حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630518943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630518943

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025468لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630518943 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570025468لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ 1438/08/20هـ الموافق 2017/05/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/20هـ الموافق 2017/05/16م بثمن إجمالي قدره (19,696.00) تسعة عشر ألفًا وستمئة وستة وتسعون ريال (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مصنع (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/20هـ الموافق 2017/05/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد مما أدى إلى (التوجه للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,969.00) ألف وتسع مئة وتسعة وستون ريال (...).).وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 15/01/1445هـ وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية: (إنه بتاريخ 1438/08/20هـ الموافق 2017/05/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/20هـ الموافق 2017/05/16م بثمن إجمالي قدره (19,696.00) تسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/20هـ الموافق 2017/05/16م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد مما أدى إلى (التوجه للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,969.00) ألف وتسع مئة وتسعة وستون ريال (...). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (19,696.00) تسعة عشر ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريال (...). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,969.00) ألف وتسع مئة وتسعة وستون ريال (...). هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).) وبسؤالها عن بينتها على الدعوى؟ أجابت بقولها: (فواتير مستلمة) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بقولها: (موكلي ينكر الاستحقاق ونطلب مهلة لتقديم مذكرة) وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى ثم أقفل المحضر.09/04/1445هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله من الرد على الدعوى ؟ قدم مايلي نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ،،، الموضوع / مذكرة مرافعة في القضية رقم (4570025468) المقامة من: مصنع (...)، ضد: شركة (...) أتقدم بمذكرتي هذه تحريراً لدفوعي بهذه الدعوى والمتمثلة في الآتي: أقامت المدعية دعواها مختصمة المدعى عليها بطلب الزامها بمبلغ قدره (19,696) ريال مقابل بيع (المنظفات والمطهرات) بتاريخ 20/8/1438هـ ولما كانت دعوى المدعية ومطالبتها غير صحيحة وننفيها والذي بناء عليه نجيب على دعوى المدعية بما يلي: أن البينة تلزم المدعي بناء على المادة (2/1) من نظام الاثبات وتنص على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه( وان المدعية لم تقدم البينة على دعواها ، وأن ما ارفقته من ورقة فاتوره غير مصادق عليها من المدعى عليها ولا تصح وتنفيها المدعى عليها. الطلبات: الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم صحتها. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،،،) وبسؤاله هل حصل تعامل بين موكلته والمدعية ؟ فأجاب بقوله لا أعلم عن وجود تعامل قديم وهذه الفاتورة تنكرها موكلتي وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقولها يوجد تعاقد بين موكلتي والمدعى عليها وطلبت مهلة لذلك ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 24/08/1445هـ حضرت عن المدعي ، وكيلته/(...)، المثبت بياناتها بمحضر الجلسة، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، وكانت وكيلة المدعية قدمت عبر الطلبات مايلي نصه:(فضيلة القاضي طُلب منا الجلسة الماضية تقديم جميع مستندات الدعوى لذلك نرفقها لكم في هذه المذكرة وهي كالتالي 1.عقد شراء بضاعة بتسهيلات . 2.كشف حساب . 3. فواتير مستلمة من المدعى عليها) وأرفقت عقد الشراء وكشف الحساب والفواتير المستلمة وقد قدم وكيل المدعى عليها ردا على هذه المذكرة فيما يلي نصه:(:(بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ،،، الموضوع / مذكرة مرافعة في القضية رقم (4570025468) المقامة من: مصنع (...)، ضد: شركة (...) أتقدم بمذكرتي على ما أرفقه المدعي من مستندات وذلك بالآتي: تم مراجعة موكلتي المدعى عليها بخصوص طلب الشراء والفاتورة المرفقة من المدعي وقد أفادت بما يلي: 1) فيما يخص طلب الشراء فصحيح. 2) فيما يخص الفواتير المقدمة من المدعية فنرفق لفضيلتكم كشف حساب ويظهر أن رصيد حساب المدعية فقط مبلغ قدره (7623) ريال (مرفق مستند1) ، علماً أن المدعي لم يورد كامل البضاعة بالفواتير المقدمة منه وقد وعد في حينه بتوريدها ولكنه لم يقم بذلك حتى تاريخه ، وقد تضمن مستند الفاتورة المقدم من المدعي تأكيد ذلك بعبارة (ناقص 32 كرتون كلور) الطلبات: الحكم للمدعية بمبلغ (7623) ريال ورد مطالبتها فيما يزيد عن هذا المبلغ لعدم الاستحقاق. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،،،) وأرفق كشف حساب تحليلي على مطبوعات المدعى عليها. وقد قامت وكيلة المدعية بالرد عليها بتاريخ هذه الجلسة فيما يلي نصه:(نقدم جوابنا على ماذكره المدعى عليه.. أولاً/اقر وكيل المدعى عليها بصحة الشراء،وذكر بأن المستحق لمركلتي مبلغ 7,623 وهذا غير صحيح والبينة المقدمة منهم هي كشف حساب من صنعهم وهذا غير مقبول . ثانياً:/ تم الرجوع لموكلتي والتأكد من العبارة المدونة في الفاتورة المستلمة وهي "ناقص عدد 32 كرتون كلور" وتبين صحة ذلك وان قيمة الناقص هي مبلغ وقدرة 956 ريال فقط بناء على الفاتورة حيث ان قيمة الكرتون 29.9 تسعة وعشرون ريال وتسع هللات لذا نطلب من فضيلتكم تصحيح المبلغ والزام المدعى عليها بالآتي :/ 1- تسليم الثمن وقدره 18,740 ثمانية عشر الف وسبعمائة واربعون ريال . 2- دفع اتعاب المحاماة 1,874 الف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال).02.3 وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسة القضية تمهيدا للفصل فيها ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 20/12/1445هـ حضر عن المدعي وكيلته/(...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبعد دراسة القضية قررت الدائرة ندب خبرة لأجراء المحاسبة بين الطرفين وأفهمت الطرفين بتقديم كافة المستندات فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة التالية بتاريخ 22/02/1446هـ حضر عن المدعي ، وكيلته/ (...) بموجب وكالة (داخلية) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية ) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وكانت الدائرة قد قررت ندب خبير للمحاسبة بين الطرفين وقد تعذر عليها ذلك وفي هذه الجلسة قامت بإنشاء قرار ندب خبير اخر وأبلغت الطرفين ان حالة القرار قيد التدقيق من مركز التهيئة وحثتهم على تقديم جميع المستنجدات للخبير والتعاون معه لسرعة انجاز التقرير فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر . وفي الجلسة التالية بتاريخ 04/06/1446هـ حضر عن المدعي وكيلته/ (...) كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) وبالاطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين للدائرة ان مخلص راي الخبير ما يلي : ((الرصيد المدين المصادق عليه من الشركة المدعى عليها للمدعية بتاريخ 13/05/2018م (بند 2/8 صفحة 8و9 فقرة أ) 50/8,778 يضاف إليه: - إجمالي الفواتير الصادرة من المدعية للشركة المدعى عليها من بعد المصادقة المؤرخة في 13/05/2018م (بند 2/8 صفحة 8و9 فقرة ب) 77/180,540 يخصم منـه: - إجمالي الدفعات المسددة من الشركة المدعى عليها للمدعية من بعد المصادقة المؤرخة في 13/05/2018م (بند 2/8 صفحة 10 و 11 فقرة ج) (00/164,600) - قيمة مرتجع مبيعات إشعار رقم (...) بتاريخ 14/03/2022م (بند 3/7 صفحة 8) من تقريرنا المبدئي رقم 1123/2024م (00/5,980) المبلغ المستحق للمدعية لدى الشركة المدعى عليها محاسبياً (18.739.27) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏ 8/‏‏1441هـ. ، وأما عن الموضوع : وبما أن الدائرة قد رأت ضرورة ندب خبير في هذه القضية، بناء على المادة (110 / 1) من نظام الإثبات والتي تنص على (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) فقامت بإصدار قرارها بندب الخبير، وحددت له نطاق عمله بما يلي: الاطلاع على مستندات الطرفين، وبحث مسألة التوريد والسدادات والاطلاع على الفواتير والمستندات التي لدى الطرفين، والقيام بكل ما تقتضيه الخبرة مما يوضح للدائرة ما إذا كان المدعى عليه ورد للمدعي ما تم الاتفاق عليه أو لم يورد شيئا مما تم الاتفاق عليه، وما إذا كان المدعى عليه قد سدد ما يقابل هذا التوريد أم لا، وما لكل طرف تجاه الآخر من حقوق، وتقديم تقرير يمكن من خلاله الفصل في الدعوى، وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية مبلغ (18.739.27) ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعة وعشرون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة ، تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي، وفقاً للمادة (122) من نظام الإثبات وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وفيما يخص أتعاب المحاماة ولما كان المدعى عليه لا يتحمل أتعاب المحاماة والمرافعة إلا إذا ثبت أنه ماطل في حق بين لا شبهة فيه كما تقدم، وذلك يستلزم أن يكون الحق المطالب به واضحاً في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء وندب خبرة، بحيث يُحمل عدم الوفاء به على المماطلة؛ وحيث ظهر للدائرة أن الموضوع كان يستدعي اللجوء إلى القضاء وندب خبير لإثبات ما تستحقه المدعية وذلك يستدعي في حالات كثيرة اللجوءَ إلى القضاء وندب خبير، والتي قد لا تظهر إلا أمام القضاء، فيكون للمدعى عليه عذر في عدم الوفاء قبل إلزامه بذلك نتيجة الاجتهاد القضائي المبني على تقرير أهل الخبرة، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ. هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض أتعاب المحاماة و تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (23.211.62) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان واحد عشر ريال واثنان وستون هللة، ورفض ما عدا من ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث