، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة ، وفي جلسة يوم الأحد ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عما يودان إضافته؟ فذكرت وكيلة المدعية أنها تطلب مهلة؛ للإجابة عن مذكرة المدعى عليها الأخيرة، فذكرت لها الدائرة بأنه سبق لها وأن قامت بإحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات الكترونياً وفقاً لخطة إدارة الدعوى المحررة في الجلسة التحضيرية وأنها لا تقبل إمهالها فهل لديها ما تضيفه في هذه الجلسة؟ فأجابت أنها تكتفي بما سبق لها تقديمه، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعى عليها بأن طلبه إلزام المدعية بأتعاب المحاماة لم يقدمه عن طريق الأيقونة المخصصة لتقديم الطلبات العارضة ومن ثم فإن الدائرة لا تقبله وله المطالبة به في دعوى مستقلة، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل نظر الدعوى للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفي الدعوى المشار إليهما آنفاً، وقد نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق، تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لها مبلغاً وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال الذي قامت باستلامه بعد تقديمها لطلب تنفيذ السندات لأمر الآتية: ١- السند لأمر رقم (١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩م. ٢- السند لأمر رقم (٢) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩م. ٣- السند لأمر رقم (٣) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠١٩م، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن طرفي الدعوى اتفقا على أن تقوم المدعى عليها بتوريد (مواسير) للمدعية، وأن المدعية حررت لصالح المدعى عليها الأوراق التجارية المشار إليها في مطلع هذه الأسباب عند بداية التعامل بينهما حسبما ذكره وكيلا طرفي الدعوى، والثابت أن المدعية سلمت المدعى عليها عبر حوالات متعددة خلال الفترة بين تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢١م مبلغاً وقدره (٣٣٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريال حسبما يتضح من صورة الحوالات البنكية المرفقة مع مذكرة المدعية الأولى، والثابت أن المدعى عليها بعد ذلك وفي تاريخ ١١ / ٠٨ / ٢٠٢١م بعثت بمستند المطابقة على الرصيد إلى المدعية والتي قامت بالمصادقة عليه بتاريخ ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢١م بالعبارة الآتية - بعد ترجمتها - : نؤكد أننا نتفق مع الرصيد المذكور أعلاه بمبلغ (٥٥٢٥١٩٤.١٠) ريالاً لصالحكم ، إذا تقرر ذلك فإنه يتضح أن المدعية بموجب تلك المطابقة أقرت بأنها مدينة للمدعى عليها وقت صدورها بالمبلغ المحرر فيها، إذا تقرر ذلك فإن الثابت أن المدعية وبعد توقيعها لتلك المطابقة لم تقم بتسليم المدعى عليها سوى مبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال حسبما يتضح من الحوالات البنكية المرفقة من قبل المدعية وكالةً الأولى، ومن ثم فإنه يتبين أن المتبقي لصالح المدعى عليها من مبلغ المطابقة على الرصيد هو مبلغٌ وقدره (٤٢٢٥١٩٤.١٠) أربعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، وعليه فإن قيام المدعى عليها بتقديم الأوراق التجارية محل الدعوى إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما تبقى من حقها كان إجراءً صحيحاً من قبلها، لكونها مستحقة لقيمتها، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعية من طعنها على أمر الشراء الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م المرفق من وكيل المدعى عليها؛ ذلك أن ما انتهت إليه الدائرة لم يبنَ على وجود هذا الأمر من عدمه، وإنما أسس على المطابقة على الرصيد المشار إليها أعلاه والتي تثبت كونها مدينة للمدعى عليها بمبلغها، والتي تدل بطبيعة الحال على توريد البضاعة المقابلة لها. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعية من أنها تدفع ببطلان المطابقة على الرصيد لكونها ليست موقعة من ممثل الشركة ومذيلة بختم غير عائد لها، ذلك أن الثابت من المذكرة المقدمة من قبلها بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ أنها ناقشت موضوع ذلك المستند قبل إنكارها لكون التوقيع ليس توقيع ممثل موكلتها وأن الختم ليس ختمها حيث جاء في مذكرتها الآتي: أن المطابقة دون فيها جملة (المطابقة ليست لأي أغراض قانونية إنما للتدقيق الداخلي) وعليه فلا يعتد بها أمام القضاء وهذا ما أكدت عليه نص المادة (٣٢) من نظام الإثبات ونصها: (لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت رقميا حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: ١ – إذا أورد فيها صراحة أنه أستوفى دينه. – ٢ – إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقه لمصلحته) وكون أن المطابقة خلت من صحة المبلغ وخلت من توقيع ممثل موكلتي وختمها فهي غير صحيحة. ٢-خلت المطابقة من توقيع ممثل موكلتي على أن مطابقة الرصيد صحيحة ومستحقة للمدعى عليها كما أن المطابقة مذيلة بختم غير عائد لموكلتي ، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ على الآتي: ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعد علمه بأن صدر ممن تلقى عنه الحق وقد نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ على الآتي: ٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر ، ومن ثم فإن إنكار المدعية وكالة لصحة ذلك المحرر بعد مناقشة موضوعه لا يهدر حجيته، ويبقى على الأصل وهو صحة المحرر وما دوّن فيه. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته وكيلة المدعية من أن المطابقة على الرصيد ذيلت بعبارة (المطابقة ليست لأي أغراض قانونية وإنما للتدقيق الداخلي) ومن ثم فإنه لا يجوز الاعتداد بالمطابقة على الرصيد قضاءً طبقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام الإثبات؛ وذلك لأمرين: الأمر الأول: أن المادة التي تستند إليها المدعية تتعلق بحجية الدفاتر والأوراق الخاصة بالمدين - المدعية في هذه الدعوى - ، والثابت أن المطابقة على الرصيد هي من أوراق الدائن - المدعى عليها في هذه الدعوى-، إذ هي صدرت من المدعى عليه إلى المدعية والتي بدورها أعادتها إلى الأولى بعد المصادقة عليها، ومن ثم فإن الحكم المقرر في هذه المادة لا ينطبق على وجه الاستشهاد المقدم من وكيلة المدعية. الآمر الآخر: أن ثبوت مبلغ المطابقة محاسبياً لدى المدعية يقتضي ثبوتها في ذمتها دون أن يكون لنفيها أن تكون لأغراض قانونية أي أثر. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية وكالةً من أن موكلتها سددت من مبلغ المطابقة - على فرض صحتها من وجهة نظرها - مبلغاً وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال ومن ثم فإن المدعى عليها تسلمت عبر تنفيذها لسندات الأمر مبلغاً أكثر من مبلغ المطابقة؛ ذلك أن الثابت - كما سبق بيانه - أن المدعية سلمت للمدعى عليها ذلك المبلغ، وأن جزءً منه وقدره (٣٣٥٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريال سُلم للمدعى عليها قبل تاريخ المطابقة، ومن المتقرر أن المطابقة على الرصيد تمثل المبلغ المتبقي في ذمة المدين وقت تحريره لها، ومن ثم فإن المبالغ المسددة قبلها لا تعد سداداً لمبلغها. وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، فبما أن هذا الطلب يُعد من طلبات التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما-؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذا الطلب فقد انتهت الدائرة إلى أن المدعية لا تستحق المبلغ المطالب به، ومن ثم ركن الخطأ لم يقم في جانب المدعى عليها، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الجزء من الدعوى. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٨١٦٩٩٧) وتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ المقامة من المدعية/ شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (السجل التجاري رقم: ...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للحلول البلاستيكية (السجل التجاري رقم: ...) وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4531124393 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨١٦٩٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للحلول البلاستيكية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد لها مبلغاً وقدره (٢٧٠٠٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال الذي قامت باستلامه بعد تقديمها لطلب تنفيذ السندات لأمر، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٠٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، وقد أصدرت الدائرة التجارية الأولى حكمها القاضي برفض الدعوى ؛ تأسيساً على أن الثابت أن المدعية وبعد توقيعها لتلك المطابقة لم تقم بتسليم المدعى عليها سوى مبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال حسبما يتضح من الحوالات البنكية المرفقة من قبل المدعية وكالةً الأولى، ومن ثم فإنه يتبين أن المتبقي لصالح المدعى عليها من مبلغ المطابقة على الرصيد هو مبلغٌ وقدره (٤٢٢٥١٩٤.١٠) أربعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، وعليه فإن قيام المدعى عليها بتقديم الأوراق التجارية محل الدعوى إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما تبقى من حقها كان إجراءً صحيحاً من قبلها، لكونها مستحقة لقيمتها، فتقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أولاً: القصور في فحص مستندات الدعوى التي استند عليه الحكم: الجانب الأول: أسست الدائرة حكمها على صحة مطابقة الرصيد مستنده بالحكم على ان مستند مطابقة الرصيد بعد ترجمته تضمن نؤكد أننا نتفق مع الرصيد المذكور اعلاه بمبلغ ( ٥٥٢٥١٩٤,١٠) ريالاً لصالحكم وذلك استناد خاطئ وغير صحيح ومخالف مخالفة صريحة وواضحة للثابت بما جاء بالمستند وقد أهدر الحكم تسبيبه على ذلك دون استقراء وفحص المستند بدقه، فأن مستند مطابقة الرصيد المطعون في صحته لو فرضنا صحته فأن الاستناد عليه غير صحيح حيث ان الثابت بالمستند انه خلا من الموافقة الصريحة على صحة مطابقة الرصيد ونوضح لفضيلتكم صحة دفعنا بالتالي: -خلت المطابقة من التوقيع على صحة المبلغ او الموافقة عليه. - دون بالمطابقة المطعون فيها عبارة المطابقة ليست لأي اغراض قانونية وإنما للتدقيق الداخلي وانتهت بالتوقيع المطعون في صحته وذلك تحت عبارة أو المترجمة مما يعني أنه لم يتم المطابقة والتوقيع على صحة مطابقة الرصيد وإنما جاءت للبند التالي والذي تضمن لسوء الحظ، لا نتفق..الخ للأسباب التالية وتم توضح السبب وهو العبارة المدونة بمطابقة الرصيد. - أن المبلغ المدون في بند صحة الرصيد مدون بذات الخط ولون القلم العائد للمستأنف ضدها، ومخالف مخالفة واضحة وصريحة للون القلم والخط المدون والمطعون في صحتها بأنها عائدة لموكلتي فكيف يستند الحكم عليها بأنها جاءت صحيحة للمبلغ الذي تدعيه المستأنف ضدها دون فحص المستند وفحص ما جاء فيه. الجانب الثاني: استند الحكم على أنه بموجب مطابقة الرصيد أقرت موكلتي بأنها مدينة للمستأنف ضدها وقت صدورها بالمبلغ المحرر فيها، مخالفة بذلك مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة (۳۲) من نظام الإثبات ونصها: لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت رقميا حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: ١ - إذا أورد فيها صراحة أنه أستوفى دينه - ۲ - إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثنت حقه لمصلحته وبتطبيق نص المادة على المستند الذي استند عليه الحكم وأهدر تسبيبه عليه نجد أنها مخالفة للمستند المطعون بصحته ولا تنطبق على ما جاء فيه، مما يؤكد لفضيلتكم بأن الحكم جانبه الصواب فيما استند عليه مما يستوجب إعادة النظر في فحص المستند المطعون في صحته وما جاء فيه. ثانياً: جانب الحكم الصواب فيما استند عليه من أسباب حيال الطعن في صحة مستند مطابقة الرصيد: الجانب الاول: سبب الحكم واهدر تسبيبه فيما تضمنته المذكرة المرفقة في النظام والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ و أستند الحكم المستأنف عليه على ما جاء لاحقاً فيها وتجاهل أنها تضمنت صراحة أن موكلتي أنكرت المستند حيث تضمنت المذكرة بداية التالي: (أن مطابقة الرصيد التي تستند عليها المدعى عليها تنكرها موكلتي جملة وتفصيلاً وذلك للأسباب التالية: وهو ما يؤكد لفضيلتكم على أنه تم الدفع بعدم صحة مطابقة الرصيد وأنكرت موكلتي المستند بما تضمنه وجاء فيه أما ما استند عليه الحكم بأنه تم مناقشة موضوع المستند قبل إنکارها غير صحيح ومخالف للثابت بالمستندات وأن الأسباب الموضحة لإنكار المستند جاءت وفقاً لما نصت عليه المادة (٤٨) من الأدلة الاجرائية لنظام الاثبات ونصها في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار أو التزوير و أثره) وهذا ما تضمنته المذكرة التي سبب عليها الحكم فقد تم تعيين أوجه الإنكار بعد إنكاره جملتاً وتفصيلاً، مما يؤكد لفضيلتكم أن الحكم جانبه الصواب فيما استند عليه من مناقشتنا الموضوع المحرر فالحكم لم ينظر إلى الدفع بإنكار المحرر وعدم صحته قبل توضيح أوجه الإنكار وفسر تفسير خاطئ أوجه الإنكار بأنها مناقشة للمحرر، حيث أن الثابت بما نص عليه النظام بأن الإنكار والطعن للمحرر غير كافي، بل أوجب النظام بأن يوضح الخصم موضع إنكاره للمحرر وتوضيح أثر هذا على المحرر، فهل يعد توضيح موضع الإنكار مناقشة الموضوع المحرر؟! فكما أستند الحكم الابتدائي على نص المادة (۲۹) من نظام الإثبات فقد أوضح النظام في مواد أخرى إلزامية توضيح موضع الإنكار ولم يقتصر على التزوير فقط، بل حدد إنكار المحرر نفسه وهو الأمر الذي يعيب الحكم وينقضه. الجانب الثاني: مخالفة الحكم نص المادة (۳۸) من نظام الإثبات والتي نصت على (۱) - للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه. ٢- إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه. وحيث أن الثابت بمخالفة الحكم المستأنف عليه نص المادة أنفة الذكر واكتفى بصحة مطابقة الرصيد على الرغم من إنكار موكلتي لها وأوضحنا عدم صحتها ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت صحتها وكان لزاماً على الحكم التقيد بما جاء بالنظام وأن يراجع جميع فواتير الشراء التي أرفقتها المستأنف ضدها ومطابقتها مع المبلغ المطالب به في مطابقة الرصيد المطعون في صحته ولو استقرأ الحكم المستندات وقام بتدقيق فواتير الشراء لأتضح له بأن البضاعة لم تورد الى موكلتي بالكامل وهو محل الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وهو ما يؤكد على عدم صحة مطابقة الرصيد ولكن الحكم المستأنف عليه أقتصر بحثه في مستند واحد فقط من المستندات ولم يفحص كامل المستندات لاستيضاح الحقيقة وهو ما يؤكد على أن الحكم المستأنف عليه اكتفى بمستند مطابقة الرصيد المطعون فيها وتمسك بها وسبب عليها متجاهلاً لما احتوته من عيوب وطعن ومخالفاً لما نص عليه النظام وأستند على نص نظامي ليثبت ما يؤيد حكمه وهو ما يعيب الحكم وينقضه. ثالثاً: التكييف الخاطئ للوقائع وقصور الحكم في نظر موضوع الدعوى الخاص برد مبالغ سندات الأمر: أسس الحكم أسبابه على مطابقة الرصيد والمبلغ المدون بها وصحتها وترك أساس الدعوى ومحلها وهو مطالبة موكلتي بالثلاث سندات الأمر كضمان لأمر الشراء المؤرخة في ۲۰۱۹/۱۱/۲۸م وقيمة كل سند لأمر (۹۰۰۰۰۰) ريال تسعمائة الف ريال بإجمالي مبلغ وقدره (۲۷۰۰۰۰۰) مليونان وسبعمائة الف ريال كضمان للبضاعة التي سيتم توريدها لموكلتي لضمان التزام موكلتي بسداد مبالغ البضاعة حيث قامت المستأنف ضدها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بالبدء في توريد البضاعة وقامت موكلتي بالتوقيع على عدد خمس سندات الأمر بذات التاريخ بقيمة إجمالية وقدرها (۱۸۰۰۰۰۰) مليون وثمانمائة الف ريال والخمس سندات مقابل كل بضاعة تستلمها من المستأنف ضدها على أن تسددها في تواريخها والتي تبدأ من تاريخ استحقاق أول سند بتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۳۱م وآخر سند بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۰۱م (مرفق مستند (١) وذكر فيها جملة وذلك نظير توريد مواد حسب الفواتير والاستلامات النظامية بين الطرفين وفق بنود أمر الشراء رقم (۲۰۱۹/۱۱/۲۸ م (PO٠٠٦٧٧) ، وعليه قامت موكلتي بسداد كامل قيمة البضاعة الموردة لها وسددت للمستأنف ضدها مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال. ولو فرضنا صحة ادعاء المستأنف ضدها فيما تطالب به لتقدمت مباشرة بمطابقة الرصيد للمطالبة بمبلغها كامل منذ تاريخ تحريرها لمستند مطابقة الرصيد بعام ۲۰۲۱ م إلا أنه تقدمت بسندات لأمر المسلمة لها كضمان لتيقنها من عدم صحة مطابقة الرصيد، وهو ما يؤكد على أن الحكم ترك موضوع الدعوى وهو مناقشة السندات الأمر وتاريخ صدورها والتأكد من توريد كامل البضاعة لموكلتي لأحقية المستأنف ضدها بمبالغ الضمان من عدمه فالثابت جلياً أن السندات الأمر قد سددت بالكامل، وأن ما يؤكد ذلك هو عدم تسليم أصل سندات الأمر للمحكمة للتأكد من حيازتها لها. مما يؤكد بأن الحكم قد خالف نظام الاثبات في مادته الثانية الفقرة الثالثة لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي) وما حدث في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وخروج الحكم عن موضوع الدعوى بعد مخالفة صريحة للنظام. رابعاً: مخالفة الحكم في عدم ندبه خبيرا في الدعوى المطابقة المستندات المقدمة من المستأنف ضدها للوقوف على صحتها من عدمه: أن المستندات التي أرفقتها المستأنف ضدها والتي هي عبارة عن فواتير غير مترجمة وغير واضحة البيانات من حيث الكميات والمبالغ والتي تدعي بأنه تم توريدها الى موكلتي بالكامل وتدعي مطابقتها للكميات الصحيحة، نؤكد لفضيلتكم بأن الفواتير المرفقة من المستأنف ضدها والمعتمدة باستلام ممثل موكلتي وختمها وبعد مطابقتها مع الفواتير لدى موكلتي تبين عدم تطابق الكميات التي تم توريدها مع أمر الشراء محل الدعوى حيث ان الكميات الموردة لموكلتي لم تتجاوز (۱۰۷۱۰۰ ) مقاس ١١٠ مم و ( ٥٤٦٦٠) مقاس ٢٢٥ مم و (٥٢٠٠) مقاس ٣٢ مم و (٥٠٠٠) مقاس ٥٠ مم وبمطابقتهم بأمر الشراء نجد وجود فارق كبير بينهما فطبقاً لأمر الشراء كان من المفترض أن تورد المستأنف ضدها لموكلتي التالي (۲٥۰۰۰۰) مقاس ١١٠ مم و (٦٥٠٠٠) مقاس ٢٢٥ مم و ( ۸۰۰۰۰) مقاس ۳۲ مم و ( ۲۰۰۰۰) مقاس ٥٠ مم. وبسبب عدم صحة الفواتير المرفقة من المستأنف ضدها وعدم وجود توقيع من موكلتي على بعضها كان لزاماً على الحكم في أن يحيلها إلى خبير لتحديد المبلغ المستحق وصحة الفواتير من عدمه إلا أن الحكم تجاهل تلك المستندات وتجاهل موضوع الدعوى ودفعنا بعدم توريد كامل البضاعة وطلبنا في استرداد قيمة السندات لأمر لعدم التوريد وتجاهل الفواتير المرسلة من المستأنف ضدها وتمسك فقط بمطابقة الرصيد المطعون فيها والمعيبة والتي لم تتقدم بها المستأنف ضدها بدعوى مستقلة للمطالبة بكامل المبلغ مما يؤكد على أن الحكم لم يجتهد لفحص مستندات محل الدعوى الأساسي والتأكد من طلب موكلتي من عدم توريد لها كامل البضاعة وأصدر حكما خالياً من أسباب وجيه مخالفة للواقع ومخالفة للنظام وهو الأمر الذي يعيب الحكم وينقضه. وتأسيساً على ما سبق ذكره اعلاه يتضح لفضيلتكم بأن الحكم جانبه الصواب والقصور فيما استند عليه بداً من مخالفة نظام الإثبات في تسبيبه حيال مطابقة في سبيل إثبات صحة استحقاقها وكون أن الثابت بالحكم إنكار موكلتي لمطابقة الرصيد جملتاً وتفصيلاً، والثابت أنه لم يرد صراحة في مطابقة الرصيد أن هذا الدين صحيح و أنه في ذمة موكلتي ولم يتم التوقيع على أن المبلغ مطابق لحسابات موكلتي، وحيث ان الحكم تجاهل فحص مستندات الدعوى وموضوعها الأساسي في توريد كامل البضاعة لموكلتي واستند على مستند واحد، وحيث أن الثابت بالحوالات المرفقة أن موكلتي سددت كامل قيمة البضاعة الموردة لها بموجب حوالات للمستأنف ضدها حيث سددت مبلغ وقدره (٤٦٥٠٠٠٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال وجميعها لاحقة بعد صدور السندات محل الدعوى بعد التوريد.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة النظر في القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية(المستأنفة)/(...) سجل مدني رقم (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها(المستأنف ضدها) /(...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا التمسك بما قدماه في ملف القضية والاكتفاء بذلك؛ ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٨١٦٩٩٧ القاضي برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠٨١٦٩٩٧) وتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ المقامة من المدعية/ شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (السجل التجاري رقم: ...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للحلول البلاستيكية (السجل التجاري رقم: ...) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث