حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530561486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570571919/1445
رقم الحكم:4530561486
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570571919 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530561486 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧١٩١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لقد باعت موكلتي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية بثمن قدره (٣٨.١٨٨.٠٠) ثمانية وثلاثون الفا ومائة وثمانية وثمانون ريال على ان يكون السداد دفعة واحدة. وقد حل الثمن ولم يتم السداد . وبقي في ذمتها مبلغ (٣٨.١٨٨.٠٠) ثمانية وثلاثون الفا ومائة وثمانية وثمانون ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٨,١٨٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١٨٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في ٠١-٤٥٠٤٠٥٠٣٦٥)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٥-١٩هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٠٦٥٠٩٢٢) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلباته في الدعوى ذكر بأنه يطلب الزام المدعى عليه بأن يسدد مبلغا قدره (٣٨.١٣٨) ريال يمثل المتبقي من ثمن توريد مواد بلاستيكية، وبسؤاله عن أسانيده أجاب بأنه يستند على: ١- فواتير ٢- مطابقة الرصيد . وبالاطلاع على ملف القضية سألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق اللجوء للمصالحة قال نعم فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك كما أفهمته بتقديم مطابقة الرصيد التي يستند اليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-٠٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ،وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أصالة أجاب: إن المدعى عليها لها مبلغاً في ذمتي ولكن غير صحيح هذا المبلغ الذي ذكره وكيل المدعية وأطلب في عقد لقاء بين الطرفين لعمل المحاسبة. وبسؤال وكيل المدعية عن البينات أجاب: بيناتي هي أصل المديونية بمبلغ وقدره: (١٥٠.٠٠٠.٠٠) والفواتير المرفقة في النظام. وبعرضها على المدعى عليه أجاب: الفواتير صحيحة ولا أنكرها ولكن لا أعلم كم وصل المدعية وأطلب تمكيني من الرجوع للمؤسسة لمراجعة الحسابات .وتشير إلى أنها اطلعت على الفواتير المقدمة ووجدت مجموعها: (٣١.٦٤٤.٤٤) وأفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي المبلغ الزائد فأجاب: نقبل بها. وبعرض اليمين على المدعى عليه لن أحلف لأني لست متأكداً من المبلغ، وأفهمته الدائرة باعتباره ناكلاً. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٨,١٨٨,٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال يمثل قيمة توريد منتجات بلاستيكية وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بعدم صحة حساب المدعية لقيمة المنتجات. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مجموعة الفواتير التي تبلغ قيمتها: (٣١,٦٤٤,٤٤) وحيث أقر المدعي بصحتها ودفع بعدم صحة المبلغ الذي تطالب به المدعية طالباً الاجتماع مع المدعية لفحص الحسابات بين الطرفين. وأما ما زاد على هذا المبلغ فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينته غير كافية وله يمين المدعى عليه على نفي المبلغ الزائد فقبل بها، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم امتنع عن أدائها؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي. وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على إقرار المدعى عليه بصحة الفواتير ولا ينال من ذلك ما دفع به فالدائرة عقدت للقضية جلستين وكان قد تبلغ المدعى عليه قبل موعد الجلسة الأولى مما تعتبره الدائرة تفريطاً من المدعى عليه في إعداد دفعه وبيناته والمفرط أولى بالخسارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) بصفته صاحب مؤسسة: مصنع (...) للبلاستيك ، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للصناعات البلاستيكية شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٨.١٨٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.