حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630689947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670617106/1446
رقم الحكم:4630689947
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670617106 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630689947 التاريخ: ٢٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4670617106 لعام 1446هـ الوقائع: باسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومجتباه وبعد.. ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...). ولاستيفاء ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها وجدتها متضمنة ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال إعادة صيانة (...) الراجعة لحساب المدعى عليها ضمن العقد (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1446/03/23هـ الموافق 2024/09/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1446/04/29هـ الموافق 2024/11/01م بمبلغ قدره (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، هذه دعواي، مشيرا إلى سبق اللجوء إلى المصالحة. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أستند إلى ما يلي: 1. عقد تنفيذ مقاولة محرر بتاريخ 29/8/2024، وباطلاعي عليه وجدته على مطبوعات المدعى عليها بينها وبين شركة (...) للمقاولات بالسجل رقم (...) على تنفيذها أعمال الصيانة بمواقع (...) حسب مواصفات عقد المشروع ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. 2. مستخلص صادر من المدعى عليها بقيمة المطالبة بتاريخ 24/9/2024 بمبلغ 155681.25 ريال، وباطلاعي عليه وجدته مدونا باسم المدعى عليها لصالح المدعية بقيمة إجمالية بلغت مئة وخمسة وخمسين ألفا وستمئة وواحد وثمانين ريالا وخمس وعشرون هللة ممهورا بختم وتوقيع المدعية. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد المقاولة. وبسؤاله عن صفة موكلته في الدعوى إذ اسمها مختلف عن الاسم المذكور في العقود أجاب: إن الدعوى مرفوعة باسم الشركة الأم، وقد أرفقنا سجل كلتيهما، وبالرجوع لمرفقات القضية وجدته كما ذكر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة الجلسة المباشرة ما نصه: بسم الله الرحيم أتقدم الى فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداّ على الدعوى المقامة من المدعي شركة (...) وموضوعها تنفيذ عقد مقاولة بالباطن. أ/بداية ان المدعي قد قام برفع عدة دعاوى ضد موكلتي يطالب بمبالغ مقابل الكميات التي -يدعي انه نفذها بالكامل - في العقد والتي تشكك فيها موكلتي ولذلك لم يقم برفع الكميات المنفذة ولم يقم باستخدام وسائل التواصل والقنوات الرسمية المتفق عليها في العقد حتى يتم جدولتها رسميا وماليا بحسب الجدولة المالية للوزارة وبها وعلى أساسها يتم الصرف. ب/ان يجب يراجع المقاول مكتب التدقيق لدينا وذلك لوجود أخطاء في الكميات اذ ان بعضها بالمتر المسطح وقد تم رفعها بالمتر المكعب مما تختلف معه الكمية المنفذة أولا/ عقد تنفيذ الأعمال ما ذكره المدعي انه في تاريخ 25/02/1446 هـ الموافق 29/08/2024 م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي تنفيذ أعمال إعادة صيانة (...) الراجعة لحساب المدعى عليها ضمن العقد رقم (...) صفته مقاول باطن وذلك حسب مواصفات عقد المشروع بين الطرف الأول (شركة (...) ووزارة (...) وحسب توجيهات مهندسي الطرف الأول ومهندسي الاستشاري المشرف على المشروع وذلك بغرض إعادة صيانة (...) فهذا صحيح ولا ننكره. ثانيا/ المبلغ المدعى به. ما ذكره المدعي انه تم الاتفاق على المبلغ المدعى به وهو (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، والصحيح انه تم الاتفاق على سعر المتر مكعب حيث يحدد المبلغ الإجمالي والمستحق للمقاول بحسب الكميات المنفذة والتي يجب استلامها من قبل موكلتي واعتمادها من قبل استشاري المشروع وبعد ذلك يتم عمل المستخلص ويرفق مع المستخلص ما يثبت اعتماد الاستشاري للأعمال المنفذة وكذلك حصر بالكميات وصور من الأعمال المنفذة وخلال 15 يوم عمل يتم الانتهاء من إجراءات مراجعة المستخلص واعتماده وصرفه وهذا الذي لم يقدمه المدعي واذا كان لدى المدعي ما يفيد بأنه قام بأرسالها فليقدم ذلك للمحكمة. ثالثاّ/ عدم مراعاة الإجراءات المالية والرسمية لصرف المستحقات. ان المدعي قد أغفل تماما الإجراءات الرسمية لصرف المستحقات المالية وذلك بإهماله بتسليم تقارير الأعمال المنفذة بالكميات المعمول بها وصور الأعمال التي تم تنفيذها وكذلك اعتماد استشاري المشروع للأعمال المنفذة مما يستحال معه حساب المستحقات المالية المستحقة للمدعي من عدمها وذلك عن طريق قنوات التواصل والمراسلات الرسمية الموضحة في العقد المبرم بين الطرفين وهي الايميلات الرسمية لكل من الطرفين كما نؤكد ان أي تأخير في صرف المستحقات فأنه يرجع لسبب راجع للمدعي حيث انه مفرط والمفرط أولى بالخسارة وهي قاعدة فقهية نظامية فمن أهمل أو قصر فيتحمل عاقبة تقصيره وتفريطه. أ/ تحديد المسؤولية قد نص العقد (محل الدعوى) على الآتي مع مراعاة أي قيود قانونية ومهنية وجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية لا تكون شركة (...) للمقاولات العامة (الطرف الأول) مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية نتيجة تقصير أو إغفال أو فعل من الطرف الثاني. وللطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني والمطالبة بالتعويض حال ثبوت تقصير الطرف الثاني. رابعاَ/ابراء ذمة الشركة انطلاقا من إعطاء كل ذي حق حقه وابراء لذمة موكلتي من أي مستحقات متعلقة في ذمة موكلتي فأن موكلتي مستعدة أتم الاستعداد على صرف جميع المستحقات المالية وذلك عن طريق مراعاة الإجراءات المالية والرسمية لصرف المستحقات حتى يتم جدولتها ضمن الجدولة المالية كما ان موكلتي مستعدة لكل وسائل وطرق الصلح التي من شأنها أبراء ذمة الشركة واستلام المدعي لكل مستحقاته بشرط مراعاة الإجراءات المتفق عليها في العقد. وبعرض الصلح على الطرفين قرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدينا من ذلك، وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا من ذلك، وقررا الإمهال لمراجعة وكيل المدعية المدعى عليها لمداولة الصلح فيما بينهم، ثم الرجوع بما يخلصان إليه، هكذا قررا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. عليه وبناء على ما تقرر، فقد رفعت الجلسة إمهالا للأطراف لما استمهلا لأجله، وختمت بموجبه، وبالله التوفيق. وفي جلسة لاحقة ابتدأت باسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومجتباه وبعد.. ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...). وقد جرى الاطلاع على مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 19/7/1446هـ ما ضمنه ما يلي: وموضوعها تنفيذ عقد مقاولة بالباطن. أولا/ عقد تنفيذ الأعمال ما ذكره المدعي انه في تاريخ 25/02/1446 هـ الموافق 29/08/2024 م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي تنفيذ الطرف الثاني ضمن أعمال الصيانة بمواقع (...) الراجعة للتبليغ (...) عقد (...) بصفته مقاول باطن وذلك حسب مواصفات عقد المشروع بين الطرف الأول (شركة (...) ووزارة (...) وحسب توجيهات مهندسي الطرف الأول ومهندسي الاستشاري المشرف على المشروع وذلك بغرض إعادة صيانة (...) فهذا صحيح ولا ننكره. ثانيا/ المبلغ المدعى به. ما ذكره المدعي انه تم الاتفاق على المبلغ المدعى به وهو (155,681.25) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ريال غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق على سعر المتر مكعب بسعر 1.25 ريال وخمسة وعشرون هللة فقط لا غير فهي تحدد بحسب الكميات المنفذة والتي يجب استلامها من قبل موكلتي واعتمادها من قبل استشاري المشروع وبعد ذلك يتم عمل المستخلص حتى يتم ارسالها لاستشاري المشروع للاعتماد بعد 15 يوم عمل من انهاء إجراءات مراجعة المستخلص واعتماده وهذا الذي لم يقدمه المدعي واذا كان لدى المدعي ما يفيد بأنه قام بأرسالها فليقدم ذلك للمحكمة. ثالثاّ/ عدم مراعاة الإجراءات المالية والرسمية لصرف المستحقات. ان المدعي قد أغفل تماما الإجراءات الرسمية لصرف المستحقات المالية وذلك بإهماله بتسليم تقارير الأعمال المنفذة بالكميات المعمول بها وصور الأعمال التي تم تنفيذها وكذلك اعتماد استشاري المشروع للأعمال المنفذة مما يستحال معه حساب المستحقات المالية المستحقة للمدعي من عدمها وذلك عن طريق قنوات التواصل والمراسلات الرسمية الموضحة في العقد المبرم بين الطرفين وهي الايميلات الرسمية لكل من الطرفين كما نؤكد ان أي تأخير في صرف المستحقات فأنه يرجع لسبب راجع للمدعي حيث انه مفرط والمفرط أولى بالخسارة وهي قاعدة فقهية نظامية فمن أهمل أو قصر فيتحمل عاقبة تقصيره وتفريطه. أ/ تحديد المسؤولية قد نص العقد (محل الدعوى) على الاتي مع مراعاة أي قيود قانونية ومهنية وجميع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية لا تكون شركة (...) للمقاولات العامة (الطرف الأول) مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية نتيجة تقصير أو إغفال أو فعل من الطرف الثاني للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني والمطالبة بالتعويض حال ثبوت تقصير الطرف الثاني. رابعا/الخطأ في حساب الكميات ان المستخلص المرفق الوحدة فيه بالمتر المكعب والكميات يجب ان تحسب بالمتر المسطح(أي يوجد خطأ في الكميات وطريقة حسابها) خامسا/ابراء ذمة الشركة انطلاقا من إعطاء كل ذي حق حقه وابراء لذمة موكلتي من أي مستحقات متعلقة في ذمة موكلتي فأن موكلتي مستعدة أتم الاستعداد على صرف جميع المستحقات المالية وذلك عن طريق مراعاة الإجراءات الفنية وإعادة حساب الكميات المنفذة بطريقة صحيحة ومراعاة الإجراءات المالية والرسمية لصرف المستحقات حتى يتم جدولتها ضمن الجدولة المالية كما ان موكلتي مستعدة لكل وسائل وطرق الصلح التي من شأنها أبراء ذمة الشركة واستلام المدعي لكل مستحقاته بشرط مراعاة الإجراءات المتفق عليها في العقد. ثم جرى عرض بينة المدعي المتمثلة في المستخلص فأجاب عنه: إن المستخلص المعروض لا يتضمن توقيع موكلتي وليس بخارج منها، وبسؤال المدعي عن ذلك أجاب: لدي مستخلص موقع ولم أتمكن من إرفاقه في النظام بعد رفع الدعوى، وبالإذن له بإرفاقه جرى عرضه على المدعى عليه وتقريره على التوقيع الممهور به فأقر به، ثم جرى إرفاق البينة ضمن مرفقات الدعوى. وبسؤال المدعي عن اختلاف الكميات المذكور في جواب المدعى عليه أجاب: إن المدعى عليها مسؤولة عن توقيعها على المستخلص، وهذا تقرير منها لصحتها، وليس من مهمتنا مراجعة ذلك. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فوجدته متضمنا تقرير كون الكميات المطلوبة بموجب المتر المربع لا المتر المكعب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: إن ما ذكرته هو ما وردني من الفني المختص من عدم التطابق. ثم جرى سؤال طرفي الدعوى هل بقي لديهما ما يضيفان على ما ذكرا فقررا الاكتفاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لقفل باب المرافعة في هذه الدعوى لتهيؤها للنطق بالحكم فيها استنادا لما يلي الأسباب: بناء على ما تقدم في دعوى المدعي وبينته، ولما سمع من جواب المدعى عليها، ولأن خلاصة المنازعة متعلقة بالمستخلص المذكور في دعوى المدعية، ودفع المدعى عليها منحصر في اختلاف الكميات عن المطلوب، ولان العقد المبرم بين الطرفين يقرر صحة بيانات المستخلص الصادر، ولم تقدم المدعى علها بينة على خلاف ذلك، ولتعضيد ذلك بتوقيع المدعى عليها الموصل على السند، ولما للدعاوى التجارية من صفة السرعة في البت لطبيعة الأعمال التي تقوم عليها. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد بموجب السجل (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات شخص واحد بموجب السجل (...) مبلغا قدره 155٫681٫25 مئة وخمس وخمسون ألف وستمئة وواحد وثمانين ريالا وخمسا وعشرين هللة لقاء قيمة الاستحقاق. هذا ما حكمت به الدائرة وأمرت بإصدار صكه وتسليمه لطرفي الدعوى، وأفهمت المدعى عليها حق الاعتراض وطرقه خلال المدة المقررة نظاما (ثلاثون يوما) تبدأ من تاريخ إيداع صكه، وحال عدم التقدم بالاعتراض خلال المدة المقررة يسقط الحق فيه ويكتسب الحكم القطعية بموجب النظام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، والحمد لله رب العالمين.