حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630802025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630802025
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670941302 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630802025 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٩٤١٣٠٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (٩٥٧٧١) (غراء بلاط وترويبات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٦٦٧,٥٢٦) ست مئة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال سدد منه (٦٣٤,١٨٩) ست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم الحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال ٩٠ يوم)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٢) أربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: ١-مجموعة عدد (٢) إذن تسليم البضاعة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- مجموعة عدد (٢) فاتورة، على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (٢٠,٧٣٦) عشرون ألف وسبعمئة وستة وثلاثون ريال. وعليه عقدت الدائرة جلسة، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٧ هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والمرفقة في ملف القضية. وبطلب البينه من وكيل المدعية قدم عدد من الفواتير وأذون تسليم البضاعة وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٢) أربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال مقابل توريد مواد بناء،وقدم في سبيل إثبات دعواه أذون تسليم البضاعة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية و الفواتير، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدرة (٢٤,١٥٢) أربعة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال لصالح المدعية شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.