حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630479307

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670561043/1446
رقم الحكم:4630479307
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670561043 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630479307 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٦١٠٤٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن من ينوب عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: "لقد سبق إقامة دعوى من (ا...) ضد (شركة ....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٢٧٩٣٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة بشأن المطالبة بـ( يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (....) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣.٣٣%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة.) والقضية انتهت بحكم نصه: ( قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدرجة الأولى. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٥٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية إقامة دعوى مع علم المدعية بعدم الاستحقاق حسب النظام مما أدى إلى توكيل محامي للمرافعة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. الطلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال"، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي، المتضمن دعوى مقامة من (....) ضد (شركة .... ) والمنتهية بحكم نصه: ( قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدرجة الأولى. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٠٥٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥هـ ٢- عقد أتعاب محاماة مبرمة بين المدعية والمحامية (....) المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعية في الدعوى المقامة من المدعى عليه، مقابل أتعاب قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مذيل بختم الطرفين. وفي سبيل ذلك عقدت الدائرة بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٦هـ جلستها عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها: وفيها حضرت من تنوب عن المدعية، ومن ينوب عن المدعى عليه المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط،، وبسؤال من تنوب عن المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى الإلكترونية، ثم تشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة ممن ينوب عن المدعى عليه عن طريق النظام بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٦هـ، ونص الحاجة منها: "أولًا: تضمنت لائحة الدعوى في القضية التي اشارت إليها المدعية ما نصه: "أولا: الوقائع: ١- دخل المدعي شريك في الشركة (....) بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م حيث أودع المدعي في رأس مالها مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال واستمر شريكًا بها إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/١١م. ٢- خلال هذه الفترة لم يوضح مدير الشركة مركز الشركة المالي والقوائم المالية وتحديد الأرباح المتحصلة للشركة ونصيب المدعي منها. ثانيًا: الطلبات: إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم كشوف معتمدة لجميع الحسابات البنكية للشركة من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/١١م. ٢- تسليم القوائم المالية لسنة ٢٠٢٢م وسنة ٢٠٢٣م". وحيث أن كافة ما ورد في لائحة الدعوى صحيح ولم تنكر المدعية منه شيئًا إلا أنها دفعت بأن المدعى عليه خرج من الشركة وهذا موافق لما تضمنته الدعوى. ثانيًا: صدر الحكم في القضية التي أشارت إليها المدعية تأسيسًا على أن نظام الشركات حصر حق الاطلاع على الشركاء في الشركة دون غيرهم ولم يستثنِ الشركاء السابقين الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى رفض الدعوى. ثالثًا: ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: (أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات). رابعًا: وحيث أن المدعى عليه أقام القضية المشار إليها لمصلحة معتبرة في وجهة نظره وطلبه فيها منحصر على فترة شراكته في الشركة ظانًا أن الحق معه ولم يكن غرضه الإساءة والكيد ولأن مبدأ التعويض قائم على الخطأ بمنع حق ظاهر أو إرادة كيد ونحو ذلك أما الخصومة المشروعة فلا يسوغ فيها التعويض لانعدام الخطأ. لذا ولكل ما سبق وللأسباب نطلب الحكم برد دعوى المدعية" ا.هـ. وبعرض ذلك على من تنوب عن المدعية أجابت قائلة: أنها تتمسك بما سبق تقديمه بلائحة الدعوى ومرفقاتها. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية وما بطيها مرفقات، وما قدمه الأطراف، قررت قفل باب المرافعة والاجتماع للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب. الأسباب: ومن حيث شيَّدت المدعية دعواها مبتغية منها: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذلك في الدعوى الأصلية المقامة منه تجاهها لدى هذه الدائرة، والمنتهية بما منطوقه: "حكمت الدائرة: برفض الدعوى..."، المكتسب الصفة النهائية بتأييده من محكمة الاستئناف، -وفقا لما ساقته الواقعات-، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ-. أما عن الموضوع: فإنه ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه بالمبلغ آنف الذكر، وأرجعت ذلك إلى خطأ المدعى عليه في إقامة الدعوى الأصلية، وما ترتب على ذلك من ضرر وعلاقة سببية. ومن حيث دفع المدعى عليه بأنه أقام الدعوى الأصلية لمصلحة معتبرة ولم يكن غرضه الإساءة والكيد، وذلك باعتباره شريكا في [الشركة .....] للفترة من ٦/ ٣/ ٢٠٢٢م – ١١/ ٩/ ٢٠٢٣م وطالب المدعية في الدعوى الماثلة بتسليمه كشوفا معتمدة لجميع الحسابات البنكية والقوائم المالية لفترة شراكته، وأن الدائرة حكمت برفض الدعوى تأسيسًا على أن نظام الشركات حصر حق الاطلاع على الشركاء في الشركة دون غيرهم ولم يستثنِ الشركاء السابقين. وحيث إن ماهية طلب المدعية يندرج تحت جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وفقا لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ- من أن: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها. وحيث إن الدائرة قد بسطت نظرها في الخصومة الماثلة بتفحصها لأوراق القضية الأصلية فوجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعية، فطلب المدعى عليه في الدعوى الأصلية بوصفه شريكا سابقا خلال فترة شراكته يدل على أن الحق لم يكن ثابتا على وجه يؤدي لرفض طلبه، أو يكشف فيه عن ظهور اللدد أو الكيد منه، وإنما هو حق محتمل ومتنازع فيه وتتجاذبه الأسانيد النظامية والآراء القانونية، ولا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق القضاء، ومن حيث نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية من أنه: "من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر"، تأسيسًا على جملة هذا الآنف تجسدت قناعة الدائرة على أن دعوى المسؤولية بالتعويض تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى المسؤولية بالتعويض، ومن ثمَّ فإن دعوى المدعية حرية بالرفض. وتشير الدائرة إلى أن رفضها مبلغ المطالبة (١٠.٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية من أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وفقا للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث