حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630810165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670877154/1446
رقم الحكم:4630810165
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670877154 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630810165 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٨٧٧١٥٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بدعوى ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٣٩هـ اتفق الطرف الأول المدعية مع الطرف الثاني المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها (على تقديم خدمة نت) بموجب أمر الشراء المؤرخ: ٢٤/٠٦/٢٠١٨م، فقامت المدعية بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمة خلال فترة التعامل حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٥٨٢.٢٢) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال و اثنان وعشرون هللة، وتم سداد مبلغ وقدره (١٦.٤٢٢.٧٢) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال و اثنان وسبعون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال و خمسون هللة، كما هو مبين في كشف الحساب والفواتير التالية: ١- الفاتورة (...)، بمبلغ (٦.٠٩٨.٤٠) ريال، بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م. ٢- الفاتورة (...)، بمبلغ (١,٩٨١.٣٥) ريال، بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م. ٣- الفاتورة (...)، بمبلغ (٦.٠٩٨.٤٠) ريال، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م. ٤- الفاتورة (...)، بمبلغ (١,٩٨١.٣٥) ريال، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب اجل بموجب امر الشراء وكشف الحساب والفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (تكبد المدعية اتعاب التقاضي)، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢.٤٢٣.٩٢) ألفان وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعية، محرر عادي متمثل في مجموعة سندات قبض تتضمن ما تم استلامه من المدعى عليها، محرر عادي متمثل في قرار تعميد المدعى عليها من قبل شركة (...)، مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل الصادر على مطبوعات المدعى عليها ومقدم منها للمدعية مذيل بختم وتوقيع للمدعى عليها، محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير ضريبية الصادرة على مطبوعات شركة (...) للمدعى عليها، محرر عادي متمثل في اشعار قبول الخدمة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماة يتضمن الاتفاق المبرم بين شركة (...) للمحاماة والمدعية مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ ذكرت فيها: أن العقد مدته ١٢ شهرا كحد ادنى وهو موقع في ٢٤/٠٦/٢٠١٨م واذا رغبت المدعى عليها بفصل الخدمة فعليها تقديم طلب فصل الخدمة قبل ٦٠ يوما كما هو ثابت في العرض الفني والمالي (العقد) وتحديدا في الصفحة رقم (٧) وتم ارسال تعميد العرض الفني والمالي (العقد) بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨م واشعار قبول الخدمة محدد فيه تاريخ بدء احتساب الفواتير بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م واخر فاتورة صدرت الى ٣٠/٠٦/٢٠١٩م كما انه يوجد عقد لاحق، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (العرض المالي والفني وأمر الشراء مختوم من قبل المدعى عليها وإشعار استلام وبدء الخدمة والفواتير الضريبية وكشف الحساب وسند القبض وعقد أتعاب المحاماة وايميل قبول الخدمة) هكذا قالت، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أرسل عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأنه تم طلب العقد بين الطرفين والذي يوضح التزامات الطرفين وذلك أثناء جلسة الصلح ولكن لم نحصل عليه حتى الان، بما يخص العلاقة توجد علاقة ولكن مبلغ المطالب به غير صحيح حيث إنه تم تفعيل الخدمة كما هو وارد في الخطاب المدعية والمترجم بتاريخ ٠١-١١-٢٠١٨ والموجه إلى المدعية وتم المطالبة بإلغاء الخدمة بتاريخ ٣٠-٠٥-٢٠١٩ وتم سداد مبلغ ٦ اشهر بقيمة ١٦٤٢٢.٧٢ كما ذكرت المدعية وباقي مبلغ المطالبة غير صحيح، وبذلك ونتيجة سوء الخدمة وعدم التجاوب معنا لإنهاء مشكلة تدني مستوى الخدمة تم رفع شكوى لهيئة الاتصالات برقم (...) بتاريخ ٢٦-٠٦-٢٠١٩ وشكوى اخرى برقم (...) بتاريخ ١٨-٠٦-٢٠١٩ وتم رفع الشكاوي إلى هيئة الاتصالات وذلك بعد عدم التجاوب معنا بفصل الخدمة لتدني مستوى الخدمة حسب المراسلات التي بيننا وبإمكاننا تزويدكم بصوره منها)، وبعرض الصلح على الطرفين، تعذر الوصول إلى اتفاق بينهم، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقد أفادت وكيلة المدعية بطلب المهلة لترجمة العرض المالي والفني (الاتفاقية) فأجيب لطلبها، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه بالاطلاع على مستندات الدعوى، وتقديم الجواب المفصل عنها وذلك عبر النظام خلال ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولوكيلة المدعية ذات المهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكرت فيها: الموضوع / مذكرة توضيحية مرفق بعا ترجمة العروض الفنية والمالية (العقود) ثالثا: وقائع المذكرة: ١- بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م تم توقيع وختم العرض الفني والمالي (العقد) المؤرخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م للخط رقم (...) والذي في العرض المالي على (الحد الأدنى لمدة العقد ١٢ شهر إذا لم تتلقى شركة الاتصالات طلب الغاء كتاب قبل ٦٠ يوما من انتهاء الخدمة، فسيتم تجديد العقد تلقائيا). مرفق رقم (١) مرفق تعميد العرض الفني والملي المؤرخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م. مرفق رقم (٢) ٢- بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م تم توقيع وختم العرض الفني والمالي (العقد) المؤرخ ٠٨/٠٦/٢٠١٨م للخط رقم (...). مرفق رقم (٣) ٣- مرفق تعميد العرض الفني والملي المؤرخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م. مرفق رقم (٤) رابعا: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢.٤٢٣.٩٢) ريال. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا: لا صحة لهذا العرض المالي والفني (العقد) والمؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨ والمقدم من قبل المدعية باسم (...) للأسباب التالية: ١- ان العقد المرفق لا يوجد عليه اي توقيع او ختم من قبل موكلتي وإنما موجود على امر الشراء الصادر باسم (...) الموقع بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨. (مستند رقم ١) ٢- العرض تم إصداره باسم (...) وليس باسم شركة (...) للمقاولات وتعذر تقديم الخدمة لهذا العرض بسبب عدم وجود سجل تجاري مصدر ل(...)في ذلك الوقت مما ادى الى ايقاف امر الشراء المعتمد بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨ (مستند رقم ٢) ٣- نص العرض (الغير موقع من قبل موكلتي) بوجوب سداد رسوم الخدمة مقدماً كل ٣ أشهر للحصول على الخدمة وليس كما ذكرت المدعية بأنه عقد أجل في الجلسة السابقة، ولم يتم سداد الرسوم لهذا العقد عليه لم يتم تقديم الخدمة (مستند رقم ٣) ٤- اشعار قبول الخدمة والمؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨ لرقم الخط (...) باسم شركة(...) وليس باسم (...) اضافة الى ذلك لا يوجد عليه اي توقيع او ختم من قبل موكلتي والذي ينص (من اجل التأكد من وجود الخدمة ومعالجة أي ملاحظات لديكم والحصول على توقيعكم على هذا النموذج خلال سبعة ايام من تاريخ هذا الاشعار لتجنب تعليق الخدمة) وبذلك لم يتحقق اشعار قبول الخدمة (مستند رقم ٤) ثانيا: لا صحة لهذا العرض المالي والفني (العقد) والمؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨ والمقدم من قبل المدعية باسم شركة (...) للأسباب التالية: ١- ان العقد المرفق لا يوجد عليه أي توقيع او ختم من قبل موكلتي وإنما موجود على امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨ عليه فلا تقدم الخدمة الا بعد هذا التاريخ وليس بتاريخ العقد (مستند رقم ٥) ٢- نص العرض (الغير موقع من قبل موكلتي) بوجوب سداد رسوم الخدمة مقدماً كل ٣ أشهر للحصول على الخدمة وليس كما ذكرت المدعية بأنه عقد أجل في الجلسة السابقة، وعليه تم تسديد الرسوم بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٨ (مستند رقم ٦) ٣- لم يتم تقديم اشعار قبول الخدمة باسم شركة(...) برقم خط (...) ثالثا: لا صحة لكشف الحساب المقدم حيث انه يبين استحقاقات مالية تخالف العرضيين للأسباب التالية: ١- ان كشف الحساب موضح فيه بأن السداد اجل بعد تقديم الخدمة وليس مقدم كما نصت عليه العروض المقدمة من قبل المدعية (ولتي لم يتم اعتمادها من قبل موكلتي) ٢- ان السدادات الموجودة في كشف الحساب غير صحيحة تخالف ما تم دفعه للشركة بحسب سند القبض المصدر من قبلها (مستند رقم ٦) ٣- جميع الفواتير المرفقة في الدعوة بعد تاريخ سدادنا وليس قبل السداد (مستند رقم ٧) ومما سبق: أً: فيما يخص بداية الاتفاق والتعامل: غير صحيح ما ذكرته المدعية بأن بداية الاتفاق والتعامل كان بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٨م، والصحيح هـــو أن بداية الاتفاق وتفعيل الخدمة كان بعد تاريخ ١/١١/٢٠١٨م (مستند رقم ٥) ب: غير صحيح ما ذكرته المدعية من قيامها بتنفيذ الاتفاق كامل الخدمة حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٩م والصحيح هــو أن المدعية لم تقم بتنفيذ التزامها حيث إن الخدمة أضحت رديئة مما اضطر موكلتي لرفع طالباً للمدعية بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٩م بإلغاء الخدمة، ونظراً لعدم التجاوب تم تقديم شكوى بذلك لهيئة الاتصالات بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠١٩م وشكوى أخرى بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٩م.مما يؤكد عدم صحة ما تدعيه المدعية. (مستند رقم ٨) ج: فيما يخص ثمن المبيع: غير صحيح ما ذكرته المدعية بعدم استلامها لكامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والصحيح هــو أن التعامل كان لمدة ستــة أشهر ابتدأ بعد تاريخ ١/١١/٢٠١٨م وتم دفع كامل مبلغ مقدماً للمدعية وحتى تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٩ بطلب موكلتي بإلغاء الخدمة. عليه وبناء على ما تقدم: تعترض موكلتي على ما جاء في طلبات المدعية التي تضمنتها دعواها ضد موكلتي مع استعدادها لتقديم أي أثبات يطلب منها، مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبة بالتعويض عما أصابها من خسائر وأضرار نتيجة سوء الخدمة المقدمة من المدعية واخلالها بالتزاماتها العقدية. وطلب رد طلبات المدعية لعدم صحتها، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٦هـ ذكرت فيها: وقائع المذكرة: ١- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بعدم توقيع العرض المالي والفني (العقد) فان العقود موقعة ومختومة كما هو ثابت في الملف المرفق تحت مسمى تعميد وختم عرض (...) المرفقة في مع صحيفة الدعوى ومرفقة أيضا في المذكرة التوضيحية فقد تم ارفاق العقد ويلي كل عقد تعميده كما هو ثابت في المذكرة التوضيحية. مرفق رقم (١). ٢- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بعدم وجود سجل تجاري والثابت من الختم الممهور على تعميد العرض المالي والفني مدون عليه رقم السجل التجاري للمدعى عليها وتم تنفيذ الخدمة في حينه وما يثبت ويؤكد ذلك اشعار قبول الخدمة الموقع من المدعى عليها والمحدد فيه تاريخ بدء احتساب الفواتير حيث انه بعد تركيب الأجهزة وتشغيل الخدمة والتحقق من تشغيلها واستفادة المدعى عليها من الخدمة يحدد فيه تاريخ بدئ احتساب الفواتير ويتم تحديدها في اشعار قبول الخدمة ويوقع عليها من قبل المدعى عليها مرفق اشعار قبول الخدمة موقع من المدعى عليها مرفق رقم (٢). ٣- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان بشأن ان السداد مقدم ان موكلتي ملتزمة بالعقد وتصدر الفواتير مقدما كما سوف نوضح ذلك في الاتي: • الفاتورة رقم (...) صادرة بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى ٣١/٠٣/٢٠١٩م. • الفاتورة رقم (...) صادرة بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م عن الفترة من ٠١/٠٤/٢٠١٩م إلى ٠٣/٠٦/٢٠١٩م. وهكذا فان موكلتي ملتزمة بالعقد وتصدر فواتير مقدما، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقوم بساد المبالغ المتأخرة عليها لذلك قامت موكلتي بفصل الخدمة عليها. ٤- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردها بما نصة (اشعار قبول الخدمة والمؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨..) انتهى النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان هذا يعد اقرار من المدعى عليها بان الاشعار باسم المدعى عليها شركة (...) كما نؤكد ان إشعار قبول الخدمة موقع من المدعى عليها من قبل المدعى عليها وفي الملاحظات كتبت المدعى عليها قبول وهذا يؤكد انه لا يوجد أي ملاحظات وان الخدمة اشتغلت بالفعل. ٥- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردها بما نصة (ثانيا: لا صحة لهذا العرض المالي والفني (العقد) والمؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨) انتهى النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان الرد على البند ثانيا هو نفس الرد على البند اولا فالعرض الفني والمالي موقع من المدعى عليها ومختوم بختمها كما بينا ذلك بالتفصيل في المذكرة التوضيحية والمرفق رقم (١) من هذه المذكرة. ٦- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان لا صحة لما ذكرته المدعى عليها بان كشف الحساب موضح فيه ان السداد بالآجل فكشف الحساب موضح فيه الفواتير محل المطالبة والفترة المحددة في الفاتورة اما تاريخ الفاتورة فهو موضح في الفواتير انها تصدر مقدما، ولكن عدم التزام المدعى عليها بالسداد في الوقت المحدد في العقد يعد قصورا من المدعى عليها وما يثبت ذلك قيامها بسداد الفواتير الصادة من بداية التعامل في ٠٢/٠٧/٢٠١٨م بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٨م هو دليل واضح يؤكد مماطلة المدعى عليها بالسداد ويثبت ويؤكد صحة دعوى موكلتي. ٧- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بعدم صحة السداد فكشف الحساب موضح اجمالي المبلغ المسدد كما هو ثابت في اشعار السداد من المدعى عليها بمبلغ (١٦٤٢٢.٧٢) ريال مرفق رقم (٣). ٨- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردها بما نصة (جميع الفواتير المرفقة في الدعوة بعد تاريخ سدادنا وليس قبل السداد) انتهى النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان هذا إقرار من المدعى عليها بان السداد هو للفترة السابقة الموضحة في الفواتير وكشف الحساب والذي سبق وأنكر التعامل وان تنفيذ الخدمة لم يتم لعدم وجود سجل تجاري والان يقر بالسداد لفترات سابقة كما هو موضح في كشف الحساب. ٩-افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان الادعاء بان بداية التعامل ١/١١/٢٠١٨م يكذبه اقرار المدعى عليها بالسداد في الفقرة السابقة والسداد المثبت في كشف الحساب من بداية التعامل من تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م كما هو ثابت بإشعار قبول الخدمة والفواتير وكشف الحساب. ١٠- افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان الثابت من شكوى المدعى عليها هما حسب التواريخ التالية الأولى بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠١٩م والثانية بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠١٩م وليس كما ذكرت المدعى عليها انها في ٠٣/٠٥/٢٠١٩م وهذا يدل على تعمد المدعى عليها تضليل العدالة هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعمدت المدعى عليها عمل هذا الشكوى في نهاية العقد حيث العقد انتهى في ٣٠/٠٦/٢٠١٩م أي بعد تقديم الشكوى ب ١٢ يوما فقط بقصد الادعاء بسوء الخدمة والتهرب من سداد ما عليها فإذا كانت الخدمة سيئة فعلا فلما لم يتم تقديم الشكوى اثناء سريان العقد. ١١- افيد فضيلتكم بما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردها بما نصة (فيما يخص ثمن المبيع: غير صحيح..) انتهى النص افيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم ان هذا غير صحيح المدعى عليها سبق لها الاقرار بالتعامل عن الفترة السابقة وهذا تناقض من المدعى عليها يستوجب رده الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٦.١٥٩.٥٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢.٤٢٣.٩٢) ريال، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (١٦.١٥٩.٥٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال و خمسون هللة لقاء تقديم خدمات انترنت، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٢.٤٢٣.٩٢) ألفان وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وتسعون هللة، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته أنه تم بدء الخدمة بتاريخ ٠١-١١-٢٠١٨ وتم المطالبة بإلغاء الخدمة بتاريخ ٣٠-٠٥-٢٠١٩ مطالباً برد طلبات المدعية لعدم صحتها حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابية، وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات مطالبتها أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم منسوب لها، والعرض الفني والمالي، واشعار قبول الخدمة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعدد من الفواتير وسندات القبض، وكشف الحساب، وبما أن ما قدمته المدعية وكالة من مستندات لها حجية معتبرة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما أظهره المدعى عليه وكالة من المنازعة في تاريخ بدء العقد، ذلك أن أمر الشراء الصادر من المدعى عليها جاء بتاريخ يتوافق مع دعوى المدعية وممهوراً بختم يحمل رقم السجل التجاري للمدعى عليها، وقد نصت المادة (٣١) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد)، كما أن المدعية وكالة قدمت ما يؤكد تقديم الخدمة للمدعى عليها والتي تمثلت بإشعار قبول الخدمة والموضح فيه تاريخ بدء الخدمة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ٢٠١٨م، والذي جاء ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما هو مثبت في صفحته الثانية منه، كما أن سند القبض للمبلغ المسلم من المدعى عليها تضمن أن السداد يتعلق بالفواتير الناشئة لسنة ٢٠١٨م، والتي جاءت متوافقة مع كشف الحساب الموضح فيه العمليات الجارية بين الطرفين، وبما أن ما قدمته المدعية وكالة من أوراق منتظمة لها حجية معتبرة، ولم تقدم المدعى عليها ما يقابل ذلك، مما تنتهي معه المحكمة إلى استحقاق المدعية لمطالبتها الأصلية، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية وكالة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما ترى معه المحكمة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مقداره (٨٠٧) ثمانمائة وسبع ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً مقداره (١٦,١٥٩.٥٠) ستة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً مقداره (٨٠٧) ثمانمائة وسبع ريالات تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث