حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630581768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670465025/1446
رقم الحكم:4630581768
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670465025 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630581768 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670465025 لعام 1446 هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه تضمنت: إنه بتاريخ 1/ 11/ 1445 هـ الموافق 9/ 5/ 2024م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارت ثلاجه دينا عدد (4) لمدة شهرين هجريين وقيمة الأجرة (26,500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة قيمتها (26,500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، الحالة بتاريخ 30/ 12/ 1445ه والمبالغ حالة السداد هي (26,500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/ 11/ 1445ه الموافق 21/ 5/ 2024م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 7/ 4/ 1446ه الموافق 10/ 10/ 2024م وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1/ 4/ 1446ه الموافق 4/ 10/ 2024م حتى 4/ 4/ 1446ه الموافق 7/ 10/ 2024م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (26,500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، عن الفترة من 1/ 4/ 1446ه الموافق 4/ 10/ 2024م إلى 4/ 4/ 1446ه الموافق 7/ 10/ 2024م، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 15/ 5/ 1446ه التحضيرية المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر عن المدعى عليه/(...)حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أرفق ما يلي: (أولاً/ من الناحية الشكلية:1- حيث إن الدعوى الماثلة مرفوعة كدعوى تجارية بموجب عقد تجاري بين مؤسسة ومؤسسة والدعوى مقامة من المدعي (...) بصفتة الشخصية ضد (...) بصفتة الشخصية، وأن (شركة (...) للتجارة) المذكورة في عقد استجار سيارة هي ليست شركة ولكن هي مؤسسة وهذا ظاهر في الختم المطبوع أسفل العقد، كما أن الدعوى غير مُحررة تحرير سليم ويثبت ذلك التواريخ التي تم ذكرها في الدعوى غير مطابقة لتواريخ العقد.2- كما إن الموقع على العقد موضوع التداعي ليس المدعى ولكن السواق المدعي الأجنبي (...)، ولا يوجد لديه وكالة شرعية ولا تفويض من الغرفة التجارية للتوقيع بالنيابة عن المؤسسة كما لا يوجد ختم عليه له في العقد، ومن ثم يكون العقد باطل لعدم استيفاءه لشروطه، وإن الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى ويجب توافره في الدعوى كما يجب توافره في طرفي الدعوى فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع، وأيًا كان الأمر. ثانياً/ من الناحية الموضوعية: مدة العقد هي شهرين وجاء البند الرابع فيه وتنقضي المدة بانتهاء العمل المطلوب منه وإنجازه وأنه تم الاتفاق على زيادة أو نقص بنسبة تتراوح(20%) كنسبة من العقد وتم إبلاغ شركة الزمازمة بالاكتفاء بالنقل الذي تم وأنه لا يريدون زيادة أعمال (صاحبة العمل الرئيسي) وبموجب العقد الموقع معه وشروطه وبيناته وتم توقيف بتاريخ 15/ 12/1445ه بمدة (45) يوم ولم يتم إكتمال شهرين، حيث كل (15) يوم يتم حساب (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وأخر (15) يوم تم توقيف العمل ولا يوجد عمل كما أن السيارات كانت عند المدعي المؤجر ولم يستعملها أو يستخدمها المدعى عليه المستأجر كما أن السيارات مؤجرة بالسواقين والذين كانوا بعد (45) يوم لدى المدعي ولم يستفيد منها المدعى عليه، وأنه يوجد فقط متبقي مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال في ذمة المدعى عليه والتي يقر بها لدى المدعي ولم تقبل السداد ولا المبلغ، وأن شركة الزمازمة استغنت عن المدعى عليه، وبناء عليه نلتمس من صاحب الفضيلة للأسباب سالفة الذكر ولأي أسباب أخرى تراها فضيلتكم الحكم بالآتي: الطلبات: 1-الحكم بعدم الاختصاص.2-الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.3-الحكم ببطلان العقد موضوع الدعوى.4-الحكم برد الدعوى.) وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم رده على جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 9/ 6/ 1446ه التحضيرية المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر عن المدعى عليه/(...)حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى وروود مذكرة المدعي عبر خانة تبادل المذكرات والمتضمنة ما يلي (أولا/ كل الطلبات التي ذكرها غير صحيحة جملة وتفصيلا وهي لغرض التهرب وأكل حقوق الناس بالباطل حيث إن المحامي يريد كسب القضية بأي حال من الأحوال ولم يعلم أن أكل أموال الناس بالباطل يورده المهالك. ثانيا/ ذكر المحامي أن صحيفه الدعوى لم تتحرر تحرير صحيح وهذا الكلام غير صحيح ولم تقبل من قسم الإحالات إلا وهي محرره تحريرا صحيحا حيث ذكر أن الدعوى مقامة من شخص لشخص وهذا الكلام غير صحيح حيث إن الدعوى حررت على أساس مؤسسه لمؤسسه وقد أمر الشرع بالوفاء بالعقود والتزام العهود بغية حفظ حقوق الناس في معاملاتهم ومن ذلك قوله تعالى (يأيها الذين امنو أوفوا بالعقود) والأمر بالوفاء بهذه العقود كما قال العلامة السعدي أمر بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها لذلك ألتمس من فضيلتكم الحكم لي بالمبلغ المتبقي وهو (26,500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، ولماذا يا فضيلة القاضي يعمل المدعى عليه بهذا العقد إذا كان باطل من بداية العمل حيث وصلني ثلاث دفعات وبالنسبة للسائق (...) حيث ذكر المدعى عليه بعد الاتفاق معه أن العقد ليس جاهز للتوقيع في الوقت الحالي ولم أعلم أنه يبطن في داخله شيء ثاني وقد قبل توقيع السائق (...) وقد فوضته بالتوقيع عني ولماذا يقبل التوقيع ويصادق على العقد بختمه الرسمي كما ذكر المحامي أن مده العقد شهرين والبند الرابع في العقد يوضح ذلك بأن إجمالي المبلغ (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، يتم دفعها بانتهاء العمل المطلوب إنجازه وقد تم إنجاز العمل وهو انتهاء موسم الحج ولم نقم نحن بسحب سياراتنا من العمل وإنما هو أبلغنا بأن العمل انتهى والمعروف أن موسم الحج ينتهي بتاريخ 13/ 12/1445ه وأرد على قوله زيادة أو نقص بنسبة عشرين في الميه غير موجود في بنود العقد نهائيا ولم يتم الاتفاق عليها والعقد ينص على دفع الدفعة الأخيرة بعد فك الاستكرات ولم يتم فك الاستكرات إلا بتاريخ 1/ 1/1446ه هذا ردي على جميع النقاط التي ذكرها المحامي.) وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي 15/ 6/ 1446ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: 1- حيث إن المدعي لم يثبت توقيع العقد وحتى السائق الذي وقع العقد لا يوجد معه تفويض رسمي أو وكالة شرعية.2- لم يقدم المدعي في دعواه أي إثباتات لدعواه بخصوص توقيع العقد.3- يوجد في الملاحظات في العقد (حتى انتهاء المهمة المكلفين بها يومياً) حيث إن الفترة التي عملوا بها مدة خمسة وأربعون يوماً وليست شهرين نظراً لانتهاء العمل مع شركة (...) في مكة. وفي جلسة 16/ 6/ 1446ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي تقديم نموذج إعداد محضر بيان السيارات بالتفصيل، وكما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقدم محضر استلام السيارات وفق البند الرابع المتفق عليه في العقد، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي 20/ 6/ 1446ه أرفق المدعي بيان بالسيارات المشاركة. ثم أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: إشارة الى طلبكم الرد على مذكرة المدعي في حال إرفاق بيان موضح معلومات السيارات يتبين لفضيلتكم قيامه بعمل البيان المرفق بعد جلسة الأسبوع الماضي، ويتضمن توقيع المدعي أصالة وأما من قام بالحضور عندي في الموقع وكذلك قام بتسليمي السيارات فإنه السائق (...) نيابة عن المدعي وقد أقر في الجلسة الماضية بعائديه التوقيع للسائق (...) نيابة عنه وهذا يوضح قولين مختلفين للمدعي، كما أنه عند استلام السيارات لم يكن هناك بيان للسيارات من قبل المدعي وتم بداية العقد في 1/ 11/1445هـ ونهايته 15/12 /1445هـ. وفي جلسة 21/ 6/ 1446ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/(...)هوية وطنية رقم (...) وفي هذه الجلسة قرر الطرفين الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 23/ 6/ 1446ه المنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) وفي هذه الجلسة أقر المدعى عليه بأن المستحق للمدعية مبلغ وقدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال فقط ومن ثم في هذه الجلسة طلب المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي على ما زاد عن مبلغ الإقرار فوجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فحلف قائلا (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن المستحق للمدعي(...) في ذمتي مبلغ وقدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال فقط لا غير والله العظيم ) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (26.500) ستة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة تأجير المدعي للمدعى عليه سيارات، وبما أن المدعى عليه أقر بأن المبلغ المستحق للمدعية مبلغ وقدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال فقط، ولما لم يثبت المدعي دعواه بأي بينات ظاهرة سوى عقد لا يصح الاستدلال به مجرداً على استحقاق مبلغ المطالبة ، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (3.000)ثلاثة آلاف ريال