حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630782013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ رَمضان ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670914629/1446
رقم الحكم:4630782013
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670914629 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630782013 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670914629 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "إنه بتاريخ 1442/06/6هـ الموافق 2021/01/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات بلاستيكية) عدد (100) (قفازات فينيل وغيرها من المستلزمات البلاستيكية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/6هـ الموافق 2021/01/19م بثمن إجمالي قدره (13,735.00) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (13,735.00) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي."، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: (مطابقة رصيد/ فواتير / طلب منح التسهيلات مذيل بختم المدعى عليها)، واطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولى فتبين لها أن المدعى عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي وكالة فيما لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر الدائرة سماع الدعوى والسير فيها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على الفواتير وعلى المصادقة على الرصيد، وبسؤال الدائرة له عن طلبه التعويض عن أتعاب التقاضي وما يسنده أجاب بأنه تعذر عليه تقديم ما يسند هذا الطلب، وقرر اكتفاءه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تبين أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (13,735.00) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعة مستلزمات بلاستيكية للمدعى عليها، وبما أنَّ العقد محل الدعوى عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة المعقودة لنظر هذه الدعوى وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون) من نظام الإثبات: "2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."؛ ولما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل."، ولما كانت المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: أنَّ على المحكمة استخلاص ما تراه عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم الإجابة دون عذر مقبول، لذلك ولأنَّ المدعى عليها تخلفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ثم تخلفت عن الحضور والإجابة في الجلسة المعقودة لنظر هذه القضية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أنَّ المدعي وكالة استند في مطالبته على مطابقة رصيد بـ 1/12/2024م، واستند على عدة فواتير كما استند على فتح الحساب، وبما أن المادة (الثالثة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443هـ نصت على أن: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما أن القضاء استقر على أنَّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن البيان بالكتابة كالبيان باللسان، واستقر على أنَّ الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، علاوةً على ما سبق فإن الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليها عن تقديم الإجابة في مذكرة الدفاع الأولى وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسة قرينة على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال (13735)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.