حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530522525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570375489/1445
رقم الحكم:4530522525
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375489 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530522525 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٥٤٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنّه بتاريخ ٥/٣/٢٠١٥م أبرمت موكلتي المدعية (شركة (...) المحدودة) مع المدعى عليها (شركة (...) للحديد) عقد اتفاق لتوريد وتركيب المباني الحديدية الهندسية وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما في العقد المذكور بعاليه. وبالفعل فقد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال الموكلة لها وفقاً للشروط العقدية ولم تبادر المدعى عليها إلّا لدفع جزء من المستحقات المالية المترتبة عليها لموكلتي، وتم إجراء كشف حساب بينهما فتبيّن أنّ المبلغ المستحق لموكلتي مقداره (١٤٦٤٠١٧) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعة عشر ريالاً سعودياً. كما قامت المدعى عليها باقتطاع مبالغ محتجزة بنسبة (١٠%) على الفواتير والمتوجب دفعها عند انتهاء العقد بناءً على عقد إنشاء لمباني حديد بلغت مجموعها (١٤٤٥٧٥٢) مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً سعودياً، وإنّنا نرفق كشف حساب بالمبالغ المقتطعة مؤرخ في ١/١/١٤٤٠هـ. وحيث أنّ المدعى عليها لم تقدم على دفع ما ترتب بذمتها لموكلتي رغم المطالبة المتكررة بدون أي مسوّغ شرعي باعتبارها تتمتع بالملاءة المالية وتتولى الكثير من المشاريع الكبيرة .وحيث أنّ امتناع المدعى عليها عن تسديد المبلغ المستحق قد ألجأ موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى ،وحيث أنّ الاختصاص النوعي للنظر بهذه الدعوى ينعقد لمحكمتكم الفاضلة وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠هـ .وحيث أنّ كشف الحساب المومأ إليه يُؤكد بشكل قاطع لا يرقى إليه أدنى شك أحقيّة موكلتي بالمبلغ المدعى به ويُعتبر بيّنة قاطعة موصلة على صحة الدعوى . *من ذلك كلّه وعملاً بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وبقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وعملاً بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) و(مطل الغني ظلم) وحيث أنّ ما لا يُنال رضاءً يُنال قضاءً ، ووفقاً لما ترونه فضيلتكم ، فقد جئت بهذه الدعوى – وكالة عن المدعية – ملتمساً تكرمكم الحكم بما يلي :- ١- إلزام المدعى عليها – شركة (...)- بأن تدفع لموكلتي المدعية – شركة (...) المحدودة - مبلغاً مقداره (١٤٦٤٠١٧) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعة عشر ريالاً سعودياً، لقاء تنفيذها للأعمال الموكلة لها والمبيّنة على متن هذه اللائحة.٢- إلزام المدعى عليها – شركة (...) للحديد- بأن تدفع لموكلتي المدعية – شركة (...) المحدودة- مبلغاً مقداره (١٤٤٥٧٥٢) مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً سعودياً لقاء المبالغ المقتطعة. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد تعذر تبليغها عبر النظام ولم يكتب في مهمة التبليغ سبب التعذر فأفهمت الدائرة محامي المدعية بإبلاغ المدعى عليها للجلسة القادمة بإحدى الطرق الواردة في المادة (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية وإرفاق ما يثبت ذلك عبر النظام فاستعد بذلك لأجله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة في ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى استمرارية تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا كما تشر إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية تضمنت تبليغا للمدعى عليها بهذه الجلسة عبر بريدها وعليه قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤاله عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: أنّه بتاريخ ٥/٣/٢٠١٥م أبرمت موكلتي المدعية (شركة (...) التجارية المحدودة) مع المدعى عليها (شركة (...) للحديد) عقد اتفاق لتوريد وتركيب المباني الحديدية الهندسية وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها بينهما في العقد المذكور بعاليه. وبالفعل فقد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال الموكلة لها وفقاً للشروط العقدية ولم تبادر المدعى عليها إلّا لدفع جزء من المستحقات المالية المترتبة عليها لموكلتي، وتم إجراء كشف حساب بينهما فتبيّن أنّ المبلغ المستحق لموكلتي مقداره (١٤٦٤٠١٧) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعة عشر ريالاً سعوديا. كما قامت المدعى عليها باقتطاع مبالغ محتجزة بنسبة (١٠%) على الفواتير والمتوجب دفعها عند انتهاء العقد بناءً على عقد إنشاء لمباني حديد بلغت مجموعها (١٤٤٥٧٥٢) مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً سعودياً ، وإنّنا نرفق كشف حساب بالمبالغ المقتطعة مؤرخ في ١/١/١٤٤٠هـ . وحيث أنّ المدعى عليها لم تقدم على دفع ما ترتب بذمتها لموكلتي رغم المطالبة المتكررة بدون أي مسوّغ شرعي باعتبارها تتمتع بالملاءة المالية وتتولى الكثير من المشاريع الكبيرة .وحيث أنّ امتناع المدعى عليها عن تسديد المبلغ المستحق قد ألجأ موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى ،وحيث أنّ الاختصاص النوعي للنظر بهذه الدعوى ينعقد لمحكمتكم الفاضلة وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠هـ .وحيث أنّ كشف الحساب المومأ إليه يُؤكد بشكل قاطع لا يرقى إليه أدنى شك أحقيّة موكلتي بالمبلغ المدعى به ويُعتبر بيّنة قاطعة موصلة على صحة الدعوى . *من ذلك كلّه وعملاً بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وبقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وعملاً بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) و(مطل الغني ظلم) وحيث أنّ ما لا يُنال رضاءً يُنال قضاءً ، ووفقاً لما ترونه فضيلتكم ، فقد جئت بهذه الدعوى – وكالة عن المدعية – ملتمساً تكرمكم الحكم بما يلي :- ١- إلزام المدعى عليها – شركة (...) للحديد- بأن تدفع لموكلتي المدعية – شركة (...) المحدودة - مبلغاً مقداره (١٤٦٤٠١٧) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعة عشر ريالاً سعودياً، لقاء تنفيذها للأعمال الموكلة لها والمبيّنة على متن هذه اللائحة.٢- إلزام المدعى عليها – شركة (...) للحديد- بأن تدفع لموكلتي المدعية – شركة (...) المحدودة- مبلغاً مقداره (١٤٤٥٧٥٢) مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً سعودياً لقاء المبالغ المقتطعة. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: أحيل إلى العقد وكشف الحساب والفواتير الموجودة في لائحة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين عدم وجود الفواتير التي يذكرها وبطلبها منه طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة في ٠٨/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية بتاريخ ٢٥\٤\١٤٤٥هـ تضمنت بيناته على الدعوى وبالاطلاع عليها تبين أنها تتضمن مستندا غير مترجم كما تضمنت فواتير مترجمة من غير أصولها أو صور منها وأنها مرفقة بشكل عشوائي من غير بيان المستند ووجه الاحتجاج به وبعرض ذلك عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم البينات بشكل واضح ومتسلسل وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وإرفاق صور الفواتير فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرته خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ولأجله رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي مذكرة بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ ونصها: استجابة لطلب فضيلتكم بتقديم مذكرة جوابية شارحة لأسانيد الدعوى، فإنَنا نبين لمقام فضيلتكم ما يلي أولاً قامت موكلتي بعمل كشف حساب صادر عنها للإعمال التي قامت بها ولم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ وتم التوقيع عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ ١ ١ ٢٠١٦ يفيد باستلامه والموافقة ضمناً على مضمونه كمرفق رقم ١ وهو على التفصيل التالي أعمال بقيمة مبلغ وقدره ٤,٥١٧,٨٠٤ أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر الفاً وثمانمائة وأربعة ريال تم سداد جزء من المبلغ مبلغ وقدره ٣,٠٥٣,٧٨٧ ثلاثة ملايين وثلاثة وخمسون الفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال والمتبقي مبلغ وقدره ١,٤٦٤,٠١٧ واحد مليون واربعمائة وأربعة وستون الفاً وسبعة عشرة ريالاً، وهي لقاء قيمة الأعمال التي نفذت فعلياً ولم تسدد قيمتها لموكلتي كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر عن المدعى عليها (...) يوضح جميع المبالغ المسددة والمحتجزة بتاريخ حتى تاريخ ٢٤ ٧ ٢٠١٦ صدور الكشف كمرفق رقم ٢ يفيد ويدلل على وجود التعامل التجاري بين الطرفين. ثانياً نرفق لفضيلكم كشف بالمبالغ المقتطعة من مستحقات موكلتي كـ ١٠ على الفواتير والمتوجب دفعها عند الانتهاء من الأعمال حسب العقد والبالغ قيمتها مبلغ وقدره ١,٤٤٥,٧٥٢ واحد مليون واربعمائة وخمسة وأربعون الفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً، كمرفق رقم ٤ يتضمن جدول الفواتير، والذي يفيد بأنّه تم استقطاع هذه المبالغ كـ ١٠ من كل فاتورة وقد استحقت هذه المبالغ على المدعى عليها لموكلتي كونه تم تنفيذ كامل الأعمال الخاصة بهذه الفواتير ونرفق إثباتاً لهذا الكشف جميع الفواتير المتعلقة به مترجمة وعليه فإنّه تبيّن أنّ مجموع المبالغ المستحقة لموكلتي هي مليونان وتسعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً سعودياً ثم عقد لها جلسة في ٢٢/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته وصفته سابقا وسألت الدائرة محامي المدعية عن التواقيع على الفواتير التي تم احتجاز مبلغ (١٠%) منها وعرضها عليه واحدة واحدة فأجاب قائلا: أن هذه التواقيع لموظفي المدعى عليها هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن الفاتورة رقم (٥) والتي أدرجها في كشف الحساب فأجاب قائلا: أنها غير موجودة لدى موكلي ولكنها مستحقة على المدعى عليها هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مليونان وتسعمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وتسعة وستون ريال قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال المقاولة محل الدعوى للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه كشف حساب صادر من موكلته بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعة عشر ريال ومذيل في آخره طلب مطابقة الرصيد وقد تمت بموجب توقيع منسوب للمدعى عليها، كما ذكر أن هناك ستة فواتير قد تم احتجاز مبلغ ١٠% من كل فاتورة بمبلغ إجمالي قدره مليون وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة، وقدم منها خمس فواتير بمبلغ قدره مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال ومذيل على كل فاتورة منها توقيع منسوب للمدعى عليها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وذكر أن الفاتورة رقم(٥) ليست موجودة لدى موكله، وحيث إن المدعى عليها قدر تعذر تبليغها إلكترونيا، ثم تم تبليغها بواسطة وكيل المدعية للجلسة المنعقدة بتاريخ٢٤\٤\١٤٤٥هـ، عبر بريدها الموثق في العقد محل الدعوى، وذلك بناء على الفقرة الأولى من المادة (٩) من نظام المحاكم ونصها: ١-يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. ، وبما أن وكيل المدعية قد أرسل التبليغ لموعد الجلسة المشار لها سابقا عبر البريد الإلكتروني والمتمثل في العنوان المدون في العقد محل الدعوى في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد وفقا للفقرة (و)، وقد أرفق ما يدل على ذلك، تأسيسا عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وأما ما يتعلق بمبلغ الفاتورة رقم (٥) وحيث إن المدعي لم يقدمها، ولم يقدم البينة على مبلغها؛ فإن الدائرة ترى عدم استحقاقه لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، ولما عليه نصت الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) ش.ذ.م.م بالرخصة الصناعية رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليونان وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال (٢.٥٧٥.٣٤٤)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث