حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530692819
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570209734/1445
رقم الحكم:4530692819
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209734 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530692819 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٩٧٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المتحدة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٨م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات بريدية) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله استناداً على (العقد والفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخر السداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٧,٦٨٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٦٨٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي. . وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-٠٣-٠٤هـ وفي هذه الجلسة وبحضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال المدعي دعواه أجاب أنها حسب ما تم إرفاقه عبر خانة تبادل المذاكرات وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب أنه يطلب مهلة لحين الرد على الدعوى كوننا لم نخطر بموضوعها فأجابته لذلك الدائرة وعليه قررت رفع الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٢٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه الاجابة عن الدعوى أجاب بقوله أطلب مهلة إضافية فجرى إفهامه انها المهلة الأخيرة وعليه جرى رفع الجلسة .وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه نصها : اشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية في الجلسة الماضية والتي تضمنت طلب الزامنا بسداد مبلغ وقدره ٣٧٦٨٠٥.٣٣ ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة وتحميل موكلتي أتعاب محاماة بمبلغ وقدره ٣٧٦٨٠ سبعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون ريال سعودي وعليه ندفع أولا من الناحية الشكلية بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم التزام المدعية بمضمون المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ومن الناحية الموضوعية فمن حيث التعاقد فصحيح إلا أن المدعية لم تلتزم بالحد الائتماني المتفق عليه والذي اشترط فيه على أن لا يتجاوز الرصيد مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال سعودي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وأخيراً فيما يخص مبلغ المطالبة وعليه نفيدكم بأن المدعية استندت في دعواها على كشف حساب صادر منها دون أن تقدم ما يفيد استلامنا لهذه الفواتير أو اعتمادنا لها وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة نفيدكم كما دفعنا سابقاً بعدم التزام المدعية بإخطارنا بموجب المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية لتستحق أتعاب محاماة حيث أنه لم يكن هناك أي مماطلة أو تأخير أو إجبار المدعية على إقامة الدعوى أو توكيل محامي. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم التزام المدعية بما نصت عليه المادة رقم ١٩ من نظام المحاكم التجارية. هكذا وردت كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية عبر برنامج التيمز عبر خانة الدردشة نصها : الرد على الدفع الشكلي: غير صحيح ما جاء في دفع المدعى عليه من عدم إخطارها بالسداد، والصحيح انه تم الإخطار أكثر من مرة بالسداد وآخر مرة اُخطرت فيه المدعى عليها بالسداد في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م أي قبل رفع الدعوى مرفق١ . ناهيك عن انه عند تقديم الدعوى تم ذكر أنها لم يتم الصلح ومن ثم تم احالتها لقسم المصالحة وفق الإجراء المتبع في المحاكم وان مسألة الإخطار والمصالحة هي اختصاص قسم قيد الإحالة و الدعاوى. الرد على الدفع الموضوعي: حسن من وكيل المدعى عليها إقراره بصحة التعاقد وإقراره بالمبلغ المدعى به، ونأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي حالاً. اما ما اثير بشأن الحد الائتماني فهذا لا يعفي بأي حال من الأحوال من اجمالي مبلغ الدين والمدعى عليها تقر بصحة التعاقد والمبلغ والدليل على ذلك دفعها بعدم مرورها بالمصالح وان موكلتها لم تنكر المبلغ حتى تلجئ المدعية لتوكيل محامي. كذلك انه وعند وصول المدعى عليها للحد الائتماني المتفق عليه حيث ترتب عليها وفي ذمتها لصالح موكلتي مبلغ (٩٠.٠٠٠ ريال) توقفت موكلتي عن تقديم الخدمة ومن ثم تواصلت المدعى عليها وطلبت من موكلتي الاستمرار في تقديم الخدمة مع تعهدها بسداد المبالغ المترتبة عليها (القديم + الجديد) وعليه تم الاستجابة لطلبها واستمرت موكلتي في تقديم الخدمة حتى وصل مجموعة المبالغ المترتب على المدعى عليها مبلغ (٣٧٦.٨٠٥.٣٣ ريال) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة. ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٧٦.٨٠٥.٣٣ ريال) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة ، تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٧.٦٨٠ ريال) سبعة وثلاثون ألف وستمائة وثمانون ريال . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة . وعليه جرى رفع الجلسة .وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-٠٤-١٠هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه عبر التيمز نصها : اشارة إلى مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية والتي تضمنت طلب إلزامنا بسداد قيمة المطالبة المدعى بها وأتعاب المحاماة وعليه نفيد فضيلتكم بتمسكنا بدفعنا الشكلي أولاً بعدم التزام المدعية بمضمون المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وثانياً في الموضوع ادعى وكيل المدعية بوجود إقرار من قبلنا بالمبلغ المدعى به وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً وأبلغ دليل على ذلك ما جاء بردنا وهو أن المدعية قدمت كشف حساب صادر من قبلها دون تقديم أي فواتير تتضمن اعتمادنا لهذه المبالغ إضافةً إلى أن مبلغ المطالبة المدعى به يتجاوز قيمة الحد الإئتماني المتفق عليه بمبلغ تسعون ألف ريال ولم يقدم وكيل المدعية البينة على صحة ما ذكره بالاستمرار بتقديم الخدمة. ثالثاً فيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة فكما ذكرنا سابقاً بعدم وجود مماطلة من موكلتي اضطرت المدعية لتوكيل محامي وإقامة دعواها وأبلغ دليل على ذلك هو عدم الإخطار بسداد الحق قبل إقامة الدعوى. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى. هكذا وردت وبعرض ذلك المدعي وكالة أجاب بقوله لدي مرفقات وأطلب المهلة لإرفاقها عبر النظام .وفي الجلسة بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٣٠هـ افتتحت الجلسة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشار وكيل المدعية إلى تقدمهم بمذكرة جوابية مرفقة في ١٠/ ٤/ ١٤٤٥هــ ، كما أضاف وكيل المدعى عليها ما نصه: بالرجوع إلى موكلتي أفادتني بأنه لم يتم تزويدها بكشف حساب من بداية التعاقد ليتم مراجعته من قبل الحسابات لديها، علماً بأن المبلغ المستحق للمدعية حسب كشف حساب موكلتي هو (٢٦٩.٠٩٣) ريال وما زاد عن ذلك لا تقر فيه موكلتي ولم تقدم المدعية البينة عليه أو استلام فواتير عليها من قبل موكلتي ، هذا وقد طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وعليه فالدائرة تغلق باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال و ثلاثة وثلاثون هلله ، مقابل نقل بضائع ، مقدما في سبيل إثبات دعواه العقد بين الطرفين ، وصورة من كشف الحساب ، وصورة من الحد الائتماني الممهور بين الطرفين ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر استحقاق المدعية مبلغ قدره (٢٦٩.٠٩٣) . وإنما انحصر دفعه بعدم تقديم المدعية ما يثبت استحقاقها كامل المبلغ ، وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليها، حيث أن المدعى عليه أنكر صحة المبلغ محل الدعوى ودفع بوجود اتفاق بالحد الائتماني الذي اشترط فيه على أن لا يتجاوز الرصيد مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال ، ثم أقر أن المدعية تستحق مبلغ قدره (٢٦٩.٠٩٣) ريال ، وهذا تناقض من المدعى عليه وكالة ، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء ً (أنه لا حجة مع التناقض) . وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام شركة (....) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال و ثلاثة وثلاثون هلله. ثانيا : إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة . والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570209734 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٩٧٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المتحدة المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال وثلاثة وثلاثون هلله، مقابل نقل بضائع، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤٥هـ الذي قضى بما يلي: أولا : إلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦,٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال و ثلاثة وثلاثون هلله. ثانيا : إلزام شركة عيدي المتحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف وكيل المدعى عليها، ونصه (أولاً: - بيان الحكم حكمت الدائرة : أولاً: إلزام شركة (...) المتحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٦٨٠٥.٣٣) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفاً وثمان مئة وخمسة ريال وثلاثة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام شركة (...) المتحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: - أرجو من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلاً وذلك لتقديمه خلال المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم. ثالثاً: - أرجو من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض موضوعاً استناداً على ما يلي: - (١) استندت الدائرة الموقرة في الحكم محل الاعتراض على أن المدعى قدم في سبيل إثبات دعواه العقد بين الطرفين، وصورة كشف الحساب، وصورة من الحد الائتماني الممهور بين الطرفين...... ثم استندت على أن هناك تناقض من المدعى عليه وكالة ومن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا حجة مع التناقض). ا هنا يجب أن نوضح لفضيلتكم بأن الدائرة الموقرة استندت في حكمها على كشف حساب صادر من سجلات المدعية وغير مصادق عليه من قبل موكلتي ولم تقر به، ولا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ويناقضه كشف حساب موكلتي الصادر من سجلاتها، مما يخالف ما جاء في نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ المادة (٣١) الفقرة (٢) تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الاثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وقد تقدمت موكلتي بمستخرج رسمي من سجلاتها الحسابية يبين ان الرصيد المستحق للمدعية هو (٢٦٩,٠٩٣) ريال مقابل فواتير الخدمات التي استلمتها رسميا من المدعية، وهذا يناهض ما قدمته المدعية من بينة. ب - كما ذكرت الدائرة من ضمن أسباب الحكم حيث أن المدعى عليه أنكر صحة المبلغ .... ثم أقر أن المدعية تستحق مبلغ قدره (٢٦٩,٠٩٣) ريال، و هذا تناقض من المدعى عليه وكالة ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه لا حجة مع التناقض ا.هـ . وهنا نفيد فضيلتكم ان القاعدة الشرعية لا حجة مع التناقض لا تنطبق على أقوال موكلتي بل المقصود منها التناقض من جانب المدعي في دعواه، وقد حدد أهل الفقه والشرع شروط اعتبار التناقض تناقضاً، منها ألا يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين وموكلتي تركت بيئتها بتجاوز المديونية للحد الائتماني، وانتقلت إلى الإقرار بأن المبلغ المستحق للمدعية هو فقط ٢٦٩,٠٩٣ ريال. فأين التناقض في جواب موكلتي. ج علاوة على ما سبق، إن المدعية لم تلتزم بالشروط والأحكام التجارية المبرمة معها وفق البند رقم ٢ شروط الدفع، وكذلك خالفت شروط اتفاقية خدمة الاستلام والتوزيع المبرمة معها بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٦م وخاصة البند ١٢/٣ فيما يتعلق بإصدار فواتير شهرية والبند ٤/٤ بعدم اعتماد الفواتير من موكلتي. وإذا كان لدي المدعية اثبات على أنها سلمت الفواتير محل النزاع لموكلتي فعليها تقديم الدليل. د - وحيث أن الدائرة أهدرت حقوق موكلتي التي يكفلها لها نظام الإثبات في المادة الثانية الفقرة (١) على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. فهل اثبت المدعي ما يدعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر». ٢) استندت الدائرة الموقرة في الحكم محل الاعتراض على أن طلب أتعاب المحاماة فإن (الدائرة تقدره بمبلغ وقدره (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال، لأن المدعى عليها من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها. بما أن دعوى المدعي يشوبها البطلان بسبب ضعف البينة والاثبات، واصطناع المدعي كشف حساب لنفسه، فكل ما يترتب عليها من طلبات فهو باطل، وعليه فالمدعي لا يستحق أتعاب المحاماة. ولكل ما سبق ذكره وبيانه فإنني التمس من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض شكلاً وموضوعاً وإعادة نظر القضية مرافعة وفقاً لما أبديته من ملاحظات تجاه الحكم محل الاعتراض)، وبعرضه على وكيل المدعية قام بإرسال رده عبر أيقونة المحادثة ونصه (موضوع الرد ١. الدفع الشكلي: ٢. تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض على الحكم الصادر دون ان يثبت صفته في الدعوى (صورة الوكالة) مما يجعل الاعتراض مخالفاً لما نصت عليه المادة رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام والتي نصت على: (١- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-). ٣. كما ولم يقم مقدم الاعتراض بإرفاق ما يثبت انه محامي مرخص له بمزاولة المهنة (رخصة المحاماة) ويقع بذلك مخالفةً لما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام)، عليه ولما كان الحال كذلك نأمل من فضيلتكم عدم قبول الاعتراض شكلاً. ١. الدفع الموضوعي: ابتداءً نتمسك بالحكم الصادر وصحة التسبيب والنتيجة التي خلص اليها الحكم ونأمل من فضيلتكم تأييده محمولاً على أسبابه، ونلخص ردنا الموضوعي على الاعتراض في الاتي: ١. جاء في اعتراض المدعى عليها بأن الحكم استند على كشف الحساب الصادر من موكلتي والتي بين فيها مبلغ المطالبة (٣٧٦.٨٠٥.٣٣ ريال) : وهذا صحيح إلا ان المدعى عليها عند تقديمنا كشف الحساب لم تعترض عليه ولم تناقشه أثناء الترافع ولم تثير هذا الدفع إلا امام فضيلتكم ولم تتقدم بما يثبت عكسه علماً ان المستندات المقدمة حجة على الطرفين ما لم تُرد او تناقش وان المدعى عليها لم تناقش استحقاق موكلتي للفاتورة المفصلة قيمة كل خدمة ولم تنكر المدعى عليها انتفاعها بأي خدمة من الخدمات الواردة تفصيلاً في كشف الحساب المرفق في القضية الأمر الذي يعد إقراراً منها سكوتها على ما ورد بكشف الحساب. ١. دفع وكيل المدعى عليها بأن قاعدة لا حجة مع التناقض تكون في دعوى المدعي فقط وهذا غير صحيح وان التناقض يكون في كلا الدعويين حسب ما ورد في موقع وزارة العدل بكتاب التناقض في الدعوى في المذهب الحنفي للكاتب حسن تيسير شموط، وقد أكد ذلك الحكم الصادر في القضية رقم (١١٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٠هــ والصادر من المحكمة التجارية بالرياض. ٢. تقدمت المدعى عليها بدفع جديد تنكر فيه استلام الفواتير علماً انها ليست محل خلاف من الأساس؛ فيمكن لفضيلتكم توجيه سؤال واحد فقط: هل انتفعت المدعى عليها من الخدمات المقدمة من المدعية الواردة في كشف الحساب المرفق ام لا؟. ٣. تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض على الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة بحجة ان دعوى موكلتي يشوبها البطلان: ونرد عليه بأن المدعى عليها ابتداءً كانت تنكر استحقاق موكلتي لأي مبلغ مالي وعندما تقدمنا بما يثبت الاستحقاق اقرت بمبلغ أقل مما نطالب به وهي بذلك ماطلت موكلتي في حقها حتى احوجتها للشكاية. ثالثاً: الطلبات: ١. عدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم إثبات صفة مقدم الاعتراض وعدم ارفاق رخصة المحاماة. ٢. تأييد القرار الصادر من الدرجة الأولى محمولاً على أسبابه. ٣. تحميل المستأنفة أتعاب المحاماة والترافع امام محكمة الاستئناف بنسبة ١٥% من المبلغ المحكوم به.)، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يحيل إلى ما ورد في اللائحة الاعتراضية للرد من ناحية الموضوع على ما ورد في مذكرة وكيل المدعية وأما من ناحية الرد على الجانب الشكلي فإن ما ذكره وكيل المدعية بخصوصه إنما يكون في حال المثول أول مرة أمام المحكمة في القضية، وقرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، سوى ما يتعلق بقدر المبلغ المحكوم به، حيث إن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٦٩,٠٩٣) مائتان وتسعة وستون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً، دون باقي مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعية لم تقدم البينة الموصلة لاستحقاقها لما زاد عما أقرت به المدعى عليها، ولا يوجد عليها أي توقيع أو استلام من قبل المدعى عليها، واكتفت بكشف الحاسب الذي أصدرته دون تقديم الفواتير التفصيلية، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى ثبوت الحق فيما أقرت به المدعى عليها ورفض ما زاد عن ذلك، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أنه وبناء على ما حكمت به المحكمة الابتدائية من أتعاب للمحاماة - وفقا للتقدير الذي اتبعته - من قيمة المبلغ المحكوم به، وحيث إنه لم يثبت سوى ما تم بيانه بعاليه، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تغيير مبلغ الأتعاب وفقا لذات التقدير، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع، بتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة الصادر بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٦هــ، في القضية رقم (٤٥٧٠٢٠٩٧٣٤) مع تعديل منطوقه ليكون: أولا: إلزام شركة (...) المتحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩.٠٩٣) مئتان وتسعة وستون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) المتحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.