حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630573563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630573563
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670656029لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630573563 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670656029لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (الاستثمار و المضاربة)، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1443/06/07هـ الموافق 2022/01/10م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/03هـ الموافق 2024/06/09م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء الشراكة). والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في إشعار تجديد عقد محرر على مطبوعات المدعى عليها بتجديد العقد لسنة إضافية حتى تاريخ 10-1-2024م ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في إشعار إنهاء عقد بتاريخ 9-6-2024م محرر على مطبوعات المدعى عليها وموقع بتوقيع منسوب لممثلها ومختوم بختم منسوب لها وفيه إنهاء العقد والتزام الشركة بتحويل مبلغ 100,000 ريال. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 1446/06/22هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسة ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: عقد شراكة. هكذا قال. ثم سألته الدائرة عن دعواه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤاله هل استعادت موكلته من رأس المال شيئاً. قال: لم تستلم موكلتي شيئا من رأس المال. وبسؤاله بينته عن التعويض عن أتعاب المحاماة. قال: سنرفعها في قضية مستقلة. وبعد سماع الدائرة للدعوى والاطلاع على مرفقات القضية، رأت صلاحية الفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها عقد شراكة وأنها سلمت لها رأس مال قدره: (100,000) ريال، وأن الشراكة انتهت، ولم تعد المدعى عليها رأس المال، ويطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد رأس المال لموكلته، كما هو مفصل في الوقائع. وحيث قدم وكيل المدعية البينة على دعواه وهو إشعار تمديد التعاقد الصادر من المدعى عليها، والذي يثبت التعاقد، وإشعار إنهاء التعاقد والتزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمدعية موقع ومختوم بما هو منسوب للمدعى عليها، وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تعتبر معه هذه البينات حجة في مواجهة المدعى عليها، لذلك وإضافة إلى تخلّف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالإنكار أو السداد أو الإبراء لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية لرأس مالها. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة القابضة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (100,000) مئة ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.