حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630498692
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670590839/1446
رقم الحكم:4630498692
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670590839 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630498692 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670590839 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه : شركة (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي نصه:" أنه بتاريخ 2023/06/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أسماك وروبيان وكلماري عدد (747) بثمن إجمالي قدره (80,222.85) ثمانون ألفا ومئتان واثنان وعشرون ريالا وخمسة وثمانون هللة سدد منه (36,706.50) ثلاثة وستون ألفا وسبع مئة وستة ريالا وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 2024/08/05م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا إلى مصادقة المدعى عليها بصحة الرصيد وأنه حال الأداء. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (16,516.35) ستة عشر ألفا وخمس مئة وستة عشر ريالا وخمسة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,789) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 1446/06/01هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ماورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، ثم عقب بأنه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ (16.516.35) ستة عشر ألفا وخمس مئة وستة عشر ريالا وخمسة وثلاثون هلله، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (16.516.35) ستة عشر ألفا وخمس مئة وستة عشر ريالا وخمسة وثلاثون هلله، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هـ قد نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.516.35) ستة عشر ألفا وخمس مئة وستة عشر ريالا وخمسة وثلاثون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.