حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630823467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670846988/1446
رقم الحكم:4630823467
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670846988 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630823467 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670846988 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ورد فيها ما نصه" إنه بتاريخ 1446/03/29هـ الموافق 2024/10/02م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (0) وقيمة الأجرة (1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي بتاريخ 1446/03/29هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م حتى 1446/03/29هـ الموافق 2024/10/02م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي، عن الفترة من 1445/10/13هـ الموافق 2024/04/22م إلى 1446/03/29هـ الموافق 2024/10/02م، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ 27/07/1446ه ." وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر عن المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه :"أولاً: ابرمت موكلتي والمدعى عليها العقد بتاريخ 22/4/2024م على أن تؤجر موكلتي للمدعى عليها عمالة يعملون في مشاريع المدعى عليها في الصيانة والنظافة والتشغيل وقد تم توقيع عقد بذلك وقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وقد سلمت للمدعية عدد 39 عامل موضحه اسمائهم في كشف الحساب المرفق. ثانياً: حيث استمرت المدعية في الالتزام بتنفيذ العقد، والمدعى عليها بالانتفاع منه منذ تاريخ: 2024/04/22م ، وحتى تاريخ 2024/11/02م ، ومن ثم قامت المدعى عليها وبسلطتها المنفردة وبدون انذار مسبق بفسخ العقد و إرجاع العمالة وقد بلغت التكلفة الاجمالية للعقد وحسب عدد العمالة التي تم تجهيزها للمدعى عليها بعدد ( 39 ) طبقاً لكشف الحساب طوال فترة العمل مبلغ قدره (1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي، مرفق لمقام فضيلتكم بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها بفسخ العقد مخالفة بذلك العقد ، حيث قامت المدعى عليها بأنهاء العقد دون إخطار موكلتي. لكل ذلك أطلب من مقام فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (1,027,506.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي وتتحفظ موكلتي بحقها في المطالبة بالتعويضات الاخرى" وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلا العقد ومراسلات إلكترونية بين الطرفين وبعرض الصلح على الأطراف طلب الاطراف مهلة للصلح لوجود بوادر على ذلك وبسؤال الطرفين عن محل النزاع أجابا بأنه عقد أجارة عمالة وصيانة ونظافة وبطلب الجواب عن الدعوى من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للصلح مع المدعية وفي حال تعذره سيتم تقديم الاجابة عن موضوع الدعوى فأفهمته الدائرة بأنها ستمهل الطرفين مدة سبعة أيام وفي حال تعذر الصلح فعلى المدعى عليه وكالة تقديم الاجابة عن موضوع الدعوى خلال مهلة 5 ايام تلي مهلة الصلح يليه رد المدعي وكالة خلال مهلة 5 ايام ثم جواب المدعى عليه وكالة خلال مهلة 5 ايام فاستعدا بذلك." وفي هذه الجلسة بتاريخ 18/08/1446ه "حضر وكيل المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر عن المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها تشير الدائرة لعدم تقديم طرفي النزاع لأي مذكرة جوابية أو ما يفيد إتمام الصلح بين الطرفين ثم طلب وكيل المدعية مهلة اضافية حيث يوجد بوادر صلح جديه لازال بعض بنودها قيد المراجعة كما قرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك طالباً مهلة وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية لموعد قريب وفي حال عدم اتمام الصلح فعلى المدعى عليها تحرير جوابه وتقديمه في الجلسة القادمة فاستعد بذلك." وفي هذه الجلسة بتاريخ 20/08/1446ه " حضر وكيل المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر عن المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم (...)وفيها تشير الدائرة لعدم تقديم طرفي الدعوى ما طلب منهما مما يفيد بوجود الصلح بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه عن اجابته عن الدعوى فأجاب قائلا العقد صحيح ومبلغ المطالبة محل الخلاف فيه متعلق بشهر الانذار ثم عقب وكيل المدعية بقوله انه تم سداد 874.906 ريال وتبقى مبلغ 152.600 ريال تجري عليه الان مفاوضات جدية ثم قرر وكيل المدعى عليها صحة ما ذكره المدعي وكالة فيما يتعلق بمبلغ 152.600 ريال كما قرر ان المبلغ المسدد هو 965.989 ريال وطلبا مهلة لمراجعة مقدار المبلغ المسدد والتفاوض حيال المبلغ 152.600 ريال وعليه قررت الدائرة التأجيل لإتمام اجراءات الصلح بين الطرفين ." وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر عن المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها قرر الطرفان الصلح على النحو الاتي: (اتفق الطرفين (شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...)و شركة (...) شركة مساهمة سعودية غير مدرجة سجل تجاري رقم (...)) وتصالحا بشكل نهائي وقطعي وحاسم للنزاع على ان تدفع الشركة المدعى عليها للشركة المدعية مبلغ وقدره 100,000 مائة الف ريال سعودي بتاريخ: 2025/04/01 م وذلك فيما يخص العقد رقم (...) والمؤرخ في 22 / 4 / 2024م) كما قرر وكيل المدعية أن المبلغ المسدد (965.989 ريال) والمتبقي هو محل الصلح ومقداره (100.000 ريال) وطلبا اثباته والالزام به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (1,027,506) مليون وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وستة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه بأن العقد صحيح ومبلغ المطالبة محل الخلاف فيه متعلق بشهر الانذار، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، عليه يكون ثابت للمحكمة إثبات الصلح والإلزام به على وفق ما ورد في الوقائع، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح والإلزام به على وفق ما ورد في الوقائع ، وبالله التوفيق.