حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530655435

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570327458/1445
رقم الحكم:4530655435
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327458 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530655435 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٤٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الاثنين ١/ ٤/ ١٤٤٥هـ لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أنه بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ١/ ٢/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (خرسانة وبلوك ومنتجات اسمنتية) بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٦٥٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريالاً سدد منه مبلغاً قدره (١٨٨,٤٠١) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال وريال، وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع، وأن آلية التوريد بين الطرفين كالتالي: (يلتزم المدعي بتسليم المدعى عليها إيصال مع كل سيارة موضحاً فيه الكمية الموردة ومحتوى الاسمنت بالمتر المكعب ونوعيته والتاريخ وتلتزم المدعى عليها بالتوقيع والاستلام بعد الصب مباشرة)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي بذمتها وقدره (١٧٨,٢٤٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً وقدم تفاصيل الكميات عبر الطلب رقم: (٤٥١٠٥٥٥٠٨٢) وتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ؛ عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فذكر وكيل المدعي بأنه يرفض الصلح، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن موضوع الدعوى مع حصر جميع دفوع موكلته ومستنداتها فذكر بأن موكلته تنكر الدعوى جملة وتفصيلًا. فسألته الدائرة هل تنكر موكلته قيام المدعي بتوريد البضائع محل الدعوى واستلامها لها؟ فذكر بأنها تنكر كل ذلك. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته على الدعوى فذكر بأن موكله يستند إلى ما يلي: ١- العقد المبرم بين مصنع (...) للبلك والخرسانة الجاهزة المملوكة للمدعي ومؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليها بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٨م والمذيل بختم مصنع موكله وتوقيع لممثل مؤسسة (...) للمقاولات العامة ٢- كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى. ٣- مطابقة الرصيد التي تضمنت بأن رصيد المدعى عليها مدين للمدعي حتى تاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٣،٦٤٩.٦٤) مئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وست مئة وتسعة وأربعون ريالاً وأربع وستون هللة -المرفقة في الطلب الموضح أعلاه-، ٤- الحوالات البنكية المحولة من حساب المدعى عليها للمدعي وذكر بأنه قام بتقديمها من خلال الطلبات، فسألته الدائرة عن مطابقة الرصيد الوارد فيها أنها خاصة بشركة (...) للمقاولات وموقعة من قبل (...)؛ فذكر بأن مؤسسة المدعى عليها كانت شركة شخص واحد ثم تم تحويلها إلى مؤسسة، وأن (...) محاسب لدى المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن رده عن العقد المرفق ومطابقة الرصيد والحوالات البنكية فذكر بأنه لم يطلع عليها لكون ملف الدعوى غير ظاهر له، فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة عن مستندات المدعي المقدمة في ملف الدعوى والطلبات في موعد أقصاه ٨/ ٤/ ١٤٤٥هـ، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من صفحة واحدة من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٠٢٦٥) ذكر فيها بأنه يدفع بعدم إخطار المدعية لموكلته ويطلب رد الدعوى لذلك، كما أقر فيها بصحة العقد المرفق في صحيفة الدعوى، كما ذكر فيها بأن ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلته سددت (١٨٨،٠٠٠) مئة وثمانية وثمانون ألف ريال وأنها استلمت كامل الكميات التي يذكرها فغير صحيح، والصحيح أن العقد قد نص على أن: يقدم الطرف الأول -المدعية- للطرف الثاني -المدعى عليها- كشف حساب شهري وفقًا لإيصالات التسليم ويقوم الطرف الثاني -المدعى عليها- بتسديد مبلغ الكشف المرسل والموقع وأنه في حال عدم سداد فاتورة شهر فيحق للطرف الأول التوقف عن التوريد وأنه بالرجوع إلى الجداول الموردة لم يجدوا ما يفيد توقيع موكلته على كشوفات لم تسددها. ثم بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعية بالطلب رقم: (٤٥١٠٦٤٨٨٣٩) والذي تضمن مذكرة جوابية على مذكرة وكيل المدعى عليها ذكر فيها أن من شروط إقامة هذه دعوى المصالحة لا الإخطار باعتبارها دعوى يسيرة، وأنه رغم ذلك فقد تم إخطار المدعى عليها بواسطة المدير المالي للمؤسسة، كما ذكر فيها بأن إقرار وكيل المدعى عليها بصحة العقد رغم إنكاره التام بالتعامل مع موكله دليل على صحة الدعوى. وفي جلسة ١٥/ ٤/ ١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٩هـ-، كما حضر/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٥هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٩هـ-، وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن الدعوى مقبولة لدى الدائرة لتقديم المدعية وثيقة تفيد تعذر الصلح، ثم سألت الدائرة الحاضرين عما يودان إضافته، فاكتفى كلاهما بما سبق بيانه وتقديمه. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٧٨,٢٤٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً والذي يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (خرسانة وبلوك ومنتجات اسمنتية) قام المدعي بتوريدها للمدعى عليها. وبما أن النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يخص الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعي يستند لإثبات دعواه إلى العقد المبرم بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠١٨م بين مصنع أطوار للبلك والخرسانة الجاهزة المملوك للمدعي ومؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليها بالإضافة إلى مطابقة الرصيد التي تضمنت بأن رصيد المدعى عليها مدين للمدعي حتى تاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٥٣،٦٤٩.٦٤) مئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وست مئة وتسعة وأربعون ريالاً وأربع وستون هللة الموقعة من محاسب المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها -على لسان وكيلها- قد أنكرت الدعوى جملة وتفصيلاً، ثم أقر وكيلها -المجعول له حق الإقرار- في مذكرته المقدمة من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٦٠٠٢٦٥) وتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٥هـ أن العقد المقدم من المدعي صحيح وأنه بمراجعة الجداول الموردة لم يجد ما يفيد توقيع المدعى عليها على كشوفات لم يتم سدادها، وبما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها يعد إقراراً بما سبق وأن أنكره في الجلسة التحضيرية، وبما أنه ثبت تعاقد المدعى عليها مع المدعي واستلامها لبضائع من المدعي بعد إنكارها لكل ذلك؛ فإنه لا يقبل منها ادعاء سداد البضائع المستلمة وإن أقامت لدعواها بينة لكون إنكارها السابق مكذب لما تدعيه، قال البهوتي في كشاف القناع: {فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاءً أو إبراءً سابقاً لإنكاره لم يسمع} منه {وإن أتى ببينة، نصاً} فلو ادعى عليه ألفاً من قرض فقال ما اقترضت منه شيئاً أو من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شيئاً ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو أقام به بينة لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذباً لدعواه وبينته فلا تسمع [٦/ ٣٤١]، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة مطابقة الرصيد ولا تفويض محاسب المدعى عليها على توقيعها، إنما اكتفى بالدفع بعدم وجود مبالغ غير مسددة، وبما أن المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد يفوق مبلغ المطالبة، ولما سبق بيانه من عدم قبول دعوى السداد، فإنه ثبت للدائرة ثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم: (...)- مبلغاً قدره (١٧٨,٢٤٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4570327458 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٤٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٧٨,٢٤٩) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون ريالاً والذي يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية، وقد أصدرت الدائرة المشتركة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٧٨,٢٤٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً ؛ تأسيساً على أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة مطابقة الرصيد ولا تفويض محاسب المدعى عليها على توقيعها، وإنما اكتفى بالدفع بعدم وجود مبالغ غير مسددة، فتقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي:(أولاً/مخالفة نص المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية. حيث إن المدعي قد خالف نص المادة المشار إليه والذي ينص على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. والذي دفعنا به أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تلتفت إليه، حيث إن الاشعار يعد أمر مهم وضروري ولا يمكن مخالفته بأي شكل من الأشكال لا سيما مع اعتباره النظامي وأهميته، وقد أرفق وكيل المدعي ورقة يزعم فيها أنها اخطار لموكلتي والأمر ليس كذلك فلم يقم بتسليم الخطاب لموكلتي كما يدعي ولم يسلمه بالطرق الرسمية للتسليم لإثبات ذلك، و المدعي بهذا إنما يصنع دليلًا لنفسه يفتقر لكل مقومات الاعتبار به، كما أن دفع وكيل المدعي أن الاعتبار في الدعاوى اليسيرة هو المصالحة لا الاخطار فلم يجري من قبلهم أيًا منهم ولم نستدعى لصلح ولم يعرض علينا صلح قضائي أو بين طرفي العلاقة. ثانياً/ عدم مناقشة الدائرة لما أوردناه من إجابة حيث أن الدائرة قد أغفلت ما ذكرناه، فمع إقرارنا بالعقد ذكرنا ما نص عليه العقد من أنه يقدم الطرف الأول المدعي للطرف الثاني المدعى عليها. كشف حساب شهري وفقًا لإيصالات التسليم ويقوم الطرف الثاني بتسديد مبلغ الكشف المرسل والموقع وأنه في حال عدم سداد فاتورة شهر فإنه يحق للطرف الأول التوقف عن التوريد حيث إنه بالرجوع للجداول الموردة لم نجد توقيع موكلتي على ما ذكر فيها، مع أن العقد شريعة المتعاقدين ومع أن ما ذكر في العقد هو المعتبر عند التعامل أو التقاضي. ثالثاً/ عدم تدقيق الدائرة للمبالغ من خلال خبير مستقل: حيث إننا قد طلبنا من الدائرة تعيين خبير لتدقيق الأموال إذ أنها مبالغ غير دقيقة ويلزم منها تعيين خبير لتدقيقها والنظر بالمستندات المقدمة لا سيما في ظل إنكارنا للمستند المقدم من قبله من أنه لم يجري التوقيع عليه والمبالغ محل المطالبة غير دقيقة مما يلزم معه تعيين خبير)، وختم اعتراضه بطلب إعادة النظر في القضية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٦ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / أجود عبدالسلام موسى الحميد، كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم وتضمن الحكم الرد عليه ، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ١٤٤٥/٤/١٦هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٤٥٨ القاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- مبلغاً قدره (١٧٨,٢٤٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً. لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث