حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630639252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670761510/1446
رقم الحكم:4630639252
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670761510 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630639252 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670761510 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متنوعة) عدد (4) (حبوب القهوة - مولين تحضير باساس من الفاكهة - معجون الكراميل - معجون الشوكولاته - وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م بثمن إجمالي قدره (50,431.00) خمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال سدد منه (20,077.85) عشرون ألفًا وسبعة وسبعون ريال و خمسة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/24هـ الموافق 2024/06/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (اتعاب المحاماة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (30,353.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 03/03/2024م حتى تاريخ 28/03/2024م بمبلغ قدره (30,353.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال. 2- طلب منح تسهيلات الممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 3- مجموعة من الفواتير. وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق 12/07/1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (الفواتير وطلب منح تسهيلات وكشف الحساب) هكذا قال، وبسؤاله عن الأختام الواردة في الفواتير فأفاد بأنها تعود إلى المدعى عليها، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (30,353.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال لقاء توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد وعدد من الفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وكشف الحساب، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً مقداره (30,353) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (1,517) ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث