حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 452001460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:461001661/1446
رقم الحكم:452001460
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 461001661 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 452001460 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 461001661 لعام 1446 هـ الوقائع: حصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الدائن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفةٍ تضمنت طلبه افتتاح إجراء التصفية للمدينة / الشركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وفق نظام الإفلاس ولوائحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (794.680) ريال، على الرغم من مطالبتها لدى محكمة التنفيذ، وبقيد الطلب بالرقم أعلاه وإحالته إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد بتاريخ 1446/06/16 هـ ، حيث حضر وكيل الدائن أعلاه، كما حضر وكيل المدينة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم للنظر في طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية للمدينة، وبعرض ذلك على وكيل المدينة طلب مهلة للإجابة، عليه أفهمته الدائرة بتقديم المستندات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق وإرسالها عن طريق بريد وحدة الإفلاس وذلك خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة ، ثم إنه بجلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أن ممثل المدينة أرسل مذكرته الجوابية عبر بريد وحدة الإفلاس والمتضمنة " بالإشارة إلى طلب الأقلاس المقدم ضد موكلتي الشركة (...)، والمقيد برقم (461001661) وحيث وذكرت الدائرة في الجلسة الماضية بأن نقوم بتقديم المستندات الواردة في المادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات الوثائق، فإننا نفيدكم بالاتي: 1- نبذة عن النشاط: هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في تاريخ 15/04/1428هـ، ورقم سجلها التجاري (...) وحالته موقوف، وتزاول نشاط الانشاءات العامة للمباني السكنية، والشركة توقفت عن ممارسة النشاط في عام 2019م. 2- الديون: بلغت طلبات التنفيذ ضد الشركة 23 طلب، جميعها مطالبات مالية بإجمالي وقدره (9,948,177.21)، ما عدى طلب واحد يطلب فيه طالب التنفيذ تذكره سفر. 3- لدى الشركة مطالبة مالية ضد شركة سعودي أوجيه المحدودة بمبلغ وقدره (27,040,807) وصدر بشأنها حكم نهائي، وتقدمنا لأمين الإفلاس بالمطالبة وتم قبولها من قبله وقام برفعها للمحكمة. 4- نرفق لفضيلتكم الاتي: أ- السجل التجاري. (مرفق1) ب- القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م والعام المالي المنتهي في 31/12/2022م. (مرفق2) ت- قائمة بطلبات التنفيذ المقدمة ضد الشركة.(مرفق3) ث- نسخة من الحكم الصادر ضد شركة (...)المحدودة لصالح موكلتي.(مرفق4). ج- قبول أمين أفلاس شركة (...) للمطالبة. (مرفق5) وعليه، ولكون الشركة لديها حقوق لدى الغير وهي شركة (...)المحدودة بمبلغ يفوق المطالبات المقيدة على الشركة لدى محكمة التنفيذ، وقد صدر بشأنها موافقة من قبل أمين الإفلاس مما يثبت معه عدم إفلاس أو تعثر موكلتي، وعدم انطباق أحكام التصفية الواردة في نظام الإفلاس عليها، لذا، نطلب من فضيلتكم رفض طلب الدائن. " ، حيث تبين للدائرة بأن أصول المدينة تبلغ ( 27.040.807 ) عبارة عن مستحقات لدى الغير ، في حين بلغت ديونها ( 9.948.177.21) وذلك حسب ما ذكره ممثل المدينة ، وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت وحدة الإفلاس لترشيح أحد الأمناء فوردها ترشيح الأمين / (...)ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه، وقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم . الأسباب: لما كان الدائن مقدم الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للمدينة(...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المدينة شركة تجارية مسجلة في المملكة وفق نظام الشركة؛ فإن أحكام نظام الإفلاس يسري عليها وفق الفقرة (ب) من المادة (4) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " تسري أحكام النظام على كل من: ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.."، ومن ثم فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذا الطلب استناداً على الفقرة (5) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (92) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ... للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً "، وبما أنه تبين للدائرة تعثر المدينة عن سداد دين مُطالب به في موعد استحقاقه وفق قرارات التنفيذ؛ فإن للدائن الحق في تقديم هذا الطلب. وبما أن المادة (99) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " ... تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ... وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً، 2- ترجح لديها - بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ، 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.، 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب . ج-تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (21) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة"؛ ونظراً لكون المنظم قد أعطى المحكمة صلاحية الفصل في الطلب في أول جلسة، أو رفض أو تأجيله لمدة لا تزيد عن(21) يوماً وذلك لجلسة واحدة لتقديم ما تطلبه المحكمة من معلومات، ثم على المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة الثانية، وبما أن ممثل المدينة ذكر في جلسة هذا اليوم أن إجمالي موجودات موكلته تبلغ ( 27.040.807 ) ريال عبارة عن مستحقات لدى الغير ، كما أفاد بأن إجمالي الديون التي في ذمة موكلته تبلغ ( 9.948.177.21 ) ريال ، وأنه يتعذر استمرار نشاطها ، حيث أن نشاطها متوقف منذ عام 2019 م ، ولما تبين للدائرة وفق ما هو مدون في القوائم المالية الخاصة بالمدينة للعام المالي 2023 م أن إجمالي الديون التي بذمة المدينة بلغت ( 67.052.700 ) ، مما يتبين معه تعذر استمرار نشاط المدينة وتعثرها عن السداد، وبما أن مقدم الطلب – الدائن - قدم جميع المعلومات والوثائق الواجب إرفاقها مع طلب افتتاح إجراء التصفية الواردة في المادة (7) من لائحة المعلومات والوثائق، - بناءً على ما توفر من معلومات للدائرة - وبما أنه يترجح للدائرة كفاية أصول المدين للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق ما تقدم بيانه ، وبما أن من أهداف سن نظام الإفلاس تمكين المدين المفلس أو المتعثر من الاستفادة من إجراءات الإفلاس بما يتناسب مع وضعه المالي، مع مراعاة حقوق الدائنين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح إجراء التصفية لفرع الشركة المدينة الأجنبي والأصول الموجودة لها في المملكة بناءً على المادة (99/2/أ) من النظام، وبما أن المادة (50) التي أحالت عليها المادة (126) من نظام الإفلاس نصت على أنه: " تعين المحكمة في حكمها بافتتاح الإجراء أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس ... "، وبما أن الدائرة رأت تعيين الأمين/(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ، وبما أن المادة (52) التي أحالت عليها المادة (126) من نظام الإفلاس نصت على أن: " على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين ..."، وبما أن الأمين قرر عدم وجود علاقة له بالمدين؛ فإن الدائرة تقضي بتعيينه أميناً للإجراء، ويترتب على ذلك غل يد المدين عن إدارة نشاطه، وحلول الأمين محله في إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، بالإضافة إلى تمثيل المدين أمام كافة الجهات القضائية والتنفيذية فيما يتطلبه عمل الأمين. كما أن الأمين يملك حق إقامة الدعاوى نيابة عن المدين والمرافعة والمدافعة في أي دعوى يكون المدين طرفاً فيها، والمطالبة بما للمدين من حقوق لدى الغير، بالإضافة إلى حقه في توكيل الغير نيابة عنه فيما يتعلق بالدعاوى ومراجعة الجهات الحكومية والخاصة، ويجب على الممثل النظامي للمدين التجاوب مع الأمين في كل ما يطلبه من معلومات أو مستندات دون تأخير أو مماطلة، وألا يقدم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة حتى لا يعرض نفسه للعقوبات الواردة في نظام الإفلاس، كما يجب على جميع الجهات التي تحوز أصولاً للمدين أن تسلمها مباشرة للأمين، كما أن للأمين بموجب نظام الإفلاس حق الحصول على أي معلومة عن الحسابات البنكية للمدين وله حق الحصول على كشوف حسابات المدين عن أي مدة يطلبها، كما أن جميع الحسابات البنكية تصبح تحت تصرف الأمين بشكل كامل حتى وإن كانت مجمدة أو موقوفة أو محجوزة بأمر من أي جهة قضائية أو غيرها، ولا يجوز منع الأمين من التصرف في الأموال الموجودة في تلك الحسابات لأي سبب كان، كما أن للأمين الحق في فتح حساب للتصفية باسم المدين في أي بنك، ويجب على البنوك التجاوب مع الأمين في كل ما سبق حتى لا تعد البنوك مخالفة لنظام الإفلاس، كما أنه يجب على الجهة المشرفة على نشاط البنوك تمكين الأمين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقاً لما يهدف إليه نظام الإفلاس سرعة إنهاء إجراءات التصفية، كما أن للأمين الحصول على أي معلومة أو مستند عن الأصول العقارية أو المحافظ الاستثمارية للمدين، أو أي معلومة أو مستند من أي جهة كانت، ويجب على جميع الجهات الحكومية أو الخاصة تزويد الأمين بأي معلومة أو مستند دون اشتراط خطاب من المحكمة متى ما كانت المعلومة أو المستند مما يتطلبه عمل الأمين. وتنبه الدائرة إلى أن من جملة ما يهدف إليه نظام الإفلاس هو حماية المدين المفلس أو المتعثر حسن النية دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الإفلاس على عدد من الأفعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين أو أحد تابعيه لأي منها إلى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (203) من نظام الإفلاس، كما أن من واجبات الأمين وفق المادة (206) من نظام الإفلاس عند الاشتباه في ارتكاب أي من الأفعال المجرمة أن يتقدم ببلاغ إلى الجهة المعنية، وذلك تحقيقاً لما تهدف إليه إجراءات الإفلاس من مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم، وتشير الدائرة إلى أن جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه معلقة اعتباراً من تاريخ تقيد الطلب في 09/06/1446هـ، بناء على المادة (97) من نظام الإفلاس التي نصت على أنه: " ... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو حكم المحكمة بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء "، كما أن تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في المادة الأولى من نظام الإفلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني أن تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الإجراءات أو القرارات أو الأوامر الصادرة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه من أي جهة كانت، ووقف جميع الدعاوى المنظورة ضد المدين أو الضامن لدين المدين أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية، ومن ثم فلا يجوز استكمال الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى القائمة قبل تعليق المطالبات في أي مرحلة كانت تلك الإجراءات أو القرارات أو الدعاوى، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات أو قرارات أو إقامة دعاوى جديدة ضد المدين أو أصوله أو الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، إلا أن الأوامر الصادرة بالمنع من السفر تبقى سارية بناء على المادة (10) من القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس ، على أن يكون للأمين في إجراء التصفية حق التصرف في الأصول المحجوزة والحسابات الموقوفة بغض النظر عن مُصدر أمر الحجز أو الإيقاف . نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي/ أولاً: افتتاح إجراء التصفية للمدينة الشركة (...) للدعم الفني شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) - ، ثانيا: تعيين الأمين (...) ذي هوية وطنية رقم: (...) للقيام بمهمات إدارة الإجراء، وفقاً للمهام والصلاحيات والواجبات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. ثالثا : رفع الحجز عن كافة أصول المدينة / الشركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) - وتسليمها للأمين . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.