حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630625296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670219416/1446
رقم الحكم:4630625296
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219416 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630625296 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670219416 لعام 1446هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1444/03/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعية مقطورة جرار، مع سائقين وبيانات وصف العين المؤجرة: 14 مقطورة جرار، 40 قدم بظهر مسطح مع سائقين لمدة (1)شهر هجري وقيمة الأجرة (502,320.00) خمس مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال ، بثمن إجمالي قدره (502,320.00) خمس مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (502,320.00) خمس مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال بتاريخ 1444/07/10هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (114,843.20) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال و عشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/07هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم تقم المدعى عليها بإداء كامل ساعات العمل -بحسب التايم شيت-، وتبقى 2535 ساعة من اصل 11,088 ساعة)، وذلك بتاريخ 1444/07/10هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (114,843.20) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال و عشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...). 2- محررات عادية متمثلة في سجلات تأجير المعدات مترجمة ممهورة بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 12/04/1446هـ. حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها " أولاً : لقد تم الاتفاق مع المدعية بأن تم تأجير عدد 14 مقطورة جرار مع السائقين للمدعية بموجب أمر شراء محدد فيه ساعات العمل وقيمة الساعة ، وقد تم تنفيذ كامل الأعمال حسب الاتفاق مع المدعية دون تقصير من جانبنا . ثانياً : لم يحدث أي خطأ من جانبنا وتم أداء كامل الأعمال ولم تتبقى أي ساعات عمل لم يتم إنجازها ولا صحة لما جاء في دعوى المدعية في هذا الخصوص . ثالثاً : لم تقوم المدعية بسداد قيمة إيجار المقطورات مقدماً كما جاء في دعوى المدعية ، بل سددت المدعية قيمة إيجار المعدات على ثلاث دفعات بعد أن يتم إنجاز العمل . رابعاً : بعدها أرسلت المدعية إيميل لنا تضمن (أن يكون أخر يوم عمل للمقطورات بتاريخ 6 يناير 2023م ، وتحتاج المدعية إلى الاحتفاظ بعدد خمس مقطورات لمدة أسبوع واحد على الأقل للأنشطة التجريبية) مرفق الايميل المرسل من المدعية ، وقد تم تأمين عدد الخمس مقطورات حسب طلب المدعية ولم تسدد المدعية قيمة تلك المقطورات حتى تاريخه قيمة الأعمال مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألف ريال في ذمة المدعية ، وهذا الايميل يثبت إنجاز العمل من قبلنا . خامساً : لم تقدم المدعية البيانات التي تثبت ما تدعيه ، ولا صحة لما جاء في مطالبة المدعية بأن لها بطرفنا مبلغ وقدره (114,843 ) مائة وأربعة عشر ألف ريال وطالب برد الدعوى". قررت المحكمة ندب خبرة محاسبية لبيان الساعات المستنفذة والمبالغ المتبقية إن وجدت. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 08/06/1446هـ. حضر الطرفان وكالة، وتشير المحكمة بصدور تقرير الخبير والمتضمن الخلاصة الآتية:" أ- إذا تم اعتماد الجداول الزمنية للمدعي، فان المبلغ المستحق بناء على الجداول الزمنية يبلغ 112,298.70 ريال سعودي (عدد الساعات المتفق عليها في امر الشراء "11.088" مطروحاً منها عدد الساعات في الجداول الزمنية المستلمة من المدعي "8,609" والتي تساوي "2,479" ساعة، مضروبا بسعر الساعة الواحدة "45.30" ريال سعودي). ب- إذا تم اعتماد الجداول الزمنية للمدعى عليه، فإنه لا يوجد مبالغ مستحقة."، وبسؤالهم من هو مدير المشروع ؟ قال المدعي هو من قبل شركة (...)، وتمسك المدعى عليها بالبريد المرسل من قبلهم والذي يفيد الانتهاء من الأعمال وما يؤكد استنفاذ الساعات المحددة لنا كاملة وتمسك برفض طلب المدعية رد أي مبالغ وأن الساعات استنفذت جميعا، وبسؤال المدعي من الذي اعتمد الجدول الصادر من قبلهم فأجاب المدعي بأنه مدير المشروع من قبل المدعية، وأجاب المدعى عليه بأن الجدول الصادر من قبله اعتمده مدير العمال من قبلهم، واكتفيا بما قدماه. وعقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 07/07/1446هـ. حضر الطرفان وكالة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (114,843.20) مائة وأربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال و عشرون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أمر الشراء والسجلات الزمنية والحوالات البنكية ، ولما كان جواب المدعى عليه مقرا في صحة التعاقد واستلام المبالغ ومنكرا لما يخص الساعات المستنفذة وتحيل الدائرة على جوابه المحرر أعلاه، وعليه قررت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة ( 110/1) من نظام الإثبات، وخلص الخبير إلى نتيجتين بحسب الخلاصة المثبتة أعلاه، ولأن الخلاف مبناه على السجلات الزمنية وصدورها ، ولما كان أمر الشراء الصادر من المدعية قد بين أن العبرة بالمستندات الموقعة من قبل مدير المشروع ولأن المدعى عليه قد قبل بذلك عند موافقته لأمر الشراء، ولأن السجل الزمني المقدم من قبل المدعية قد وقعه مدير المشروع ما ترجح للدائرة صحة دعوى المدعية وتنتهي إلى قبول نتيجة الخبير في الفقرة( أ ) ورفض النتيجة الأخرى لما سبق؛ وتقضي بإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (112,298.70) مئة واثنا عشر ألفا ومئتان وثمانية وتسعون ريالا وسبعون هللة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: «يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى »، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وقد حكم للمدعية بجزء من مطالبتها، ولذلك فإن الدائرة تنتهي الى تعويضها عن أتعاب الخبرة بنسبة ما حكم لها من مطالبتها في الدعوى؛ تعويضا عن أتعاب الخبرة. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي: أولا : مبلغا قدره(112,298.70) مئة واثنا عشر ألفا ومئتان وثمانية وتسعون ريالا وسبعون هللة ، وثانيا: مبلغا قدره (9680) تسعة آلاف وستمئة وثمانون ريالا عن أتعاب الخبير، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.